آخر الأخبار
  قرارات صادرة عن "مجلس الوزراء" .. تعرف عليها   محامٍ: كل من يخالف قانون المسؤولية الطبية والصحية أو قانون العقوبات يُعتبر مرتكبًا لفعل جرمي   للاردنيين بالامارات ... مهم حول قانون المرور الجديد   الزعبي: الأطباء سيأخذون أجورهم (كاش) وعلى المريض مراجعة شركات التأمين   اعتباراً من مساء يوم غد الأحد .. منخفض جوي قادم للمملكة   أورنج الأردن شريك الاتصالات لمنتدى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات MENA ICT Forum 2024   وزير الأشغال يتفقد أعمال الصيانة على طريق الموقر- الأزرق   الأردن.. نقابة الأطباء تحيل طبيبا لمجلس التأديب   تجارة الاردن : لا صحة لتحديد سقف مشتريات للمواطنين عبر التجارة الالكترونية   إعلان من السفارة الأمريكية حول تأشيرات العمالة المؤقتة   من الأحد وحتى الأربعاء.. اعلان من إدارة الترخيص   رئيس الديوان الملكي يلتقي وفدا شبابيا من حملة "أبناء الأردن"   الديوان الملكي يعزي عشيرة الشريدة   تسعيرة ثانية للذهب في الأردن   نقيب الأطباء: الأطباء سيعالجون هؤلاء المرضى مجانا   توقع حسم 50% من تكاليف الشحن الجوي للخضار   وفاة و6 اصابات بمشاجرة مسلحة في الكرك   "تجارة الأردن": توجه لتحديد سقف سنوي بـ200 دينار للفرد في التجارة الإلكترونية   تعرفوا على تفاصيل المنخفض الجوي الأول الذي يؤثر على المملكة الاثنين   "تمريض" عمان الأهلية تستقبل وفداً من الملحقية الثقافية السعودية

محامٍ: كل من يخالف قانون المسؤولية الطبية والصحية أو قانون العقوبات يُعتبر مرتكبًا لفعل جرمي

{clean_title}
أكد المحامي خالد الخليفات أن اللوائح والتعليمات ليست أعلى مرتبة من القوانين، مشددًا على أن القانون هو الأساس الملزم بالتطبيق.

ودخلت لائحة الأجور الطبية 2024 اليوم حيز التنفيذ، بحسب الجمعيات الطبية المنبثقة عن نقابة الأطباء ولجانها الفرعية في المحافظات.

وقال الخليفات، خلال حديثه ، السبت، إن كل من يخالف قانون المسؤولية الطبية والصحية أو قانون العقوبات يُعتبر مرتكبًا لفعل جرمي، موضحًا أن المستشفيات أو الأطباء أو مقدمي الخدمات الصحية يعرضون أنفسهم للمساءلة القانونية بموجب المواد (5) و(8) من قانون المسؤولية الطبية والصحية لعام 2018.

وأضاف أن الاحتجاج باللوائح والتعليمات لا يُعتد به أمام القانون، مشيرًا إلى أن القوانين هي الملزمة وفق التشريعات النافذة.

وأشار الخليفات إلى أن الدستور الأردني يخلو من نص واضح يتعلق بإلزامية تقديم الخدمة الصحية، على عكس دساتير العديد من الدول العربية والعالمية.

وأوضح أن "العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، الذي صادقت عليه المملكة الأردنية الهاشمية، ينص على ضرورة تقديم الرعاية الصحية".

وبيّن الخليفات أن الدستور الأردني حمى فقط الأمومة والطفولة والشيخوخة، معتبرًا ذلك نقصًا تشريعيًا يتطلب معالجة قانونية.

كما أكد أنه لا يجوز لأي مقدم خدمة طبية رفض تقديم الخدمة بحجة وجود خلافات مالية بين نقابة الأطباء وشركات التأمين، مشددًا على أن ذلك يعرض مقدمي الخدمة للمساءلة القانونية والجزائية.

وبين أن قانون العقوبات الأردني وقانون المسؤولية الطبية يضمنان حقوق المرضى، وأن كل من يمتنع عن تقديم الخدمة الطبية يعرض نفسه للمساءلة الجزائية والقانونية.