آخر الأخبار
  "الضمان الاجتماعي": التدرج في التقاعد المبكر يمتد حتى 2047 للذكور و2041 للإناث   رسمياً .. إدراج عمّان على المنصة العالمية لمؤشر جودة الحياة   الأردن يتقدّم 19 نقطة في مؤشر المرأة وأنشطة الأعمال والقانون خلال 5 أعوام   اقتصاديات رمضان.. الأرقام والضمائر   انعقاد المؤتمر الأردني الأوروبي في 21 نيسان بالبحر الميت   أمانة عمان: بدء العمل الفعلي بالكاميرات الذكية   ما حقيقة تقاضي مدير عام الضمان الاجتماعي 23 ألف دينار كراتب شهري؟   وزارة التنمية: إعداد مصفوفة جديدة لتعديل قانون الجمعيات في الأردن   "الضمان الاجتماعي": زيادة عدد الاشتراكات تؤدي إلى رفع قيمة الراتب التقاعدي   بلدية السلط تفوز بجائزة التحدي العالمي لرؤساء البلديات   نقيب الصحفيين: الملك يؤمن بأهمية الإعلام ودوره بنقل الصورة محليا وخارجيا   الأردن: أمن المنطقة كلٌ لا يتجزأ وأي تصعيد ينعكس سلبا على السلم الدولي   وزير العمل: وقف أي مشترك اختياري في الضمان لدفعاته سيؤثر سلبا على المؤسسة   وزارة التنمية الاجتماعية تنظم إفطارا خيريًا في دار الحنان بإربد   مؤسسة الضمان الاجتماعي تنشر نتائج الدراسة الاكتوارية الـ 11   وزير العمل للاردنيين: لم نسحب قانون الضمان .. بل قمنا بتجويده   حسان: لا مساس بأي مستحق للتقاعد لأربع سنوات .. وتطبيق تعديلات الضمان يبدأ تدريجياً من عام 2030   الملك: الإعلام الأردني مسؤول عن نشر الحقيقة ودحض الشائعات   Orange Moneyترعى منتدى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للمدفوعات الرقمية   عمّان الثانية عربيا في جودة الحياة

الأردن .. أبرز تعديلات قانون الإقامة وشؤون الأجانب

{clean_title}
صدر في الجريدة الرسمية، اليوم الخميس، تعديلات قانون رقم (2) لسنة 2025 قانون معدل لقانون الإقامة وشؤون الأجانب.

ونصت التعديلات على تعديل المادة 1 لتصبح يسمى هذا القانون ( قانون معدل لقانون الإقامة وشؤون الأجانب لسنة 2025 ) ويقرأ مع القانون رقم (24) لسنة 1973 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي وما طرأ عليه من تعديل قانونا واحدا ويعمل به بعد تسعين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

كما نصت التعديلات على تعديل الفقرة (أ) من المادة (34) من القانون الأصلي والتي تنص "كل أجنبي يدخل المملكة بطريقة مشروعة ولم يحصل على إقامة مؤقتة، أو تجاوز مدة الإقامة الممنوحة له، أو لم يتقدم بطلب تجديد إذن إقامته السنوي خلال مدة شهر من تاريخ انتهائها، يُغرَّم بمبلغ قدره خمسة وأربعون دينارًا عن كل شهر من أشهر التجاوز، والجزء من الشهر بغرامة قدرها دينار ونصف الدينار عن كل يوم من ذلك الجزء"، بإلغاء عبارة (خمسة وأربعون) الواردة فيها والاستعاضة عنها بكلمة (تسعون) وإلغاء عبارة (دينار ونصف الدينار) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة (ثلاثة دنانير).

كما نصت التعديلات على تعديل المادة (36) من القانون الأصلي باعتبار ما ورد فيها ونصه "أيَّةُ مخالفةٍ لأحكام هذا القانون لم يُنَصَّ عليها بعقوبة خاصة، يُعاقَب مرتكبُها بالحبس من أسبوع إلى شهر، أو بغرامة لا تقل عن عشرة دنانير، أو بكلتا العقوبتين"، الفقرة (ب) منها وإضافة الفقرة (أ) إليها بالنص التالي :-

أ- كل من يخالف أحكام المادتين (11) و (14) من هذا القانون يغرم بمبلغ (200) دينار.

وتنص المادة المادة 11 "على كل أجنبي يرغب في البقاء في المملكة أكثر من أسبوعين أن يتقدم، قبل انتهاء تلك المدة، إلى المديرية أو أحد فروعها أو مركز الشرطة في الجهة التي يكون فيها، وأن يحرر إقراراً عن حالته الشخصية وغير ذلك من البيانات التي يتضمنها النموذج المعد لذلك، وأن يقدم ما لديه من الأوراق الثبوتية المؤيدة لهذه البيانات. ويُستثنى من ذلك الأشخاص الذين يحملون تأشيرات مرور أو حج أو سياحة ضمن المدة المسموح بها."

كما تنص المادة 14 "على مديري الفنادق والنزل وأي محل آخر من هذا القبيل، وكذلك على كل من آوى أجنبياً أو أسكنه أو أجر له محلاً للسكنى، أن يبلغوا المديرية أو أحد فروعها أو مركز الشرطة الواقع في منطقتهم عن سكنى الأجنبي، مع ذكر اسمه وعنوانه، وذلك خلال ثمانٍ وأربعين ساعة من وقت حلوله أو مغادرته."