آخر الأخبار
  خلافات تتحول لإطلاق نار .. إصابة 3 أشقاء في الرصيفة   ما سبب اختفاء صفحة نائب رئيس الوزراء عن X إكس ؟   اتحاد الكرة يحسم الجدل .. مباراة تحديد بطل الدوري ستقام في إربد   46 ألف لاجئ سوري عادوا إلى بلادهم من مخيمي الزعتري والأزرق   متى تنتهي الأجواء الشتوية الباردة في الاردن ؟   القوات المسلحة الأردنية تجلي الدفعة 27 من أطفال غزة المرضى للعلاج   تمديد ساعات عمل حركة الشحن في مركز حدود الكرامة   الجيش يحبط محاولة تهريب مخدرات عبر الواجهة الحدودية الغربية   إرادة ملكية بتعيين أمجد الجميعان عضوا في مجلس الأعيان   هكذا رد موسى التعمري على المدرب الجزائري نور الدين زكري   العميد رائد العساف يكشف حجم الخسائر الاقتصادية الناجمة عن آثار الحوادث المرورية في العام 2025   الكاتب فهد الخيطان يحذر الحكومة   بعد استهدف ناقلة إماراتية .. الاردن يصدر بياناً وهذا ما جاء فيه!   الحاج توفيق يبحث مع وزير التجارة الخارجية المصري تعزيز العلاقات الاقتصادية   اتفاق أردني سوري لبناني لتبادل الغاز   سوريا: استجرار الغاز عبر الأردن أسهم باستقرار الشبكة الكهربائية   الضريبة تبدأ بالرقابة المباشرة على مستشفيات غير ملتزمة بالربط الإلكتروني   النقل البري: بدء العمل بأجور النقل الجديدة اعتباراً من أمس الأحد   بلدية السلط تحدد مواقع بيع الأضاحي وتؤكد منع إقامة الحظائر على طريق السرو   942 مصابا بالسرطان استفادوا من التأمين الحكومي الجديد منذ مطلع 2026

لجان المستأجرين قبل عام 2000 تناشد «الأعيان» إنصافهم برد القانون للنواب؟؟!

Tuesday
{clean_title}

جراءة نيوز - اخبار الاردن :

قدمت لجان حماية حقوق المستأجرين قبل تاريخ 31/8/2000 مناشدة الى مجلس الأعيان بإنصافهم من الظلم الذي لحق بهم من تعديل قانون المالكين والمستأجرين الصادر عن مجلس النواب، وفقا لمقرر اللجان المحامي مهدي صالح العطيات.

وبين العطيات أن المستأجرين يطالبون مجلس الأعيان بالتروي قبل إقراره كما ورد من مجلس النواب، ويطالبون برده لمجلس النواب لمزيد من الدراسة و التعديلات.

واشار الى ان تتمثل مطالبهم بما يأتي: القانون الصادر من مجلس النواب نص في الفقرة الرابعة من المادة الثانية على ما يأتي: «أما الدعاوى التي فصل بها بموجب أحكام القانون رقم (22)/2011 المتعلقة ببدل أجر المثل فلا تسري عليها الزيادات المنصوص عليها في هذه المادة قبل مرور عشر سنوات من تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون»، إذْ إن كثيرا من المستأجرين الذين حكموا بقرار قطعي من محكمة الدرجة الأولى قبل قرار المحكمة الدستورية رقم4/2013 بالسابع من اذار الماضي كانت أجورهم أضعاف أضعاف الأجور المدفوعة عام 2011 والتي كانت الأجور المدفوعة في ذلك العام هي أيضا أضعاف أضعاف بدل الإيجار الأساس المثبت بالعقد، لإنها حسبت بإثر رجعي وتراكمي منذ تاريخ بدء الإجارة حسب قانون رقم 17/2009 الملغى.

وحيث إن النظام القضائي الأردني قد كفل حق الطعن في الأحكام الصادرة عن محاكم الدرجة الأولى (بداية، صلح)، ومحاكم الدرجة الثانية (الاستئناف)، ويكون هذا الطعن من خلال ثلاثة طرق هي: التمييز، اعتراض الغير، إعادة المحاكمة، فإذا استنفدت طرق الطعن بالحكم القضائى او انقضت مواعيدها فان الحكم يصبح باتا وعنوانا للحقيقة ويأخذ حجية الأمر المقضي به (قوة القضية المقضية) فلا يجوز المساس به مهما شابه من اخطاء او عيوب، وهذا مالم يحصل للمستأجرين المفصولة دعاواهم قبل السابع من اذار الماضي.

واكد العطيات انه وبالنسبة لنطاق سريان القانون من حيث الزمان الذي يقوم على أساسين: الأول- مبدأ الأثر الفوري أو المباشر للقانون الجديد ومؤداه أن المراكز والأوضاع القانونية التي تنشأ وتترتب اثارها من يوم نفاذ القانون الجديد تخضع لهذا القانون دون غيرها، والثاني- هو مبدأ عدم رجعية القانون أو عدم سريان أو إستناد القانون للماضي ومؤداه أن المراكز والأوضاع القانونية التي تنشأ وتترتب اثارها على نحو معين في ظل القانون القديم تبقى محكومة بهذا القانون، ولا يسري عليها القانون الجديد."العرب اليوم"