آخر الأخبار
  الخزانة الأميركية: انتقلنا من "الغضب الملحمي" إلى "الغضب الاقتصادي" ضد إيران   الأرصاد: الأردن يتأثر بكتلة هوائية حارة .. لا ترقى إلى موجة حر   الملك ورئيس وزراء كندا يبحثان خفض التصعيد في المنطقة   تثبيت أسعار المشتقات النفطية لشهر آب   الحكومة تُحدد تعرفة بند فرق أسعار الوقود لشهر آب بقيمة صفر   الدفاع المدني: احذروا أشعة الشمس ولا تسبحوا في السدود   مع اشتداد الموجة الحارة .. توصيات هامة للوقاية من مخاطر ارتفاع درجات الحرارة   زراعة الكورة تحذر من الإجهاد الحراري على الثروة النباتية والحيوانية   إدارة السير: تدهور تريلا داخل نفق الجمرك وتحويل حركة المرور   أجواء حارة خلال الـ4 أيام المقبلة وتحذيرات من ساعات الذروة السبت   رغم دعم ترامب له .. أمريكا توجه لإنفانتينو ضربة موجعة رسميا   مكافحة المخدرات تحذر: متعاطي "الكريستال" قد يتحول إلى خطر على نفسه ومحيطه   تشكيلات بين رؤساء محاكم ومساعدي النيابة العامة - أسماء   أمانة عمّان: مشكلات جمع النفايات محصورة ونعالجها فورًا عبر نظام الإدارة الذكية   تقدير مثير للجدل .. فوضى ترامب تكلف الاقتصاد الأمريكي 100 مليار دولار   المتنبئ الجوي طارق الشرعان يكشف عن حالة الطقس حتى الاربعاء   وزير العدل الدكتور بسام التلهوني : المؤشرات التشغيلية لوزارة العدل خلال الأشهر الماضية تعكس استمرار التطور في كفاءة الخدمات وسرعة إنجازها   الاردن يتضامن مع مصر   استراتيجية استهداف الأسواق النوعية تعزز أداء البوتاس العربية وتدفع ايراداتها للنمو بنسبة 28% خلال النصف الأول   الزمانان سفيرا للكويت في الأردن

التمييز ترفض الدفع بعدم دستورية قانون الأنتخابات

Friday
{clean_title}

جراءة نيوز - اخبار الاردن :

رفضت محكمة التمييز إحالة دفع بعدم دستورية قانون الانتخاب، تضمن الادعاء بمخالفة القانون لمبدأ المساواة الذي نص عليه الدستور، لعدم جديّة الطعن من جهة، وعدم مصلحة الطاعن الذي اعتبرته عنصراً أساسياً في جدية الطعن، من جهة ثانية، حسبما نص قرار قطعي صدر عنها.

وقررت المحكمة مؤخراً بقرار أصدرته هيئة يرأسها رئيس المحكمة هشام التل، وعضوية القاضيين الدكتور حسن حبوب والدكتور محمد الطراونة، رفض طلب إحالة الدفع المقدم من الناخب في الدائرة الأولى في الزرقاء، سلطي خليفات ووكيله المحامي إياس حداد، إلى المحكمة الدستورية،وقال القرار - إن المحكمة "لا ترى في الدفع المقدم من المستدعي بصفته ناخباً بعدم دستورية قانون الانتخاب بالجديّة من جهة، وانتفاء المصلحة من جهة أخرى".

وأكدت أن "من شروط إحالة الطعن أن تكون هناك دعوى قائمة وأن يكون الطاعن قد تقدم بمذكرة خطية يبين فيها أسباب طعنه، من حيث استبعاد القانون المطعون فيه من الدعوى وأن تكون أسباب الطعن جدية مما يقتضي أيضاً البحث في مصلحة الطاعن كعنصر أساسي في جدية الطعن".

وكانت محكمة استئناف عمّان قررت إحالة الدفع المقدم، ضمن دعوى الطعن بصحة نيابة النائب عن المقعد المسيحي بالزرقاء طارق خوري، إلى محكمة التمييز، للنظر في أمر إحالته للمحكمة الدستورية،إلا أن قرار محكمة التمييز لفت إلى أن قرار "الاستئناف" خلا من أي تسبيب للإحالة "وخلا من بيان الجدية بالطلب واقتناع المحكمة بذلك".

وقالت إنه كان يتعين على محكمة الاستئناف "تسبيب قرارها (بالإحالة إلى التمييز) تمهيداً لوقف النظر بالدعوى وإحالة الدفع إلى محكمة التمييز"،ونص قرار محكمة استئناف عمّان على ما يلي "عملاً بأحكام المادة 11/ج/1 من قانون المحكمة الدستورية نقرر إحالة الدفع بعدم دستورية قانون الانتخاب رقم 25 لسنة 2012 إلى محكمة التمييز وذلك للبت في أمر الإحالة إلى المحكمة الدستورية".