آخر الأخبار
  وقف واسع لضخ المياه في العاصمة والزرقاء (أسماء مناطق)   العموش يسأل الحكومة عن تحركات السفير الأمريكي الجديد   إثر خلافات .. القبض على سيدة وضعت مادة مخدرة لزوجها للإضرار به   هاشم عقل يكشف عن نسب الانخفاض في اسعار المحروقات   عندما تبحر الإنسانية… الإمارات ورسالة الأمل إلى غزة   بضربات جوية .. الأردن وأميركا يواصلان حربهما المفتوحة ضد "داعش"   السير: ضبط حدث بعمر 15 عامًا يقود مركبة في عمّان   الجيش يحبط محاولة تهريب مواد مخدرة بواسطة "درون   بدء أربعينية الشتاء اليوم وتستمر حتى نهاية كانون الثاني   استمرار الأجواء الباردة نسبيًا في معظم مناطق المملكة حتى الأربعاء   العدل الأميركية: سنكشف وثائق التحقيق بمحاولة اغتيال ترمب   الاستشاري محمد الطراونة يوضح حول ما يُسمى بـ"سوبر إنفلونزا"   نائب رئيس اتحاد الكرة يوضح حول تفاصيل مثيرة للقرارات التحكيمية في مباراة النشامى مع المغرب   كم ستجني مصر من إعادة بيع الغاز الإسرائيلي؟   الشوبكي: تخفيض ملموس متوقع على أسعار الديزل وبنزين 95 في الأردن   قرار صادر عن "وزير الصحة" لتسريع حل المشاكل الفنية والطبية في المستشفيات الاردنية   مندوبا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي بوفاة العضايلة   "البوتاس العربية" توقع اتفاقية استراتيجية طويلة الأمد مع "يارا" النرويجية لتوريد البوتاس للأسواق العالمية   مكافآت وحوافز من أمانة عمّان- تفاصيل   تفاصيل حالة الطقس في المملكة حتى الثلاثاء .. وتحذيرات هامة

مخالفة دستورية: المصري يبلّغ الحكومة بشغور مقعد المحسيري؟!

{clean_title}

جراءة نيوز - اخبار الاردن :

ووجه المصري، بصفته رئيسا لمجلس الأمة، كتابا للحكومة بموجب الدستور الذي اشترط ابلاغ الحكومة بشغور مقعد اي نائب خلال 30 يوما من شغور المقعد، كما يلزم الحكومة باجراء الانتخابات النيابية التكميلية في الدائرة التي شغر فيها المقعد خلال 60 يوما من تبليغها.

وقال الخبير القانوني الزميل يحيى شقير إن شغور محل أحد أعضاء مجلس النواب بالوفاة، يوجب على مجلس النواب، إشعار الحكومة أو الهيئة المستقلة للانتخاب خلال ثلاثين يوما من شغور محل العضو، وذلك سنداً للمادة 88 من الدستور والتي تنص: "إذا شغر محل أحد أعضاء مجلسي الأعيان والنواب بالوفاة أو الاستقالة أو غير ذلك من الأسباب باستثناء من صدر بحقه قرار قضائي بإبطال صحة نيابته فعلى المجلس المعني إشعار الحكومة أو الهيئة المستقلة للانتخاب إذا كان نائباً بذلك خلال ثلاثين يوما من شغور محل العضو ويملأ محله بطريق التعيين إذا كان عيناً أو وفق أحكام قانون الانتخاب إذا كان نائباً، وذلك في مدى شهرين من تاريخ إشعار المجلس بشغور المحل وتدوم عضوية العضو الجديد إلى نهاية مدة المجلس".

وأضاف شقير أن النص الدستوري واضح بأن مجلس النواب من يقوم بالإبلاغ وليس رئيس مجلس الأمة أو رئيس الأعيان، فعندما ينص الدستور على اختصاص معين لشخص معين لا يجوز التفويض فيه ولا التوسع فيه وإلا كان هناك اعتداء على الاختصاص من شأنه إبطال القرار.