آخر الأخبار
  تحذير خبير للسائقين: حيلة شائعة لا تحميك من الكاميرات   ولي العهد يشارك في الاجتماع غير الرسمي للاتحاد الأوروبي والشركاء الإقليميين في قبرص   أجواء دافئة في معظم مناطق المملكة وحارة في الأغوار والعقبة   الإدارة الأمريكية تبدأ حملة مكثفة لسحب الجنسية من مهاجرين متجنسين   ترامب: وقت إيران ينفد ولن نبرم اتفاقاً لا يخدم مصالحنا   36.6 مليار دينار إجمالي الدين العام   الأردن ودول عربية وإسلامية تدين الانتهاكات المتكررة للوضع القائم في المقدسات بالقدس   صدور قانون معدل لقانون المنافسة لسنة 2026 في الجريدة الرسمية   لبنان يشكر الأردن على دعمه في مشروع تزويده بالكهرباء   البلبيسي: الأكاديمية الأردنية للإدارة العامة نقلة نوعية لإعداد القيادات   الأردن يوقع اتفاقية مع وكالة ناسا للمساهمة في اكتشاف الفضاء   توضيح حول حالة الطقس في الأردن خلال نهاية الشهر   رئيس مجلس الشورى الإيراني حميد بابائي: أول عائد ناتج عن رسوم عبور مضيق هرمز أُودعَ في حساب البنك المركزي   تقرير للأمن: نحو 23 ألف جريمة مسجلة في الأردن خلال 2025   رئيس الديوان الملكي يلتقي وفدا من تجمع أبناء محافظة الكرك   7 نواب قد يمثلون أمام القضاء بعد فض الدورة العادية   حسان يتفقد مشاريع الخدمات السياحية وكورنيش البحر الميت   اجواء مناسبة للرحلات الجمعة .. والأمن يدعو للحفاظ على النظافة   تحويلات مرورية بين خلدا وصويلح الليلة   وصول قافلة المساعدات الإغاثية الأردنية المشتركة إلى لبنان

مواطن يُصرّ على محاكمة "إسرائيل" والسبب ؟

{clean_title}

جراءة نيوز - اخبار الاردن -

تقدم موكل المواطن عيد أبو عليم، المحامي أحمد بديرات بطلب استئناف لقبول مقاضاة الحكومة الإسرائيلية، الخميس.



وكان أبو عليم رفع قضية على الحكومة الإسرائيلية بعد تسرب غازات سامة من الأراضي المحتلة إلى مدينة العقبة جنوبي الأردن، ما أدى إلى حالات اختناق لما يزيد عن 150 شخصاً بينهم نجله مالك.



وردت محكمة صلح جزاء العقبة القضية المرفوعة على الحكومة الإسرائيلية في جلسة عقدت برئاسة القاضي علاء الدين العزام نهاية شهر كانون الثاني الماضي، لعدم الاختصاص.

وقال المحامي بديرات إنه تقدم بطلب الاستئناف للنائب العام بمحكمة استئناف معان محمد الخوالدة.

وأفاد بديرات بأن محكمة صلح جزاء العقبة مختصة بهذه القضايا استناداً لنص المادة السابعة من قانون العقوبات الأردني وفق الصلاحية الإقليمية.


وتنص المادة (7) من قانون العقوبات الأردني فيما يتعلق بالصلاحية الإقليمية على '1 - تسري أحكام هذا القانون على كل من يرتكب داخل المملكة جريمة من الجرائم المنصوص عليها فيه.

2- تعد الجريمة مرتكبة في المملكة، إذا تم على أرض هذه المملكة أحد العناصر التي تؤلف الجريمة أو أي فعل من أفعال جريمة غير متجزئة أو فعل اشتراك أصلي أو فرعي:

أ . تشمل أراضي المملكة طبقة الهواء التي تغطيها، والبحر الإقليمي إلى مسافة خمسة كيلو مترات من الشاطئ والمدى الجوي الذي يغطي البحر الإقليمي والسفن والمركبات الهوائية الأردنية .

ب . والأراضي الأجنبية التي يحتلها الجيش الأردني إذا كانت الجريمة المقترفة تنال من سلامة الجيش أو من مصالحه .'
كما استند بديرات في طلب استئناف القضية على المادة (11/د) من قانون معاهدة السلام بين الأردن وإسرائيل.


وتنص المادة (11/د) على 'التأكيد على تمتع مواطني كل طرف بالمعاملة القانونية الأصولية في الأنظمة القانونية للطرف الآخر وأمام محاكم ذلك الطرف'.