آخر الأخبار
  توضيح امني حول فيديو متداول لحادث دهس مفتعل   تفاصيل المنخفض الجوي القادم الى المملكة   مدير الأمن العام يشارك مرتبات الدفاع المدني مأدبة الإفطار   الصفدي: وقفنا بجانب أشقائنا السوريين في وقت المخاطر ونقف لجانبهم اليوم   كايا كالاس تعلق على الخطة العربية لأعادة إعمار قطاع غزة   نائب الملك يؤكد أهمية وضع خطة عمل لقطاع السياحة في الفترة المقبلة   "دائرة الإفتاء": يجوز دفع الزكاة وصدقة الفطر للأخ الفقير   وزيرا الأشغال والداخلية في مركز جابر .. هذا ما أكدا عليه   مع قرب حلول عيد الفطر السعيد .. قرار حكومي أردني يتعلق بمركز حدود جابر يبدأ العمل به من يوم الاحد   منح بـ 492 مليون يورو للأردن - تفاصيل   العيسوي يلتقي فعاليات شعبية   الحكومة تصرح حول "إنخفاض" أسعار المحروقات!   مشتكى عليهم ومتهمين وقرارات إمهال مطلوبين للقضاء - بالاسماء   هذا هو المتوقع حول أسعار المحروقات في الاردن خلال الشهر المقبل!   العموش: "الحكومة تعطي غماز شمال وبتروح على اليمين"   "الغذاء والدواء" توضح حول جولاتها الرقابية في الاسواق الاردنية خلال شهر رمضان   الملك لـ ميلوني: منح الفلسطينيين كامل حقوقهم هو السبيل الوحيد   انخفاض حاد في درجات الحرارة: فارق 16 درجة مئوية بين نهار الثلاثاء وليله في المملكة   بطاقة المستثمر تمنح حاملها الأولوية بإنجاز المعاملات   الملك يلتقي الرئيس الإيطالي في روما

حكم السباحة للصائم في نهار رمضان

{clean_title}

جراءة نيوز - اخبار الاردن -

فتوى: ما حكم السباحة للصائم في نهار رمضان؟
يجيب عنها د. بسام العف أستاذ الفقه وأصوله في كلية الدعوة الإسلامية.

السباحة للصائم في نهار رمضان جائزة؛ لأنها في معنى الاغتسال، والغسل جائز للصائم، سواء أكان غسلًا مسنونًا أم واجبًا أم مباحًا، ولكن الحكم في مسألة السباحة خاصة فيه تفصيل على النحو التالي:

1- إذا كان يغلب على ظن السابح عدم دخول الماء إلى معدته من الفم أو الأنف، وكان يحسن السباحة بحيث يضمن الحفاظ على صيامه؛ فلا بأس عليه حينئذٍ من السباحة، ويكون حكمها حكم الاغتسال للصائم.

وثمة تساؤل في هذه الحالة، وهو لو علم السابح أو غلب على ظنه عدم دخول الماء، فدخل إلى جوفه عن غير قصد منه؛ فهل يحكم بإفطاره؟، الجواب: إنه يفطر في قول جمهور أهل العلم من الحنفية والمالكية والشافعية، فعليه القضاء مع إمساك بقية اليوم، وهناك قول لبعض التابعين، ووجه عند الحنابلة، اختاره بعض العلماء المعاصرين، وهو عدم الإفطار، وهذا القول يتماشى ومبدأ التيسير الوارد في معرض آيات الصوم في قوله (تعالى): 'يُرِيدُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱلْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ ٱلْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُواْ ٱلْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُواْ ٱللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ'، ويتماشى أيضًا والمقرر عند الفقهاء: ما لا يستطاع التحرز منه أو ما لا يمكن الاحتراز عنه لا يفسد الصوم أو لا يفطر.

2- إن علم أو غلب على ظنه أنه لا يمكنه التحرز من ذلك فليس له أن يسبح؛ لأنه يعرض صومه بذلك للفساد.

3- على من أراد السباحة وهو صائم أن يجتهد في التحرز من وصول شيء من الماء إلى جوفه، فإذا كانت أذنه مثقوبة فيجعل فيها ما يمنع وصول الماء إلى الجوف؛ لأن مبنى الصوم على الاحتياط، والله (تعالى) أعلم.