جراءة نيوز - اخبار الاردن :
رفضت محكمة التمييز إحالة دفع بعدم دستورية قانون الانتخاب، تضمن الادعاء بمخالفة القانون لمبدأ المساواة الذي نص عليه الدستور، لعدم جديّة الطعن من جهة، وعدم مصلحة الطاعن الذي اعتبرته عنصراً أساسياً في جدية الطعن، من جهة ثانية، حسبما نص قرار قطعي صدر عنها.
وقررت المحكمة مؤخراً بقرار أصدرته هيئة يرأسها رئيس المحكمة هشام التل، وعضوية القاضيين الدكتور حسن حبوب والدكتور محمد الطراونة، رفض طلب إحالة الدفع المقدم من الناخب في الدائرة الأولى في الزرقاء، سلطي خليفات ووكيله المحامي إياس حداد، إلى المحكمة الدستورية،وقال القرار - إن المحكمة "لا ترى في الدفع المقدم من المستدعي بصفته ناخباً بعدم دستورية قانون الانتخاب بالجديّة من جهة، وانتفاء المصلحة من جهة أخرى".
وأكدت أن "من شروط إحالة الطعن أن تكون هناك دعوى قائمة وأن يكون الطاعن قد تقدم بمذكرة خطية يبين فيها أسباب طعنه، من حيث استبعاد القانون المطعون فيه من الدعوى وأن تكون أسباب الطعن جدية مما يقتضي أيضاً البحث في مصلحة الطاعن كعنصر أساسي في جدية الطعن".
وكانت محكمة استئناف عمّان قررت إحالة الدفع المقدم، ضمن دعوى الطعن بصحة نيابة النائب عن المقعد المسيحي بالزرقاء طارق خوري، إلى محكمة التمييز، للنظر في أمر إحالته للمحكمة الدستورية،إلا أن قرار محكمة التمييز لفت إلى أن قرار "الاستئناف" خلا من أي تسبيب للإحالة "وخلا من بيان الجدية بالطلب واقتناع المحكمة بذلك".
وقالت إنه كان يتعين على محكمة الاستئناف "تسبيب قرارها (بالإحالة إلى التمييز) تمهيداً لوقف النظر بالدعوى وإحالة الدفع إلى محكمة التمييز"،ونص قرار محكمة استئناف عمّان على ما يلي "عملاً بأحكام المادة 11/ج/1 من قانون المحكمة الدستورية نقرر إحالة الدفع بعدم دستورية قانون الانتخاب رقم 25 لسنة 2012 إلى محكمة التمييز وذلك للبت في أمر الإحالة إلى المحكمة الدستورية".