آخر الأخبار
  الحكومة ترد على إشاعة تتحدث عن "مول تجاري" لا يشغل أردنيين في الكرك   العيسوي يلتقي وفدا نسائيا   "الخارجية الاردنية": الوجود الإسرائيلي في غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية يُعد احتلالاً غير شرعي   إجتماع هام في وزارة الداخلية ضم رئيس الوزراء بالمحافظين .. وهذا ما جرى   بسبب تواجده في بريطانيا .. الخصاونة يغيب عن أداء القسم أمام مجلس الأعيان   ضبط مركبة تسير بسرعة جنونية على الطريق الصحراوي   مناطق تشهد تساقطاً للأمطار والأمن يحذر -أسماء   المواصفات : خطة رقابية مكثفة للشتاء والتركيز على المحروقات   إصدار أكثر من 450 ألف بطاقة شخصية العام الماضي   رئيس وأعضاء مجلس الأعيان يؤدون اليمين الدستورية   الخرابشة: الهيدروجين الأخضر فرصة ممتازة للأردن   تطبيق التعليمات الجديدة لحماية المستهلك المالي بين المقترضين والبنوك الأردنية   المومني: مواقف الأردن تصب في الدفاع عن المبادئ الأممية   (153) مليون دينار صافي أرباح "البوتاس العربية" لنهاية الربع الثالث من العام الجاري رغم التحديات العالمية   سلطة وادي الأردن تحذر من تشكل السيول   الأردن يعزي إسبانيا بضحايا الفيضانات   زين الأردن راعي الاتصالات الحصري لإنعقاد اجتماع الجمعية العامة السابعة والخمسون للاتحاد العربي للنقل الجوي   بدء التقديم لطلبات الاستفادة من البعثات والمنح والقروض الداخلية اعتباراً من الأحد القادم   الأعلى على الإطلاق.. ليرة الذهب تسجل رقماً تاريخياً جديداً في الأردن   توضيح هام للأردنيين بخصوص تخفيض أقساط القروض

"التمييز" تحيل الدفع بعدم دستورية قانون الانتخاب للمحكمة الدستورية

{clean_title}

جراءة نيوز -أخبار الأردن:

قررت محكمة التمييز إحالة الدفع المقدم بعدم دستورية قانون الانتخاب الى المحكمة الدستورية، وكانت محكمة استئناف عمان قررت يوم الاربعاء 22-5-2013 برئاسة (رئيس محكمة الاستئناف) القاضي قاسم المومني وعضوية القاضيين وليد كناكرية وإحسان بركات، قررت وقف السير بالطعن مؤقتاً وإحالة الدفع بعدم دستورية قانون الانتخاب الذي قدمه المحامي إسلام الحراحشة وكيل الناخب حمزة المفتي الى محكمة التمييز تمهيدا لاحالته الى المحكمة الدستورية. 

يذكر أن المحامي إسلام الحراحشة قد سجل يوم الاحد 5-5-2013 لدى محكمة استئناف عمان طعنا في صحة نيابة النائب عبد علي محمد عليان المحسيري الفائز في الانتخابات التكميلية عن الدائرة الثانية – عمان؛ وقد أسس طعنه في صحة النيابة على أساس بطلان قانون الانتخاب لمخالفته الدستور وبطلان نتائج الانتخابات التي جرت بموجب قانون الانتخاب المخالف للدستور، وقد قدم المحامي الحرحشي دفعا طالب به محكمة إستئناف عمان إحالة الطعن الدستوري للمحكمة الدستورية. 

وتنص المادة (11) و (12) من قانون المحكمة الدستورية على ما يلي: 

المادة (11) 
أ- لأي من أطراف دعوى منظورة أمام المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها الدفع بعدم دستورية أي قانون أو نظام واجب التطبيق على موضوع الدعوى . 
ب- يقدم الدفع بعدم الدستورية امام المحكمة الناظرة للدعوى بموجب مذكرة يبين فيها الطاعن اسم القانون او النظام الذي اثير الدفع بعدم دستوريته ورقمه ونطاق الدفع بصورة واضحة ومحددة وما يؤيد ادعاءه بان ذلك القانون او النظام واجب التطبيق على موضوع الدعوى ووجه مخالفته للدستور ، ويجوز لأي طرف آخر في الدعوى تقديم رده خلال المدة التي تحددها تلك المحكمة على أن لا تزيد على خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم مذكرة الدفع بعدم الدستورية .

ج- 1- مع مراعاة أحكام الفقرة (د) من هذه المادة ، إذا وجدت المحكمة الناظرة للدعوى أن القانون أو النظام الذي اثير الدفع بعدم دستوريته واجب التطبيق على موضوع الدعوى وأن الدفع بعدم الدستورية جدي توقف النظر في الدعوى وتحيل الدفع الى محكمة التمييز لغايات البت في أمر إحالته الى المحكمة ، ويكون قرار المحكمة الناظرة للدعوى بعدم الاحالة قابلا للطعن مع موضوع الدعوى . 
2- لكل طرف في الدعوى أن يقدم مذكرة الى محكمة التمييز بشأن أمر الإحالة الى المحكمة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدور قرار المحكمة الناظرة للدعوى باحالة الدفع الى محكمة التمييز . 
3- لغايات البت في أمر الإحالة ، تنعقد محكمة التمييز بهيئة من ثلاثة أعضاء على الأقل ، وتصدر قرارها خلال ثلاثين يوما من تاريخ ورود الدعوى إليها ، وإذا وافقت على الإحالة تقوم بتبليغ أطراف الدعوى بذلك .

د- إذا أثير الدفع بعدم الدستورية أمام محكمة التمييز أو محكمة العدل العليا فتتولى مباشرة أمر البت في الإحالة وفق أحكام هذه المادة . 
المادة (12) 
أ- 1- لكل من أطراف الدعوى أن يقدم مذكرة الى المحكمة يعرض فيها بصورة واضحة ومحددة القانون او النظام الذي اثير الدفع بعدم دستوريته ونطاق هذا الدفع ووجه مخالفة الدستور خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغه قرار الإحالة إليها .

2- لكل طرف في الدعوى قدم مذكرة وفق أحكام البند (1) من هذه الفقرة أن يقدم ردا على ما قدم من مذكرات من أطراف الدعوى الآخرين خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ تبلغه قرار الإحالة ، وللمحكمة ان تقرر الاكتفاء بما قدم من مذكرات بمقتضى أحكام البند (1) من هذه الفقرة .

3- لا يجوز تقديم المذكرات المشار إليها في البندين (1) و (2) من هذه الفقرة الا بوساطة محام أستاذ مارس المحاماة لمدة خمس سنوات أو عمل في وظيفة قضائية لمدة مماثلة قبل ممارسته للمحاماة . 
ب- يرسل الرئيس نسخة من كل قرار احالة ورد الى المحكمة وفق احكام المادة (11) من هذا القانون الى كل من :

1- رئيس مجلس الاعيان ورئيس مجلس النواب ولكل منهما ان يقدم رده على الطعن الى المحكمة خلال عشرة ايام من تاريخ تسلمه . 
2- رئيس الوزراء وعليه ان يقدم رده على الطعن الى المحكمة خلال المدة المحددة في البند (1) من هذه الفقرة . 
ج- تفصل المحكمة في الطعن المحال إليها من المحاكم خلال مدة لا تتجاوز مائة وعشرين يوما من تاريخ ورود قرار الإحالة إليها .