جراءة نيوز - اخبار الاردن :
أعلنت الهيئة المستقلة للانتخاب ان الفريق الذي تم تشكيله لغايات الاشراف على الانتخابات البلدية بدأ اتصالاته ولقاءاته مع اللجان المختصة في وزارة الشؤون البلدية صاحبة الولاية القانونية باجراء الانتخابات وادارتها.
ووفق الناطق باسم الهيئة حسين بني هاني، فان الفريق الذي تم تشكيله للاشراف على الانتخابات بموجب قرار مجلس الوزراء بهذا الشأن، يرأسه مدير العمليات في الهيئة ويضم بعضويته اعضاء من جميع مديريات الهيئة الخاصة بالاعلام والرقابة والحاسوب والتدريب وكل المديريات التي لها مساس مباشر بالانتخابات.
واكد بني هاني ان الهيئة يقتصر دورها في الانتخابات البلدية فقط على موضوع الاشراف والرقابة، وهذا الدور نقوم بعمله بالتنسيق مع وزارة البلديات، ذلك انه لا يوجد في قانون البلديات ما يفسح المجال للهيئة سوى بهذا الدور، مبينا انه يتم اجراء لقاءات متعددة لوضع تجربة الهيئة في اجراء الانتخابات النيابية كاملة امام «البلديات» فيما يقوم الفريق المختص باعداد تقرير عن كل مرحلة يقوم بها ويتم رفعه لمجلس مفوضي الهيئة على الفور، وسيتم اعداد تقرير نهائي بعد اجراء الانتخابات مزود بوثائق ووقائع وتفاصيل كاملة.
ولفت بني هاني الى انه يصعب تطبيق معايير الانتخابات النيابية على البلدية كون الكثير منها يتعارض مع قانون البلديات، لافتا الى صعوبة طباعة اسماء المرشحين في ورقة للاقتراع كما حدث في النيابية لغايات تصويت الامي، ذلك ان فترة الانسحاب من الترشح مفتوح حتى قبل الاقتراع بيوم واحد، مشيرا الى نص المادة (17) فقرة (هـ) بهذا الشأن والتي تنص على (يجوز للمرشح ان ينسحب من الترشح قبل اليوم المعين للاقتراع بتبليغ مساعد رئيس الانتخاب اشعارا خطيا بذلك)، مما يصعب طباعة اسماء وصور المرشحين.
واشار بني هاني الى وجود عدد كبير من الاجراءات التي يصعب تطبيقها في الانتخابات البلدية على غرار النيابية، مشيرا الى موضوع اقتراع الامي، فهناك مواد بالقانون تحول دون الالتزام بذات معايير الانتخابات التي ادارتها الهيئة المستقلة للانتخاب.
ونبه بني هاني الى ان المجالس البلدية التي سيتم انتخابها سيحدد عمرها بقرابة العامين ونيف فقط، وليس اربع سنوات، وذلك بموجب المادة (4) من قانون البلديات فقرة (2) والتي نصت على (يجري انتخاب جميع المجالس البلدية في يوم واحد خلال المدة التي يحددها الوزير ويتكرر ذلك كل اربع سنوات واذا حل مجلس بلدي وفق القانون قبل اكمال مدته، تعين لجنة مؤقتة للبلدية للمدة المتبقية اذا كانت أقل من سنة، اما اذا كانت المدة المتبقية اكثر من ذلك فتقوم اللجنة المؤقتة بعمله لمدة ثلاثة اشهر يجري خلالها انتخاب مجلـس جديد لاكمال مدة المجلس السابق)
مشيرا الى ان الفقرة (3) من ذات المادة نصت على التالي (على الرغم مما ورد في البند (2) من هذه الفقرة، يجوز للوزير ان يؤجل الانتخاب في بلدية او اكثر لمدة لا تزيد على ستة اشهر اذا اقتضت ذلك المصلحة العامة وسلامة الانتخاب على ان تحتسب مدة التأجيل من مدة المجلس القانونية)، وهنا يبدو واضحا ان مدة حل المجالس البلدية تحسب من عمر هذه المجالس وهو ما اشارت له الهيئة خلال الاستعدادات للانتخابات.