آخر الأخبار
  الأمن العام يوضّح تفاصيل المشاجرة التي حصلت داخل أحد المساجد في منطقة المقابلين (وهو ما ظهر في فيديو مناشدة لإمام المسجد)   مقترح أمريكي جديد لتمديد الهدنة في غزة - تفاصيل   الرئيس الروحي للطائفة الدرزية في "إسرائيل": دروز إسرائيل يدعمون إخوانهم بسوريا إنسانيًا   جيروزاليم بوست: هذا ما جرى في البنتاغون قبل تفجيرات البيجر   أسوشيتد برس: أميركا وإسرائيل عرضتا توطين سكان غزة على 3 دول أفريقية   ارتفاع درجات الحرارة واقترابها من 30 مئوية بهذا الموعد   مهم بخصوص موعد صرف الرواتب لشهر آذار   9.5 مليون مسافر عبر جميع المعابر الحدودية البرية العام الماضي   إقبال ضعيف للأردنيين على أداء العمرة منذ بداية رمضان   وزير الثقافة: مهرجان جرش سينطلق تحت شعار "هنا الأردن .. ومجده مستمر" في دورته الـ39   المتقاعدين العسكريين: توزيع الدعم والمساعدات للمحتاجين وفق أسس محددة   مدير بنك البذور الوطني: مطامع دولية بالموارد الوراثية النباتية في الأردن   الكايد مديرًا لصندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية   الحرارة أعلى من معدلاتها بـ 11 درجة خلال الأيام المقبلة   "النواب" يُشكل لجنة مؤقتة لتعديل النظام الداخلي   "إسرائيل" تعلن إرسال مساعدات إنسانية للدروز في سوريا   الخرابشة: الاردن يوقع اتفاقية منحة مقدمة من الجانب القطري لتزويد سوريا بالغاز   الصحة العالمية: 80% من وفيات الأردن تعود لأمراض مرتبطة بالتدخين   ضبط 7 متسولات أردنيات في الكويت   الدكتور جادالله الخلايله مديرا عاما لمؤسسة الضمان الاجتماعي

حكم السباحة للصائم في نهار رمضان

{clean_title}

جراءة نيوز - اخبار الاردن -

فتوى: ما حكم السباحة للصائم في نهار رمضان؟
يجيب عنها د. بسام العف أستاذ الفقه وأصوله في كلية الدعوة الإسلامية.

السباحة للصائم في نهار رمضان جائزة؛ لأنها في معنى الاغتسال، والغسل جائز للصائم، سواء أكان غسلًا مسنونًا أم واجبًا أم مباحًا، ولكن الحكم في مسألة السباحة خاصة فيه تفصيل على النحو التالي:

1- إذا كان يغلب على ظن السابح عدم دخول الماء إلى معدته من الفم أو الأنف، وكان يحسن السباحة بحيث يضمن الحفاظ على صيامه؛ فلا بأس عليه حينئذٍ من السباحة، ويكون حكمها حكم الاغتسال للصائم.

وثمة تساؤل في هذه الحالة، وهو لو علم السابح أو غلب على ظنه عدم دخول الماء، فدخل إلى جوفه عن غير قصد منه؛ فهل يحكم بإفطاره؟، الجواب: إنه يفطر في قول جمهور أهل العلم من الحنفية والمالكية والشافعية، فعليه القضاء مع إمساك بقية اليوم، وهناك قول لبعض التابعين، ووجه عند الحنابلة، اختاره بعض العلماء المعاصرين، وهو عدم الإفطار، وهذا القول يتماشى ومبدأ التيسير الوارد في معرض آيات الصوم في قوله (تعالى): 'يُرِيدُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱلْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ ٱلْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُواْ ٱلْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُواْ ٱللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ'، ويتماشى أيضًا والمقرر عند الفقهاء: ما لا يستطاع التحرز منه أو ما لا يمكن الاحتراز عنه لا يفسد الصوم أو لا يفطر.

2- إن علم أو غلب على ظنه أنه لا يمكنه التحرز من ذلك فليس له أن يسبح؛ لأنه يعرض صومه بذلك للفساد.

3- على من أراد السباحة وهو صائم أن يجتهد في التحرز من وصول شيء من الماء إلى جوفه، فإذا كانت أذنه مثقوبة فيجعل فيها ما يمنع وصول الماء إلى الجوف؛ لأن مبنى الصوم على الاحتياط، والله (تعالى) أعلم.