آخر الأخبار
  تحديد الدراسة بـ200 يوم .. كيف ينعكس على التعليم ومخرجاته؟   لباس مختلف ورسائل محتملة .. تحركات قائد الجيش الباكستاني تثير الترقب   الخرابشة: الكرك والطفيلة ومناطق وسط وجنوب الأردن تزخر بالتنوّع في الثروات المعدنية   ترامب: بدأنا عملية فتح مضيق هرمز   السواعير: حجوزات البترا تراجعت 80%   برؤية هاشمية .. الأردن يعزز نهج الدولة المؤسسية في إدارة الأزمات   ضبط بئر مخالفة في الجفر واعتداءات على خطوط المياه في سحاب   رسالة من موسى التعمري لليث ومحمد مراد أبو مطحنة التعمري بعد حفظهما القرآن الكريم كاملًا عن ظهر قلب   هذا ما واجهه الاردن من إشاعات خلال 10 أيام   الخبير موسى الصبيحي: 275 راتبًا تقاعديًا، تزيد قيمتها على 5 آلاف دينار شهريا ما يزال أصحابها على قيد الحياة   مدير دائرة الحكام في الاتحاد الأردني عمر بشتاوي: حكام الأردن أعلى من مستوى الدوري الأردني   النائب خميس عطية يدعو للتروي وعدم الاستعجال باقرار قانون الضمان الاجتماعي   أورنج الأردن توقع اتفاقية دعماً لأعمال جمعية العون الأردنية لمرض الزهايمر   إربد: تحويل حسبة الجورة إلى "خان حدو" وتنفيذ لا تتجاوز قيمته مليون دينار   توقف ضخ المياه عن مناطق في جرش لمدة 48 ساعة لأعمال الصيانة   الصبيحي: يوجد 275 راتب تقاعد ضمان أعلى من 5 آلاف دينار   "أردننا جنة" يستقطب 5400 مشارك في أسبوعه الأول   راصد: نجاح مقترح نيابي واحد من 271 .. ونقاش غير متوازن لقانون التربية   تعيين بني عيسى وعبدالعزيز عضوين في أمناء المجلس الأعلى لذوي الإعاقة   عمّان تستضيف أعمال مجلس التنسيق الأعلى الأردني السوري الأحد

مخالفة دستورية: المصري يبلّغ الحكومة بشغور مقعد المحسيري؟!

{clean_title}

جراءة نيوز - اخبار الاردن :

ووجه المصري، بصفته رئيسا لمجلس الأمة، كتابا للحكومة بموجب الدستور الذي اشترط ابلاغ الحكومة بشغور مقعد اي نائب خلال 30 يوما من شغور المقعد، كما يلزم الحكومة باجراء الانتخابات النيابية التكميلية في الدائرة التي شغر فيها المقعد خلال 60 يوما من تبليغها.

وقال الخبير القانوني الزميل يحيى شقير إن شغور محل أحد أعضاء مجلس النواب بالوفاة، يوجب على مجلس النواب، إشعار الحكومة أو الهيئة المستقلة للانتخاب خلال ثلاثين يوما من شغور محل العضو، وذلك سنداً للمادة 88 من الدستور والتي تنص: "إذا شغر محل أحد أعضاء مجلسي الأعيان والنواب بالوفاة أو الاستقالة أو غير ذلك من الأسباب باستثناء من صدر بحقه قرار قضائي بإبطال صحة نيابته فعلى المجلس المعني إشعار الحكومة أو الهيئة المستقلة للانتخاب إذا كان نائباً بذلك خلال ثلاثين يوما من شغور محل العضو ويملأ محله بطريق التعيين إذا كان عيناً أو وفق أحكام قانون الانتخاب إذا كان نائباً، وذلك في مدى شهرين من تاريخ إشعار المجلس بشغور المحل وتدوم عضوية العضو الجديد إلى نهاية مدة المجلس".

وأضاف شقير أن النص الدستوري واضح بأن مجلس النواب من يقوم بالإبلاغ وليس رئيس مجلس الأمة أو رئيس الأعيان، فعندما ينص الدستور على اختصاص معين لشخص معين لا يجوز التفويض فيه ولا التوسع فيه وإلا كان هناك اعتداء على الاختصاص من شأنه إبطال القرار.