جراءة نيوز - اخبار الاردن :
تنطلق أعمال الدورة الاستثنائية الأولى لمجلس الأمة يوم الأحد المقبل،وتوقعت مصادر نيابية في حديث إلى (الرأي) عقد جلسات مكثفة للمجلس لإقرار النظام المعدل لنظامه الداخلي، بمعدل جلستين أيام الأحد والثلاثاء والأربعاء من كل اسبوع، ليتفرغ المجلس لباقي القوانين المدرجة على جدول أعمال الدورة الاستثنائية كما وردت في الإرادة الملكية السامية،وتعيد الدورة الاستثنائية لمجلس الأمة، التي ستبدأ أعمالها يوم الأحد المقبل الحصانة لأعضاء مجلس النواب.
واكدت المصادر أن الأولوية لإقرار النظام الداخلي للنواب، وإقرار قانون الضمان الإجتماعي،وكانت الإرادة الملكية السامية صدرت قبل منتصف الشهر الجاري بدعوة مجلس الأمة إلى الاجتماع في دورة استثنائية اعتبارا من يوم الأحد الموافق الأول من شهر أيلول سنة 2013 ميلادية من أجل إقرار الأمور التالية:
مشروع النظام الداخلي لمجلس النواب لسنة 2013، مشروع قانون منع الكسب غير المشروع لسنة 2012، مشروع قانون إعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية لسنة 2013، قانون الضمان الاجتماعي المؤقت رقم (7) لسنة 2010، قانون معدل لقانون الضمان الاجتماعي المؤقت رقم (26) لسنة 2009، مشروع قانون الاستثمار لسنة 2013، مشروع قانون معدل لقانون التقاعد المدني لسنة 2013.
وتوقعت المصادر ذاتها أن عمر الدورة الإستثنائية لن يتجاوز 3 اسابيع، مبينين أنه بحكم الدستور مطلوب أن تصدر الإرادة الملكية السامية بفض الدورة قبل الأول من تشرين أول المقبل، وهو موعد انعقاد الدورة العادية لمجلس الامة.
وفي موازاة ذلك يبدأ مجلس الأعيان بمناقشة وإقرار قانون الضمان الإجتماعي، علما بأن اللجنة المشتركة في مجلس الأعيان، ناقشت مواد القانون في الفترة الماضية.
يشار إلى أن مجلسي النواب والأعيان اختلفا حول قانون هيكلة المؤسسات الحكومية، إضافة إلى أنهما اختلافا حول قانون الكسب غير المشروع، ما يضطر المجلسين إلى عقد جلسة مشتركة لحسم الخلاف حول القانونين.
وكانت الإرادة الملكية السامية صدرت عشية عيد الفطر بحل الدورة غير العادية لمجلس الأمة السابع عشر.
وبحسب الفقرة( 3 )من المادة 82 من الدستور فإنه يمنع على اعضاء مجلسي النواب والأعيان، النظر إلا في الامور، التي ورد نصها في الإرادة الملكية، لهذا يمنع على أعضاء المجلسين توجيه الأسئلة والإستجوابات للحكومة، كما أنه لا يمكن ادراج بند ما يستجد من أعمال ونص الفقرة :» لا يجوز لمجلس الأمة أن يبحث في أية دورة استثنائية إلا في الأمور المعينة في الإرادة الملكية التي انعقدت تلك الدورة بمقتضاها».