آخر الأخبار
  كلية التدريب المهني المتقدم في الأردن تحتفل بتخريج المشاركين والمشاركات في مشروع "القبس (2)" في العقبة   خط جديد للباص السريع يربط الزرقاء بعمان   وزير الدولة لتطوير القطاع العام:"الحكومة لن تستغني عن أي موظف"   عمان الأهلية تنظم فعالية توعوية " كونوا بخير" ضد السرطان   قرار خفض الفائدة في الأردن يدخل حيز التنفيذ   تصادم وتعطل مركبات ومناطق تشهد تشكلاً للضباب   تقارير : تجميد أموال الاسد في روسيا وأسماء تطلب الطلاق   قرارات مجلس الوزراء   الفصائل الفلسطينية تبشر بخصوص وقف إطلاق النار في قطاع غزة   الجيش يحبط محاولة تسلل طائرة مسيرة من الواجهة الغربية   لم يكلف نفسه عناء تحذير أقاربه أو اشقائه .. تفاصيل جديدة حول هروب "المخلوع" بشار الاسد من سوريا   تفاصيل حالة الطقس حتى الثلاثاء .. وتحذيرات هامة للأردنيين   حسان دون موكب أو حرس داخل ناديه الرياضي (الجيم)   إعلان هام لمستخدمي "الباص السريع" حول ساعات عمله   هل أصيب أي أردني بحادثة الدهس بسوق عيد الميلاد شرقي ألمانيا؟ بيان صادر عن "وزارة الخارجية" يجيب ..   إعلان هام للسوريين المتواجدين في الاردن الراغبين بالعودة الى سوريا   وزارة الصحة الاردنية: هذا الخبر عارٍ عن الصحة   الحكومة: توسيع شبكة الغاز لتشمل المدن الصناعية كافة قريبا   البترا تخسر 75 % من زوارها الأجانب   هكذا أصبح سعر الليرة الإنجليزي والرشادي السبت

حكم السباحة للصائم في نهار رمضان

{clean_title}

جراءة نيوز - اخبار الاردن -

فتوى: ما حكم السباحة للصائم في نهار رمضان؟
يجيب عنها د. بسام العف أستاذ الفقه وأصوله في كلية الدعوة الإسلامية.

السباحة للصائم في نهار رمضان جائزة؛ لأنها في معنى الاغتسال، والغسل جائز للصائم، سواء أكان غسلًا مسنونًا أم واجبًا أم مباحًا، ولكن الحكم في مسألة السباحة خاصة فيه تفصيل على النحو التالي:

1- إذا كان يغلب على ظن السابح عدم دخول الماء إلى معدته من الفم أو الأنف، وكان يحسن السباحة بحيث يضمن الحفاظ على صيامه؛ فلا بأس عليه حينئذٍ من السباحة، ويكون حكمها حكم الاغتسال للصائم.

وثمة تساؤل في هذه الحالة، وهو لو علم السابح أو غلب على ظنه عدم دخول الماء، فدخل إلى جوفه عن غير قصد منه؛ فهل يحكم بإفطاره؟، الجواب: إنه يفطر في قول جمهور أهل العلم من الحنفية والمالكية والشافعية، فعليه القضاء مع إمساك بقية اليوم، وهناك قول لبعض التابعين، ووجه عند الحنابلة، اختاره بعض العلماء المعاصرين، وهو عدم الإفطار، وهذا القول يتماشى ومبدأ التيسير الوارد في معرض آيات الصوم في قوله (تعالى): 'يُرِيدُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱلْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ ٱلْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُواْ ٱلْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُواْ ٱللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ'، ويتماشى أيضًا والمقرر عند الفقهاء: ما لا يستطاع التحرز منه أو ما لا يمكن الاحتراز عنه لا يفسد الصوم أو لا يفطر.

2- إن علم أو غلب على ظنه أنه لا يمكنه التحرز من ذلك فليس له أن يسبح؛ لأنه يعرض صومه بذلك للفساد.

3- على من أراد السباحة وهو صائم أن يجتهد في التحرز من وصول شيء من الماء إلى جوفه، فإذا كانت أذنه مثقوبة فيجعل فيها ما يمنع وصول الماء إلى الجوف؛ لأن مبنى الصوم على الاحتياط، والله (تعالى) أعلم.