آخر الأخبار
  مركز لعلاج السرطان في مستشفى الأميرة بسمة بإربد مطلع العام المقبل   فيتش تثبت تصنيفها للأردن عند BB- مع نظرة مستقبلية مستقرة   فصل مبرمج للتيار الكهربائي بمناطق في دير علا   الأردن.. 188 طلبا لتصاريح بيع البطيخ والشمام في عمان   جمعية البنوك: بناء 19 مدرسة في 10 محافظات ضمن مبادرة دعم التعليم   الأردن .. بدء استخدام جهاز (XRF) للرقابة على عيارات المعادن الثمينة في الأسواق   زين والجامعة الأردنية تواصلان تقديم الخدمات الصحية للطلبة عبر عيادة زين المجانية المتنقلة   العمل: 491 مخالفة لشركة ألبان لم تلتزم بدفع أجور العاملين فيها   انخفاض أسعار الذهب محليا   الأعلى للسكان: شوارع وطرقات وأحياء الأردن تتحول إلى مراكز تجارية   حملة أمنية في الشونة الجنوبية تضبط بئرين مخالفين   905 ملايين دينار خسائر اقتصادية من حوادث المرور عام 2025   وزير الزراعة: إجراءات حازمة واستباقية للتصدي لحرائق الغابات   انخفاض ملموس على الحرارة الاثنين مع أمطار متفرقة   عمان الأهلية تحتضن بطولة الجامعات للتايكواندو وتُتوّج الفائزين وتُحرز المركز الأول (طالبات) ووصيف المركز الثاني (طلاب)   هيئة بحرية: مستوى التهديد في هرمز لا يزال حرجا   انخفاض ملموس على الحرارة اليوم وأجواء باردة نسبياً مع أمطار متفرقة   “الغذاء يتحول إلى سلاح جيوسياسي”… تقرير دولي يحذّر من أزمة عالمية قادمة   إيران تعلن تلقي الرد الأميركي عبر باكستان على مقترحها المكون من 14 بنداً   كتلة هوائية باردة نسبياً تؤثر على المملكة تترافق بالرياح النشطة وفرص الأمطار خاصة في شمال المملكة

لجان المستأجرين قبل عام 2000 تناشد «الأعيان» إنصافهم برد القانون للنواب؟؟!

Monday
{clean_title}

جراءة نيوز - اخبار الاردن :

قدمت لجان حماية حقوق المستأجرين قبل تاريخ 31/8/2000 مناشدة الى مجلس الأعيان بإنصافهم من الظلم الذي لحق بهم من تعديل قانون المالكين والمستأجرين الصادر عن مجلس النواب، وفقا لمقرر اللجان المحامي مهدي صالح العطيات.

وبين العطيات أن المستأجرين يطالبون مجلس الأعيان بالتروي قبل إقراره كما ورد من مجلس النواب، ويطالبون برده لمجلس النواب لمزيد من الدراسة و التعديلات.

واشار الى ان تتمثل مطالبهم بما يأتي: القانون الصادر من مجلس النواب نص في الفقرة الرابعة من المادة الثانية على ما يأتي: «أما الدعاوى التي فصل بها بموجب أحكام القانون رقم (22)/2011 المتعلقة ببدل أجر المثل فلا تسري عليها الزيادات المنصوص عليها في هذه المادة قبل مرور عشر سنوات من تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون»، إذْ إن كثيرا من المستأجرين الذين حكموا بقرار قطعي من محكمة الدرجة الأولى قبل قرار المحكمة الدستورية رقم4/2013 بالسابع من اذار الماضي كانت أجورهم أضعاف أضعاف الأجور المدفوعة عام 2011 والتي كانت الأجور المدفوعة في ذلك العام هي أيضا أضعاف أضعاف بدل الإيجار الأساس المثبت بالعقد، لإنها حسبت بإثر رجعي وتراكمي منذ تاريخ بدء الإجارة حسب قانون رقم 17/2009 الملغى.

وحيث إن النظام القضائي الأردني قد كفل حق الطعن في الأحكام الصادرة عن محاكم الدرجة الأولى (بداية، صلح)، ومحاكم الدرجة الثانية (الاستئناف)، ويكون هذا الطعن من خلال ثلاثة طرق هي: التمييز، اعتراض الغير، إعادة المحاكمة، فإذا استنفدت طرق الطعن بالحكم القضائى او انقضت مواعيدها فان الحكم يصبح باتا وعنوانا للحقيقة ويأخذ حجية الأمر المقضي به (قوة القضية المقضية) فلا يجوز المساس به مهما شابه من اخطاء او عيوب، وهذا مالم يحصل للمستأجرين المفصولة دعاواهم قبل السابع من اذار الماضي.

واكد العطيات انه وبالنسبة لنطاق سريان القانون من حيث الزمان الذي يقوم على أساسين: الأول- مبدأ الأثر الفوري أو المباشر للقانون الجديد ومؤداه أن المراكز والأوضاع القانونية التي تنشأ وتترتب اثارها من يوم نفاذ القانون الجديد تخضع لهذا القانون دون غيرها، والثاني- هو مبدأ عدم رجعية القانون أو عدم سريان أو إستناد القانون للماضي ومؤداه أن المراكز والأوضاع القانونية التي تنشأ وتترتب اثارها على نحو معين في ظل القانون القديم تبقى محكومة بهذا القانون، ولا يسري عليها القانون الجديد."العرب اليوم"