ردت دائرة الافتاء الأردنية على العديد من التساؤلات فيما يخص كيفية إعادة الزوج لزوجته الذهب الذي أخذه منها سواء ذهبا أو قيمة نقدية وحق الزوجة بذلك.
وأوضحت الافتاء الحكم الشرعي إذا كان يحق للزوجة المطالبة بإعادة الذهب الذي أخذه زوجها ذهبا وليس بالقيمة النقدية.
وأشارت الإفتاء، إلى أن القرض هو دفع مال لمن ينتفع به ليردَّ مثله؛ ابتغاء وجه الله، وهو مباح للمستقرض ومندوب للمقرض. مؤكدة أن الواجب في القرض أن يُوفيه المقترض على الوجه الذي اقترضه به.
فإذا اقترض نقوداً، وجب وفاؤه نقوداً، وإذا اقترض ذهباً، وجب وفاؤه ذهباً وزناً، لأن الملكية تثبت في القرض بالقبض، فيستقر في ذمته على الوجه الذي قبضه به.
ولفتت إلى قول الإمام الخطيب الشربيني رحمه الله: "ويردُّ في القرض المثل في المثلي؛ لأنه أقرب إلى حقه".
إلى ذلك أكد مجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته الخامسة على أن "العبرة في وفاء الديون بالمثل وليس بالقيمة؛ لأن الديون تُقضى بأمثالها".
وبينت دائرة الافتاء أنه بناءً على ذلك، إذا قامت الزوجة ببيع الذهب وأعطت لزوجها الثمن نقوداً، فيجب على المقترض رد مقدار النقود التي استدانها منها. أما إذا دفعت الذهب لزوجها وهو الذي قام ببيعه، فيلزمه رد مثل الذهب الذي أخذه وزناً.
ويمكن سداد الدين بالنقود بدلاً من الذهب باتفاق الطرفين يوم الوفاء، بشرط اعتماد سعر الذهب في يوم السداد والتقابض في نفس المجلس، وألا يبقى في ذمة المدين شيء مما تم استبدال الدين عنه، وفقا لما ذكرته دائرة الافتاء العام.