آخر الأخبار
  هام للأردنيين .. إيقاف دعم الكهرباء 3 أشهر هؤلاء المشتركين   وزارة الاستثمار تطرح التأهيل الأولي لمشروع تخزين الطاقة في الموجب   500 دينار وحجز المركبة غرامة القيادة تحت السن القانونية   ارتفاع أسعار الذهب محليا إلى 84.20 دينارا للغرام   سجال على العمالة الوافدة بين القطامين وودعان بعد صرخة مدوية   البنك الأردني الكويتي يدعم مشاركة 260 طفلاً في بطولات كرة السلة التي تنظمها مؤسسة "خطوات"   ضبط 28 عاملة منزل هاربة .. بعضهن مسجل بحقهن بلاغات هروب منذ 10 سنوات   انخفاض في الحرارة الخميس وتوقع زخات مطرية شمالي المملكة ووسطها   الداغستاني مُبتعثة "صيدلة" عمّان الأهلية تفوز بجائزة بمؤتمر لجمعية القلب الأمريكية   وزارة الشباب: تطوير مرافق مدينة الحسين للشباب وزراعة 2200 شجرة   نقابة الأطباء :تحذيرات من تحميل المرضى أعباء مالية إضافية   مصدر حكومي: لا قرار بإقرار عطلة 3 أيام لموظفي القطاع العام والمقترح قيد الدراسة   التلهوني: التحول الرقمي الكامل في المحاكم الأردنية خلال عامين   الجامعةُ الأردنيّة تحصل على شهاداتٍ دَوليّة في الجودةِ وإدارة المؤسسات التعليميّة والمخاطر   ولي العهد يزور وزارة العدل   المجلس الأعلى للسكان: التوسع العمراني يهدد الأراضي الزراعية   الضمان: ارتفاع أعداد المؤمن عليهم الفعّالين   771 ألف سائح أوروبي قدموا إلى الأردن   الضمان: ارتفاع عدد المؤمن عليهم الفعّالين إلى أكثر من مليون و705 آلاف   الأردن يدين افتتاح جمهورية كولومبيا سفارة لها في القدس

العجارمة يوضح "الحقوق المكتسبة" لمشتركي الضمان وصلاحيات المشرّع

Thursday
{clean_title}
قال الوزير الاسبق الدكتور نوفان العجارمة، إنه تردد في الأونة الاخيرة تعبير الحقوق المكتسية لمشتركي الضمان الاجتماعي على لسان البعض في حديثهم عن المشروع المعدل لقانون الضمان الاجتماعي لا سيما فيما يتعلق بالتقاعد المبكر، لذلك لابد من بيان ماهية هذا الحق المكتسب؟ وما هي حدود وصلاحية المشرع في التعاطي مع هذا الامر.

وبين العجارمة، أن مسألة الحقوق المكتسبة تُعد من المبادئ القانونية المستقرة التي تهدف إلى حماية استقرار المراكز القانونية وتكريس مبدأ الأمن القانوني، ومنع المشرّع أو الإدارة من المساس بحقوق نشأت صحيحة في ظل تشريع نافذ، فالحقوق المكتسبة هي التي نشأت صحيحة واكتملت عناصرها القانونية كافة في ظل قانون نافذ ودخلت في الذمة القانونية لصاحبها دخولًا نهائيًا، بحيث لايجوز المساس بها أو الانتقاص منها بتشريع لاحق.

وقد استقر القضاء الإداري والدستوري على أن العبرة في قيام الحق المكتسب هي باكتمال شروطه القانونية، أما ما لم يكتمل تكوينه وشروطه، فلا تُعد حقاً مكتسباً، بل هو مجرد مجرد أمل أو توقع لا يتمتع بالحماية القانونية.

وعليه، فان كافة مشتركي الضمان الاجتماعي العاملين (في القطاعين العام والخاص) والتي لم تسوى حقوقهما التقاعدية بعد، فلا يوجد لديهم أي حقوق مكتسبة، ويملك المشرع ان يعدل في شروط واحكام التقاعد المبكر دون التمسك بالحقوق لمكتسبة، فهذه الشروط ليست حقًا أصلًا مكتسبًا، بل ميزة تشريعية يمكن للمشرّع تعديلها متى اقتضت المصلحة العامة ذلك.

وأكد أن المركز القانوني لمشتركي الضمان الاجتماعي هو تنظمي وليس فردي، يستمد وجوده مباشرة من القوانين و الأنظمة، فالمشتركين الذين يشغلون هذا المركز يتمتعون بحقوق ويخضعون لالتزامات تنظمها القوانين بقطع النظر عن الأشخاص الذين يشغلونها، فهذا المركز ذات طابع عام مجرد لأن محتواه واحد بالقياس إلى جميع الأفراد الذين يشغلونه. فحق الانتخاب مثلاً، يمنح لكل شخص يستوفى الشروط التي ينص عليها القانون، يصبح ناخباً ويتمتع بهذا الحق.

هذا على عكس المركز الفردي، فمضمونه يحدد بطريقة خاصة وبالقياس إلى شخص معين أو أشخاص معينين، وتختلف باختلاف شاغليه. فلا يمكن النظر إليه مجردة عن شاغليه. وأبرز مثل للمركز القانوني الفردي الذاتي هو الناشئ عن التزام تعاقدي.

لذلك لابد من ضبط التعبير والاصطلاحات في التعاطي مع الراي العام في موضوع يهم شريحة واسعة من المجتمع.