آخر الأخبار
  المغرب: إجلاء عشرات الآلاف تحسباً لأمطار غير مسبوقة   شتيوي: التقاعد المبكر من أكثر الفواتير كلفة على استدامة الضمان الاجتماعي   الدوريات الخارجية: إعادة فتح الطريق الخلفي العقبة أمام حركة السير   اتحاد الكرة: بدء استقبال طلبات الاعتماد الإعلامي لمونديال 2026   ضبط بئر مياه مخالفة في البادية الجنوبية وبيع صهاريج في ناعور   موافقة على مقترح تعديل قانون الضمان وإرساله للحكومة   وكالة تتوقع نمو الاقتصاد الأردني 3% في 2026   مجلس الوزراء يقرر الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون المُلكية العقارية لسنة 2026   تفاصيل حالة الطقس في المملكة حتى يوم الجمعة   رئيس الديوان الملكي يشارك في تشييع جثمان رئيس الوزراء الأسبق أحمد عبيدات   الملك: الأردن يضع مصلحته ومصلحة مواطنيه فوق كل اعتبار   قرض من إيطاليا للأردن بـ 50 مليون يورو .. وهذه غايته   الكشف عن نتائج "لجنة شكاوى الكهرباء" بشأن إرتفاع فواتير الكهرباء   الملك يستقبل رئيس أركان القوات المسلحة المصرية   الملك يلتقي شخصيات سياسية وإعلامية   التزامها بتطبيق أعلى معايير الصحة والسلامة المهنية..شركة زين تنال شهادة الأيزو   أورنج الأردن تحتفي باليوم العالمي للتعليم من خلال جلسة توعوية لتعزيز الثقافة الرقمية للأشخاص ذوي الإعاقة   رئيس غرفة صناعة الأردن يلتقي وزير التجارة العراقي   الجرائم الإلكترونية تحذّر من شراء الذهب عبر مواقع التواصل   ضبط مركبات تسير بمواكب وسائق يقوم بالتشحيط

الأردن.. مجلس النواب يواصل مناقشة قرارات لجانه

{clean_title}

يعقد مجلس النواب الأربعاء، جلسة صباحية تشريعية، لاستكمال مناقشة قرار لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان، المتضمن مشروع قانون معدل لقانون العمل لسنة 2024، اعتبارا من المادة رقم (4).

 

وأقر المجلس بالأغلبية ثلاث مواد من مشروع قانون معدل لقانون العمل لسنة 2024 من أصل 18 مادة هي مجموع مواد مشروع القانون.

جاء ذلك خلال جلسة عقدها المجلس في وقت سابق، برئاسة رئيس المجلس أحمد الصفدي وحضور أعضاء في الفريق الحكومي.

وبخصوص المادة الأولى من "معدل العمل"، وافق عليها النواب كما جاءت في مشروع القانون مع تعديل السنة لتصبح 2025 بدلا من 2024 كما وافق النواب على تعديل القانون ليعمل به بعد 30 يوما من نشره في الجريدة الرسمية، بينما كانت تنص المادة على العمل به منذ نشره في الجريدة الرسمية.

وكانت المادة تنص على "يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون العمل لسنة 2024)، ويقرأ مع القانون رقم 8 لسنة 1996 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي، وما طرأ عليه من تعديل قانون واحد ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية".

وأكد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية عبدالمنعم العودات، أن التعديلات على "معدل العمل" جاءت بالمطلق لمصلحة العام وتصب بالكامل في صالحه، حيث إن التعديلات جاءت أيضا للمواءمة ما بين "معدل العمل" و"معدل الضمان الاجتماعي" فضلا عن جسر الهوة بين قانون العمل وقانون إدارة الموارد البشرية.

وردا على مداخلة نواب "بأن العمالة من أبناء غزة يتكبدون رسوما كبيرة للعمل"، قال العودات، إن "الحكومة لا تفرض أي رسوم على العاملين من أبناء قطاع غزة" موضحا "أنهم يعاملون معاملة مختلفة عن العمالة الوافدة الأخرى ويدفعون مبلغا مقطوعا قيمته 10 دنانير فقط".

وقال وزير العمل خالد البكار بشأن التمييز في الأجور، إن الغرض منه هو تجويد النص فقط لا غير، مشيرا إلى أن نص التمييز في الأجور في مشروع القانون المعدل "لم يأت بجديد ولا يوجد أي حكم جديد وما هو موجود بقانون العمل الأصلي موجود بمشروع القانون المعدل".

وأوضح البكار أن القانون أجاز في حالات معينة فصل الموظف أو العامل في حال خالف أحكام القانون، مؤكدا أن الفصل في غير الحالات التي حددها القانون يعتبر "فصلا تعسفيا"، لافتا النظر إلى أنه لا يوجد أي قيد على المحكمة بمشروع القانون وإنما يتعلق بتعريف الفصل التعسفي.

وتابع أن هناك إجراءات مشددة على العمالة المخالفة سيتم التعامل بشكل صارم مع كل من يسيء استخدام التصاريح والتجارة بها.

وردا على استفسارات نواب بإغلاق مصانع جراء نقص الأيدي العاملة، أكد البكار أنه لا يوجد مصنع في الأردن "أغلق" بسبب نقص الأيدي العاملة، حيث يتم تزويد المصانع بالعمالة في حال ورد نقص بحسب طلبهم، مشددا في الوقت نفسه على أن تصويب أوضاع العمالة الوافدة "ضرورة".

وجاءت الأسباب الموجبة لـ "معدل العمل"، للمواءمة بين قانون العمل والضمان الاجتماعي، باعتبار المرض المهني أحد حالات إصابات العمل، ولتوحيد المرجع الطبي الذي ينظر في حالات إصابات العمل للعمال الخاضعين لأحكام قانون الضمان الاجتماعي.

كما جاء بهدف تطبيق جداول إصابات العمل والأمراض المهنية الملحقة بقانون الضمان الاجتماعي على العمال غير الخاضعين لأحكامه، لتحقيق مزيد من الحماية لهم، وتحقيق التوازن بين مصلحة العامل وصاحب العمل، وفق ضوابط وآليات محددة، ولإعادة تنظيم استخدام العمالة الوافدة في سوق العمل الأردني، بما يضمن الحد من مخالفة أحكام القانون.

ويهدف إلى تحديد الإجراءات التي تتخذ ضد العامل الوافد الذي يقوم بترك العمل لدى صاحب العمل بشكل مخالف لأحكام قانون العمل، ولحماية المرأة العاملة وحفظ حقوقها أثناء فترة الحمل وإجازة الأمومة وزيادة مدة هذه الإجازة، وحفظ حق العامل في الإجازة المرضية وفقا لحالته الصحية، ومنحه إجازة مدفوعة الأجر في حال وفاة أحد أقاربه من الدرجة الأولى.

كما يستكمل المجلس مناقشة قرار اللجنة الإدارية، المتضمن مشروع قانون معدل لقانون إعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية لسنة 2025.