آخر الأخبار
  عيد ميلاد ولي العهد يُصادف الأحد   العيسوي: الأردن بقيادته الهاشمية نموذج راسخ في الاستقرار والحكمة   علوان: مباراة النشامى أمام الأرجنتين "تاريخية"   رصد كويكب كبير من سماء الأردن .. ما قصته؟   خطط أمنيّة ومرورية تزامنا مع مباراة النشامى والأرجنتين   الأمير فيصل بن الحسين يؤدي اليمين الدستورية نائبا للملك   ارتفاع أسعار الذهب محليا   طقس صيفي معتدل اليوم .. وأجواء حارة في البادية والأغوار والعقبة   المملكة على موعد مع ارتفاع لدرجات الحرارة مطلع الأسبوع المقبل   الإحصاءات: ارتفاع الصادرات الاردنية إلى السوق الاوروبي بنسبة 49.3%   الأردنية لمكافحة المخدرات: اجهزة متطورة لرصد محاولات التهريب   تحليل رقمي: مباراة الاردن والارجنتين ستظهر لأكثر من نصف مليار مشاهد   ارتفاع حصيلة وفيات زلزالا فنزويلا إلى 920 وفاة   السفيرة الأردنية في واشنطن: فعالية في كنيسة بتكساس تسلط الضوء على الأردن   روبيو: لبنان و "إسرائيل" يتوصلان إلى اتفاق   حارس الكويت السابق يواصل استفزاز الجماهير الأردنية .. صورة   إحباط محاولتي تهريب كمية كبيرة من المخدرات في المنطقة الشرقية   إحباط محاولتي تهريب كمية كبيرة من المخدرات في المنطقة الشرقية   التربية: لا ملاحظات أثرت على سير أولى امتحانات التوجيهي   طقس صيفي معتدل الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول الجمعة

بطلان عقد زواج بعد 9 سنوات والسبب العروس بكر

Saturday
{clean_title}

جراءة نيوز - اخبار الاردن -

قضت محكمة الأسرة في مصر الجديدة ببطلان عقد زواج بعد زيجة استمرت تسع سنوات بسبب أن العروس حتى الآن بكر، حيث أقامت زوجة دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة تطالب فيها بتطليقها من زوجها بسبب عجزه الجنسي، وقالت في دعواها التي حملت رقم 858 لسنة 2013 إنها تزوجت من المدعى عليه منذ 9 سنوات تقريباً، لكنه لم يدخل بها، ولم يتمكن من معاشرتها طوال هذه المدة وإنها لا تزال بكراً.

وبعد اطلاع المحكمة على تقرير الطب الشرعي الذي أكد أن المدعية لا تزال بكراً حتى تاريخ توقيع الكشف عليها، بينما تعذر توقيع الكشف على الزوج لعدم حضوره رغم إخطاره مرتين، قضت ببطلان عقد الزواج الكنسي بين المدعية والمدعى عليه، وأمرته بعدم التعرض لها في الأمور الزوجية.

وقالت المحكمة: إن من حق الزوجة وفقاً لأحكام محكمة النقض إعطاء الدعوى وصفها الحقيقي وتكيفها القانوني الصحيح دون التقيد بما يسبغه المدعى على دعواه، وإنها ترى أن هذه الدعوى تكييفها القانوني بطلان عقد زواج، وليس طلاقاً للضرر.

وذكرت المحكمة في أسباب حكمها أن المادة 27 من لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذوكس تنص على أنه لا يجوز الزواج في الأحوال الآتية أولاً، إذا كان لدى أحد طالبي الزواج مانع طبيعي أو عرضي، لا يرجى زواله يمنعه من الاتصال الجنسي كالعنة والخنوثة والخصاء، ثانياً إذا كان أحد الزوجين مجنوناً، ثالثاً إذا كان مصاباً بمرض فتاك كالسل المتقدم والسرطان والجذام.

كما تنص المادة 28 من ذات اللائحة على أنه 'إذا كان طالب الزواج مصاباً بمرض قابل للشفاء، ولكن يخشى منه سلامة الزوج الآخر كالسل في بدايته والأمراض السرية فلا يجوز الزواج حتى يشفى المريض'.