آخر الأخبار
  الأردن يدين العدوان "الإسرائيلي" على لبنان واستهداف المدنيين   الملك خلال لقاء مع رؤساء وزراء سابقين: الأردن بخير وسيبقى بخير   الكشف عن تفاصيل جديدة حول "مدينة عمرة"   رداً على العدوان الاسرائيلي بلبنان .. إيران تتخذ قراراً صارماً بشأن مضيق هرمز   "الطيران المدني" .. الأردن يحقق إنجازًا تاريخيًا   ارتفاع أسعار الذهب محلياً .. وعيار 21 يسجل 97.9 دينار   ارتفاع أسعار المنتجين الزراعيين 3.2% خلال شباط الماضي   الوزير يعرب القضاة: الأسواق لم تشهد أي نقص في السلع خلال الفترة الماضية   الحكومة: خفض خسائر الطاقة 113 مليون دينار   شمول الشاحنات الأردنية بقرار السعودية رفع العمر التشغيلي إلى 22 عاماً   هام حول مشروع مدينة عمرة   من هو حازم المجالي رئيس مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد الجديد؟   طوقان: جاهزون للتعامل مع أي طارئ إشعاعي في حال ضرب ديمونة   الأمن: ضبط شخصين بثا فيديو تمثيلي لاعتداء في صندوق مركبة   مجلس النواب يقر قانونا يدمج وزارتي التربية و"التعليم العالي"   التمييز ترد دعوى الطعن بصحة نيابة الطوباسي لعدم الاختصاص   إرادة ملكية بتعيين المجالي رئيسا لمكافحة الفساد وقبول استقالة حجازي   البنك الأهلي الأردني يجدّد شراكته مع تكية أم علي دعمًا للأمن الغذائي في المملكة   النواب يقرّ منع الطعن بنتائج التوجيهي أمام القضاء   إسناد 10 تهم للمشتكى عليه بقضية استشهاد 3 من مرتبات مكافحة المخدرات

بطلان عقد زواج بعد 9 سنوات والسبب العروس بكر

{clean_title}

جراءة نيوز - اخبار الاردن -

قضت محكمة الأسرة في مصر الجديدة ببطلان عقد زواج بعد زيجة استمرت تسع سنوات بسبب أن العروس حتى الآن بكر، حيث أقامت زوجة دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة تطالب فيها بتطليقها من زوجها بسبب عجزه الجنسي، وقالت في دعواها التي حملت رقم 858 لسنة 2013 إنها تزوجت من المدعى عليه منذ 9 سنوات تقريباً، لكنه لم يدخل بها، ولم يتمكن من معاشرتها طوال هذه المدة وإنها لا تزال بكراً.

وبعد اطلاع المحكمة على تقرير الطب الشرعي الذي أكد أن المدعية لا تزال بكراً حتى تاريخ توقيع الكشف عليها، بينما تعذر توقيع الكشف على الزوج لعدم حضوره رغم إخطاره مرتين، قضت ببطلان عقد الزواج الكنسي بين المدعية والمدعى عليه، وأمرته بعدم التعرض لها في الأمور الزوجية.

وقالت المحكمة: إن من حق الزوجة وفقاً لأحكام محكمة النقض إعطاء الدعوى وصفها الحقيقي وتكيفها القانوني الصحيح دون التقيد بما يسبغه المدعى على دعواه، وإنها ترى أن هذه الدعوى تكييفها القانوني بطلان عقد زواج، وليس طلاقاً للضرر.

وذكرت المحكمة في أسباب حكمها أن المادة 27 من لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذوكس تنص على أنه لا يجوز الزواج في الأحوال الآتية أولاً، إذا كان لدى أحد طالبي الزواج مانع طبيعي أو عرضي، لا يرجى زواله يمنعه من الاتصال الجنسي كالعنة والخنوثة والخصاء، ثانياً إذا كان أحد الزوجين مجنوناً، ثالثاً إذا كان مصاباً بمرض فتاك كالسل المتقدم والسرطان والجذام.

كما تنص المادة 28 من ذات اللائحة على أنه 'إذا كان طالب الزواج مصاباً بمرض قابل للشفاء، ولكن يخشى منه سلامة الزوج الآخر كالسل في بدايته والأمراض السرية فلا يجوز الزواج حتى يشفى المريض'.