آخر الأخبار
  أوبك للتنمية الدولية يمول الأردن بـ 150 مليون دولار   الأردن يرحب بوقف إطلاق النار: وقوفنا مطلق مع الدولة اللبنانية   ترامب: إيران وافقت على تسليم مخزونها من اليورانيوم المخصب   الرئيس اللبناني يرفض الحديث مع نتنياهو   هذا ما قاله رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسّان بمناسبة يوم العلم الاردني   بيان مشترك عن وزراء مالية لـ11 دولة بشأن الحرب الايرانية الامريكية   بتوجيهات ملكية .. هذا ما قدمته الاردن إلى لبنان   خبير اقتصادي: سكة ميناء العقبة ستكون بوابة الأردن إلى العالم   أورنج الأردن تغيّر اسم شبكتها إلى "JO Flag"احتفاءً بيوم العلم الأردني   مواصفات العلم وفقا للدستور الأردني   احتفالات وطنية واسعة بيوم العلم الأردني في مختلف المحافظات   الأردن.. أحكام بالسجن في قضية الكحول المغشوشة بعد وفاة 16 شخصًا   منخفض خماسيني عميق يقترب من شرق المتوسط ويُحدث تغيّرات على أجواء الأردن ودول عربية   الخرابشة : التحول الطاقي لم يعد خياراً بل بات ضرورة   ارادة ملكية بتعيين المجالي مستشارا في وزارة الشباب   الموسم المطري الأفضل خلال 10 سنوات .. هل تُحل أزمة الأردن المائية؟   بدعم من وكالة الإمارات للمساعدات الدولية .. التحاق دفعة جديدة من الفريق الطبي الإندونيسي بالمستشفى الإماراتي العائم في العريش   المركزي: الجهاز المصرفي وافق على تسهيلات بـ2.656 مليار دينار منذ بداية العام   بعد موسم ضعيف وغلاء أسعاره .. ماذا ينتظر زيت الزيتون العام الحالي؟   الملك يشهد مراسم رفع العلم في قصر الحسينية

هل يحق للزوجة مطالبة زوجها بالذهب الذي بيع ذهباً لا قيمة نقدية؟ .. "الإفتاء الأردنية" توضح

{clean_title}
ردت دائرة الافتاء الأردنية على العديد من التساؤلات فيما يخص كيفية إعادة الزوج لزوجته الذهب الذي أخذه منها سواء ذهبا أو قيمة نقدية وحق الزوجة بذلك.


وأوضحت الافتاء الحكم الشرعي إذا كان يحق للزوجة المطالبة بإعادة الذهب الذي أخذه زوجها ذهبا وليس بالقيمة النقدية.


وأشارت الإفتاء، إلى أن القرض هو دفع مال لمن ينتفع به ليردَّ مثله؛ ابتغاء وجه الله، وهو مباح للمستقرض ومندوب للمقرض. مؤكدة أن الواجب في القرض أن يُوفيه المقترض على الوجه الذي اقترضه به.

فإذا اقترض نقوداً، وجب وفاؤه نقوداً، وإذا اقترض ذهباً، وجب وفاؤه ذهباً وزناً، لأن الملكية تثبت في القرض بالقبض، فيستقر في ذمته على الوجه الذي قبضه به.

ولفتت إلى قول الإمام الخطيب الشربيني رحمه الله: "ويردُّ في القرض المثل في المثلي؛ لأنه أقرب إلى حقه".

إلى ذلك أكد مجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته الخامسة على أن "العبرة في وفاء الديون بالمثل وليس بالقيمة؛ لأن الديون تُقضى بأمثالها".


وبينت دائرة الافتاء أنه بناءً على ذلك، إذا قامت الزوجة ببيع الذهب وأعطت لزوجها الثمن نقوداً، فيجب على المقترض رد مقدار النقود التي استدانها منها. أما إذا دفعت الذهب لزوجها وهو الذي قام ببيعه، فيلزمه رد مثل الذهب الذي أخذه وزناً.

ويمكن سداد الدين بالنقود بدلاً من الذهب باتفاق الطرفين يوم الوفاء، بشرط اعتماد سعر الذهب في يوم السداد والتقابض في نفس المجلس، وألا يبقى في ذمة المدين شيء مما تم استبدال الدين عنه، وفقا لما ذكرته دائرة الافتاء العام.