آخر الأخبار
  أستاذ علم اجتماع سياسي:التحالف الصيني لن يكون بديلا عن الأميركي   الملك: اللقاءات في الصين شكلت فرصًا مهمة لتعزيز شراكتنا الاستراتيجية   التربية: التجسير بالمعدل التراكمي بديل عن "الشامل" لخريجي الدبلوم   "الغذاء والدواء" تطلق تحذيراً هاماً للأردنيين بشأن مستحضرات الميزوثيرابي   الدكتور عمار السكجي يكشف موعد ظهور "نجم سهيل" في سماء المملكة   تفاصيل الاتفاقيات الموقعة بين الأردن والصين بحضور الملك والرئيس الصيني   وزير المياه والري رائد أبو السعود يوضح حول خفض الفاقد المائي في الاردن   مأمون عكروش: زيارة الملك إلى الصين فتحت أبوابًا لم نكن نحلم بها .. وعلينا الاستفادة من "العقلية الصينية" في التنمية والاقتصاد   الصفدي للصين: نعوّل عليكم في السلام   أبو عاقولة: الأزمات العالمية قد تمنح الأردن فرصة لتعزيز دوره التجاري   الأمن يحذّر المواطنين من الاحتفاظ بـ"اللقطة"   رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل المنسق الأمني الأمريكي   المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة/11 يباشر أعماله   مستقلة الانتخاب تعلن فتح باب الترشح لانتخابات غرف الصناعة   التربية: توزيع طلبة الصف 12 على الحقول وفق الرغبة دون تحديد نسب   الملك والرئيس الصيني يعقدان مباحثات في بكين   ما حكم استخدام حليب الحمار في تصنيع مادة الصابون؟ .. الإفتاء الأردنية تُجيب   مهم لمُنتفعي "المعونة" الوطنية   في يوبيله الذهبي.. البنك الأردني الكويتي يدخل موسوعة "غينيس للأرقام القياسية" بأكبر لوحة فسيفسائية من العملات المعدنية على شكل شعاره   ذبحتونا : لا يعقل أن يتحول التوجيهي إلى حقل تجارب

«النيابية المشتركة» : جمع «تقاعد الضمان» لغاية ألف دينار بخصم 55%

Monday
{clean_title}

جراءة نيوز - اخبار الاردن :

توافق أعضاء اللجنة النيابية المشتركة من العمل والمالية على السماح بجمع الراتب التقاعدي في الضمان لغاية ألف دينار بخصم 55% منه، بعد أن كانت وضعت حدا أعلى لجمع الراتب التقاعدي بـ500 دينار،وقامت اللجنة بتعديل نص المادتين (62 و64 من قانون الضمان الاجتماعي رقم 7 لسنة 2010)، بحيث سيتم اعادة احتساب الرواتب التقاعدية لكل من تقاعد من تاريخ 1/5/2010 ولغاية تاريخ نفاذ القانون الذي سيقره النواب، وفقاً للمعادلة القديمة على القانون السابق، قانون 19 لسنة 2001.

وكانت اللجنة أقرت قبل اسبوع آلية المادة (85) في القانون والمتعلقة بالسماح بمزاولة العمل وجمع الرواتب للمشتركين بعد التقاعد المبكر، بحيث يجوز لصاحب راتب التقاعد المبكر الأردني الجمع بين هذا الراتب وأجره من أي عمل مشمول بأحكام القانون شريطة أن لا يرتفع راتبه عن 500 دينار، وأن يكون من تقاعد مبكراً قد انقطع عن العمل سنتين للجمع بين راتبين وأن لا يعود للعمل في أي من المنشآت التي كان يعمل بها خلال الستة والثلاثين اشتراكاً الأخيرة السابقة على استحقاقه راتب التقاعد المبكر.

وفي السياق ذاته وجه عضو اللجنة التحضيرية لحزب العمل والعمال الأردني تحت التأسيس المهندس شرف المجلي رسالة إلى رئيس اللجنة المشتركة وأعضائها عبر فيها عن تحفظ الحزب على جملة من التعديلات التي طرأت على القانون، معتبرا أنها لم تكن منصفة بحق منتسبي الضمان، وبين ذلك كالآتي:.

أولا – المادة 62 تم تعديل الحسبة التقاعدية وتم إلغاء المواد من (1 ولغاية 5) من الفقرة (د) من نفس المادة وإننا نثمن هذا الإلغاء ولكن نختلف على ما ورد بخصوص إعادة الحسبة للذين تقاعدوا بعد تاريخ 1/5/2010 إذْ إن اعادة الحسبة ستكون فقط على فقرة (د) من المادة وليس إعادة الحسبة التقاعدية كاملة لهم إذْ إنهم تقاعدوا على متوسط اخر 36 اشتراكا وعلى معامل المنفعة الوارد في جدول (5) والذي تم وقف العمل به في التعديلات الأخيرة.

ثانيا – المادة 64 أيضا تم تعديلها ولم يرد في نص المادة بان يتم إعادة الحسبة التقاعدية لكل من تقاعد بعد تاريخ 1/5/2010 ونطالب بان يتم إعادة حسبتهم على قانون 19 لسنة 2010.

ثالثا – المادة 85 فقرة (د) بها تعدٍ واضحٍ على متقاعدي الضمان الاجتماعي واقتطعت جزءا كبيرا من جهدهم خلال فترة عملهم من خلال نسبة الاقتطاع العالية التي أقرت إضافة على أنها وضعت شروطا تعجيزية للعمل لمتقاعدي المبكر كما أنها أساءت إلى كل متقاعد راتبه تجاوز 500 دينار بحرمانه من العمل نهائيا، وسوف يكون لهذا التعديل الأثر السلبي مستقبلا كونه سيعزز وسيرفع نسبة الفقر في الأردن كما انه سيحرم السوق المحلي من الأيدي الماهرة والكفاءات من خلال جلوسهم في بيوتهم من دون عمل.

رابعا – المادة (103) تم اجتثاث جزء من مكافأة نهاية الخدمة لصالح صاحب العمل علما بان الضمان الاجتماعي ليس له أي مكتسب من الاقتطاع.

خامسا – الاستثناء تم بناء على عدد الاشتراكات إذْ إن كل من أتم 216 اشتراكا من الذكور مستثنى وكل من أنهت 180 اشتراكا من الإناث تعتبر مستثناة وعندما تم وضع التدرج بني على العمر فقط ولم يتم عمل استثناء لمن اقترب عدد اشتراكاته من 216 اشتراكا أو من اقترب عدد اشتراكاتها من 180 اشتراكا.