آخر الأخبار
  إدارة مكافحة المخدرات تتعامل مع ١٢٥ قضية كريستال بينها ٤٢ قضية اتجار وترويج و٨٣ قضية تعاطٍ   إجتماع أردني كندي .. وهذا ما تم الاتفاق عليه   قرر وزير الداخلية مازن الفراية اجراء تنقلات واسعة في الوزراة شملت 23 متصرفا - أسماء   إجتماع بين الصفدي ونظيره الصيني .. وهذا ما تم بحثه   إيعاز صادر عن رئيس الوزراء الأسبق العين الدكتور عمر الرزاز   ضبط اعتداءات على المياه تزود 100 منزل ومزارع وصهاريج مخالفة   محافظة: التوسع بالنقل المدرسي قد يستغرق 2 - 4 سنوات   الامانة تباشر بمشروع مجمع المحطة الجديد بكلفة 33 مليون دينار   البريد يطرح إصدارا تذكاريا بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف   قاضي القضاة: المولد النبوي ذكرى لميلاد الرحمة وتجدد معاني الكرامة الإنسانية   حريق في جامعة الحسين التقنية وإخلاء مبنى القبول والتسجيل .. تفاصيل   انخفاض أسعار مرتقب يطال سيارات يابانية وكورية يفضلها الأردنيون   استئناف المحاكم عملها الأسبوع المقبل بعد انتهاء العطلة القضائية   الملكية الأردنية والخطوط الجوية الصينية توقعان مذكرة تفاهم للتعاون في مجال النقل الجوي   العيسوي يلتقي وفدا من أبناء عين الباشا ومخيم البقعة   عروض وتخفيضات في جميع فروع "الاستهلاكية المدنية"   حديقة المفرق تضم 10 آلاف شجرة ومسارات للمشي والدراجات الهوائية بطول 600 متر   ما الحكم الشرعي في قول الرجل لزوجته: "تحرمي عليّ كما حرمت أختي"؟ .. الإفتاء الأردنية تُجيب   محافظة : التوسع في مشروع النقل المدرسي قد يستغرق بين سنتين و4 سنوات   (فك السحر) يتحول إلى فخ.. الأمن يحذّر من احتيال بمبالغ طائلة

مخالفة دستورية: المصري يبلّغ الحكومة بشغور مقعد المحسيري؟!

Sunday
{clean_title}

جراءة نيوز - اخبار الاردن :

ووجه المصري، بصفته رئيسا لمجلس الأمة، كتابا للحكومة بموجب الدستور الذي اشترط ابلاغ الحكومة بشغور مقعد اي نائب خلال 30 يوما من شغور المقعد، كما يلزم الحكومة باجراء الانتخابات النيابية التكميلية في الدائرة التي شغر فيها المقعد خلال 60 يوما من تبليغها.

وقال الخبير القانوني الزميل يحيى شقير إن شغور محل أحد أعضاء مجلس النواب بالوفاة، يوجب على مجلس النواب، إشعار الحكومة أو الهيئة المستقلة للانتخاب خلال ثلاثين يوما من شغور محل العضو، وذلك سنداً للمادة 88 من الدستور والتي تنص: "إذا شغر محل أحد أعضاء مجلسي الأعيان والنواب بالوفاة أو الاستقالة أو غير ذلك من الأسباب باستثناء من صدر بحقه قرار قضائي بإبطال صحة نيابته فعلى المجلس المعني إشعار الحكومة أو الهيئة المستقلة للانتخاب إذا كان نائباً بذلك خلال ثلاثين يوما من شغور محل العضو ويملأ محله بطريق التعيين إذا كان عيناً أو وفق أحكام قانون الانتخاب إذا كان نائباً، وذلك في مدى شهرين من تاريخ إشعار المجلس بشغور المحل وتدوم عضوية العضو الجديد إلى نهاية مدة المجلس".

وأضاف شقير أن النص الدستوري واضح بأن مجلس النواب من يقوم بالإبلاغ وليس رئيس مجلس الأمة أو رئيس الأعيان، فعندما ينص الدستور على اختصاص معين لشخص معين لا يجوز التفويض فيه ولا التوسع فيه وإلا كان هناك اعتداء على الاختصاص من شأنه إبطال القرار.