آخر الأخبار
  هل يتسلل سيناريو “التعديل الوزاري” مجددًا بعد تغييرات في هيكل الإعلام الرسمي؟   مراكز الإصلاح والتأهيل تعزز تواصل النزلاء مع ذويهم خلال عيد الأضحى   "ولدي وفلذة كبدي في ذمة الله" .. وسيم عواد ينعى نجله نجم (قناة كراميش) بكلمات مؤثرة   كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية يعودون المرضى في المستشفيات العسكرية   ‎الغذاء والدواء: حبوب "مونجارو" المتداولة غير مجازة في الأردن   حركة شراء أضاحي أقل من المعتاد مع ارتفاع الاسعار   إعلامي تونسي: إقامة بيت شَعر أردني ودبكات أمام ملاعب مباريات النشامى   ارتفاع القيمة السوقية لمنتخب النشامى إلى 18.2 مليون يورو   صحن الكعبة يكتظ بضيوف الرحمن .. الحجاج يؤدون طواف الإفاضة   الملك وولي العهد يتلقيان برقيات تهنئة بحلول عيد الأضحى   الملك وولي العهد يؤديان صلاة العيد في مسجد عمر بن الخطاب بالعقبة   الحجاج يرمون جمرة العقبة الكبرى مع قرب ختام موسم الحج   المنطقة العسكرية الشمالية تُحبط محاولة تسلل على إحدى واجهاتها الحدودية   الأردنيون يؤدون صلاة عيد الأضحى في جميع المحافظات   الأربعاء .. ارتفاع قليل على الحرارة والطقس معتدل في أغلب المناطق   زين تهنئ الملك وولي العهد والأسرة الأردنية بعيد الأضحى المبارك   المنطقة العسكرية الشمالية تُحبط محاولة تسلل خمسة أشخاص على إحدى واجهاتها الحدودية   رئيس الوزراء يهنئ الأردنيين بعيد الأضحى   الملك مهنئًا بعيد الأضحى: ندعو الله أن يحفظ وطننا الحبيب وأهله   الملك يبحث مع العاهل البحريني تطورات المنطقة وتثبيث وقف إطلاق النار

التمييز ترفض الدفع بعدم دستورية قانون الأنتخابات

Wednesday
{clean_title}

جراءة نيوز - اخبار الاردن :

رفضت محكمة التمييز إحالة دفع بعدم دستورية قانون الانتخاب، تضمن الادعاء بمخالفة القانون لمبدأ المساواة الذي نص عليه الدستور، لعدم جديّة الطعن من جهة، وعدم مصلحة الطاعن الذي اعتبرته عنصراً أساسياً في جدية الطعن، من جهة ثانية، حسبما نص قرار قطعي صدر عنها.

وقررت المحكمة مؤخراً بقرار أصدرته هيئة يرأسها رئيس المحكمة هشام التل، وعضوية القاضيين الدكتور حسن حبوب والدكتور محمد الطراونة، رفض طلب إحالة الدفع المقدم من الناخب في الدائرة الأولى في الزرقاء، سلطي خليفات ووكيله المحامي إياس حداد، إلى المحكمة الدستورية،وقال القرار - إن المحكمة "لا ترى في الدفع المقدم من المستدعي بصفته ناخباً بعدم دستورية قانون الانتخاب بالجديّة من جهة، وانتفاء المصلحة من جهة أخرى".

وأكدت أن "من شروط إحالة الطعن أن تكون هناك دعوى قائمة وأن يكون الطاعن قد تقدم بمذكرة خطية يبين فيها أسباب طعنه، من حيث استبعاد القانون المطعون فيه من الدعوى وأن تكون أسباب الطعن جدية مما يقتضي أيضاً البحث في مصلحة الطاعن كعنصر أساسي في جدية الطعن".

وكانت محكمة استئناف عمّان قررت إحالة الدفع المقدم، ضمن دعوى الطعن بصحة نيابة النائب عن المقعد المسيحي بالزرقاء طارق خوري، إلى محكمة التمييز، للنظر في أمر إحالته للمحكمة الدستورية،إلا أن قرار محكمة التمييز لفت إلى أن قرار "الاستئناف" خلا من أي تسبيب للإحالة "وخلا من بيان الجدية بالطلب واقتناع المحكمة بذلك".

وقالت إنه كان يتعين على محكمة الاستئناف "تسبيب قرارها (بالإحالة إلى التمييز) تمهيداً لوقف النظر بالدعوى وإحالة الدفع إلى محكمة التمييز"،ونص قرار محكمة استئناف عمّان على ما يلي "عملاً بأحكام المادة 11/ج/1 من قانون المحكمة الدستورية نقرر إحالة الدفع بعدم دستورية قانون الانتخاب رقم 25 لسنة 2012 إلى محكمة التمييز وذلك للبت في أمر الإحالة إلى المحكمة الدستورية".