جراءة نيوز-اخبار الاردن-خاص:
قدم المحامي إسلام الحرحشي اليوم الاربعاء 27-2-2013 مذكرة خطية برقم 2013/139 / استدعاءات لمحكمة التمييز في القضية رقم 513 / 2013 / سجل تمييز حقوق ، بين فيها أن الدفع بعدم الدستورية الذي قدمه لمحكمة إستئناف عمان في الطعن الانتخابي كان دفعا جديا وفق الاصول والقانون والفقه.
وبين المحامي الحرحشي في المذكرة أن محكمة إستئناف عمان قررت أن الدفع بعدم الدستورية جدي وأوقفت السير مؤقتا بالطعن المنظور أمامها وأحالت هذا الدفع لمحكمة التمييز تمهيدا لارساله للمحكمة الدستورية وفق المادة (11) من قانون المحكمة الدستورية.
وتضمنت المذكرة دراسة لعضو المحكمة الدستورية أ.د محمد الغزوي حول دور ومهام المحكمة الدستورية بين فيها معنى الجدية لقبول الدفع بعدم الدستورية فقال:" طريق الدفع في الدعوى المنظورة امام المحاكم يجوز وفقا لنص المادة 60/2 من الدستور والماده 11/أ من القانون لأي من أطراف الدعوى إثارة الدفع بعدم الدستورية وعلى المحكمة إن وجدت أن الدفع جدي تحيله الى المحكمة التي يحددها القانون لغايات البت في أمر إحالته الى المحكمة الدستورية.
يقول الفقه عن " جدية الدفع " أن يكون القانون او النظام المظنون في دستوريتهما متصل بموضوع النزاع أي أنه يمكن تطبيق احدهما على الدعوى على أي وجه من الوجوه وأن يكون هناك شك في دستورية القانون أو النظام المطعون في دستوريتها ويعتبر الشك الى جانب عدم الدستورية."
تنص المادة ( 11 ) من قانون المحكمة الدستورية على :
أ- لأي من أطراف دعوى منظورة أمام المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها الدفع بعدم دستورية أي قانون أو نظام واجب التطبيق على موضوع الدعوى .
ب- يقدم الدفع بعدم الدستورية امام المحكمة الناظرة للدعوى بموجب مذكرة يبين فيها الطاعن اسم القانون او النظام الذي اثير الدفع بعدم دستوريته ورقمه ونطاق الدفع بصورة واضحة ومحددة وما يؤيد ادعاءه بان ذلك القانون او النظام واجب التطبيق على موضوع الدعوى ووجه مخالفته للدستور، ويجوز لأي طرف آخر في الدعوى تقديم رده خلال المدة التي تحددها تلك المحكمة على أن لا تزيد على خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم مذكرة الدفع بعدم الدستورية .
ج- 1- مع مراعاة أحكام الفقرة (د) من هذه المادة، إذا وجدت المحكمة الناظرة للدعوى أن القانون أو النظام الذي اثير الدفع بعدم دستوريته واجب التطبيق على موضوع الدعوى وأن الدفع بعدم الدستورية جدي توقف النظر في الدعوى وتحيل الدفع الى محكمة التمييز لغايات البت في أمر إحالته الى المحكمة، ويكون قرار المحكمة الناظرة للدعوى بعدم الاحالة قابلا للطعن مع موضوع الدعوى .
2- لكل طرف في الدعوى أن يقدم مذكرة الى محكمة التمييز بشأن أمر الإحالة الى المحكمة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدور قرار المحكمة الناظرة للدعوى باحالة الدفع الى محكمة التمييز .
3- لغايات البت في أمر الإحالة، تنعقد محكمة التمييز بهيئة من ثلاثة أعضاء على الأقل، وتصدر قرارها خلال ثلاثين يوما من تاريخ ورود الدعوى إليها، وإذا وافقت على الإحالة تقوم بتبليغ أطراف الدعوى بذلك .
د- إذا أثير الدفع بعدم الدستورية أمام محكمة التمييز أو محكمة العدل العليا فتتولى مباشرة أمر البت في الإحالة وفق أحكام هذه المادة .
يذكر أن محكمة استئناف عمان قررت يوم الاحد (17-2-2013) برئاسة (رئيس محكمة الاستئناف) القاضي قاسم المومني وعضوية القاضيين وليد كناكرية وزهير العمري، قررت أن البت في الطعن الانتخابي يتطلب تطبيق قانون الانتخاب رقم 25 لسنة 2012، وأن الطعن يستند إلى نصوص مطعون في دستوريتها بحسب الدفع المقدم، فتكون الشروط التي تطلبتها المادة 11 من قانون المحكمة الدستورية متوافرة فيه، وعملا بأحكام المادة (11/ج/1) من قانون المحكمة الدستورية قررت محكمة الاستئناف إحالة الدفع بعدم دستورية قانون الانتخاب إلى محكمة التمييز التي ينحصر دورها باحالة الدفع للمحكمة الدستورية .
إلى ذلك أشاد قانونيون بقرار محكمة استئناف عمان، ووصفوه بالقرار الجريء ويتفق مع أحكام القانون، فالدفع المقدم بعدم دستورية قانون الانتخاب في محله وكان جديا وحقيقا بإحالته إلى المحكمة الدستورية للفصل في دستورية قانون الانتخاب الذي اعتور بعض نصوصه عيب مخالفة الدستور، وأضافوا بأنهم ينتظرون ويأملون قرارا مماثلا لمحكمة التمييز بإحالة الدفع بعدم الدستورية إلى المحكمة الدستورية للفصل فيه، فتسطر هذه المحاكم سفرا مميزا للقضاء الأردني بين القضاء العالمي في إقامة العدل والدفاع عن المشروعية.