آخر الأخبار
  الصبيحي يدعو لشمول موظفي القطاع العام بتأمين التعطل   تقرير 2025: نمو لافت في الاستثمار بالأردن وتوسّع في الفرص والحوافز   الملك وسلطان عُمان يبحثان هاتفيا سبل خفض التصعيد في الإقليم   مجلس النواب يدرج معدل قانون الملكية العقارية على جدول أعماله   نقابة المحروقات: قرار بمنع بيع البنزين بالجالونات   "الأردنيون يتهافتون "على شراء لمبات الكاز رغم ارتفاع أسعارها   الأشغال تعلن حالة الطوارئ المتوسطة اعتبارًا من الغد   الأردنيون على موعد مع عطلة طويلة   البنك الأردني الكويتي يحصل على شهادة المواءمة مع المعيار الدولي   ثلوج فوق مرتفعات الجنوب الخميس   إصابة 23 شخصا جراء حرائق خلال عطلة العيد   الخرابشة: خيار الفصل المبرمج للكهرباء غير مطروح حاليا   أربعينية تروج للمخدرات عبر "جلسات خاصة" في شقق مستأجرة في عمّان .. تفاصيل   لا توجه حكوميا لتحويل الدراسة او العمل عن بعد   ارتفاع أسعار الذهب محليا   انخفاض الحوادث 52% في عطلة العيد   جمع ونقل 18,700 طن نفايات خلال عطلة العيد   أجواء باردة اليوم وعدم استقرار جوي وأمطار غزيرة الأربعاء والخميس   الزراعة: الأمطار ستنعكس إيجابًا على كميات القمح والشعير   المنتخب الوطني يبدأ تدريباته في تركيا

" النواب " ... يقر إلزام كل اردني بلغ الـ 18 سنة بهذا الأمر !

{clean_title}

جراءة نيوز - اخبار الاردن -

أقر مجلس النواب في جلسة مسائية الاحد القانون المعدل لقانون مؤسسة الاذاعة والتلفزيون.

وجاء في القانون الذي أقره النواب أنه يأتي لتطوير منظومة الاعلام المرئي بإنشاء محطة اعلامية تعزز البرامج التي تستهدف مختلف فئات المجتمع وبخاصة الشباب.

وينشأ بموجب القانون محطة اردنية تتمتع بالشخصية الاعتبارية وتنظم جميع امورها.

ووافق النواب الاعيان على المادة 4 من مشروع القانون كما وردت من الحكومة ، والتي تُلزم كل أردني يزيد عمره على 18 سنة بالتصريح عن عنوانه لدى دائرة الأحوال المدنية خلال سنتين من تاريخ نفاذ القانون، وأن يلتزم بتبليغ الدائرة عن أي تغيير يطرأ على العنوان خلال 30 يوماً من تاريخ التغيير ، بعد أن رفع المجلس السن من 16 وفق ما جاء من الحكومة الى 18 سنة.

وكان مجلس النواب أجرى تعديلاً الزم به كل أردني يزيد عمره على 18 عاما بالتصريح عن عنوانه لدى الدائرة خلال تسعين يوماً من نفاذ القانون، وأن يلتزم بتبليغ الدائرة عن أي تغيير يطرأ على العنوان خلال 30 يوماً من تاريخ التغيير، وفي حال تقديمه لعنوان غير صحيح يتم إحالة المُبلغ الى المحكمة المختصة لمحاكمته عن جرم إعطاء معلومات كاذبة الى جهة رسمية.

واشار قرار الاعيان الى ان مدة ( التسعين يوما ) الواردة في قرار النواب تعتبر مدة غير كافية لدائرة الاحوال المدنية بتعديل عناوين المواطنين داخل المملكة وخارجها ، كما انه لا داعي للنص على جريمة اعطاء معلومات غير صحيحة وتركها للأحكام العامة في قانون العقوبات .

ويمنح القانون مدير دائرة الأحوال المدنية والجوازات أو من يفوضه خطيا صلاحية الاستعاضة عن الكفالة المصدقة لدى الكاتب العدل بتقديم تعهد خطي مقابل مبلغ عشرة دنانير في حال طلب الحصول على بدل بطاقة شخصية مفقودة أو بدل دفتر عائلة مفقود.