آخر الأخبار
  ترامب يعلن تمديد وقف إطلاق النار لحين تقديم مقترح إيراني   ولي العهد يوجه رسالة دعم للنشامى: "كل الأردن وراكم وثقتنا بكم كبيرة"   ولي العهد يوجه بإعادة إطلاق مراكز الأمير علي للواعدين   دائرة الجمارك الاردنية تحذر المواطنين من هذه الرسائل   رئيس الوزراء: مشروع النَّاقل الوطني للمياه مشروع وطني في إطار السَّعي للاعتماد على الذَّات   طوقان: 29 جهة تسهم في تمويل الناقل الوطني   "أمانة عمان" توضح حول مخالفات تناول الطعام والشراب أثناء القيادة   من الحكومة الاردنية للراغبين في الزواج   توضيح حول مخصصات رئيس مجلس الاعيان فيصل الفايز الـ5000 دينار .. وأين تصرف   إحالة الناطق باسم أمانة عمّان الرحامنة إلى التقاعد   البنك المركزي الأردني يكشف حجم حوالات المغتربين الأردنيين خلال شهرين   البنك الأردني الكويتي يعقد اجتماع الهيئة العامة السنوي العادي برئاسة الشيخة ادانا الصباح الموافقة على توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 18 % من رأس المال   بدعم من وكالة الإمارات للمساعدات الدولية .. آلاف الطرود الإماراتية تصل العريش للتخفيف من معاناة أهل غزة   الحملة الأردنية توزّع الخبز الطازج على نازحي مواصي خان يونس   عمّان تستحوذ على 82% من تسهيلات البنوك بالربع الرابع من 2025   كهرباء لـ 48 ساعة متواصلة في دمشق .. الغاز عبر الأردن يضيئ سوريا   الحكومة: الناقل الوطني يرفع أيام التزويد بالمياه إلى 3 اسبوعيا   حسان: المشاريع الكبرى تعزز من مصادر قوة الأردن ومنعته الاقتصادية   الأردن يرفض استمرار اقتحامات الأقصى ورفع الأعلام الاسرائيلية فيه   فصل مبرمج للتيار الكهربائي بمناطق في دير علا الأربعاء

الرئيس بشار الاسد يعفو عن معتقلي الاضطرابات

{clean_title}

وكاله جراءة نيوز - عمان - أصدر الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم التشريعي رقم (10) للعام 2012 القاضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة على خلفية الأحداث التي وقعت منذ تاريخ 15-3-2011 وحتى تاريخ صدور هذا المرسوم.

وفيما يلي نص المرسوم التشريعي..

المرسوم التشريعي رقم (10)

رئيس الجمهورية.

بناء على احكام الدستور.

يرسم مايلي..

المادة /1/

يمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة على خلفية الاحداث التي وقعت منذ تاريخ 15/3/2011 وحتى تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي وفقا لما يلي..

/أ/عن كامل العقوبة بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في المواد التالية من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /148/ لعام /1949/..//285/286/287/291/294/307/308/327/328//.

/ب/عن كامل العقوبة بالنسبة للجرائم الواردة في المرسوم التشريعي رقم /54/ الصادر بتاريخ/21/4/2011 المتضمن قانون التظاهر السلمي والمعاقب عليها في المواد من /335/ إلى /339/ من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /148/ لعام /1949/.

/ج/ عن كامل العقوبة بالنسبة لجرائم حمل وحيازة الاسلحة والذخائر من قبل المواطنين السوريين بدون ترخيص المنصوص عليها في قانون العقوبات وفي المرسوم التشريعي رقم /51/ لعام /2001/ وتعديلاته ويستفيد من احكام هذه الفقرة كل من لديه سلاح غير مرخص اذا بادر الى تسليمه للسلطات المختصة خلال مدة اقصاها -31-1-2012.

/د/عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الداخلي والخارجي المنصوص عليها في المادتين /100/و /101/ من قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /61/ لعام /1950/ وتعديلاته .

المادة /2/

لايستفيد المتوارون من احكام هذا العفو العام الا اذا سلموا انفسهم خلال مدة اقصاها -31-1-2012.

المادة /3/

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره.

دمشق في 20-2-1433  هجري 15-1-2012 ميلادي.