آخر الأخبار
  المنطقة العسكرية الشمالية تُحبط محاولة تسلل خمسة أشخاص على إحدى واجهاتها الحدودية   رئيس الوزراء يهنئ الأردنيين بعيد الأضحى   الملك مهنئًا بعيد الأضحى: ندعو الله أن يحفظ وطننا الحبيب وأهله   الملك يبحث مع العاهل البحريني تطورات المنطقة وتثبيث وقف إطلاق النار   الحجاج ينفرون من عرفات إلى مزدلفة   الإحصاء السعودية: أكثر من 1.7 مليون إجمالي عدد الحجاج لهذا العام   وزارة البيئة توبخ الأردنيين: استحوا بدها ذوق   العواد: إقبال جيد ومتزايد على شراء الحلويات استعدادًا للعيد   المواقع المعتمدة لبيع وذبح الأضاحي في عمّان (أسماء)   شركة البوتاس العربية تهنئ جلالة الملك وولي العهد والأمتين العربية والإسلامية بعيد الأضحى المبارك   رئيس مربي المواشي: الأضاحي البلدية أرخص من المستورد وتوقعات بتراجع أسعارها بالعيد   نصار: توجيه دعوة للاعبي المنتخب المصابين لمؤازرة النشامى في كأس العالم   أكثر من 50 فعالية وفقرة فنية بالمواقع السياحية خلال العيد   انخفاض أسعار الذهب محليًا إلى 92.1 دينار   الجيش يضبط شخصا حاول التسلل عبر الحدود الشمالية   السعودية: اكتمال تصعيد جميع الحجاج إلى مشعر عرفات   الحذيفي في خطبة عرفة: الحج عبادة لا ساحة للشعارات السياسية   مجموعة الحوراني الاستثمارية تهنىء بعيد الاضحى المبارك   عمان الأهلية تهنىء بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك   وزارة الأوقاف تعلن وفاة حاجة أردنية في مخيمات عرفات

مخالفة دستورية: المصري يبلّغ الحكومة بشغور مقعد المحسيري؟!

Tuesday
{clean_title}

جراءة نيوز - اخبار الاردن :

ووجه المصري، بصفته رئيسا لمجلس الأمة، كتابا للحكومة بموجب الدستور الذي اشترط ابلاغ الحكومة بشغور مقعد اي نائب خلال 30 يوما من شغور المقعد، كما يلزم الحكومة باجراء الانتخابات النيابية التكميلية في الدائرة التي شغر فيها المقعد خلال 60 يوما من تبليغها.

وقال الخبير القانوني الزميل يحيى شقير إن شغور محل أحد أعضاء مجلس النواب بالوفاة، يوجب على مجلس النواب، إشعار الحكومة أو الهيئة المستقلة للانتخاب خلال ثلاثين يوما من شغور محل العضو، وذلك سنداً للمادة 88 من الدستور والتي تنص: "إذا شغر محل أحد أعضاء مجلسي الأعيان والنواب بالوفاة أو الاستقالة أو غير ذلك من الأسباب باستثناء من صدر بحقه قرار قضائي بإبطال صحة نيابته فعلى المجلس المعني إشعار الحكومة أو الهيئة المستقلة للانتخاب إذا كان نائباً بذلك خلال ثلاثين يوما من شغور محل العضو ويملأ محله بطريق التعيين إذا كان عيناً أو وفق أحكام قانون الانتخاب إذا كان نائباً، وذلك في مدى شهرين من تاريخ إشعار المجلس بشغور المحل وتدوم عضوية العضو الجديد إلى نهاية مدة المجلس".

وأضاف شقير أن النص الدستوري واضح بأن مجلس النواب من يقوم بالإبلاغ وليس رئيس مجلس الأمة أو رئيس الأعيان، فعندما ينص الدستور على اختصاص معين لشخص معين لا يجوز التفويض فيه ولا التوسع فيه وإلا كان هناك اعتداء على الاختصاص من شأنه إبطال القرار.