جراءة نيوز - اخبار الاردن :
وبموجب القانون، يحق لكل ناخب أن يقدم طعناً إلى محكمة الاستئناف التي تتبع لها الدائرة الانتخابية للنائب المطعون بصحة نيابته من دائرته الانتخابية، خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ نشر نتائج الانتخابات في الجريدة الرسمية، يبين فيه أسباب الطعن،وتكون قرارات المحكمة نهائية وغير قابلة لأي طريق من طرق الطعن، وتصدر أحكامها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسجيل الطعن لديها.