آخر الأخبار
  تنبيه مهم من التنفيذ القضائي لأصحاب مركبات في الأردن   هيئة الإعلام تعمم بضرورة التنسيق مع نقابة أطباء الأسنان قبل الظهور الإعلامي   اكسبو فوركس دبي 2026: تقدم JustMarkets وجهات نظر جديدة لنمو الشراكة والتداول عبر الهاتف المحمول   300 رأس قاطرة في المناطق الحرة ستستفيد من قرار مجلس الوزراء   البنك الأردني الكويتي يدعم بطولة الأردن المفتوحة الثانية للتنس   الحكومة تطرح عطاءات لإنشاء 4 مدارس جديدة بـ 8.7 مليون دينار   الطاقة: باخرة التغويز العائمة تكفي لتغطية احتياجات الأردن وتزويد سوريا ولبنان   العمل: 9 أيام متبقية لتوفيق أوضاع العمالة الوافدة .. والغرامة 800 دينار   5 آلاف إبلاغ عن مخالفات مرورية عبر سند في 10 ايام   انخفاض أسعار الذهب محليا إلى 88.40 دينارا للغرام   العمل: حوافز استثمارية لمشاريع مدينة الروضة الصناعية في معان   رفع أسعار الفائدة 25 نقطة أساس يدخل حيز التنفيذ   ضبط مركبة تقل 14 راكبا في صندوقها على طريق المطار   طقس معتدل حتى الثلاثاء وأجواء خريفية الأربعاء   وزير الأوقاف السوري يثير الجدل بتصريح صادم: الوزارة متل شحاطتي   20 مليون دولار سنويا .. خبير يكشف كلفة عدم تجديد اتفاقية النفط العراقي للأردن   1.3 مليار دينار لخفض فاقد المياه .. هل يصبح "الماء المفقود" أغلى من إنتاج مياه جديدة؟   الاستهلاكية المدنية تبدأ حزمة من التخفيضات في فروعها   الحكومة تكشف عن صورة تنموية متكاملة لمعان تكتمل خلال 2027   الأردن يعفي "الأونروا" من 3.3 مليون دينار أثمان كتب مدرسية

بطلان عقد زواج بعد 9 سنوات والسبب العروس بكر

Monday
{clean_title}

جراءة نيوز - اخبار الاردن -

قضت محكمة الأسرة في مصر الجديدة ببطلان عقد زواج بعد زيجة استمرت تسع سنوات بسبب أن العروس حتى الآن بكر، حيث أقامت زوجة دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة تطالب فيها بتطليقها من زوجها بسبب عجزه الجنسي، وقالت في دعواها التي حملت رقم 858 لسنة 2013 إنها تزوجت من المدعى عليه منذ 9 سنوات تقريباً، لكنه لم يدخل بها، ولم يتمكن من معاشرتها طوال هذه المدة وإنها لا تزال بكراً.

وبعد اطلاع المحكمة على تقرير الطب الشرعي الذي أكد أن المدعية لا تزال بكراً حتى تاريخ توقيع الكشف عليها، بينما تعذر توقيع الكشف على الزوج لعدم حضوره رغم إخطاره مرتين، قضت ببطلان عقد الزواج الكنسي بين المدعية والمدعى عليه، وأمرته بعدم التعرض لها في الأمور الزوجية.

وقالت المحكمة: إن من حق الزوجة وفقاً لأحكام محكمة النقض إعطاء الدعوى وصفها الحقيقي وتكيفها القانوني الصحيح دون التقيد بما يسبغه المدعى على دعواه، وإنها ترى أن هذه الدعوى تكييفها القانوني بطلان عقد زواج، وليس طلاقاً للضرر.

وذكرت المحكمة في أسباب حكمها أن المادة 27 من لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذوكس تنص على أنه لا يجوز الزواج في الأحوال الآتية أولاً، إذا كان لدى أحد طالبي الزواج مانع طبيعي أو عرضي، لا يرجى زواله يمنعه من الاتصال الجنسي كالعنة والخنوثة والخصاء، ثانياً إذا كان أحد الزوجين مجنوناً، ثالثاً إذا كان مصاباً بمرض فتاك كالسل المتقدم والسرطان والجذام.

كما تنص المادة 28 من ذات اللائحة على أنه 'إذا كان طالب الزواج مصاباً بمرض قابل للشفاء، ولكن يخشى منه سلامة الزوج الآخر كالسل في بدايته والأمراض السرية فلا يجوز الزواج حتى يشفى المريض'.