آخر الأخبار
  الأمن العام يحذّر من منخفض جوي مؤثر على المملكة ويدعو المواطنين للابتعاد عن مجاري السيول   إعلان صادر عن المؤسسة الاستهلاكية العسكرية حول زيت الزيتون التونسي   توقيع اتفاقية ومذكرات تتعلق بالسياحة والاوقاف بين الأردن وقطر   ارتفاع إجمالي الدين العام إلى 47.4 مليار دينار   الملك يتلقى دعوة من ترامب للانضمام إلى مجلس سلام غزة   تقرير فني يكشف سبب انهيار سور قلعة الكرك: نظام التصريف المستحدث   حسّان يستقبل آل ثاني في رئاسة الوزراء   الفراية يزور جسر الملك حسين   الأغذية العالمي يدعو لسياسات وطنية للحد من هدر الغذاء في الأردن   الحكومة تجيب طهبوب .. ماذا ستفعل لإخراج الأردنيين من مؤشر الغضب؟   ضبط سائق تكسي غير مرخص في وسط البلد   انعقاد اجتماع الدورة الخامسة للجنة العليا الأردنية القطرية   المملكة تتأثر بمنخفض ماطر مصحوب بالرعد والبرد أحيانًا   مصرية الأصل وأم لـ7 أطفال .. ماذا نعرف عن ليلى كانينغهام المرشحة لمنصب عمدة لندن؟   وفاة طفلتين وإصابة والدهما إثر استنشاقهم الغازات المنبعثة من (منقل حطب) بمحافظة معان   الأمن العام : إلقاء القبض على الشخصين المعتديين على الصحفي يوم أمس في مدينة الزرقاء   الملقي للأردنيين : من يتقاعس عن واجباته فاسد… ومن يطالب بحقوق غير مستحقة فاسد أيضًا   العين محمد داودية : اطلب من اهلي ان يكسبوا السفير الامريكي وهذا ما يجب ان يقال له   بروتوكول جديد لعلاج الجلطات وربط المستشفيات باختصاصيي القلب في الاردن   سياح: زيارة البترا تجربة لا تُنسى مليئة بالدهشة والاستكشاف

حكم السباحة للصائم في نهار رمضان

{clean_title}

جراءة نيوز - اخبار الاردن -

فتوى: ما حكم السباحة للصائم في نهار رمضان؟
يجيب عنها د. بسام العف أستاذ الفقه وأصوله في كلية الدعوة الإسلامية.

السباحة للصائم في نهار رمضان جائزة؛ لأنها في معنى الاغتسال، والغسل جائز للصائم، سواء أكان غسلًا مسنونًا أم واجبًا أم مباحًا، ولكن الحكم في مسألة السباحة خاصة فيه تفصيل على النحو التالي:

1- إذا كان يغلب على ظن السابح عدم دخول الماء إلى معدته من الفم أو الأنف، وكان يحسن السباحة بحيث يضمن الحفاظ على صيامه؛ فلا بأس عليه حينئذٍ من السباحة، ويكون حكمها حكم الاغتسال للصائم.

وثمة تساؤل في هذه الحالة، وهو لو علم السابح أو غلب على ظنه عدم دخول الماء، فدخل إلى جوفه عن غير قصد منه؛ فهل يحكم بإفطاره؟، الجواب: إنه يفطر في قول جمهور أهل العلم من الحنفية والمالكية والشافعية، فعليه القضاء مع إمساك بقية اليوم، وهناك قول لبعض التابعين، ووجه عند الحنابلة، اختاره بعض العلماء المعاصرين، وهو عدم الإفطار، وهذا القول يتماشى ومبدأ التيسير الوارد في معرض آيات الصوم في قوله (تعالى): 'يُرِيدُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱلْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ ٱلْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُواْ ٱلْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُواْ ٱللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ'، ويتماشى أيضًا والمقرر عند الفقهاء: ما لا يستطاع التحرز منه أو ما لا يمكن الاحتراز عنه لا يفسد الصوم أو لا يفطر.

2- إن علم أو غلب على ظنه أنه لا يمكنه التحرز من ذلك فليس له أن يسبح؛ لأنه يعرض صومه بذلك للفساد.

3- على من أراد السباحة وهو صائم أن يجتهد في التحرز من وصول شيء من الماء إلى جوفه، فإذا كانت أذنه مثقوبة فيجعل فيها ما يمنع وصول الماء إلى الجوف؛ لأن مبنى الصوم على الاحتياط، والله (تعالى) أعلم.