آخر الأخبار
  الصبيحي: 10 آلاف شخص أوقفوا اشتراكهم الاختياري بالضمان   إلغاء نتيجة مباراة الفيصلي واتحاد عمّان وإعادتها بموعد جديد   إرادات ملكية بـ الحمارنة والخالدي والصوافين   الأمن العام: أكثر من 1.7 مليون مركبة في العاصمة تضغط على شبكة الطرق   أمانة عمّان: 5600 كاميرا للرصد المروري و25% منها فقط للمخالفات   بيان صادر عن جمعية مكاتب وشركات السياحة والسفر الأردنية   وزيرة التنمية الاجتماعية تبحث ورئيس منظمة مايسترال إنترناشونال سبل تعزيز التعاون المشترك في المجالات الاجتماعية   عجز تمويلي كبير لمفوضية اللاجئين في الأردن رغم عودة نحو 190 ألف لاجئ   الضريبة: الأحد آخر موعد لتقديم إقرارات ضريبة الدخل عن 2025   مسارات للمشاة والدراجات على طريق المطار .. وإغلاقات جزئية لـ 60 يوما   %84 نسبة اشغال فنادق البحر الميت في عطلة عيد العمّال   وزير الزراعة: جاهزون لموسم الصيف وخفض التعديات   الصحة تبدأ بإعطاء مطعوم الجدري المائي مجانا لعمر السنة في 9 أيار   إعلان صادر عن مديرية الخدمات الطبية الملكية   10 ملايين دولار مكافأة التأهل .. فيفا يرفع مستحقات المنتخبات في المونديال   الضّمان: أكثر من مليون و655 ألف مشترك فعّال بينهم 1.4 مليون أردني   مصنع أنابيب باستثمار أميركي-هندي بـ125 مليون دولار لدعم الناقل الوطني   ولي العهد خلال تخريج خدمة العلم: أقف اليوم هنا وأنا أشعر بفخر جندي وابن جندي   اتفاقية تعاون بين عمّان الأهلية ومكتب م .علي أبوعنزة للاستشارات الهندسية   الهيئة العامة لشركة البوتاس العربية تصادق على توزيع حوالي (100) مليون دينار كأرباح نقدية

بطلان عقد زواج بعد 9 سنوات والسبب العروس بكر

{clean_title}

جراءة نيوز - اخبار الاردن -

قضت محكمة الأسرة في مصر الجديدة ببطلان عقد زواج بعد زيجة استمرت تسع سنوات بسبب أن العروس حتى الآن بكر، حيث أقامت زوجة دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة تطالب فيها بتطليقها من زوجها بسبب عجزه الجنسي، وقالت في دعواها التي حملت رقم 858 لسنة 2013 إنها تزوجت من المدعى عليه منذ 9 سنوات تقريباً، لكنه لم يدخل بها، ولم يتمكن من معاشرتها طوال هذه المدة وإنها لا تزال بكراً.

وبعد اطلاع المحكمة على تقرير الطب الشرعي الذي أكد أن المدعية لا تزال بكراً حتى تاريخ توقيع الكشف عليها، بينما تعذر توقيع الكشف على الزوج لعدم حضوره رغم إخطاره مرتين، قضت ببطلان عقد الزواج الكنسي بين المدعية والمدعى عليه، وأمرته بعدم التعرض لها في الأمور الزوجية.

وقالت المحكمة: إن من حق الزوجة وفقاً لأحكام محكمة النقض إعطاء الدعوى وصفها الحقيقي وتكيفها القانوني الصحيح دون التقيد بما يسبغه المدعى على دعواه، وإنها ترى أن هذه الدعوى تكييفها القانوني بطلان عقد زواج، وليس طلاقاً للضرر.

وذكرت المحكمة في أسباب حكمها أن المادة 27 من لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذوكس تنص على أنه لا يجوز الزواج في الأحوال الآتية أولاً، إذا كان لدى أحد طالبي الزواج مانع طبيعي أو عرضي، لا يرجى زواله يمنعه من الاتصال الجنسي كالعنة والخنوثة والخصاء، ثانياً إذا كان أحد الزوجين مجنوناً، ثالثاً إذا كان مصاباً بمرض فتاك كالسل المتقدم والسرطان والجذام.

كما تنص المادة 28 من ذات اللائحة على أنه 'إذا كان طالب الزواج مصاباً بمرض قابل للشفاء، ولكن يخشى منه سلامة الزوج الآخر كالسل في بدايته والأمراض السرية فلا يجوز الزواج حتى يشفى المريض'.