آخر الأخبار
  بحقها 18 قيدا .. ضبط متسولة بحوزتها 3313 دينارا في العاصمة عمّان - تفاصيل   اعتبارا من اليوم .. كتلة هوائية باردة تؤثر على المملكة وانخفاض الحرارة 3 إلى 5 درجات ليلا   القبول الموحد يعلن موعد تقديم طلبات إساءة الاختيار والانتقال لطلبة مكرمة أبناء العشائر   بعد التصعيد الإسرائيلي في الأقصى والضفة .. رئيس البرلمان العربي محمد بن أحمد اليماحي يصدر بياناً   وزير سياحة أسبق يُنتخب رئيساً لمجلس ادارة شركة الاسواق الحرة الاردنية   إدارة الوحدات : الدميسي تبرع بـ146 ألف دينار فقط .. وتصريحه مُتسرع   الأردن والسعودية .. بحث الترتيبات لموسم الحج المقبل   ولي العهد يلتقي الرئيس التنفيذي لمؤسسة تمويل التنمية الدولية الأمريكية   الجمارك تدعو المكلفين للاستفادة من تخفيض الغرامات   الحكومة: تدخل الحكام الإداريين في بعض الحالات لضمان تنفيذ التعداد السكاني   50.121 مليار دينار إجمالي الدين العام في الأردن حتى نهاية تموز   لجنة نيابية تدعو إلى وقف إزالة الأشجار من الشوارع والأرصفة   "أبو أنس السبعاوي" يُعلن انسحابه من قضية النائب السابق (حسن الرياطي)   بدء تطبيق حظر بيع التبغ للقاصرين في المملكة: عقوبات تصل للحبس وإغلاق المنشآت   الجمارك الأردنية تحدد سقوفاً سعرية لأجور شحن السيارات بنظام "RORO"   إضافة 4 مواد مخدرة جديدة إلى جدول المواد المحظورة في الأردن   12 ألف باحث يبدأون التعداد السكاني في الأردن الخميس   كيف يغيّر الذكاء الاصطناعي الزراعة في الأردن؟   التربية تعمم بتأجيل دفع رسوم طلبة (القبول الموحد) حتى إعلان المناقلات   البنك الأردني الكويتي راعٍ ذهبي ومشارك في مهرجان الأردن للتكنولوجيا المالية 2026

السجن عشر سنوات لطبيب اطلق النار في عرس شقيقه والسبب؟؟!!

Monday
{clean_title}

جراءة نيوز - اخبار الاردن :

 قررت محكمة التمييز حبس طبيب عشر سنوات لاقدامه على اطلاق عيارات نارية بحفل عرس لشقيقه ما ادى لوفاة احد المدعوين الى الحفلة،وجاء في قرار المحكمة ان المتهم كان مريدا لتنفيذ جريمته وهي اطلاق الرصاص من رشاش ولو تعدى فعله الى غرض اجرامي ، وبالتالي فانه يسأل عن القصد الاحتمالي ، ويكون المتهم مسؤولا عن جناية القتل طبقا للمادة 326 من قانون العقوبات وبدلالة المادة 64 من القانون.


وفي سابقة قضائية اعتبرت المحكمة ان قيام الطبيب باطلاق عيارات نارية من رشاش تعتبر جريمة مقصودة وان تجاوزت النتيجة الجريمة الناشئة عن الفعل قصد الفاعل اذ كان عليه ان يتوقع حصولها قبل المخاطرة ، وقال قرار المحكمة ان الخطأ يكون اذا نجم عن الفعل الضار عن الاهمال او قلة الاحتراز اوعدم مراعاة للقوانين والانظمة.

وكان الطبيب حمل رشاش من نوع (14- G3) واطلق منه 15 طلقة ابتهاجا بحفل عرس شقيقه عندما كان المدعوين في 'الفاردة' بحضور ما يزيد عن مائة شخص من المدعوين من اقارب العروسين وبعد ان انتهى من اطلاق العيارات النارية طلب منه بعض المدعوين الكف عن اطلاق العيارات النارية ، الا انه لم يعبأ بهذا الطلب واستمر باطلاق العيارات النارية وقام بتحويل الرشاش،من وضع الاطلاق البطيء الى السريع وعبأ ست عيارات نارية وبدأ باطلاق الرصاص حتى فقد السيطرة فانتثرت الطلقات في جميع الاتجاهات واصابت احد المدعوين ما ادى الى وفاته على الفور.

وكانت محكمة الجنايات الكبرى قررت وضعه بالاشغال الشاقة لمدة عشرين عاما ولاسقاط الحق الشخص من قبل ذوي المغدور مما اعتبرته المحكمة سببا من الاسباب المخففة التقديرية وقررت تخفيض العقوبة الى الاشغال الشاقة المؤقتة مدة عشر سنوات،وادانته محكمة الجنايات بجناية القتل القصد وفقا لاحكام المادة 326 من قانون العقوبات.