آخر الأخبار
  العجارمة يوضح "الحقوق المكتسبة" لمشتركي الضمان وصلاحيات المشرّع   التلهوني: طلبات تسليم الأشخاص بين الأردن والدول قابلة للطعن   القاضي للعرموطي: لا تمدحوا انفسكم كثيرا   نواب العمل الاسلامي يغادرون قبة البرلمان احتجاجا .. ماذا حدث؟   النواب يقر مشروعي قانونين دون قراءة أولية   القبض على 35 تاجراً ومروجاً للمخدرات   بدء تدريب مكلفي خدمة العلم في مركز تدريب شويعر   هيئة الطاقة تتلقى 1438 طلبا للحصول على تراخيص خلال كانون الأول الماضي   المواصفات: الأسطوانة البلاستيكية لا تحتاج إلى (جلدة)   أداء استثنائي للملكية الأردنية وتحقيق 21.5 مليون دينار أرباحاً صافية لعام 2025   (سعد الذابح) يبدأ بالأردن   البنك الأردني الكويتي يرعى مؤتمر "نموذج الأمم المتحدة" للأكاديمية البريطانية الدولية   وزير الداخلية يتفقد مديرية أحوال وجوازات إربد   ارتفاع أرباح مجموعة بنك الإسكان الى 158 مليون دينار في عام 2025 والتوصية بتوزيع 30% أرباحاً على المساهمين   البوليفارد يستضيف معرض Studio16الفني للأطفال في The Boulevard’s Corner   التربية توضّح أسس توزيع طلبة الصف الحادي عشر على 4 حقول   الأوقاف: تنفيذ 870 عقوبة بديلة في المساجد ودور تحفيظ القرآن   أجواء دافئة ودرجات حرارة أعلى من معدلاتها في مختلف المناطق   فلكيا .. الخميس 19 شباط أول أيام رمضان   افتتاح الدورة التدريبية للدفعة الأولى لمكلّفي خدمة العلم اليوم

العجارمة يوضح "الحقوق المكتسبة" لمشتركي الضمان وصلاحيات المشرّع

{clean_title}
قال الوزير الاسبق الدكتور نوفان العجارمة، إنه تردد في الأونة الاخيرة تعبير الحقوق المكتسية لمشتركي الضمان الاجتماعي على لسان البعض في حديثهم عن المشروع المعدل لقانون الضمان الاجتماعي لا سيما فيما يتعلق بالتقاعد المبكر، لذلك لابد من بيان ماهية هذا الحق المكتسب؟ وما هي حدود وصلاحية المشرع في التعاطي مع هذا الامر.

وبين العجارمة، أن مسألة الحقوق المكتسبة تُعد من المبادئ القانونية المستقرة التي تهدف إلى حماية استقرار المراكز القانونية وتكريس مبدأ الأمن القانوني، ومنع المشرّع أو الإدارة من المساس بحقوق نشأت صحيحة في ظل تشريع نافذ، فالحقوق المكتسبة هي التي نشأت صحيحة واكتملت عناصرها القانونية كافة في ظل قانون نافذ ودخلت في الذمة القانونية لصاحبها دخولًا نهائيًا، بحيث لايجوز المساس بها أو الانتقاص منها بتشريع لاحق.

وقد استقر القضاء الإداري والدستوري على أن العبرة في قيام الحق المكتسب هي باكتمال شروطه القانونية، أما ما لم يكتمل تكوينه وشروطه، فلا تُعد حقاً مكتسباً، بل هو مجرد مجرد أمل أو توقع لا يتمتع بالحماية القانونية.

وعليه، فان كافة مشتركي الضمان الاجتماعي العاملين (في القطاعين العام والخاص) والتي لم تسوى حقوقهما التقاعدية بعد، فلا يوجد لديهم أي حقوق مكتسبة، ويملك المشرع ان يعدل في شروط واحكام التقاعد المبكر دون التمسك بالحقوق لمكتسبة، فهذه الشروط ليست حقًا أصلًا مكتسبًا، بل ميزة تشريعية يمكن للمشرّع تعديلها متى اقتضت المصلحة العامة ذلك.

وأكد أن المركز القانوني لمشتركي الضمان الاجتماعي هو تنظمي وليس فردي، يستمد وجوده مباشرة من القوانين و الأنظمة، فالمشتركين الذين يشغلون هذا المركز يتمتعون بحقوق ويخضعون لالتزامات تنظمها القوانين بقطع النظر عن الأشخاص الذين يشغلونها، فهذا المركز ذات طابع عام مجرد لأن محتواه واحد بالقياس إلى جميع الأفراد الذين يشغلونه. فحق الانتخاب مثلاً، يمنح لكل شخص يستوفى الشروط التي ينص عليها القانون، يصبح ناخباً ويتمتع بهذا الحق.

هذا على عكس المركز الفردي، فمضمونه يحدد بطريقة خاصة وبالقياس إلى شخص معين أو أشخاص معينين، وتختلف باختلاف شاغليه. فلا يمكن النظر إليه مجردة عن شاغليه. وأبرز مثل للمركز القانوني الفردي الذاتي هو الناشئ عن التزام تعاقدي.

لذلك لابد من ضبط التعبير والاصطلاحات في التعاطي مع الراي العام في موضوع يهم شريحة واسعة من المجتمع.