آخر الأخبار
  الاتحاد الأردني يعلن إجراءات شراء تذاكر جماهير النشامى لكأس العالم 2026   20 دينارا للأسرة .. الحكومة تصرف معونة الشتاء لمرة واحدة   الموافقة على تعديل الأسس المتعلقة بتحديد الرسوم المدرسية للطلبة غير الأردنيين   السفيران سمارة والمومني يؤديان اليمين القانونية أمام الملك   مندوبا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي الخلايلة والعواملة   الملك يلتقي فريق الجناح الأردني في إكسبو 2025 أوساكا   الخالدي يكشف عن "خدمة المعالجة المركزية لمعاملات الافراز" في دائرة الأراضي والمساحة   الملك يطلع على خطة تطوير "عمرة" .. وهذا ما شدد عليه   بعد هجوم سيدني .. "الخارجية الاردنية" تصدر بياناً وهذا ما جاء فيه!   ربيحات: مدافئ حصلت على استثناء لإدخالها بعد عدم تحقيقها للمواصفات   قافلة المساعدات الأردنية تصل إلى اليمن   الجمارك تضبط 25 ألف حبة مخدرة و50 غراماً من الكريستال   مساعدة: دولة فلسطينية شرط أساسي لاستقرار الشرق الأوسط   عطية: حماية أرواح الأردنيين لا تقبل التبرير   تفاصيل المنخفض الجوي القادم للمملكة   فيتش سوليوشنز: توقعات بتواصل خفض الفائدة في الأردن خلال 2026   أبو غلوس إخوان يطلقون حملة عروض خاصة بمناسبة نهاية العام في جميع الفروع   النائب أبوهنية المحاسبة ستطال أي جهة كانت في حادثة المدافئ   السلامي: المنتخب السعودي خصم قوي ومكتمل الصفوف   أجواء باردة وأمطار في مناطق عديدة من الأردن منتصف الأسبوع

بطلان عقد زواج بعد 9 سنوات والسبب العروس بكر

{clean_title}

جراءة نيوز - اخبار الاردن -

قضت محكمة الأسرة في مصر الجديدة ببطلان عقد زواج بعد زيجة استمرت تسع سنوات بسبب أن العروس حتى الآن بكر، حيث أقامت زوجة دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة تطالب فيها بتطليقها من زوجها بسبب عجزه الجنسي، وقالت في دعواها التي حملت رقم 858 لسنة 2013 إنها تزوجت من المدعى عليه منذ 9 سنوات تقريباً، لكنه لم يدخل بها، ولم يتمكن من معاشرتها طوال هذه المدة وإنها لا تزال بكراً.

وبعد اطلاع المحكمة على تقرير الطب الشرعي الذي أكد أن المدعية لا تزال بكراً حتى تاريخ توقيع الكشف عليها، بينما تعذر توقيع الكشف على الزوج لعدم حضوره رغم إخطاره مرتين، قضت ببطلان عقد الزواج الكنسي بين المدعية والمدعى عليه، وأمرته بعدم التعرض لها في الأمور الزوجية.

وقالت المحكمة: إن من حق الزوجة وفقاً لأحكام محكمة النقض إعطاء الدعوى وصفها الحقيقي وتكيفها القانوني الصحيح دون التقيد بما يسبغه المدعى على دعواه، وإنها ترى أن هذه الدعوى تكييفها القانوني بطلان عقد زواج، وليس طلاقاً للضرر.

وذكرت المحكمة في أسباب حكمها أن المادة 27 من لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذوكس تنص على أنه لا يجوز الزواج في الأحوال الآتية أولاً، إذا كان لدى أحد طالبي الزواج مانع طبيعي أو عرضي، لا يرجى زواله يمنعه من الاتصال الجنسي كالعنة والخنوثة والخصاء، ثانياً إذا كان أحد الزوجين مجنوناً، ثالثاً إذا كان مصاباً بمرض فتاك كالسل المتقدم والسرطان والجذام.

كما تنص المادة 28 من ذات اللائحة على أنه 'إذا كان طالب الزواج مصاباً بمرض قابل للشفاء، ولكن يخشى منه سلامة الزوج الآخر كالسل في بدايته والأمراض السرية فلا يجوز الزواج حتى يشفى المريض'.