آخر الأخبار
  الأمن يحذر: ابتعدوا عن السيول ولا تتركوا المدافئ مشتعلة   محادثات أردنية صينية موسعة في عمّان   الأمانة تعلن الطوارئ المتوسطة استعدادا للمنخفض   عمان الأهلية تُوقّع اتفاقية تعاون مع شركة (Codemint) لتطوير مخرجات التعلم   الأميرة سمية بنت الحسن تكرّم عمّان الأهلية لتميّزها في دعم الريادة والابتكار   الحكومة تصرف معونة الشتاء لمرة واحدة 20 دينارا للأسرة   مجلس الوزراء يكلف الاشغال بطرح عطاءات مدينة عمرة   إعفاء لوازم مشروع الناقل الوطني من الضريبة والرسوم   نظام معدل للأبنية والمدن: تخفيض قيود المشاريع ورسوم بدل المواقف   الحكومة ترفع الرسوم المدرسية على الطلبة غير الأردنيين إلى 300 دينار   ارتفاع أسعار الذهب محليا   منخفض جوي مساء اليوم وطقس بارد وماطر   فيضانات مفاجئة في آسفي المغربية تخلف 7 قتلى و20 مصابا   المواصفات والمقاييس: المدافئ المرتبطة بحوادث الاختناق مخصصة للاستعمال الخارجي فقط   الاتحاد الأردني يعلن إجراءات شراء تذاكر جماهير النشامى لكأس العالم 2026   20 دينارا للأسرة .. الحكومة تصرف معونة الشتاء لمرة واحدة   الموافقة على تعديل الأسس المتعلقة بتحديد الرسوم المدرسية للطلبة غير الأردنيين   السفيران سمارة والمومني يؤديان اليمين القانونية أمام الملك   مندوبا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي الخلايلة والعواملة   الملك يلتقي فريق الجناح الأردني في إكسبو 2025 أوساكا

مطالبات نيابية بتشكيل لجان لـ«استثمارية الضمان» و«الأرقام الوطنية» و«محاورة الحراك الشعبي»

{clean_title}

جراءة نيوز - عمان - يعرض على مجلس النواب لـ«القراءة الاولى» خلال الجلسة التي يعقدها اليوم مشروع قانون الأحزاب السياسية لسنة 2012

ويمنح مشروع القانون الحزب بعد الاعلان عن تأسيسه حرية العمل ضمن احكام الدستور والقانون وضرورة اعتماده في موارده المالية على مصادر تمويل اردنية معروفة ومعلنة مع التأكيد على ان حل الحزب لا يتم الا بقرار قضائي.

وبموجب مشروع القانون، لا يجوز تأسيس الحزب على أساس طائفي او عرقي او فئوي او على اساس التفرقة بسبب الجنس او الاصل او الدين.

وينص مشروع القانون على انه يجب ان يكون لكل حزب نظام اساسي يتضمن اسم الحزب وشعاره وعنوان المقر الرئيسي ومقاره الفرعية والمبادئ التي يقوم عليها وشروط العضوية وتحديد الموارد المالية للحزب واحكام تنظيم شؤونه المالية والالتزام بعقد مؤتمر عام دوري علني.

وانتقلت بموجب القانون صلاحية النظر في طلبات تأسيس الاحزاب من وزارة الداخلية الى لجنة يتم تشكيلها تكون مسؤولة عن النظر في طلبات تأسيس الأحزاب ومتابعة شؤونها برئاسة وزير الداخلية وان يكون رئيس ديوان التشريع والرأي نائبا للرئيس وعضوية الامين العام لوزارة العدل وامين عام وزارة اخرى يسميها رئيس الوزراء والمفوض العام لحقوق الانسان ومفوضين اثنين من الهيئة المستقلة للانتخاب وبحيث تتخذ اللجنة قراراتها باغلبية الاصوات.

كما ينظر المجلس في مشروع قانون معدل لقانون هيئة مكافحة الفساد لسنة 2011 (المعاد من مجلس الأعيان).

وكان مجلس الأعيان رفض المادة 23 من مشروع القانون المعدل لقانون هيئة مكافحة الفساد.

ووافق الأعيان على القانون كما ورد من مجلس النواب باستثناء المادة 23 التي قرر رفضها باعتبار ان مكانها الطبيعي والتشريعي ليس في مشروع قانون هيئة مكافحة الفساد، مع التوصية للحكومة بإحالة حكم المادة إلى قانون العقوبات من خلال دراسة إجراء تعديل على قانون العقوبات حسب الأصول الدستورية.

وتنص المادة 23 على «أن كل من أشاع أو عزا أو نسب دون وجه حق إلى احد الأشخاص أوساهم في ذلك بأية وسيلة علنية كانت أياً من أفعال الفساد المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون أدى إلى الإساءة بسمعته أوالمس بكرامته أو اغتيال شخصيته عوقب بغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف دينار ولا تزيد على ستين ألف دينار».

ويعرض على النواب خلال الجلسة 3 مذكرات نيابية تطالب الاولى والتي قدمها (11 نائبا )بتشكيل لجنة نيابية مؤقتة لمتابعة موضوع الأرقام الوطنية التي تم سحبها من بعض المواطنين الأردنيين، وتطالب الثانية والتي قدمها (36 نائبا ) تشكيل لجنة من النواب لفتح الحوار مع الحراك الشعبي بالتعاون مع الأحزاب الأردنية والنقابات وتوضيح مفاهيم الإصلاح والتعديلات الدستورية والانجازات التي تحققت في عملية الإصلاح.

اما المذكرة الثالثة المقدمة من (38نائباً ) المتضمنة المطالبة بتشكيل لجنة تحقيق نيابية بخصوص الوحدة الاستثمارية للضمان الاجتماعي.

ويأخذ المجلس خلال الجلسة علما بقرار مكتب المجلس بتشكيل لجنة تحقيق نيابية حول العقود والاتفاقيات التي أبرمت بين سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وشركة تطوير العقبة مع شركات المينا لخدمات الحاويات وشركة المينا للخدمات البحرية وشركة نافذ للخدمات اللوجستية وشركة برانييس.

وينظر النواب في القانون المؤقت رقم (28) لسنة 2010 قانون معدل لقانون نقل البضائع على الطرق والقانون المؤقت رقم (32) لسنة 2010 قانون السكك الحديدية.