آخر الأخبار
  ضبط اعتداءات كبيرة على المياه في إربد والعقبة والشونة ومأدبا   الأرصاد: ارتفاع معدل الحرارة في الأردن 1.6 درجة مئوية خلال 100 عام   "الأمن السيبراني" يحذر من روابط مزيفة مع اقتراب إعلان نتائج التوجيهي   من مصافحة عابرة في الرمثا إلى ضيف في الديوان الملكي .. حكاية المواطن أيمن محمد   أسبوع فلكي حافل في سماء الأردن باصطفاف الكواكب والشهب وعبور محطة الفضاء   البنك الأردني الكويتي يعلن عن الرابحين بالجوائز الربع سنوية لبرنامج حساب التوفير – الجوائز لعام 2026   ما حكم إطلاق العيارات النارية في الهواء؟ .. الإفتاء الأردنية تُجيب   حياصات: تأخير نتائج التوجيهي لا علاقة له بادعاءات رفع العلامات   مكتب حسان: لا وزراء جدد في التعديل .. وسيكون محدودا ويشمل تعيين نائبين للرئيس   التربية تؤخر نتائج التوجيهي إلى الساعة الثامنة مساء   ارتفاع أسعار الذهب محليا إلى 89 دينارا للغرام   التربية تحذر من مدّعي إمكانية تعديل نتائج التوجيهي مقابل مبالغ مالية   الجيش يحبط محاولة تهريب مخدرات بواسطة بالونات موجهة   تفعيل 3 ملايين هوية رقمية عبر تطبيق سند   قبيل إعلان نتائج التوجيهي .. الأمن العام يعزز انتشاره ويشدد الرقابة على الطرق   نتائج التوجيهي 2026 متاحة عبر "سند" فور إعلانها الاثنين   الاثنين .. أجواء حارة في أغلب المناطق وتحذيرات من التعرض لاشعة الشمس   (وادي الأردن): جميع الاستملاكات لمشروع سكة الحديد ستسجل باسم خزينة الدولة   الحكومة تقر تعديلات جديدة على إجازة الموظفين دون راتب   القضاة: تعويض كامل لأصحاب الأراضي المستملكة لصالح البوتاس وسكة الحديد

هل يحق للزوجة مطالبة زوجها بالذهب الذي بيع ذهباً لا قيمة نقدية؟ .. "الإفتاء الأردنية" توضح

Monday
{clean_title}
ردت دائرة الافتاء الأردنية على العديد من التساؤلات فيما يخص كيفية إعادة الزوج لزوجته الذهب الذي أخذه منها سواء ذهبا أو قيمة نقدية وحق الزوجة بذلك.


وأوضحت الافتاء الحكم الشرعي إذا كان يحق للزوجة المطالبة بإعادة الذهب الذي أخذه زوجها ذهبا وليس بالقيمة النقدية.


وأشارت الإفتاء، إلى أن القرض هو دفع مال لمن ينتفع به ليردَّ مثله؛ ابتغاء وجه الله، وهو مباح للمستقرض ومندوب للمقرض. مؤكدة أن الواجب في القرض أن يُوفيه المقترض على الوجه الذي اقترضه به.

فإذا اقترض نقوداً، وجب وفاؤه نقوداً، وإذا اقترض ذهباً، وجب وفاؤه ذهباً وزناً، لأن الملكية تثبت في القرض بالقبض، فيستقر في ذمته على الوجه الذي قبضه به.

ولفتت إلى قول الإمام الخطيب الشربيني رحمه الله: "ويردُّ في القرض المثل في المثلي؛ لأنه أقرب إلى حقه".

إلى ذلك أكد مجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته الخامسة على أن "العبرة في وفاء الديون بالمثل وليس بالقيمة؛ لأن الديون تُقضى بأمثالها".


وبينت دائرة الافتاء أنه بناءً على ذلك، إذا قامت الزوجة ببيع الذهب وأعطت لزوجها الثمن نقوداً، فيجب على المقترض رد مقدار النقود التي استدانها منها. أما إذا دفعت الذهب لزوجها وهو الذي قام ببيعه، فيلزمه رد مثل الذهب الذي أخذه وزناً.

ويمكن سداد الدين بالنقود بدلاً من الذهب باتفاق الطرفين يوم الوفاء، بشرط اعتماد سعر الذهب في يوم السداد والتقابض في نفس المجلس، وألا يبقى في ذمة المدين شيء مما تم استبدال الدين عنه، وفقا لما ذكرته دائرة الافتاء العام.