آخر الأخبار
  المدير العام للضريبة: لأول مرة صرف الرديات الضريبية في نفس سنة تقديم الإقرار   الحكومة توضح حول آلية اختيار رؤساء البلديات   "البريد الأردني" يحذر المواطنين من هذه الرسائل   مندوباً عن ولي العهد .. الحنيطي يكرم آمر مركز تدريب مكلفي خدمة العلم   تفاصيل القرارات الحكومية التي اُتخذت في محافظة اربد   هل يوجد نفط مخفي في الاردن؟ الدكتور ماهر حجازين يجيب ..   توضيح حكومي حول إرتفاع اسعار الزيوت في الاردن   البنك الأهلي الأردني يُطلق كتاب "مسكوكات مدينة مادبا" إهداءً لبلدية مادبا الكبرى   ولي العهد يتفقد سير العملية التعليمية في مجمع مدارس العقبة   حسّان من إربد: ملتزمون بتنفيذ جميع البرامج والمشاريع المقرة سابقا   الحكومة: مركز لعلاج السرطان في مستشفى الأميرة بسمة   حسان: ضخ 9 مليارات دولار في الاقتصاد الأردني العام المقبل   الإدارة المحلية: 17 موقعا لجمع الكلاب الضالة و500 عامل لإمساكها   مكافحة المخدرات تفكّك شبكة جرمية لترويج المخدرات مكونة من تسعة أشخاص في العاصمة، وتلقي القبض عليهم   الحكومة تجدد اعفاء شركات تسويق المحروقات من الرسم الموحد   مجلس الوزراء يقر إجراءات لتبسيط ترخيص المركبات   ضبط 60 ألف لتر ديزل مهرب و4 آلاف لتر مشروبات كحولية و4 آلاف كروز دخان   الجيش يبدأ إجراء الفحوصات الطبية للدفعة الثانية من مكلفي خدمة العلم   توقيف مشاركين باجتماع لجماعة الإخوان المحظورة في العقبة   بحنكة وذكاء الحوراني .. عمان الاهلية مرة أخرى في الصدارة أردنياً وفي المقدمة قارياً

مطالبات نيابية بتشكيل لجان لـ«استثمارية الضمان» و«الأرقام الوطنية» و«محاورة الحراك الشعبي»

Sunday
{clean_title}

جراءة نيوز - عمان - يعرض على مجلس النواب لـ«القراءة الاولى» خلال الجلسة التي يعقدها اليوم مشروع قانون الأحزاب السياسية لسنة 2012

ويمنح مشروع القانون الحزب بعد الاعلان عن تأسيسه حرية العمل ضمن احكام الدستور والقانون وضرورة اعتماده في موارده المالية على مصادر تمويل اردنية معروفة ومعلنة مع التأكيد على ان حل الحزب لا يتم الا بقرار قضائي.

وبموجب مشروع القانون، لا يجوز تأسيس الحزب على أساس طائفي او عرقي او فئوي او على اساس التفرقة بسبب الجنس او الاصل او الدين.

وينص مشروع القانون على انه يجب ان يكون لكل حزب نظام اساسي يتضمن اسم الحزب وشعاره وعنوان المقر الرئيسي ومقاره الفرعية والمبادئ التي يقوم عليها وشروط العضوية وتحديد الموارد المالية للحزب واحكام تنظيم شؤونه المالية والالتزام بعقد مؤتمر عام دوري علني.

وانتقلت بموجب القانون صلاحية النظر في طلبات تأسيس الاحزاب من وزارة الداخلية الى لجنة يتم تشكيلها تكون مسؤولة عن النظر في طلبات تأسيس الأحزاب ومتابعة شؤونها برئاسة وزير الداخلية وان يكون رئيس ديوان التشريع والرأي نائبا للرئيس وعضوية الامين العام لوزارة العدل وامين عام وزارة اخرى يسميها رئيس الوزراء والمفوض العام لحقوق الانسان ومفوضين اثنين من الهيئة المستقلة للانتخاب وبحيث تتخذ اللجنة قراراتها باغلبية الاصوات.

كما ينظر المجلس في مشروع قانون معدل لقانون هيئة مكافحة الفساد لسنة 2011 (المعاد من مجلس الأعيان).

وكان مجلس الأعيان رفض المادة 23 من مشروع القانون المعدل لقانون هيئة مكافحة الفساد.

ووافق الأعيان على القانون كما ورد من مجلس النواب باستثناء المادة 23 التي قرر رفضها باعتبار ان مكانها الطبيعي والتشريعي ليس في مشروع قانون هيئة مكافحة الفساد، مع التوصية للحكومة بإحالة حكم المادة إلى قانون العقوبات من خلال دراسة إجراء تعديل على قانون العقوبات حسب الأصول الدستورية.

وتنص المادة 23 على «أن كل من أشاع أو عزا أو نسب دون وجه حق إلى احد الأشخاص أوساهم في ذلك بأية وسيلة علنية كانت أياً من أفعال الفساد المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون أدى إلى الإساءة بسمعته أوالمس بكرامته أو اغتيال شخصيته عوقب بغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف دينار ولا تزيد على ستين ألف دينار».

ويعرض على النواب خلال الجلسة 3 مذكرات نيابية تطالب الاولى والتي قدمها (11 نائبا )بتشكيل لجنة نيابية مؤقتة لمتابعة موضوع الأرقام الوطنية التي تم سحبها من بعض المواطنين الأردنيين، وتطالب الثانية والتي قدمها (36 نائبا ) تشكيل لجنة من النواب لفتح الحوار مع الحراك الشعبي بالتعاون مع الأحزاب الأردنية والنقابات وتوضيح مفاهيم الإصلاح والتعديلات الدستورية والانجازات التي تحققت في عملية الإصلاح.

اما المذكرة الثالثة المقدمة من (38نائباً ) المتضمنة المطالبة بتشكيل لجنة تحقيق نيابية بخصوص الوحدة الاستثمارية للضمان الاجتماعي.

ويأخذ المجلس خلال الجلسة علما بقرار مكتب المجلس بتشكيل لجنة تحقيق نيابية حول العقود والاتفاقيات التي أبرمت بين سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وشركة تطوير العقبة مع شركات المينا لخدمات الحاويات وشركة المينا للخدمات البحرية وشركة نافذ للخدمات اللوجستية وشركة برانييس.

وينظر النواب في القانون المؤقت رقم (28) لسنة 2010 قانون معدل لقانون نقل البضائع على الطرق والقانون المؤقت رقم (32) لسنة 2010 قانون السكك الحديدية.