آخر الأخبار
  الحكومة ترد على إشاعة تتحدث عن "مول تجاري" لا يشغل أردنيين في الكرك   العيسوي يلتقي وفدا نسائيا   "الخارجية الاردنية": الوجود الإسرائيلي في غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية يُعد احتلالاً غير شرعي   إجتماع هام في وزارة الداخلية ضم رئيس الوزراء بالمحافظين .. وهذا ما جرى   بسبب تواجده في بريطانيا .. الخصاونة يغيب عن أداء القسم أمام مجلس الأعيان   ضبط مركبة تسير بسرعة جنونية على الطريق الصحراوي   مناطق تشهد تساقطاً للأمطار والأمن يحذر -أسماء   المواصفات : خطة رقابية مكثفة للشتاء والتركيز على المحروقات   إصدار أكثر من 450 ألف بطاقة شخصية العام الماضي   رئيس وأعضاء مجلس الأعيان يؤدون اليمين الدستورية   الخرابشة: الهيدروجين الأخضر فرصة ممتازة للأردن   تطبيق التعليمات الجديدة لحماية المستهلك المالي بين المقترضين والبنوك الأردنية   المومني: مواقف الأردن تصب في الدفاع عن المبادئ الأممية   (153) مليون دينار صافي أرباح "البوتاس العربية" لنهاية الربع الثالث من العام الجاري رغم التحديات العالمية   سلطة وادي الأردن تحذر من تشكل السيول   الأردن يعزي إسبانيا بضحايا الفيضانات   زين الأردن راعي الاتصالات الحصري لإنعقاد اجتماع الجمعية العامة السابعة والخمسون للاتحاد العربي للنقل الجوي   بدء التقديم لطلبات الاستفادة من البعثات والمنح والقروض الداخلية اعتباراً من الأحد القادم   الأعلى على الإطلاق.. ليرة الذهب تسجل رقماً تاريخياً جديداً في الأردن   توضيح هام للأردنيين بخصوص تخفيض أقساط القروض

لجان المستأجرين قبل عام 2000 تناشد «الأعيان» إنصافهم برد القانون للنواب؟؟!

{clean_title}

جراءة نيوز - اخبار الاردن :

قدمت لجان حماية حقوق المستأجرين قبل تاريخ 31/8/2000 مناشدة الى مجلس الأعيان بإنصافهم من الظلم الذي لحق بهم من تعديل قانون المالكين والمستأجرين الصادر عن مجلس النواب، وفقا لمقرر اللجان المحامي مهدي صالح العطيات.

وبين العطيات أن المستأجرين يطالبون مجلس الأعيان بالتروي قبل إقراره كما ورد من مجلس النواب، ويطالبون برده لمجلس النواب لمزيد من الدراسة و التعديلات.

واشار الى ان تتمثل مطالبهم بما يأتي: القانون الصادر من مجلس النواب نص في الفقرة الرابعة من المادة الثانية على ما يأتي: «أما الدعاوى التي فصل بها بموجب أحكام القانون رقم (22)/2011 المتعلقة ببدل أجر المثل فلا تسري عليها الزيادات المنصوص عليها في هذه المادة قبل مرور عشر سنوات من تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون»، إذْ إن كثيرا من المستأجرين الذين حكموا بقرار قطعي من محكمة الدرجة الأولى قبل قرار المحكمة الدستورية رقم4/2013 بالسابع من اذار الماضي كانت أجورهم أضعاف أضعاف الأجور المدفوعة عام 2011 والتي كانت الأجور المدفوعة في ذلك العام هي أيضا أضعاف أضعاف بدل الإيجار الأساس المثبت بالعقد، لإنها حسبت بإثر رجعي وتراكمي منذ تاريخ بدء الإجارة حسب قانون رقم 17/2009 الملغى.

وحيث إن النظام القضائي الأردني قد كفل حق الطعن في الأحكام الصادرة عن محاكم الدرجة الأولى (بداية، صلح)، ومحاكم الدرجة الثانية (الاستئناف)، ويكون هذا الطعن من خلال ثلاثة طرق هي: التمييز، اعتراض الغير، إعادة المحاكمة، فإذا استنفدت طرق الطعن بالحكم القضائى او انقضت مواعيدها فان الحكم يصبح باتا وعنوانا للحقيقة ويأخذ حجية الأمر المقضي به (قوة القضية المقضية) فلا يجوز المساس به مهما شابه من اخطاء او عيوب، وهذا مالم يحصل للمستأجرين المفصولة دعاواهم قبل السابع من اذار الماضي.

واكد العطيات انه وبالنسبة لنطاق سريان القانون من حيث الزمان الذي يقوم على أساسين: الأول- مبدأ الأثر الفوري أو المباشر للقانون الجديد ومؤداه أن المراكز والأوضاع القانونية التي تنشأ وتترتب اثارها من يوم نفاذ القانون الجديد تخضع لهذا القانون دون غيرها، والثاني- هو مبدأ عدم رجعية القانون أو عدم سريان أو إستناد القانون للماضي ومؤداه أن المراكز والأوضاع القانونية التي تنشأ وتترتب اثارها على نحو معين في ظل القانون القديم تبقى محكومة بهذا القانون، ولا يسري عليها القانون الجديد."العرب اليوم"