آخر الأخبار
  أردوغان يهدي السيسي سيارة كهربائية والأخير يقودها   المغرب: إجلاء عشرات الآلاف تحسباً لأمطار غير مسبوقة   شتيوي: التقاعد المبكر من أكثر الفواتير كلفة على استدامة الضمان الاجتماعي   الدوريات الخارجية: إعادة فتح الطريق الخلفي العقبة أمام حركة السير   اتحاد الكرة: بدء استقبال طلبات الاعتماد الإعلامي لمونديال 2026   ضبط بئر مياه مخالفة في البادية الجنوبية وبيع صهاريج في ناعور   موافقة على مقترح تعديل قانون الضمان وإرساله للحكومة   وكالة تتوقع نمو الاقتصاد الأردني 3% في 2026   مجلس الوزراء يقرر الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون المُلكية العقارية لسنة 2026   تفاصيل حالة الطقس في المملكة حتى يوم الجمعة   رئيس الديوان الملكي يشارك في تشييع جثمان رئيس الوزراء الأسبق أحمد عبيدات   الملك: الأردن يضع مصلحته ومصلحة مواطنيه فوق كل اعتبار   قرض من إيطاليا للأردن بـ 50 مليون يورو .. وهذه غايته   الكشف عن نتائج "لجنة شكاوى الكهرباء" بشأن إرتفاع فواتير الكهرباء   الملك يستقبل رئيس أركان القوات المسلحة المصرية   الملك يلتقي شخصيات سياسية وإعلامية   التزامها بتطبيق أعلى معايير الصحة والسلامة المهنية..شركة زين تنال شهادة الأيزو   أورنج الأردن تحتفي باليوم العالمي للتعليم من خلال جلسة توعوية لتعزيز الثقافة الرقمية للأشخاص ذوي الإعاقة   رئيس غرفة صناعة الأردن يلتقي وزير التجارة العراقي   الجرائم الإلكترونية تحذّر من شراء الذهب عبر مواقع التواصل

النصوص الأممية تقرن "مسؤولية الحماية" بموافقة مجلس الأمن

{clean_title}

جراءة نيوز - اخبار الاردن -عربي دولي-وكالات:

مسؤولية الحماية" التي تحدث عنها الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند اول من امس، لتبرير ضربة عسكرية محتملة ضد سورية، اجراء وارد في الامم المتحدة لكنه لا يعفي من الحصول على ضوء اخضر من مجلس الأمن الدولي، كما ورد في نصوص المنظمة الدولية،وتحدث هولاند في خطاب رسمي عن "مسؤولية حماية المدنيين" كما صوتت عليها الجمعية العامة للامم المتحدة في 2005.

وهو اول رئيس يشير إلى قاعدة قانونية محددة للتدخل عسكريا ردا على معلومات عن استخدام اسلحة كيميائية من قبل دمشق،واقرت الجمعية العامة للامم المتحدة هذا المفهوم الموروث من حق التدخل الانساني الذي حدده وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير، في ايلول/سبتمبر 2005 خلال قمة عالمية في نيويورك.

وهو يلزم كل دولة "حماية سكانها من الابادة وجرائم الحرب والتطهير الاتني والجرائم ضد الانسانية"،وتنص الوثيقة النهائية التي تبنتها القمة في ايلول (سبتمبر) 2005 على انه اذا لم تحترم دولة واجب الحماية" فيمكن لمجموعة من الدول "القيام بتحرك جماعي صارم عن طريق مجلس الأمن الدولي"،وتشير هذه الفقرة إلى الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة الذي ينص على اجراءات ملزمة لاجبار دولة على احترام قرار لمجلس الأمن.

ففي ليبيا خصوصا، امن القراران 1970 و1973 الصادران في 2011 الاساس القانوني لتدخل عسكري بقيادة حلف شمال الاطلسي من اجل حماية المدنيين ادى إلى الاطاحة بمعمر القذافي. ولم تستخدم روسيا حينذاك حق النقض (الفيتو) ضد هذه القرارات -- كما فعلت بشان سورية ثلاث مرات منذ 2011 -- واكتفت بالامتناع عن التصويت.(ا ف ب)