آخر الأخبار
  خلال العام المقبل .. "الملكية الأردنية" تكشف عن نيتها بتجديد أسطول طائراتها الصغيرة والمتوسطة بالكامل   الحكومة ترد على إشاعة تتحدث عن "مول تجاري" لا يشغل أردنيين في الكرك   العيسوي يلتقي وفدا نسائيا   "الخارجية الاردنية": الوجود الإسرائيلي في غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية يُعد احتلالاً غير شرعي   إجتماع هام في وزارة الداخلية ضم رئيس الوزراء بالمحافظين .. وهذا ما جرى   بسبب تواجده في بريطانيا .. الخصاونة يغيب عن أداء القسم أمام مجلس الأعيان   ضبط مركبة تسير بسرعة جنونية على الطريق الصحراوي   مناطق تشهد تساقطاً للأمطار والأمن يحذر -أسماء   المواصفات : خطة رقابية مكثفة للشتاء والتركيز على المحروقات   إصدار أكثر من 450 ألف بطاقة شخصية العام الماضي   رئيس وأعضاء مجلس الأعيان يؤدون اليمين الدستورية   الخرابشة: الهيدروجين الأخضر فرصة ممتازة للأردن   تطبيق التعليمات الجديدة لحماية المستهلك المالي بين المقترضين والبنوك الأردنية   المومني: مواقف الأردن تصب في الدفاع عن المبادئ الأممية   (153) مليون دينار صافي أرباح "البوتاس العربية" لنهاية الربع الثالث من العام الجاري رغم التحديات العالمية   سلطة وادي الأردن تحذر من تشكل السيول   الأردن يعزي إسبانيا بضحايا الفيضانات   زين الأردن راعي الاتصالات الحصري لإنعقاد اجتماع الجمعية العامة السابعة والخمسون للاتحاد العربي للنقل الجوي   بدء التقديم لطلبات الاستفادة من البعثات والمنح والقروض الداخلية اعتباراً من الأحد القادم   الأعلى على الإطلاق.. ليرة الذهب تسجل رقماً تاريخياً جديداً في الأردن

مخالفة دستورية: المصري يبلّغ الحكومة بشغور مقعد المحسيري؟!

{clean_title}

جراءة نيوز - اخبار الاردن :

ووجه المصري، بصفته رئيسا لمجلس الأمة، كتابا للحكومة بموجب الدستور الذي اشترط ابلاغ الحكومة بشغور مقعد اي نائب خلال 30 يوما من شغور المقعد، كما يلزم الحكومة باجراء الانتخابات النيابية التكميلية في الدائرة التي شغر فيها المقعد خلال 60 يوما من تبليغها.

وقال الخبير القانوني الزميل يحيى شقير إن شغور محل أحد أعضاء مجلس النواب بالوفاة، يوجب على مجلس النواب، إشعار الحكومة أو الهيئة المستقلة للانتخاب خلال ثلاثين يوما من شغور محل العضو، وذلك سنداً للمادة 88 من الدستور والتي تنص: "إذا شغر محل أحد أعضاء مجلسي الأعيان والنواب بالوفاة أو الاستقالة أو غير ذلك من الأسباب باستثناء من صدر بحقه قرار قضائي بإبطال صحة نيابته فعلى المجلس المعني إشعار الحكومة أو الهيئة المستقلة للانتخاب إذا كان نائباً بذلك خلال ثلاثين يوما من شغور محل العضو ويملأ محله بطريق التعيين إذا كان عيناً أو وفق أحكام قانون الانتخاب إذا كان نائباً، وذلك في مدى شهرين من تاريخ إشعار المجلس بشغور المحل وتدوم عضوية العضو الجديد إلى نهاية مدة المجلس".

وأضاف شقير أن النص الدستوري واضح بأن مجلس النواب من يقوم بالإبلاغ وليس رئيس مجلس الأمة أو رئيس الأعيان، فعندما ينص الدستور على اختصاص معين لشخص معين لا يجوز التفويض فيه ولا التوسع فيه وإلا كان هناك اعتداء على الاختصاص من شأنه إبطال القرار.