آخر الأخبار
  الحكومة للأردنيين: ترشيد استهلاك الكهرباء أول خطوة في تحقيق الأمن الطاقي   الأردن يدين اقتحام بن غفير للمسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال   تضاعف شكاوى المستهلك في الأردن خلال 2026   الجيش يحبط محاولة تهريب مواد مخدرة بواسطة طائرة مسيرة   البنك الأهلي الأردني يطلق حملة جوائز حسابات التوفير لعام 2026 تحت شعار "فالك الفوز"   بالصور ....عمّان الأهلية تنظم مؤتمر IEEE الأردن بمشاركة نخبة من الباحثين والخبراء   حسان يدعو لاستثمار الفرص المتاحة: نجاح سوريا هو نجاح للأردن   الخرابشة: 3 مليارات دينار فاتورة الطاقة في الأردن   تحديد الدراسة بـ200 يوم .. كيف ينعكس على التعليم ومخرجاته؟   اجتماع أردني سوري يضم وزراء يمثلون 20 قطاعا   السير: الإجراءات والانضباط يخفضان وفيات الحوادث   الطوباسي يطالب حزب العمال تزويده بمواقفه تجاه "الضمان" لينسجم معها   طقس بارد في أغلب المناطق الأحد .. وارتفاع طفيف الاثنين   تحديد الدراسة بـ200 يوم .. كيف ينعكس على التعليم ومخرجاته؟   لباس مختلف ورسائل محتملة .. تحركات قائد الجيش الباكستاني تثير الترقب   الخرابشة: الكرك والطفيلة ومناطق وسط وجنوب الأردن تزخر بالتنوّع في الثروات المعدنية   ترامب: بدأنا عملية فتح مضيق هرمز   السواعير: حجوزات البترا تراجعت 80%   برؤية هاشمية .. الأردن يعزز نهج الدولة المؤسسية في إدارة الأزمات   ضبط بئر مخالفة في الجفر واعتداءات على خطوط المياه في سحاب

لجان المستأجرين قبل عام 2000 تناشد «الأعيان» إنصافهم برد القانون للنواب؟؟!

{clean_title}

جراءة نيوز - اخبار الاردن :

قدمت لجان حماية حقوق المستأجرين قبل تاريخ 31/8/2000 مناشدة الى مجلس الأعيان بإنصافهم من الظلم الذي لحق بهم من تعديل قانون المالكين والمستأجرين الصادر عن مجلس النواب، وفقا لمقرر اللجان المحامي مهدي صالح العطيات.

وبين العطيات أن المستأجرين يطالبون مجلس الأعيان بالتروي قبل إقراره كما ورد من مجلس النواب، ويطالبون برده لمجلس النواب لمزيد من الدراسة و التعديلات.

واشار الى ان تتمثل مطالبهم بما يأتي: القانون الصادر من مجلس النواب نص في الفقرة الرابعة من المادة الثانية على ما يأتي: «أما الدعاوى التي فصل بها بموجب أحكام القانون رقم (22)/2011 المتعلقة ببدل أجر المثل فلا تسري عليها الزيادات المنصوص عليها في هذه المادة قبل مرور عشر سنوات من تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون»، إذْ إن كثيرا من المستأجرين الذين حكموا بقرار قطعي من محكمة الدرجة الأولى قبل قرار المحكمة الدستورية رقم4/2013 بالسابع من اذار الماضي كانت أجورهم أضعاف أضعاف الأجور المدفوعة عام 2011 والتي كانت الأجور المدفوعة في ذلك العام هي أيضا أضعاف أضعاف بدل الإيجار الأساس المثبت بالعقد، لإنها حسبت بإثر رجعي وتراكمي منذ تاريخ بدء الإجارة حسب قانون رقم 17/2009 الملغى.

وحيث إن النظام القضائي الأردني قد كفل حق الطعن في الأحكام الصادرة عن محاكم الدرجة الأولى (بداية، صلح)، ومحاكم الدرجة الثانية (الاستئناف)، ويكون هذا الطعن من خلال ثلاثة طرق هي: التمييز، اعتراض الغير، إعادة المحاكمة، فإذا استنفدت طرق الطعن بالحكم القضائى او انقضت مواعيدها فان الحكم يصبح باتا وعنوانا للحقيقة ويأخذ حجية الأمر المقضي به (قوة القضية المقضية) فلا يجوز المساس به مهما شابه من اخطاء او عيوب، وهذا مالم يحصل للمستأجرين المفصولة دعاواهم قبل السابع من اذار الماضي.

واكد العطيات انه وبالنسبة لنطاق سريان القانون من حيث الزمان الذي يقوم على أساسين: الأول- مبدأ الأثر الفوري أو المباشر للقانون الجديد ومؤداه أن المراكز والأوضاع القانونية التي تنشأ وتترتب اثارها من يوم نفاذ القانون الجديد تخضع لهذا القانون دون غيرها، والثاني- هو مبدأ عدم رجعية القانون أو عدم سريان أو إستناد القانون للماضي ومؤداه أن المراكز والأوضاع القانونية التي تنشأ وتترتب اثارها على نحو معين في ظل القانون القديم تبقى محكومة بهذا القانون، ولا يسري عليها القانون الجديد."العرب اليوم"