آخر الأخبار
  الملك وولي العهد يساندان النشامى في ملعب دالاس   دائرة الآثار تكشف تفاصيل حادثة “اقتحام مكتب الوزير” وتشكّل لجنة تحقيق   الملك يلتقي الطفل شهم في تكساس ويدعوه لحضور مباراة النشامى أمام الأرجنتين   الامير الرائد .. والرائد الامير   ولي العهد مهنئًا مصر والمغرب: تأهل مستحق يعكس قيمة وموهبة الكرة العربية   الأرصاد تكشف تفاصيل الكتلة الهوائية الحارة وتوجه نصائح للمواطنين   تفاصيل حالة الطقس في المملكة حتى الثلاثة أيام القادمة   هام للراغبين بمتابعة مباراة النشامى أمام الأرجنتين في العقبة   الصبيحي يوضِّح كيفية تعامل الضمان مع تداخل الاشتراك وإعادة الاشتراكات   علي علوان: السلامي قال لنا أن نستمتع بهذه المباراة .. وسنقدم كل ما لدينا وسنكون عند حسن ظن الجميع   رسالة من الإعلامي عثمان القريني إلى لاعبي المنتخب الأردني قبل مواجهتهم المرتقبة أمام الأرجنتين   لتعزيز حلول الدفع الرقمية في القِطاع المالي.. زين كاش والمناصير للنقل توقعان اتفاقية تعاون استراتيجية   ارتفاع الصادرات الأردنية إلى أوروبا يعكس "التنافسية والجودة"   ماذا قال مدرب “النشامى” عن لقاء الأرجنتين؟   11 حافلة تنقل شباب عجلون إلى جرش لمؤازرة منتخب النشامى أمام الأرجنتين   حوار وطني لترجمة السياسات المناخية لِواقع تنفيذي   من الرؤية إلى التنفيذ .. كيف أعاد ولي العهد صياغة ملف الشباب في الأردن   وفاة أردني وفقدان زوجته في فنزويلا جراء الزلزال   ارتياح عام بين طلبة التوجيهي لامتحان رياضيَّات الأعمال   الأردن يدين الاعتداءات الإيرانية الغاشمة على البحرين

مخالفة دستورية: المصري يبلّغ الحكومة بشغور مقعد المحسيري؟!

Sunday
{clean_title}

جراءة نيوز - اخبار الاردن :

ووجه المصري، بصفته رئيسا لمجلس الأمة، كتابا للحكومة بموجب الدستور الذي اشترط ابلاغ الحكومة بشغور مقعد اي نائب خلال 30 يوما من شغور المقعد، كما يلزم الحكومة باجراء الانتخابات النيابية التكميلية في الدائرة التي شغر فيها المقعد خلال 60 يوما من تبليغها.

وقال الخبير القانوني الزميل يحيى شقير إن شغور محل أحد أعضاء مجلس النواب بالوفاة، يوجب على مجلس النواب، إشعار الحكومة أو الهيئة المستقلة للانتخاب خلال ثلاثين يوما من شغور محل العضو، وذلك سنداً للمادة 88 من الدستور والتي تنص: "إذا شغر محل أحد أعضاء مجلسي الأعيان والنواب بالوفاة أو الاستقالة أو غير ذلك من الأسباب باستثناء من صدر بحقه قرار قضائي بإبطال صحة نيابته فعلى المجلس المعني إشعار الحكومة أو الهيئة المستقلة للانتخاب إذا كان نائباً بذلك خلال ثلاثين يوما من شغور محل العضو ويملأ محله بطريق التعيين إذا كان عيناً أو وفق أحكام قانون الانتخاب إذا كان نائباً، وذلك في مدى شهرين من تاريخ إشعار المجلس بشغور المحل وتدوم عضوية العضو الجديد إلى نهاية مدة المجلس".

وأضاف شقير أن النص الدستوري واضح بأن مجلس النواب من يقوم بالإبلاغ وليس رئيس مجلس الأمة أو رئيس الأعيان، فعندما ينص الدستور على اختصاص معين لشخص معين لا يجوز التفويض فيه ولا التوسع فيه وإلا كان هناك اعتداء على الاختصاص من شأنه إبطال القرار.