جراءة نيوز-اخبار الأردن:
عقدت محكمة استئناف عمان برئاسة (رئيس محكمة الاستئناف) القاضي قاسم المومني وعضوية القاضيين وليد كناكرية وزهير العمري جلستين للنظر في الطعن المقدم من الناخب مؤيد المجالي، ففي الجلسة الاولى التي عقدت الساعة التاسعة صباحا إستمعت لرد مقدم الطعن وبيناته وطلب الدفع بعدم دستورية قانون الانتخاب، فرفعت الجلسة للساعة الثانية للتدقيق، حيث قررت وقف السير بالطعن مؤقتاً وإحالة الدفع بعدم دستورية قانون الانتخاب الذي قدمه المحامي إسلام الحرحشي لمحكمة التمييز تمهيدا لعرضه على المحكمة الدستورية.
وإعتبر قانونيون أن قرار محكمة إستئناف عمان قرار جريئ ويتوافق مع أحكام قانون المحكمة الدستورية حيث تنص المادة (11) على ما يلي:
المادة (11)
أ- لأي من أطراف دعوى منظورة أمام المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها الدفع بعدم دستورية أي قانون أو نظام واجب التطبيق على موضوع الدعوى .
ب- يقدم الدفع بعدم الدستورية امام المحكمة الناظرة للدعوى بموجب مذكرة يبين فيها الطاعن اسم القانون او النظام الذي اثير الدفع بعدم دستوريته ورقمه ونطاق الدفع بصورة واضحة ومحددة وما يؤيد ادعاءه بان ذلك القانون او النظام واجب التطبيق على موضوع الدعوى ووجه مخالفته للدستور ، ويجوز لأي طرف آخر في الدعوى تقديم رده خلال المدة التي تحددها تلك المحكمة على أن لا تزيد على خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم مذكرة الدفع بعدم الدستورية .
ج- 1- مع مراعاة أحكام الفقرة (د) من هذه المادة ، إذا وجدت المحكمة الناظرة للدعوى أن القانون أو النظام الذي اثير الدفع بعدم دستوريته واجب التطبيق على موضوع الدعوى وأن الدفع بعدم الدستورية جدي توقف النظر في الدعوى وتحيل الدفع الى محكمة التمييز لغايات البت في أمر إحالته الى المحكمة ، ويكون قرار المحكمة الناظرة للدعوى بعدم الاحالة قابلا للطعن مع موضوع الدعوى .
2- لكل طرف في الدعوى أن يقدم مذكرة الى محكمة التمييز بشأن أمر الإحالة الى المحكمة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدور قرار المحكمة الناظرة للدعوى باحالة الدفع الى محكمة التمييز .
3- لغايات البت في أمر الإحالة ، تنعقد محكمة التمييز بهيئة من ثلاثة أعضاء على الأقل ، وتصدر قرارها خلال ثلاثين يوما من تاريخ ورود الدعوى إليها ، وإذا وافقت على الإحالة تقوم بتبليغ أطراف الدعوى بذلك .
د- إذا أثير الدفع بعدم الدستورية أمام محكمة التمييز أو محكمة العدل العليا فتتولى مباشرة أمر البت في الإحالة وفق أحكام هذه المادة .
ويعتبر هذا الدفع جدياً، ففي دراسة منشورة لعضو المحكمة الدستورية الاستاذ الدكتور محمد الغزوي قال:
" طريق الدفع في الدعوى المنظوره امام المحاكم يجوز وفقا لنص الماده 60/2 من الدستور والماده 11/أ من القانون لاي من اطراف الدعوي اثارة الدفع بعدم الدستوريه وعلى المحكمه ان وجدت ان الدفع جديا تحيله الى المحكمه التي يحددها القانون لغايات البت في امر احالته الى المحكمه الدستوريه.
يقول الفقه عن " جدية الدفع " ان يكون القانون او النظام المظنون في دستوريتهما متصل بموضوع النزاع اي انه يمكن تطبيق احدهما على الدعوى على اي وجه من الوجوه وان يكون هناك شك في دستورية القانون او النظام المطعون في دستوريتها ويعتبر الشك الي جانب عدم الدستوريه .
هذا ولاشتراط الجديه حكمه تتلخص في قطع الطريق على دفوع عدم الدستوريه التي لا يراد منها سوي تعطيل سير الدعوي الموضوعيه وعدم اثقال القاضي الدستوري بدعاوي تسويفيه."
هذا وقد سبق أن قدم المحامي إسلام الحرحشي وكيل الناخب مؤيد المجالي طعنا بصحة نيابة أعضاء مجلس النواب السابع عشر عن الدائرة الاولى في عمان وهم: (خليل عطية و محمد البرايسة و هايل الدعجة و احمد الجالودي و طلال الشريف)، وقد أسس في سابقة هي الاولى من نوعها طعنه على أساس بطلان قانون الانتخاب لمخالفته الدستور وبطلان نتائج الانتخابات التي جرت بموجب قانون الانتخاب المخالف للدستور.
- هذا نص الطعن المقدم لمحكمة إستئناف عمان:
لدى محكمة استئناف عمان الموقرة
المستدعي :- الناخب مؤيد احمد محمود المجالي / رقم وطني 9721032062 / بطاقة انتخابية رقم 0139009 A/ الدائرة الأولى / عمان
عنوانه: عمان / ماركا الشمالية / شارع مخيمر ابوجاموس / عمارة رقم 17 / هاتف 0777712925
وكلاؤه المحامون: عبدالكريم الحرحشي واسلام الحرحشي ورانيا عليان وحنان العيادي وحاتم الشوابكه وابراهيم المتاعيس
المستدعى ضدهم:-
الهيئة المستقلة للانتخابات
عنوانها: عمان / تلاع العلي / مبنى دائرة قاضي القضاة
السيد / خليل حسين خليل عطية
السيد / محمد راشد عودة البرايسة
السيد / هايل مفلح فلاح الودعان الدعجة
السيد / احمد رجب ابراهيم الجالودي
السيد / طلال محمد ارشيد الشريف
عنوانهم جميعاً:- مجلس النواب الاردني / العبدلي / عمان
الوقائع وأسباب الطعن :-
1- صدرت نتائج الانتخابات الرسمية من المستدعى ضده الأولى وذلك بفوز السادة المستدعى ضدهم من الثاني وحتى السادس عن الدائرة الأولى / محافظة العاصمة (عمان ) وذلك بموجب قانون الانتخاب رقم 25 لسنة 2012 حيث جرى الاقتراع في 23/1/2013 .
2- نيابة السادة المستدعى ضدهم من الثاني وحتى السادس باطلة حيث جاءت بناء على قانون الانتخاب الباطل رقم 25 لسنة 2012 الذي تضمن نصوصاً جوهرية غير دستورية وباطلة تجعل الانتخابات التي جرت بموجبه ونتائجها باطلة ، فما بني على باطل فهو باطل .
3- يتمسك المستدعي بالمذكرة المرفقة بهذا الطعن سنداً للمادة 11 من قانون المحكمة الدستورية .
4- محكمتكم الموقرة صاحبة الصلاحية والاختصاص للنظر والفصل في هذا الطعن والمذكرة المرفقة به.
الطلب :-
1- قبول الطعن شكلاً لتقديمه خلال المهلة القانونية .
2- سنداً للمادة 11 من قانون المحكمة الدستورية احالة الدفع المرفق بالمذكرة التوضيحية للجهات المختصة حسب الأصول .
3- وبالنتيجة الحكم باعلان بطلان النتائج الصادرة عن المستدعى ضده الأول التي تضمنت فوز المستدعى ضدهم من الثاني وحتى السادس كنواب عن الدائرة الأولى / محافظة العاصمة ( عمان ) واعلان بطلان انتخابهم ونيابتهم عن مقاعد هذه الدائرة .
مذكرة توضيحية سنداً للمادة 11 من قانون المحكمة الدستورية
في القضية /2013 المقدمة من المستدعي مؤيد احمد المجالي
يعتبر قانون الانتخاب لمجلس النواب من اهم قوانين المملكة الاردنية الهاشمية ، ان لم يكن اهمها بعد الدستور ، وتأتي هذه الاهمية كون هذا القانون متعلق مباشرة بنظام الحكم ، فالمادة الأولى من الدستور تنص صراحة على ان نظام الحكم في المملكة الاردنية الهاشمية " نيابي ملكي وراثي " ، اي ان الحكم في الاردن يرتكز دستورياً على المجلس النيابي والملك سواء بسواء .
وتقضي المادة ( 67 ) من الدستور ان تجري الانتخابات النيابية وفقاً لقانون الانتخاب ومن الواجب وطبقاً للمبادىء والقواعد القانونية والقضائية والفقهية ان يكون هذا القانون متفقاً وخاضعاً للدستور نصاً وروحاً وغير مخالف له ، وهذا ما تقضي به المبادئ والقواعد القانونية العامة في دولة القانون؛ اذ السيادة للقانون وفق مبدأ المشروعية الذي يقضي بأن لايخالف التشريع الادنى التشريع الأعلى شكلاً و/أو موضوعاً ، والا كان جزاء التشريع الادنى المخالف البطلان المطلق الذي لا ترد عليه اجازة في دولة القانون الملتزمة بمبدأ المشروعية .
لقد جرت الانتخابات النيابية في المملكة الاردنية الهاشمية بتاريخ ( 23-1-2013 ) وصدرت نتائجها الرسمية بموجب قانون الانتخاب لمجلس النواب ( القانون رقم 25 لسنة 2012 وتعديلاته ) ، وقد تضمن هذا القانون مخالفات للدستور تجعل منه قانوناً غير دستوري ، بل باطلاً بطلاناً مطلقاً ، ولا ترد عليه إجازة في دولة القانون التي يخضع تشريعها الادنى للتشريع الاعلى .
(بطلان قانون الانتخاب لمجلس النواب ( القانون رقم 25 لسنة 2012 وتعديلاته ) بسبب مخالفته للدستور الاردني ) .
اولاً :- مخالفة القانون لمبدأ المساواة بين الاردنيين وعدم التمييز بينهم الذي اقره
ويصونه الدستور .
النص الدستوري (( تنص المادة 6/أ )) من الدستور على مايلي :-
" الاردنيون امام القانون سواء لاتمييز بينهم في الحقوق والوجبات وإن اختلفوا في العرق أو اللغة أو الدين "
الأردني هو من يحمل الجنسية الاردنية وفق احكام قانون الجنسية ؛ اي ان علاقة المواطن بالدولة هي علاقة قانونية ، تنشئ له مركزاً قانونياً ، يكون له حقوق على الدولة، وعليه واجبات لها ، وكفل الدستور بمقتضى المادة ( 6/أ ) لهذه المراكز القانونية المساواة امام القانون واوجب عدم التمييز على اساس العرق او اللغة او الدين ، بصراحة النص ، او اي اساس آخر غير مشروع يمس مبدأ المساواة ضمناً
وإذ يقضي الدستور في المادة ( 67 ) ان يتم انتخاب اعضاء مجلس النواب (الاردنيين) وفقاً لقانون الانتخاب ، فهل الاردنيون امام القانون سواء ولاتمييز بينهم في حقهم في الانتخاب ؟؟
النصوص المخالفة للدستور في القانون رقم 25 لسنة 2012
النص المخالف :- جدول تقسيم الدوائر الانتخابية وتوزيع المقاعد فيه والملحق بالقانون والذي يعد جزءاً لايتجزأ منه .
أن الناظر الى جدول تقسيم الدوائر الانتخابية وتوزيع المقاعد فيه والملحق بالقانون والذي يعد جزاء لايتجزأ منه ، والذي يعد اساس قانون الانتخاب ، يجد ان هناك تمييزاً بين الاردنيين على اساس العرق او الدين ، وهو تمييز غير مشروع بصراحة نص المادة ( 6/أ ) من الدستور . والبيان على النحو الأتي :-
لقد ميز الجدول بين الاردنيين على اساس الدين؛ فالاردنيون المسلمون حدد لهم الجدول ( 95 ) مقعداً في مجلس النواب ، بينما الاردنيون المسيحيون حدد لهم (9) مقاعد ، رغم ان اتباع كلتا الديانتين اردنيون ، وكفل الدستور لهم المساواة امام القانون في توفير الفرصة لهم ليكونوا اعضاء في مجلس النواب دون ان يميز بينهم تمييزاً على اساس الدين وهو تمييز غير مشروع بصراحة المادة (6/أ) من الدستور، فالقانون ضمن لفئات طائفية معينة العضوية في مجلس النواب وحدد لهم دوائر محددة وحدد عدد المقاعد في المجلس ، فالمسيحي مثلاً ، لايجوز له ان يكون نائباً عن هذه الدائرة ، رغم انه اردني وكفل الدستور له المساواة مع مواطنه المسلم ، وان كان مقيم بهذه الدائرة فالتمييز بين الاردنيون على اساس الدين غير مشروع بصراحة نص المادة ( 6/أ ) من الدستور .
لقد ميز الجدول بين الاردنيين على اساس العرق؛ فالاردني كونه شركسياً او شيشانياً حددد له الجدول ان يكون نائباً عن ثلاث دوائر فقط ، وبالمقابل حرمه من فرصته في ان يكون نائباً عن بقية الدوائر ، رغم انه اردني ، وكفل الدستور له المساواة مع مواطنه العربي وغير العربي ، فالتمييز بين الاردنيين على اساس العرق غير مشروع بصراحة نص المادة ( 6/أ ) من الدستور .
وكذلك في دوائر البادية المغلقة ، نجد ان الجدول ميز بين الاردنيين على اساس العرق وهو تمييز غير مشروع بصراحة نص المادة ( 6/أ ) من الدستور ، فحرم عشائر معينة في الجدول من حقهم في ان يكونوا نواباً عن غير هذه الدوائر ، وحرم الاردنيين من غير هذه العشائر ان يكونوا نواباً عن دوائر البادية ، رغم انهم جميعاً اردنيون ، وكفل الدستور لهم المساواة امام القانون وعدم التمييز بينهم على اساس العرق .
ويجدر بنا ان نسال في هذا المقام . لماذا هذه الفئات الدينية او العرقية او الطائفية يخصص لها الجدول مقاعد في مجلس النواب دون فئات اخرى من مثل الفئات العرقية : ( الكردية او التركمانية او البخارية او ...الخ ) ، او الفئات الطائفية :- الدرزية او العائلة التي ينتمي اليها مقدم الطعن ؟؟
أليس في هذا الوضع الذي يقيمه الجدول تمييزاً بين المواطنين الاردنيون على اسس غير مشروعة ومخالفة لاحكام الدستور مخالفة صريحة ، في حين ساوى الدستور بين الاردنيين ومنع التمييز بينهم على اساس اعراقهم وديانتهم بنص صريح.
إن وظيفة القانون ان يكافئ فرص الاردنيين في ان يكونوا نواباً في مجلس النواب ، لا ان يضمن لهم التمثيل على اسس واعتبارات غير مشروعة مخالفة لاحكام الدستور، اي على اساس العرق او اللغة او الدين ، ويكون تكافؤ الفرص بان يحدد القانون لكل دائرة عدداً من النواب دون تخصيص على اساس العرق او اللغة اوالدين ويكون تكافؤ الفرص بان يحدد القانون لكل دائرة عدداً من النواب دون تخصيص على اساس العرق او اللغة او الدين . كان يذكر " الدائرة س لها عدد من النواب " فبذلك يساوي بين الاردنيين على اختلاف اصولهم ومنابتهم وديانتهم في الفرصة في ان يكونوا نواباً عن هذه الدائرة او الدوائر .
وذلك خلافاً للوضع الكائن في ظل دستور ( 1947 ) والقانون الاساسي لشرق الاردن ( 1928 ) اللذين كانا يراعيان وضعاً استثنائياً يستوجب رعاية الاقليات العرقية او الطائفية ، فقد كان دستور ( 1947 ) يقضي في المادة ( 33 ) ، وكان القانون الاساسي ( 1928 ) يقضي ايضاً في المادة ( 25/أ ) بوجوب رعاية التمثيل العادل للأقليات ، فهذا استثناء على القاعدة العامة الدستورية في المساواة قد جاء بنص دستوري . اما دستورنا الحالي ( 1952 ) فقد الغى هذا النص ، الامر الذي يوجب ان نلتزم ونخضع للقاعدة العامة في المساواة وعدم التمييز بين الاردنيين في الحقوق والواجبات على اساس العرق او اللغة او الدين ، فالاستثناء لايكون مشروعاً الا اذا كان بنص من مستوى النص الذي يحكم القاعدة العامة ، وغير مشروع اذا كان بمقتضى تشريع من مستوى ادنى ، إلتزاماً بمبدأ التدرج القانوني .
ب : المادة ( 3/ج ) من قانون الانتخاب تنص على :
" يوقف استعمال حق الانتخاب لمنتسبي القوات المسلحة الاردنية والمخابرات العامة والامن العام وقوات الدرك والدفاع المدني اثناء وجودهم في الخدمة الفعلية "
لقد ميز القانون بين الأردنيين في حقهم في الانتخاب تمييزاً غير مشروع على اساس العمل؛ فمن يعمل في القوات المسلحة والمخابرات العامة والامن العام وقوات الدرك والدفاع المدني طيلة وجودهم في الخدمة الفعلية ، يوقف استعمال حقهم في الانتخاب ، اي ان وقف هذا الحق جاء بسبب عمله في هذه الإدارات ، وهذا سبب غير مشروع للتمييز بين الأردنيين ، ويعدم المساواة بينهم امام حق الانتخاب ، بمفهوم المادة ( 6/أ) من الدستور ، خصوصاً ان وقف حق الانتخاب هو حرمان فعلي من هذا الحق .
ان عدد العسكريين بين الاردنيين يقارب الثلاثمائة الف مواطن ، ولقد ادى العسكريون كامل واجباتهم تجاه الوطن ، ولهم في خدمتهم المشرفة الفضل ، فلماذا ينتقص هذا القانون حقهم في الانتخاب خلافاً للدستور الذي يقر ويضمن لهم هذا الحق ولا يمنعهم من ممارسته ولا يمنعهم من استعماله ؟؟
وعليه فإن حق العسكريين في الانتخاب هو حق مشروع اقره ويصونه الدستور بنص صريح وواضح ابلج ، والنص الذي يوقف استعمال هذا الحق في القانون ، ما هو الا نص يخالف الدستور مخالفة واضحة تستوجب بطلان مطلقاً ، وعدم اجازاته اذا ما اردنا ان نكون في دولة القانون وملتزمين بمبدأ المشروعية .
ج : خالف القانون مبدأ المساواة الذي اقره الدستور ، بتخصيص مقاعد للنساء
لقد امعن القانون رقم ( 25 ) لسنة 2012 ، في التمييز بين الاردنيين ، وقد جاء التمييز هذه المرة على اساس الجنس ، وهو تمييز غير مشروع بمقتضى المادة (6/أ) من الدستور ، فتخصيص خمسة عشر مقاعداً للنساء في مجلس النواب بنص المادة (8/ب) من القانون مخالف لمبدأ المساواة بين الاردنيين وعدم التمييز بينهم على اسس غير مشروعة رجالا ونساء الذي اقره الدستور .
ويجدر بنا التساؤل في هذا المقام ، وعلى فرض مشروعية تخصيص هذه المقاعد للنساء – مع عدم التسليم – لماذا تم تخصيص خمسة عشر مقعداً فقط ؟ في الوقت الذي تمثل نسبة الاناث في المملكة ما يقارب ( 50% ) من مجموع المواطنين ، اي لماذا لا يخصص لهن نصف المقاعد في مجلس النواب .
ثانياً :- مخالفة القانون لمبدأ العمومية الذي اقره ويصونه الدستور
النص الدستوري : تنص المادة 67 من الدستور على ما يلي :-
" يتألف مجلس النواب من اعضاء منتخبين انتخاباً عاماً سرياً ومباشراً ووفقاً لقانون الانتخاب .. الخ"
يتبين لنا من هذا النص ان الانتخاب يجب ان يكون عاما وهو حق يمارسه ويستعمله جميع الاردنيين البالغين سن الرشد السياسي وليس خاصاً بفئة او فئات دون اخرى ، ولا يشتثنى من هذا الحق احد او فئة ، سوى الذين ليس لهم اهلية لممارسة الحقوق السياسية وفق القواعد والمبادئ القانونية العامة ، مثل من لم يبلغوا سن الرشد السياسي، او المحجور عليهم لذاتهم او لاي سبب آخر، او المفلس قانونياً ولم يستعد اعتباره ، او المحكوم عليه بجرم متلعق بالشرف والامانة او بجناية ولم يستعد اعتباره فهذه الفئات من المواطنين ليست اهلاً لممارسة واستعمال الحقوق السياسية ومنها حق الانتخاب بسبب نقص الادراك لاختيار الافضل او لعيب لحق بعقولهم او لعيب لحق بذمتهم جعل منهم مواطنين غير ثقات لاختيار نواب الامة . فهذه العلل التي من اجلها منعوا او حرموا من ممارسة واستعمال حقهم في الانتخاب .
النص المخالف :- اما ما تضمنه القانون في المادة ( 3/ج ) من نص :-
" يوقف استعمال حق الانتخاب لمنتسبي القوات المسلحة والمخابرات العامة والامن العام وقوات الدرك والدفاع المدني اثناء وجودهم في الخدمة الفعلية "
ما هو الا قيد غير مشروع على مبدأ العمومية الذي أقره ويصونه الدستور .
فالعسكريون هم احدى فئات المواطنين الذين تتوافر فيهم الثقة والشرف وحسن الاختيار ويتمتعون بالأهلية لممارسة حقوقهم السياسية ومنها حق الانتخاب لمجلس النواب ، ولايجوز ان يكون وجودهم في الخدمة العسكرية المشرفة سبباً لنقص اهليتهم السياسية ، فيوقف حقهم في الانتخاب ، وما وقف استعمال الحق الا حرمان من استعمال حق الانتخاب ، كما ان هذه الفئة تتأثر بالقرارات التي يتخذها مجلس النواب كغيرهم من المواطنين ، ودستورياً ومنطقياً لهم الحق الكامل في ان يشاركوا في اختيار ممثلي المواطنين والشعب ( النواب ) وممارسة واستعمال حق انتخاب اعضاء مجلس النواب ، وذلك اسوة بفئات المواطنين الاخرى المتمتعة بهذا الحق ، وهذا الحق يمارسه ويستعمله العسكريين في الدول الديموقراطية .
إن فئة العسكريين هي فئة على قدر عال من المعرفة والوعي والادراك وحسن التقدير والاختيار ، كيف لا وهم من حملة الشهادات العلمية في الطب والهندسة والحقوق والادراة وغيرها من التخصصات . لهذا من غير المبرر ولا المستساغ ان يهمل حقهم في ابداء رأيهم في اختيار ممثلي المواطنين والشعب وهم جزء من هذا الشعب وفئة من المواطنين ، يتأثرون كغيرهم بقرارات هذا المجلس ضمن اختصاصاته ؛ فمثلاً : قانون الخدمة العسكرية للضباط والافراد / وهو قانون يقره مجلس النواب ، هذا القانون يتأثر به العسكريون بشكل مباشر اليس من حق العسكرين ان يختاروا نواباً عنهم ليعبروا عن رأيهم في هذا القانون وما يحويه من احكام مهمة من مثل الاحكام الخاصة بانتهاء وانهاء الخدمة العسكرية لتحديد ضوابط محددة لها ؟؟
إن عدد العسكرين الاردنيين يقارب الثلاثمائة الف مواطن ، ولقد ادى العسكريون كامل واجباتهم تجاه الوطن ، ولهم في خدمتهم المشرفة الفضل ، فلماذا ينتقص هذا القانون حقهم في الانتخاب خلافاً للدستور الذي يقر ويضمن لهم هذا الحق ولا يمنعهم من ممارسته ولا يمنعهم من استعماله ؟؟
وعليه فإن حق العسكرين في الانتخاب هو حق مشروع اقره ويصونه الدستور بنص وواضح ابلج ، والنص الذي يوقف استعمال هذا الحق في القانون ، ما هو الا نص يخالف الدستور مخالفة واضحة تستوجب بطلان هذا النص بطلاناً مطلقاً ، وعدم اجازته اذا ما اردنا ان نكون في دولة القانون ملتزمين بمبدأ المشروعية .
ثالثاً :- خالف قانون الانتخاب رقم 25 لسنة 2012 احكام الدستور بعدم تضمين القانون دوائر انتخابية لتمثيل جزء من اراضي المملكة الاردنية الهاشمية .
النص الدستوري (( تنص المادة 1 من الدستور )) :-
" المملكة الاردنية الهاشمية دولة عربية مستقلة ذات سيادة ملكها لايتجزأ ولا ينزل عن شيء منه ...الخ "
المخالفة لأحكام الدستور :
لم يتضمن جدول تقسيم الدوائر الانتخابية في قانون الانتخاب رقم 25 لسنة 2012 دوائر انتخابية لكل من محافظة القدس ومحافظة نابلس ومحافظة الخليل والمقاعد المخصصة لكل منها / والتي قد تضمنها قانون الانتخاب لمجلس النواب قانون رقم 22 لسنة 1986 المنشور في الجريد الرسمية عدد ( 3398 ) الصادر بتاريخ 17/5/1986، حيث تعتبر هذه المحافظات دستورياً وقانونياً جزء من اراضي المملكة الاردنية الهاشمية ولا يجوز التنازل عنها بمقتضى المادة ( 1 ) من الدستور ، الذي لا يجيز التنازل عن اي جزء من اراضي المملكة الاردنية الهاشمية ، ويقع باطلاً بطلاناً مطلقاً لاترد عليه اجازة في دولة القانون الملتزمة بمبدأ المشروعية اي عمل او اي اجراء من شأنه التنازل عن اي جزء من اراضي المملكة الاردنية الهاشمية .
واما التحجج بقرار فك الارتباط . فما هو الا محض كلام لا اساس له من الصحة والمشروعية ، فلا وجود لما يسمى ( قرار فك الارتباط ) ، ولا مشروعية له ان وجد ، والا فأين هو هذا القرار المزعزم ؟ ومن اصدره ؟ وما نصه ؟ ومتى صدر؟ وماسنده ؟ وما مدى مشروعيته ان كان قد صدر ؟ ان وجود القرار المزعوم مرتبط وجوداً وعدماً بالاجابة على هذه الاسئلة ، والا فإنه غير موجود اصلاً .
لما تقدم كله يتبين لنا بجلاء ان قانون الانتخاب رقم 25 لسنة 2012 وخصوصاً هذه المواد المشار اليها انفاً مخالفة للدستور ( القانون الاعلى ) ، وهذه المخالفة تبطله وتبطلها بطلاناً مطلقاً ، بطلاناً لا ترد عليه اجازة في دولة القانون الملتزمة بمبدأ المشروعية ، وعليه يكون الانتخاب الذي جرى بموجب هذا القانون باطلاً ، ونتائجه باطلة ، فما يبنى على الباطل فهو باطل وفق المبادئ والقواع القانونية والقضائية والفقية.
ملتسما احالة هذا الدفع لمحكمة التمييز الموقرة ليصار الى احالته الى المحكمة الستورية حسب الاصول
واقبلوا وافر الاحترام
والله الموفق
وكيل المستدعي
المحامي
اسلام الحرحشي