آخر الأخبار
  رسوم ترامب الجمركية تهوي بالبورصات العالمية   عودة 52 ألف لاجئ سوري من الأردن منذ سقوط الأسد   الأردن.. التربية تعلن برنامج امتحانات التوجيهي 2025 - تفاصيل   الأعلى للسكان: 75% من أطفال الأردن لا يتمتعون برضاعة طبيعية   مهم للأردنيين من نقيب أصحاب محال المجوهرات حول أسعار الذهب   طقس دافئ نسبيًا في اغلب المناطق اليوم   عمان الأهلية تُثمّن قرارمجلس الوزراء حول مهنة التجميل وتهنىء طلبتها   رداً على المجازر الاسرائيلية بحق المدنيين .. "حماس" تقصف تل أبيب   الحكومة تمدد فترة تجديد رخص المهن حتى 30 حزيران من دون ترتيب غرامات   العبداللات: الهتافات المسيئة في المسيرات خيانة للوطن وتطاول على الدولة   عطلة للمسيحيين بمناسبة أحد الشعانين وعيد الفصح المجيد   أسرة عمان الأهلية تتبادل التهاني بمناسبة عيد الفطر   خلال الساعات القادمة .. موجة غبار قوية قادمة للمملكة   تحذير صادر عن "وزارة العمل" بخصوص "إعلانات وهمية" لفرص عمل غير حقيقية!   مقابل تركه وشأنه .. مواطن يعرض رشوة على "دورية أمن عام" بمبلغ 11دينارًا و 75 قرشًا   هذا ما تم ضبطه في المفرق بداخل إحدى المركبات الخاصة والقادمة من خارج المدينة!   للأردنيين .. منح دراسية للبكالوريوس والماجستير والدكتوراه تشمل راتباً شهرياً وتذاكر الطيران الدولية وتأمين طبي   سفير بنغلاديش: نقدر الدور التاريخي للقيادة الأردنية في فلسطين   رئيس غرفة تجارة الاردن الحاج توفيق يطالب الحكومه وبشكل عاجل بالغاء الضرائب على السيارات الامريكيه   بعد نشر مناشدة عبر جراءة نيوز .. توجيهات فورية من وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى بتوفير احتياجات عائلة أردنية

الأردن .. أبرز تعديلات قانون الإقامة وشؤون الأجانب

{clean_title}
صدر في الجريدة الرسمية، اليوم الخميس، تعديلات قانون رقم (2) لسنة 2025 قانون معدل لقانون الإقامة وشؤون الأجانب.

ونصت التعديلات على تعديل المادة 1 لتصبح يسمى هذا القانون ( قانون معدل لقانون الإقامة وشؤون الأجانب لسنة 2025 ) ويقرأ مع القانون رقم (24) لسنة 1973 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي وما طرأ عليه من تعديل قانونا واحدا ويعمل به بعد تسعين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

كما نصت التعديلات على تعديل الفقرة (أ) من المادة (34) من القانون الأصلي والتي تنص "كل أجنبي يدخل المملكة بطريقة مشروعة ولم يحصل على إقامة مؤقتة، أو تجاوز مدة الإقامة الممنوحة له، أو لم يتقدم بطلب تجديد إذن إقامته السنوي خلال مدة شهر من تاريخ انتهائها، يُغرَّم بمبلغ قدره خمسة وأربعون دينارًا عن كل شهر من أشهر التجاوز، والجزء من الشهر بغرامة قدرها دينار ونصف الدينار عن كل يوم من ذلك الجزء"، بإلغاء عبارة (خمسة وأربعون) الواردة فيها والاستعاضة عنها بكلمة (تسعون) وإلغاء عبارة (دينار ونصف الدينار) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة (ثلاثة دنانير).

كما نصت التعديلات على تعديل المادة (36) من القانون الأصلي باعتبار ما ورد فيها ونصه "أيَّةُ مخالفةٍ لأحكام هذا القانون لم يُنَصَّ عليها بعقوبة خاصة، يُعاقَب مرتكبُها بالحبس من أسبوع إلى شهر، أو بغرامة لا تقل عن عشرة دنانير، أو بكلتا العقوبتين"، الفقرة (ب) منها وإضافة الفقرة (أ) إليها بالنص التالي :-

أ- كل من يخالف أحكام المادتين (11) و (14) من هذا القانون يغرم بمبلغ (200) دينار.

وتنص المادة المادة 11 "على كل أجنبي يرغب في البقاء في المملكة أكثر من أسبوعين أن يتقدم، قبل انتهاء تلك المدة، إلى المديرية أو أحد فروعها أو مركز الشرطة في الجهة التي يكون فيها، وأن يحرر إقراراً عن حالته الشخصية وغير ذلك من البيانات التي يتضمنها النموذج المعد لذلك، وأن يقدم ما لديه من الأوراق الثبوتية المؤيدة لهذه البيانات. ويُستثنى من ذلك الأشخاص الذين يحملون تأشيرات مرور أو حج أو سياحة ضمن المدة المسموح بها."

كما تنص المادة 14 "على مديري الفنادق والنزل وأي محل آخر من هذا القبيل، وكذلك على كل من آوى أجنبياً أو أسكنه أو أجر له محلاً للسكنى، أن يبلغوا المديرية أو أحد فروعها أو مركز الشرطة الواقع في منطقتهم عن سكنى الأجنبي، مع ذكر اسمه وعنوانه، وذلك خلال ثمانٍ وأربعين ساعة من وقت حلوله أو مغادرته."