جراءة نيوز - اخبار الاردن :
توافق أعضاء اللجنة النيابية المشتركة من العمل والمالية على السماح بجمع الراتب التقاعدي في الضمان لغاية ألف دينار بخصم 55% منه، بعد أن كانت وضعت حدا أعلى لجمع الراتب التقاعدي بـ500 دينار،وقامت اللجنة بتعديل نص المادتين (62 و64 من قانون الضمان الاجتماعي رقم 7 لسنة 2010)، بحيث سيتم اعادة احتساب الرواتب التقاعدية لكل من تقاعد من تاريخ 1/5/2010 ولغاية تاريخ نفاذ القانون الذي سيقره النواب، وفقاً للمعادلة القديمة على القانون السابق، قانون 19 لسنة 2001.
وكانت اللجنة أقرت قبل اسبوع آلية المادة (85) في القانون والمتعلقة بالسماح بمزاولة العمل وجمع الرواتب للمشتركين بعد التقاعد المبكر، بحيث يجوز لصاحب راتب التقاعد المبكر الأردني الجمع بين هذا الراتب وأجره من أي عمل مشمول بأحكام القانون شريطة أن لا يرتفع راتبه عن 500 دينار، وأن يكون من تقاعد مبكراً قد انقطع عن العمل سنتين للجمع بين راتبين وأن لا يعود للعمل في أي من المنشآت التي كان يعمل بها خلال الستة والثلاثين اشتراكاً الأخيرة السابقة على استحقاقه راتب التقاعد المبكر.
وفي السياق ذاته وجه عضو اللجنة التحضيرية لحزب العمل والعمال الأردني تحت التأسيس المهندس شرف المجلي رسالة إلى رئيس اللجنة المشتركة وأعضائها عبر فيها عن تحفظ الحزب على جملة من التعديلات التي طرأت على القانون، معتبرا أنها لم تكن منصفة بحق منتسبي الضمان، وبين ذلك كالآتي:.
أولا – المادة 62 تم تعديل الحسبة التقاعدية وتم إلغاء المواد من (1 ولغاية 5) من الفقرة (د) من نفس المادة وإننا نثمن هذا الإلغاء ولكن نختلف على ما ورد بخصوص إعادة الحسبة للذين تقاعدوا بعد تاريخ 1/5/2010 إذْ إن اعادة الحسبة ستكون فقط على فقرة (د) من المادة وليس إعادة الحسبة التقاعدية كاملة لهم إذْ إنهم تقاعدوا على متوسط اخر 36 اشتراكا وعلى معامل المنفعة الوارد في جدول (5) والذي تم وقف العمل به في التعديلات الأخيرة.
ثانيا – المادة 64 أيضا تم تعديلها ولم يرد في نص المادة بان يتم إعادة الحسبة التقاعدية لكل من تقاعد بعد تاريخ 1/5/2010 ونطالب بان يتم إعادة حسبتهم على قانون 19 لسنة 2010.
ثالثا – المادة 85 فقرة (د) بها تعدٍ واضحٍ على متقاعدي الضمان الاجتماعي واقتطعت جزءا كبيرا من جهدهم خلال فترة عملهم من خلال نسبة الاقتطاع العالية التي أقرت إضافة على أنها وضعت شروطا تعجيزية للعمل لمتقاعدي المبكر كما أنها أساءت إلى كل متقاعد راتبه تجاوز 500 دينار بحرمانه من العمل نهائيا، وسوف يكون لهذا التعديل الأثر السلبي مستقبلا كونه سيعزز وسيرفع نسبة الفقر في الأردن كما انه سيحرم السوق المحلي من الأيدي الماهرة والكفاءات من خلال جلوسهم في بيوتهم من دون عمل.
رابعا – المادة (103) تم اجتثاث جزء من مكافأة نهاية الخدمة لصالح صاحب العمل علما بان الضمان الاجتماعي ليس له أي مكتسب من الاقتطاع.
خامسا – الاستثناء تم بناء على عدد الاشتراكات إذْ إن كل من أتم 216 اشتراكا من الذكور مستثنى وكل من أنهت 180 اشتراكا من الإناث تعتبر مستثناة وعندما تم وضع التدرج بني على العمر فقط ولم يتم عمل استثناء لمن اقترب عدد اشتراكاته من 216 اشتراكا أو من اقترب عدد اشتراكاتها من 180 اشتراكا.