آخر الأخبار
  هل هناك نية لتمديد قرار الضريبة الخاصة للمركبات الكهربائية؟ اللواء جلال القضاة يجيب ..   الحكومة تقر نظامي الإدارة العامَّة والصندوق الهندسي للتدريب   (وكلاء السيارات) تصف قرار الحكومة الجديد بخصوص ضريبة المركبات الكهربائية بـ "القرار الجيد"   إعلان هام من "الملثم" بخصوص الأسرى الاسرائيليين   الأردن.. ما المقصود بالمرتفع السيبيري؟   كتلة هوائية سيبدأ تأثيرها من يوم الاحد .. وهذه المناطق قد تتساقط عليها الامطار   "السعايدة" يصرح بخصوص إستبدال العدادات الكهربائيية التقليدية بعدادات ذكية   "ربما سأعود" .. ما حقيقة هذا المنشور لحسين عموتة؟   دونالد ترامب يرشح "طبيبة أردنية" لأعلى منصب طبي في الولايات المتحدة الامريكية   اغلاق طريق الأبيض في الكرك لإعادة تأهيله بـ5 ملايين دينار   الحكومة تعفي السيَّارات الكهربائيَّة بنسبة 50% من الضَّريبة الخاصَّة حتى نهاية العام   أورنج الأردن تختتم مشاركتها في النسخة العاشرة لمنتدى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات   الأرصاد تكشف عن مؤشرات مقلقة للغاية بشأن حالة المناخ لعام 2024   مهم من السفارة الأمريكية لطلبة الجامعات الأردنية   حملات مكثفة بشأن ارتفاع قيم فواتير الكهرباء في الأردن بهذه الظروف   اعلان صادر عن ادارة ترخيص السواقين والمركبات   اعتباراً من اليوم .. تخفيضات وعروض هائلة في المؤسسة الاستهلاكية المدنية   زين تنظّم بطولتها للبادل بمشاركة 56 لاعباً ضمن 28 فريق   بلاغ مرتقب بعطلة رسمية في الاردن   ترمب يرشح الأردنية "جانيت نشيوات" جراح عام للولايات المتحدة

نوفان العجارمة يوضح: رئيس الوزراء لم يخالف الدستور

{clean_title}
أوضح الفقيه الدستوري الوزير الاسبق نوفان العجارمة أنه لم يتحدث عن أي مخالفة ارتكبها رئيس الوزراء جعفر حسان في تفويض الاختصاص الصادر عنه.

وقال العجارمة اليوم السبت، إن بعض وسائل الإعلام نشرت نقلا عن منشوره الذي تحدث به عن تفويض الاختصاص والموسوم بــ (ملاحظة عابرة لأصحاب الاختصاص) بشكل مغلوط، حيث تصرفت به وأضافت عليه ما ليس منه.

وأكد أن التفويض الصادرة عن رئيس الوزراء الى بعض الوزراء والمنشور بالجريدة الرسمية، يتفق وأحكام القانون والدستور، ولا تثريب عليه في هذا الشأن، حيث تناول التفويض بعض اختصاصات الرئيس الواردة بالقوانين والأنظمة فقط، ولم يفوض أي من صلاحياته الواردة بالدستور. وهذا التفويض باعتباره أحد أشكال التوكيل جاء محله معلوماً ومحدداً ويتفق واحكام القانون.

وأوضح العجارمة ما يلي:

1. ما تم نشره حرفياً هو: (لا يجوز تفويض صلاحيات دولة رئيس الوزراء الواردة بالدستور، لأن الدستور لم ينص على ذلك، ولم يجز عملية التفويض، فيتوجب أن يكون النص الذي يجيز التفويض من نفس مرتبة النص الذي يحدد الاختصاص، والموضوع لا علاقة له بالسمو الشكلي او الموضوعي للدستور). وبالتالي لم يتحدث المنشور عن أي مخالفة ارتكبها دولة الرئيس من حيث تفويض الاختصاص الصادر عنه.

2. يملك دولة رئيس الوزراء تفويض صلاحياته الواردة بالقوانين والأنظمة، وذلك سندا لأحكام المادة (6) من قانون الادارة العامة رقم (10) لسنة 1965) والتي تنص على (لرئيس الوزراء ان يفوض أيا من نوابه او اي وزير اي صلاحية من صلاحياته المنصوص عليها في اي قانون او نظام باستثناء الصلاحيات الممنوحة له بمقتضى أحكام الدستور)، ويستند التفويض الى احكام هذه المادة وليس للمسؤولية المشتركة للوزراء.

3. لا يملك دولة رئيس الوزراء تفويض صلاحياته الواردة بالدستور، فتفويض تلك الصلاحيات لا يجوز إلا بنص دستوري، فيشترط في النص الآذن بالتفويض ألا تقل قوته الإلزامية عن مرتبة النص الذي يقرر الاختصاص الذي يريد صاحبه التفويض فيه، أي أن يكون بنص من قوة النص الذي قرر الاختصاص أصلاً، وليس بنص اقل منه درجة، فالاختصاص الذي يتقرر بنص دستوري لا يجوز التفويض فيه إلا بنص دستوري، والاختصاص الذي يتقرر بنص قانوني أو تشريع عادي لا يجوز التفويض فيه، إلا بقانون أو بنص دستوري. وعلاوة على ذلك، نصت المادة (6/أ) من قانون الإدارة العامة صراحة على (استثناء الصلاحيات الممنوحة لرئيس الوزراء بمقتضى أحكام الدستور) من عملية التفويض، ولا اجتهاد في مورد النص.

4. بالرجوع الى التفويض الصادرة عن دولة الرئيس الى بعض الوزراء والمنشور بالجريدة الرسمية، نجده يتفق وأحكام القانون والدستور، ولا تثريب عليه في هذا الشأن، حيث تناول التفويض بعض اختصاصات دولة الرئيس الواردة بالقوانين والأنظمة فقط، ولم يفوض دولة الرئيس أي من صلاحياته الواردة بالدستور. وهذا التفويض باعتباره أحد أشكال التوكيل جاء محله معلوماً ومحدداً ويتفق واحكام القانون.

5. من المبادئ المسلم بها فقهاً وقضاءً، مبدأ شخصية العمل، بمعنى أن من أسند إليه اختصاص معين بمقتضى النصوص الدستورية أو القانونية أو بمقتضى الأنظمة، وجبت عليه ممارسة هذا الاختصاص بنفسه، باعتبار أن هذه الممارسة تمثل واجبا قانونيا عليه وليس حقا له يجوز أن يعهد به إلى غيره إلا أن التطبيق الجامد لمثل هذا المبدأ قد يؤدي في الواقع إلى إعاقة العمل الإداري وطبعه بالنمطية أو الروتين ويجعله غير متلائم مع الاتساع والنمو الإداري المواكب لاتساع ونمو نشاط الدولة في مختلف المجالات، من هنا كان التفويض في الاختصاصات الإدارية عنصرا فعالا للتخفيف من غلو وجمود هذا المبدأ ، وقد جاء التفويض لتحقيق هذا الهدف .

واخيراً، ومن نافلة القول، بان التفويض لا يجرد صاحب الاختصاص الأصيل (رئيس الوزراء) من مباشرة الاختصاصات - المفوضة للوزراء- أثناء التفويض، فإذا كان من حق الأصيل بما له من سلطة رئاسية إلغاء أو تعديل أو سحب قرارات مرؤوسيه بعد اتخاذها، سواء ما تعلق منها بالاختصاصات الأصلية لهم أم بالاختصاصات المفوضة، فإن لهذا الأصيل من باب أولى حقاً في ممارسة هذه الاختصاصات الأخيرة، لاسيما ان التفويض للاختصاص وليس للمسؤولية.