آخر الأخبار
  رفع تغطية الكهرباء في مخيم الأزرق إلى 24 ساعة بدلا من 15   يونيسف تعلن إدخال شحنة أولى من المواد التعليمية الترفيهية إلى غزة   مفوضية اللاجئين تعلن دخولها مخيم الهول في سوريا   ولي العهد في دافوس 56 .. نقل مزايا الأردن الاستثمارية وتكنولوجيا المستقبل للعالم   هيئة الطاقة تؤكد عدم التزام بعض محطات شحن المركبات الكهربائية بالتسعيرة المقرّرة   كيف يمكن للأردني سحب اشتراكات الضمان الاجتماعي؟   الأرصاد الجوية: ارتفاعات على الحرارة مطلع الاسبوع   الصبيحي: نمو مشتركي الضمان الإلزامي 1.8% بين 2023 و2024   الجمعية الفلكية: اقتران القمر بالثريا يُزيّن سماء الأردن والمنطقة ليلة الثلاثاء   إدارة السير تحذّر: عدم ترك مسافة أمان وراء 9% من الحوادث   أجواء باردة وأمطار متفرقة تسبق تحسنا تدريجيا على درجات الحرارة مطلع الأسبوع   إدارة السير: التتابع القريب تسبب بـ 9% من حوادث الإصابات في الأردن   الأردن.. الغذاء والدواء تغلق 3 مطاعم في أحد المولات لوجود حشرات   صدور ارادة ملكية سامية   "الاستهلاكية المدنية" تعلن توفر كميات كافية من زيت الزيتون خلال الأيام المقبلة   "إعلام الأعيان" تبحث تحديث التشريعات الإعلامية   الملك ينعم على الدكتور فراج بوسام الملك عبدالله الثاني للتميز   مديرية الأمن العام تعلن تفاصيل استضافة البطولة التأهيلية لكأس العالم لالتقاط الأوتاد لعام 2026   إنجاز 339 مشروعا من أولويات التحديث الاقتصادي مخطط تنفيذها لنهاية 2025   نقابة الصحفيين: نظام الإعلام الرقمي تشريع تنظيمي لا يقيد حرية التعبير

هل يحق للزوجة مطالبة زوجها بالذهب الذي بيع ذهباً لا قيمة نقدية؟ .. "الإفتاء الأردنية" توضح

{clean_title}
ردت دائرة الافتاء الأردنية على العديد من التساؤلات فيما يخص كيفية إعادة الزوج لزوجته الذهب الذي أخذه منها سواء ذهبا أو قيمة نقدية وحق الزوجة بذلك.


وأوضحت الافتاء الحكم الشرعي إذا كان يحق للزوجة المطالبة بإعادة الذهب الذي أخذه زوجها ذهبا وليس بالقيمة النقدية.


وأشارت الإفتاء، إلى أن القرض هو دفع مال لمن ينتفع به ليردَّ مثله؛ ابتغاء وجه الله، وهو مباح للمستقرض ومندوب للمقرض. مؤكدة أن الواجب في القرض أن يُوفيه المقترض على الوجه الذي اقترضه به.

فإذا اقترض نقوداً، وجب وفاؤه نقوداً، وإذا اقترض ذهباً، وجب وفاؤه ذهباً وزناً، لأن الملكية تثبت في القرض بالقبض، فيستقر في ذمته على الوجه الذي قبضه به.

ولفتت إلى قول الإمام الخطيب الشربيني رحمه الله: "ويردُّ في القرض المثل في المثلي؛ لأنه أقرب إلى حقه".

إلى ذلك أكد مجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته الخامسة على أن "العبرة في وفاء الديون بالمثل وليس بالقيمة؛ لأن الديون تُقضى بأمثالها".


وبينت دائرة الافتاء أنه بناءً على ذلك، إذا قامت الزوجة ببيع الذهب وأعطت لزوجها الثمن نقوداً، فيجب على المقترض رد مقدار النقود التي استدانها منها. أما إذا دفعت الذهب لزوجها وهو الذي قام ببيعه، فيلزمه رد مثل الذهب الذي أخذه وزناً.

ويمكن سداد الدين بالنقود بدلاً من الذهب باتفاق الطرفين يوم الوفاء، بشرط اعتماد سعر الذهب في يوم السداد والتقابض في نفس المجلس، وألا يبقى في ذمة المدين شيء مما تم استبدال الدين عنه، وفقا لما ذكرته دائرة الافتاء العام.