آخر الأخبار
  سقوط ثلاثينية من جسر عبدون   نظام لتوفير شبكة أمان متكاملة للشباب الأيتام وفاقدي السند الأسري   مصر توقف العمل بإغلاق المنشآت الساعة 11 مساءً   استرجاع "أموال الجزائر المنهوبة" .. قصر رجل أعمال مسجون للبيع بـ100 مليون يورو   رئيس الديوان الملكي الهاشمي يلتقي وفدا من "أكاديمية شباب الكرك"   مطالبات بتمديد إعفاءات مخالفات السير في الاردن   توقعات حول أسعار الاضاحي خلال عيد الاضحى القادم   البنك الأهلي الأردني يرعى يومًاط بيًامجانيًابالتعاون مع جمعيةالإغاثةالطبيةالعربية   رياديات يواصلن التميز في جائزة "ملهمة التغيير" من أورنج الأردن   بنك الإسكان يعقد الاجتماع السنوي الثالث والخمسين للهيئة العامة للمساهمين   مستشفى الجامعة الأردنية: تعطٌّل مؤقّت في خطوط الاتصال الأرضيّة بسبب عطلٍ فنيّ   الصحة تدرج "الجدري المائي" ضمن برنامج التطعيم الوطني   تفاصيل حالة الطقس حتى الاربعاء .. وأمطار قادمة للمملكة   "البوتاس العربية" تسجل أعلى نمو في الصادرات الوطنية بنسبة 46.5% في أول شهرين من عام 2026 مدعومة بأداء تشغيلي قوي   30 ألف محاكمة عن بُعد منذ بداية العام   الاقتصاد الرقمي: إنجاز خدمات "باقة زواجي" خلال 15 - 30 دقيقة   الملك لـ وزير الخارجية الكويتي: أمن الخليج أساس لأمن المنطقة والعالم   بتوجيهات من حاكم عجمان انطلاق طائرة إغاثة لغزة تحمل 3300طرد غذائي   الأونروا تخفّض ساعات تقديم الخدمات ودوام الطلبة 20% في الأردن   مستقلة الانتخاب توافق على اسم "حزب الأمة" بديلا للعمل الإسلامي

الصبيحي: إعفاء الحكومة لنسب مخالفات السير مخالف للدستور والقانون

{clean_title}
- أوضح المحامي والخبير القانوني محمد الصبيحي، أنّ الحكومة قررت إعفاء 30% من مخالفات قانون السير، بشكل مخالفًا للدستور وقانون العقوبات معًا

وقال الصبيحي في مقال ل إنّ مخالفة قانون السير جريمة جدزائية حدد القانون عقوبة عليها، بين عرابة أو حبس أو حبس وغرامة معًا ويتم تحرير ضبط جرمي بالمخالفة من قبل رقيب السير أو أجهزة التصوير الإلكترونية.

وبين أنه بالرجوع الى قانون السير في المواد من 30 إلى 46 سيجد المطلع عليها أن مطلع جميع تلك المواد ورد بالجملة التالية ( يعاقب بالحبس كل من ......) ىوبعض تلك المواد نص على الحبس والغرامة وهي بهذ المفهوم الذي لا يختلف عليه رجال القانون والقضاء جرائم وعليها عقوبة محددة ولا يجوز للسلطة التنفيذية انقاص تلك العقوبة المحددة إلا بنص من القانون.

وفسر انه بموجب قانون العقوبات فإنه لا يمكن الغاء العقوبة الجزائية الا بالعفو العام حسب المادة 50 عقوبات وهو يصدر عن السلطة التشريعية أو بموجب المادة 51 التي نصت على اختصاص جلالة الملك بالعفو الخاص عن العقوبة كاملة او انقاصها سندا لنص المادة 38 من الدستور (( للملك حق العفو الخاص وتخفيض العقوبة وأما العفو العام فيقرر بقانون خاص )


وتاليًا نص المقال:

كيف خالفت الحكومة الدستور والقانون معا

إعفاء 30% من قيمة مخالفات السير غير قانوني ..

قررت الحكومة اعفاء بنسبة ٣٠% من مخالفات قانون السير ، وسواء صدر القرار بموجب نظام جديد أو سندا لقانون الاعفاء من الأموال العامة فان النتيجة أن الاعفاء بهذا الشكل مخالف للدستور ولقانون العقوبات معا.

بداية نقول أن مخالفة قانون السير جريمة جزائية حدد

القانون عقوبة عليها بين غرامة او حبس او حبس وغرامة معا ويتم تحرير ( ضبط جرمي ) بالمخالفة من قبل رقيب السير أو أجهزة التصوير الالكتروني.

ومن الرجوع الى قانون السير في المواد من ٣٠ _ ٤٦ نجد ان مطلع جميع تلك المواد ورد بالجملة التالية ( يعاقب بالحبس كل من ...... ) او ( يعاقب بغرامة لا تقل عن .... ) وبعض تلك المواد نص على الحبس والغرامة ، وهي بهذ المفهوم الذي لا يختلف عليه رجال القانون والقضاء جرائم وعليها عقوبة محددة ولا يجوز للسلطة التنفيذية انقاص تلك العقوبة المحددة إلا بنص من القانون.

بمعنى انه بموجب قانون العقوبات فانه لا يمكن الغاء العقوبة الجزائية الا بالعفو العام حسب المادة ٥٠ عقوبات وهو يصدر عن السلطة التشريعية أو بموجب المادة ٥١ التي نصت على اختصاص جلالة الملك بالعفو الخاص عن العقوبة كاملة او انقاصها سندا لنص المادة 38 من الدستور (( للملك حق العفو الخاص وتخفيض العقوبة وأما العفو العام فيقرر بقانون خاص )

يبدو ان الحكومة استندت الى قانون الاعفاء من الاموال العامة الذي شمل الغرامات ضمن مفهوم الاموال العامة فاختلط الامر على الحكومة ولم تأخذ بالاعتبار ان الغرامات تنقسم الى غرامات عقابية ومثالها مخالفات قانون السير و الى غرامات مدنية من قبيل الالزام المدني ومثالها غرامات التاخير عن سداد مبلغ مستحق للخزينة كغرامات ضريبة الدخل أو الغرامات التي تفرض على المبتعثين للدراسة ولم ينفذوا التزامهم بالعودة للعمل سنوات محددة أو انقطعوا عن الدراسة أو غرامات التأخر عن دفع ضريبة الابنية ( المسقفات ) ، اما الغرامة الجزائية فقد جاء النص عليها في المادة 22 من قانون العقوبات.

(( الغرامة، هي الزام المحكوم عليه بان يدفع الى خزينة الدولة المبلغ المقدر في الحكم ، وهي تتراوح بين خمسة دنانير ومايتي دينار إلا إذا نص هذا القانون أو أي تشريع آخر على خلاف ذلك .. )) والحكم المشار اليه هو الحكم الجزائي حيث جاء النص في الفقرة ١ من المادة نفسها (( 1. اذا لم يؤد المحكوم عليه بالغرامة المبلغ المحكوم به عليه ، يحبس في مقابل كل عشرة دنانير أو كسورهما يومًا واحدا على ان لا تتجاوز مدة الحبس في هذه الحالة سنة واحدة )) فعدم دفع الغرامة الجزائية يستوجب الحبس بديلا عن دفعها بخلاف الغرامة المدنية.

وجاء في نص المادة نفسها :
((- تنقضي الغرامة المحكوم بها ذات الطبيعة الجزائية بمجرد دفعها أو الحبس عنها).

وفي الفقر ب من المادة 22 عقوبات جاء النص واضحا في التفريق بين الغرامة الجزائية والغرامة المدنية (( ب- تنقضي الغرامة المحكوم بها من قبيل التعويض والإلزام المدني في حال الرد أو جبر الضرر الناتج عن الجرم .. )) ومثالها تغريم المتسبب بحادث سير بصدمه شواخص مرورية بقيمة تلك الشواخص او الاضرار التي لحقت بالطريق العام لامانة عمان أو البلدية ذات العلاقة أو وزارة الاشغال في الطرق الخارجية.

وخلاصة الموضوع أنه لايجوز لمجلس الوزراء الاعفاء من أي جزء من مخالفات السير لانها عقوبة جزائية بينما يجوز له الاعفاء من كل او جزء من الغرامات المدنية وبغير ذلك فان مجلس الوزراء تجاوز صلاحياته الدستورية و خالف نص المادتين ٥٠ و ٥١ من الدستور وخالف المادة ٢٢ من قانون العقوبات.

واعتقد ان على الحكومة ان تسحب قرار الخصم التشجيعي على غرامات قانون السير .