آخر الأخبار
  وزير الطاقة يكشف عن تفاصيل قانون الكهرباء لسنة 2024 .. سارق الكهرباء بإنتظاره السجن وغرامة تصل لـ 10 آلاف دينار   سيدة ثلاثينية تقتل على يد "عمها" في منطقة كريمة   إعلان صادر عن القيادة العامة للقوات المُسلّحة الأردنية – الجيش العربي   قطع المياه عن مناطق واسعة في المملكة لـ72 ساعة بسبب أعمال "صيانة" - أسماء المناطق   مهم من التربية لطلبة تكميلي التوجيهي   تصريح حكومي حول ارتـفـاع أسـعـار المشـتقات النفطـيـة   ولي العهد : اللهم صيبا نافها   فيصل الفايز: سجل الجيش الأردني العربي المصطفوي والأجهزة الأمنية حافل بالبطولات ومسطر بالتضحيات   هل يشمل قرار إعفاء المركبات المنتهي ترخيصها مركبات العمومي؟ هيئة تنظيم النقل البري تجيب ..   حماية المستهلك عن أجور الأطباء الجديدة: كرم على حساب المواطن   وزير الداخلية الأسبق الحباشنة: إسرائيل تريد الأردن وفلسطين وسورية ولبنان وحتى المدينة المنورة   تصريح حكومي بخصوص دوام طلبة المدارس خلال المنخفض الجوي الحالي   هيئة تنشيط السياحة تختتم مشاركتها في معرض IBTM Barcelona 2024   لـ 6 ساعات.. فصل للتيار الكهربائي عن مناطق جنوب المملكة (أسماء)   الجيش في بيان جديد: مقتل شخص والقبض على 6 آخرين   تعديل أوقات عمل جــسر الملك حسين   الزيود: نطالب برفع الحد الأدنى للأجور إلى 500 دينار   الحكومة: لا تمديد لقرار إعفاء السيَّارات الكهربائيَّة   الأمانة: توجه لإنشاء مواقف لمركبات مستخدمي الباص السريع   الصفدي: حادثة الاعتداء على رجال الأمن العام بالرابية عمل إرهابي جبان

هل يحق للزوجة مطالبة زوجها بالذهب الذي بيع ذهباً لا قيمة نقدية؟ .. "الإفتاء الأردنية" توضح

{clean_title}
ردت دائرة الافتاء الأردنية على العديد من التساؤلات فيما يخص كيفية إعادة الزوج لزوجته الذهب الذي أخذه منها سواء ذهبا أو قيمة نقدية وحق الزوجة بذلك.


وأوضحت الافتاء الحكم الشرعي إذا كان يحق للزوجة المطالبة بإعادة الذهب الذي أخذه زوجها ذهبا وليس بالقيمة النقدية.


وأشارت الإفتاء، إلى أن القرض هو دفع مال لمن ينتفع به ليردَّ مثله؛ ابتغاء وجه الله، وهو مباح للمستقرض ومندوب للمقرض. مؤكدة أن الواجب في القرض أن يُوفيه المقترض على الوجه الذي اقترضه به.

فإذا اقترض نقوداً، وجب وفاؤه نقوداً، وإذا اقترض ذهباً، وجب وفاؤه ذهباً وزناً، لأن الملكية تثبت في القرض بالقبض، فيستقر في ذمته على الوجه الذي قبضه به.

ولفتت إلى قول الإمام الخطيب الشربيني رحمه الله: "ويردُّ في القرض المثل في المثلي؛ لأنه أقرب إلى حقه".

إلى ذلك أكد مجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته الخامسة على أن "العبرة في وفاء الديون بالمثل وليس بالقيمة؛ لأن الديون تُقضى بأمثالها".


وبينت دائرة الافتاء أنه بناءً على ذلك، إذا قامت الزوجة ببيع الذهب وأعطت لزوجها الثمن نقوداً، فيجب على المقترض رد مقدار النقود التي استدانها منها. أما إذا دفعت الذهب لزوجها وهو الذي قام ببيعه، فيلزمه رد مثل الذهب الذي أخذه وزناً.

ويمكن سداد الدين بالنقود بدلاً من الذهب باتفاق الطرفين يوم الوفاء، بشرط اعتماد سعر الذهب في يوم السداد والتقابض في نفس المجلس، وألا يبقى في ذمة المدين شيء مما تم استبدال الدين عنه، وفقا لما ذكرته دائرة الافتاء العام.