آخر الأخبار
  تصريح امني حول تعرض محطة محروقات لعملية عصف وتفريغ وميضي في منطقة طبربور   شرط واحد ينهي حرب غزة! مسؤول إسرائيلي يكشف   فاجعة تصيب عائلة أردنية في السعودية .. والخارجية الأردنية تتابع   نائب الملك يزور إدارة مكافحة المخدرات ويشارك مرتباتها مأدبة الإفطار   أول هجوم منذ بدء اتفاق غزة .. إسرائيل تعترض باليستياً من اليمن   إدارة الأزمات: 300 الف حساب إلكتروني وهمي تهاجم المملكة   البنك الاردني الكويتي يستضيف أطفال من مركز بدوة للتربية الخاصة وأطفال من مخيم جرش للاجئين   من مادبا .. رئيس الوزراء يعلن عن مشاريع جديدة سيبدأ العمل بها خلال العام الحالي!   تحذير أمني صارم لمثيري الفتن والنعرات في الاردن   حسان: همنا المواطن ولا مكان بالقطاع العام لمن لا يكترث   هل وفيات وإصابات تدهور حافلة موظفين تعتبر"إصابة عمل" .. خبير يجيب؟   بعد استئناف "إسرائيل" عدوانها على غزة .. وزارة الخارجية الاردنية تصدر بياناً وهذا ما جاء فيه!   الضمان تخصص 137 راتباً لوفيات ناشئة عن إصابات عمل في 2024   وزير العمل: مؤسسة التدريب المهني تتمتع بالمرونة الكاملة في تطبيق برامجها   سرقة كيبلات كهربائية تتسبب في انقطاع الإنارة على شارع الـ 100   الأردن .. حملة امنية توقع بـ 13 تاجراً للمخدرات   قرار حكومي أردني جديد بخصوص بيع وتجارة كروكات الحوادث   الحكومة تقر مشروع قانون تنظيم التعامل مع الأصول الافتراضية   بيان صادر عن مهند هادي، منسق الشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة   المومني: الحكومة تطرح رؤيتها التنموية لمحافظة مأدبا الثلاثاء

بطلان عقد زواج بعد 9 سنوات والسبب العروس بكر

{clean_title}

جراءة نيوز - اخبار الاردن -

قضت محكمة الأسرة في مصر الجديدة ببطلان عقد زواج بعد زيجة استمرت تسع سنوات بسبب أن العروس حتى الآن بكر، حيث أقامت زوجة دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة تطالب فيها بتطليقها من زوجها بسبب عجزه الجنسي، وقالت في دعواها التي حملت رقم 858 لسنة 2013 إنها تزوجت من المدعى عليه منذ 9 سنوات تقريباً، لكنه لم يدخل بها، ولم يتمكن من معاشرتها طوال هذه المدة وإنها لا تزال بكراً.

وبعد اطلاع المحكمة على تقرير الطب الشرعي الذي أكد أن المدعية لا تزال بكراً حتى تاريخ توقيع الكشف عليها، بينما تعذر توقيع الكشف على الزوج لعدم حضوره رغم إخطاره مرتين، قضت ببطلان عقد الزواج الكنسي بين المدعية والمدعى عليه، وأمرته بعدم التعرض لها في الأمور الزوجية.

وقالت المحكمة: إن من حق الزوجة وفقاً لأحكام محكمة النقض إعطاء الدعوى وصفها الحقيقي وتكيفها القانوني الصحيح دون التقيد بما يسبغه المدعى على دعواه، وإنها ترى أن هذه الدعوى تكييفها القانوني بطلان عقد زواج، وليس طلاقاً للضرر.

وذكرت المحكمة في أسباب حكمها أن المادة 27 من لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذوكس تنص على أنه لا يجوز الزواج في الأحوال الآتية أولاً، إذا كان لدى أحد طالبي الزواج مانع طبيعي أو عرضي، لا يرجى زواله يمنعه من الاتصال الجنسي كالعنة والخنوثة والخصاء، ثانياً إذا كان أحد الزوجين مجنوناً، ثالثاً إذا كان مصاباً بمرض فتاك كالسل المتقدم والسرطان والجذام.

كما تنص المادة 28 من ذات اللائحة على أنه 'إذا كان طالب الزواج مصاباً بمرض قابل للشفاء، ولكن يخشى منه سلامة الزوج الآخر كالسل في بدايته والأمراض السرية فلا يجوز الزواج حتى يشفى المريض'.