آخر الأخبار
  جمعية مربي المواشي: متوسط سعر الأضحية ما بين 250 إلى 300 دينار .. تفاصيل   إدارة السير: تباطؤ مروري للقادمين من محافظات الشمال باتجاه عمان إثر حريق مركبة   بقاء الأجواء باردة الثلاثاء مع احتمال هطل زخات مطرية خفيفة   خلافات تتحول لإطلاق نار .. إصابة 3 أشقاء في الرصيفة   ما سبب اختفاء صفحة نائب رئيس الوزراء عن X إكس ؟   اتحاد الكرة يحسم الجدل .. مباراة تحديد بطل الدوري ستقام في إربد   46 ألف لاجئ سوري عادوا إلى بلادهم من مخيمي الزعتري والأزرق   متى تنتهي الأجواء الشتوية الباردة في الاردن ؟   القوات المسلحة الأردنية تجلي الدفعة 27 من أطفال غزة المرضى للعلاج   تمديد ساعات عمل حركة الشحن في مركز حدود الكرامة   الجيش يحبط محاولة تهريب مخدرات عبر الواجهة الحدودية الغربية   إرادة ملكية بتعيين أمجد الجميعان عضوا في مجلس الأعيان   هكذا رد موسى التعمري على المدرب الجزائري نور الدين زكري   العميد رائد العساف يكشف حجم الخسائر الاقتصادية الناجمة عن آثار الحوادث المرورية في العام 2025   الكاتب فهد الخيطان يحذر الحكومة   بعد استهدف ناقلة إماراتية .. الاردن يصدر بياناً وهذا ما جاء فيه!   الحاج توفيق يبحث مع وزير التجارة الخارجية المصري تعزيز العلاقات الاقتصادية   اتفاق أردني سوري لبناني لتبادل الغاز   سوريا: استجرار الغاز عبر الأردن أسهم باستقرار الشبكة الكهربائية   الضريبة تبدأ بالرقابة المباشرة على مستشفيات غير ملتزمة بالربط الإلكتروني

جلسة مشتركة لحسم "المالكين والمستأجرين" و"استقلال القضاء"!!

Tuesday
{clean_title}

جراءة نيوز - اخبار الاردن :

خالف مجلس الأعيان في قراره بخصوص قانوني المالكين والمستأجرين واستقلال القضاء،مجلس النواب للمرة الثانية، ما يعني عقد جلسة مشتركة بين المجلسين لحسم الخلاف بينهما،وخالف المجلس في جلسته التي عقدها اليوم برئاسة رئيس المجلس طاهر المصري قرار النواب حول قانون إعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية لسنة 2013،وخالف الأعيان قرار النواب حول قانون المالكين والمستأجرين، لأن النواب عدلوا على مادة غير واردة في مشروع القانون المعدل المقدم من الحكومة وهي المتعلقة بأجر المثل واستبداله بالنسب.

وكان المجلس العالي لتفسير الدستور وبموجب قراره الصادر عام 1955 فسّر مدلول كلمة التعديل الواردة في المادة 91 من الدستور التي تنص " يعرض رئيس الوزراء مشروع كل قانون على مجلس النواب الذي له حق قبول المشروع او تعديله او رفضه ، وفي جميع الحالات يرفع المشروع الى مجلس الاعيان ولا يصدر قانون الا اذا أقره المجلسان وصدق عليه الملك".

وبيّن التفسير ان التعديل المقصود بنص المادة 91 ينحصر في حدود احكام مشروع القانون واهدافه ومراميه ، سواء أكان ذلك التعديل بالزيادة او النقصان ، بمعنى ان مدلول كلمة التعديل لا يتضمن اضافة احكام جديدة ، لا صلة لها بموضوع المشروع او الهدف الذي وضع من اجله،كما أصرت المجلس على قراره السابق الموافق على مشروع القانون المعدل لقانون استقلال القضاء لسنة 2013 كما ورد من الحكومة ،والذي كان رفضه مجلس النواب وأصر على موقفه للمرة الثانية،وتميزت الدورة الحالية لمجلس الأمة بكثرة القوانين المختلف عليها بين الغرفتين التشريعيتين، وكان اول هذه القوانين قانون الجوازات.

يذكر أنه في حال أصر مجلس الأعيان على قراره حول القوانين الخلافية مع مجلس النواب فسيتم عقد جلسة مشتركة للمجلسين لحسم الخلاف بينهما حولها استنادا لأحكام المادة 92 من الدستور التي تنص على أنه "إذا رفض أحد المجلسين مشروع أي قانون مرتين وقبله المجلس الآخر معدلاً أو غير معدل يجتمع المجلسان في جلسة مشتركة برئاسة رئيس مجلس الأعيان لبحث المواد المختلف عليها، ويشترط لقبول المشروع أن يصدر قرار المجلس المشترك بأكثرية ثلثي الأعضاء الحاضرين ، وعندما يرفض المشروع بالصورة المبينة آنفاً لا يقدم مرة ثانية إلى المجلس في الدورة نفسها".