آخر الأخبار
  البنك الأردني الكويتي ينفذ تجربة إخلاء وهمية لمباني الإدارة العامة   قطارا ركاب من العاصمة… سريع باتجاه العقبة وخفيف إلى الزرقاء والمطار   الصبيحي: 50 مليون دينار خسائر وفرص ضائعة مقدّرة نتيجة تعطل كراون بلازا البترا   بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع   البنك الدولي: أكثر من 81% نسبة الإنجاز في مؤشرات الصرف لمشروع (أرضي)   الأردن يستضيف مؤتمرًا رفيع المستوى للعمل الإنساني في الحروب   الجيش: إحباط تهريب مخدرات بواسطة بالونات عبر المنطقة الشرقية   خطة: جولات صباحية ومسائية لمراقبة الأسعار والتنزيلات في رمضان   الصفدي يمثل الأردن في مراسم إطلاق ترامب لمجلس السلام   مشوقة يسأل الحكومة عن مصير المستشفيات الميدانية بعد كورونا   بمشاركة الأردن .. توقيع ميثاق مجلس السلام رسميا في دافوس   الأردن في المرتبة 29 عالميًا على مؤشر انتشار الذكاء الاصطناعي   بدعم من وكالة الإمارات للمساعدات الدولية.. جهود إماراتية لتوفير المياه الصالحة لسكان غزة   بنك الإسكان يوقع اتفاقية شراكة استراتيجية مع "نات هيلث" لإدارة خدمات التأمين الصحي لموظفيه   الصناعة والتجارة تعلن خطتها الرمضانية لضمان توفر السلع واستقرار الأسعار   إرسال 6 ملايين رسالة خلوية للحد من الإلقاء العشوائي للنفايات   الأحوال المدنية: نحو 9 ملايين شخص يحملون الرقم الوطني   إدارة السير: خطة مرورية في أماكن التسوق والتجمعات   انخفاض مبيعات المشتقات النفطية في الأردن العام الماضي   محمد ومسك أكثر أسماء المواليد تسجيلًا العام الماضي

محامٍ: كل من يخالف قانون المسؤولية الطبية والصحية أو قانون العقوبات يُعتبر مرتكبًا لفعل جرمي

{clean_title}
أكد المحامي خالد الخليفات أن اللوائح والتعليمات ليست أعلى مرتبة من القوانين، مشددًا على أن القانون هو الأساس الملزم بالتطبيق.

ودخلت لائحة الأجور الطبية 2024 اليوم حيز التنفيذ، بحسب الجمعيات الطبية المنبثقة عن نقابة الأطباء ولجانها الفرعية في المحافظات.

وقال الخليفات، خلال حديثه ، السبت، إن كل من يخالف قانون المسؤولية الطبية والصحية أو قانون العقوبات يُعتبر مرتكبًا لفعل جرمي، موضحًا أن المستشفيات أو الأطباء أو مقدمي الخدمات الصحية يعرضون أنفسهم للمساءلة القانونية بموجب المواد (5) و(8) من قانون المسؤولية الطبية والصحية لعام 2018.

وأضاف أن الاحتجاج باللوائح والتعليمات لا يُعتد به أمام القانون، مشيرًا إلى أن القوانين هي الملزمة وفق التشريعات النافذة.

وأشار الخليفات إلى أن الدستور الأردني يخلو من نص واضح يتعلق بإلزامية تقديم الخدمة الصحية، على عكس دساتير العديد من الدول العربية والعالمية.

وأوضح أن "العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، الذي صادقت عليه المملكة الأردنية الهاشمية، ينص على ضرورة تقديم الرعاية الصحية".

وبيّن الخليفات أن الدستور الأردني حمى فقط الأمومة والطفولة والشيخوخة، معتبرًا ذلك نقصًا تشريعيًا يتطلب معالجة قانونية.

كما أكد أنه لا يجوز لأي مقدم خدمة طبية رفض تقديم الخدمة بحجة وجود خلافات مالية بين نقابة الأطباء وشركات التأمين، مشددًا على أن ذلك يعرض مقدمي الخدمة للمساءلة القانونية والجزائية.

وبين أن قانون العقوبات الأردني وقانون المسؤولية الطبية يضمنان حقوق المرضى، وأن كل من يمتنع عن تقديم الخدمة الطبية يعرض نفسه للمساءلة الجزائية والقانونية.