جراءة نيوز - اخبار الاردن :
يثور الجدل حول مصير مجلس النواب في حال صدور قرار من المحكمة الدستورية ببطلان القانون فيما اذا احالت محكمة التمييز الطلب المقدم اليها بالطعن بدستورية قانون الانتخاب, اكدت مصادر قضائية ان قرار المحكمة الدستورية هو الفيصل فإما ان يستمر مجلس النواب او يحل المجلس في حال أبطلت المحكمة قانون الانتخاب.
واوضحت المصادر ان الدستور نص على عدم التمييز بين الاردنيين وفقا لنص المادة السادسة من الدستور التي تنص على ان 'الاردنيين امام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وان اختلفوا في العرق او اللغة او الدين',في حين منح قانون الانتخاب للشيشان والشركس مقاعد نيابية معينة ومنعهم من الترشيح في مناطق اخرى كما اعطى مقاعد للمسيحيين وبذلك فان القانون ميز بين الأردنيين من حيث الدين. مشيرة المصادر الى ان قانون الانتخابات منح كوتا للمرأة وهذا مخالفا ايضا للدستور.
ووفق المصادر فان قرار المحكمة الدستورية سيكون الفيصل كونه حكما نهائيا وملزما لجميع السلطات وفق نص المادة 15 من قانون المحكمة الدستورية التي تنص 'يكون الحكم الصادر عن المحكمة نافذا بأثر مباشر ما لم يحدد الحكمة تاريخا اخر لنفاذه فإذا قضى بعدم دستورية قانون او نظام نافذ يعتبر القانون او النظام باطلا من تاريخ صدور الحكم وإذا حدد الحكم تاريخا اخر لنفاذه فيعتبر القانون او النظام باطلا من التاريخ المحدد في الحكم'.
واشارت المصادر انه في حال بطلان نتائج الانتخابات في دائرة وتبين ان نتيجة ذلك ظهور فائز اخر فان المحكمة تبطل صحة نيابة النائب الفائز وتعلن فوز النائب الآخر واذا تعذر معرفة اسم الفائز فإنها تقرر بطلان انتخابات الدائرة كلها وتعاد الانتخابات من جديد لتلك الدائرة وذلك استنادا لنص المادة 71 من الدستور الاردني.
وتنص المادة 71 على ان يختص القضاء بحق الفصل في صحة نيابة أعضاء مجلس النواب، ولكل ناخب من الدائرة الانتخابية أن يقدم طعناً إلى محكمة الاستئناف التابعة لها الدائرة الانتخابية للنائب المطعون بصحة نيابته من دائرته الانتخابية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ نشر نتائج الانتخابات في الجريدة الرسمية يبين فيه أسباب طعنه، وتكون قراراتها نهائية وغير قابلة لأي طريق من طرق الطعن، وتصدر أحكامها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسجيل الطعن لديها .
و تقضي المحكمة إما برد الطعن أو قبوله موضوعاً وفي هذه الحالة تعلن اسم النائب الفائز،ويعلن مجلس النواب بطلان نيابة النائب الذي أبطلت المحكمة نيابته واسم النائب الفائز اعتباراً من تاريخ صدور الحكم،تعتبر الأعمال التي قام بها العضو الذي أبطلت المحكمة نيابته قبل إبطالها صحيحة،وإذا تبين للمحكمة نتيجة نظرها في الطعن المقدم إليها أن إجراءات الانتخاب في الدائرة التي تعلق الطعن بها لا تتفق وأحكام القانون تصدر قرارها ببطلان الانتخاب في تلك الدائرة'.