آخر الأخبار
  أجواء صيفية عادية اليوم وحارة نسبيا غدًا   مهم للأردنيين في الإمارات   الأمن يكشف عن ثلاث مخالفات رئيسية تتسبب بـ75% من الحوادث في الأردن   الأردن .. قفزة في أسعار الذهب السبت   الملك وبايدن يبحثان هاتفيا المستجدات الخطيرة في غزة   مسؤول إسرائيلي ينتقد هاريس حول تصريحاتها عن غزة: "فوجئنا بتغير نبرتها"   أسيرة إسرائيلية سابقة نادمة لأنها لم تقتل نتنياهو   لازريني: اكتشاف فيروس شلل الأطفال في غزة تطور خطير في رحلة البؤس التي لا تنتهي   أمسية مميزة بصوت هبة طوجي والموسيقار أسامة الرحباني على الساحة الرئيسية في جرش   جوقة سراج والفرقة الجورجية يبهران جمهور جرش في الساحة الرئيسية   وزيرة الثقافة الأردنية تفتتح جناح السفارات في مهرجان جرش الثقافي 2024 وتشيد بجناح المملكة العربية السعودية   مهرجان جرش يفتتح برنامجه الثقافي باستعادة إرث محمود درويش   افتتاح البرنامج الثقافي لاتحاد الكتاب والادباء الاردنيين في مهرجان جرش"38".   كم يبلغ عدد متقاعدي الضمان الاجتماعي في الأردن؟   إدارج موقع أم الجمال الأثري على لائحة التراث العالمي   "الأمانة" تطرح عطاء مشروع عمان مدينة ذكية الحزمة الأولى   قطر تسلم الأردن 7 مقطورات لإرسالها إلى غزة   أجواء صيفية عادية في أغلب المناطق اليوم وحارة نسبيا غدا   النجار تشيد بمشاركة سفارات الدول العربية في مهرجان جرش   انطلاق فعاليات بشاير جرش للمواهب الشابة بنسخته 11

العجارمة: فصل النائب المستقيل من الحزب سقطة كبيرة ومخالفة للدستور

{clean_title}
اعتبر الوزير الاسبق والفقيه الدستوري الدكتور نوفان العجارمة، النص القانوني الذي مكن الحزب من فصل النائب الذي ينتمي إليه إذا استقال او فصل من الحزب، سقطة كبيرة، وفيه مخالفة للدستور، ولا يتوافق مع أساسيات النظام البرلماني التي قام عليها الدستور الأردني لسنة 1952.

وكتب العجارمة وجهة نظر قانونية حول مدى سلطة الحزب في فصل النائب الذي ينتمي إليه، تاليا نصها:

استحدث المشرع الأردني نصاً في قانون الانتخاب، ولأول مرة في تاريخ الحياة السياسة في المملكة، مكًن من خلاله الحزب من فصل النائب الذي ينتمي إليه. وفي هذه الحالة، يتم ملء مقعده من المترشح الذي يليه من القائمة ذاتها التي فاز عنها، وذلك وفقاً لنص الفقرة (4) من المادة (48) من قانون الانتخاب رقم (4) لسنة 2022، والتي جاءت بالقول: ((إذا استقال النائب الذي فاز عن القائمة الحزبية من الحزب الذي ينتمي إليه أو فُصل منه بقرارٍ اكتسبَ الدرجة القطعيّة يتم ملء مقعده من المترشح الذي يليه من القائمة ذاتها التي فاز عنها، وإذا تعذّر ذلك يتم ملء المقعد من القائمة التي تليها مباشرة بالنسبة وضمن الترتيب المنصوص عليه في هذا القانون)).

وبتقديري، فإن مسلك المشرع الأردني، يشكل سقطة كبيرة، وفيه مخالفة للدستور، ولا يتوافق ايضاً مع أساسيات النظام البرلماني التي قام عليها الدستور الأردني لسنة 1952، وللأسباب التالية:

أولاً: من المستقر فقهاً وقضاءً بأن المشرع العادي يملك سلطة تقديرية واسعة في مجال تنظيم الحقوق وتحديد مجال الحريات التي تقبل تحديد الأطر والضبط، بشرط ألا تنفصل تلك النصوص التي يقوم بوضعها عن الأغراض المخصصة لها وأن تكون مستندةً إلى أسس موضوعية لا تحكمية، وهذا لم يفعله المشرع الأردني في قانون الانتخاب لمجلس النواب لسنة 2022، كونه تجاوز نطاق صلاحياته، فقانون الانتخاب هو قانون إجرائي يتعامل مع المركز القانوني للناخب والمرشح فقط - المرحلة الأولى - حيث يبدأ دوره من تحديد موعد الانتخابات مروراً بإجراءات الترشح والاقتراع وينتهي دوره بإعلان النتائج، ولا يتجاوز المشرع هذا الحد.
ثانياً: بعد إعلان النتائج ينتهي دور قانون الانتخاب وتبدأ المرحلة الثانية والتي تتعامل مع المركز القانوني للنائب، بدءاً من مرحلة الطعون الانتخابية، فالقواعد القانونية الحاكمة لعضوية مجلس النواب ذات طابع التنظيمي وليس تعاقدي، فالدستور هو من يحدد شروط إشغال أو انتخاب النائب، ومسئولياته وحقوقه وواجباته وفصله من عضوية المجلس، وذلك بصرف النظر عمن يشغله موقع النائب، والذي يعد – والحالة هذه – في مركز تنظيمي، فهذا المركز موجود في الواقع وسابق على إعلان النتائج. وبالتالي، لا يملك المشرع في قانون الانتخاب بأن يتدخل مجدداً - بعد ما انتهى دوره – ويقرر حالة من حالات انتهاء عضوية مجلس النواب.
ثالثاً: إن قواعد تفسير الدستور تختلف عن قواعد تفسير القانون العادي، فما نص عليه الدستور مسموح، وما لم ينص عليه فهو محظور، وبالتالي لا نأخذ بقواعد تفسير القاعدة القانونية العادية القائلة: (إن الأصل في الأمور الإباحة ما لم يرد دليل التحريم نصاً أو دلالةً) (قرار المجلس العالي رقم 2/2008)، وحيث حدد المشرع الدستوري حالات انتهاء عضوية مجلس النواب حصراً (وهي الاستقالة والفصل والوفاة) ولم يفوض المشرع العادي بغيرها من الحالات، فإن إضافة حكم جديد في قانون الانتخاب يتضمن حق الحزب في فصل النائب الذي ينتمي إليه يُعد إضافة غير جائزة لنصوص الدستور.
رابعاً: إن السماح للحزب بفصل النائب الذي ينتمي إليه، لا يتوافق مع مبادئ النظام البرلماني التي قام عليها الدستور الأردني لسنة 1952 ومنها مبدأ سيادة الأمة، فالأمة مصدر السلطات وفقا لأحكام المادة 24 من الدستور، ففي نظامنا البرلماني النائب الأمّة بكاملها، وهو ليس ممثلاً للدائرة الانتخابية التي أوصلته لقبة البرلمان، وليس وكيلاً عن هذه الدائرة، ولا يمثل النائب منطقة معينة أو طائفة معينة أو حزب معين، وإنما يمثل الوطن بكل فسيفسائه، والنيابة لا تُقيّده بأية شروط سابقة، فالنائب يصبح في حِلٍّ من كل قيد بعد انتخابه، إلا ما ارتضاه هو عن قناعة لِما فيه خير أبناء الوطن على اختلاف مشاربهم، ولا يجوز أن يبقى أسيراً لمصالح حزبه الضيقة؟؟ ولا ادل على ذلك، عندما خسر الأردن الضفة الغربية في حرب 1967، استمر نواب الضفة الغربية في عضويتهم في مجلس النواب الأردني، باعتبارهم يمثلون كامل الوطن، ولم يقل احداً بأنهم يمثلون رقعة جغرافية معينة، وكذلك الامر، عندما قامت المانيا في الحرب العالمية الثانية باحتلال إقليم (الالزاس و اللورين) من فرنسا، استمرت عضوية نواب هذا الإقليم في المجلس النيابي الفرنسي لانهم يمثلوا الامة .
خامساً: لذلك قصد المشرع الدستوري تحديد إنتهاء عضوية مجلس النواب وبشكل حصري، وكان على المشرع في قانون الانتخاب أن يراعِ هذا الأمر، ولا يجوز له الخروج عليه، فالنصوص الدستورية يجب أن تفسر بالنظر إليها باعتبارها وحدة واحدة يكمل بعضها بعضاً، تعكس ما ارتأته الإرادة الشعبية أقوم لدعم مصالحها في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ولا يجوز بالتالي أن تفسر النصوص الدستورية بما يبتعد بها عن الغاية النهائية المقصودة منها ولا أن ينظر إليها بوصفها هائمة في الفراغ، أو باعتبارها قيماً مثالية منفصلة عن محيطها الاجتماعي. فالنص القانوني الذي يبعد عن الإطار الفلسفي الذي رسمه الدستور يكون هيكل بلا روح، ولا شرعية اجتماعية تدعمه أيضاً.