آخر الأخبار
  توضيح جديد من الحكومة حول الإجازة دون راتب   الاردن يعرض على إيران المساعدة في حادثة طائرة الرئيس   تفاصيل جديدة بخصوص سقوط مروحية الرئيس الإيراني   كان عضواً بـ "لجنة الموت" .. من هو الرئيس الايراني المختفي حالياً   الملك يحذر مجددا من عواقب العملية العسكرية في رفح   انباء متضاربة عن مصير الرئيس الإيراني بعد حادث لمروحيته   قرارات وتعينات صادرة عن رئاسة الوزراء   اللواء المتقاعد فايز الدويري يقارن بين المعارك السابقة والحالية في غزة   42 ألف حالة تعامل معها المستشفى الميداني الأردني في نابلس منذ آذار الماضي   اعلان حكومي بشأن طريق معدي - الاغوار الواصل بين مثلث العارضة ومنطقه بلدية معدي   في هذا الموعد ستنطلق فوافل الحجاج الأردنيين على شكل دفعات متلاحقة على مدار أيام   البنك الأردني الكويتي ومجموعة عزت مرجي يوقعان اتفاقية تعاون لتمويل مشاريع كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة   الامن العام يكشف عن عدد الوفيات نتيجة الغرق منذ بداية العام   رئيس الديوان الملكي يلتقي مبادرة "النشامى" من جامعة جرش الاهلية   إعلان هام صادر عن دائرة الاراضي والمساحة   فصل التيار الكهربائي عن هذه المناطق غداً الاثنين - أسماء   تصريح هام من "النقل البري" بخصوص وفاة طفل سقط من حافلة صغيرة بإربد   الجيش ينفذ 3 إنزالات جوية لمساعدات على جنوب غزة   الصفدي: لا يمكن لأي جهة أن تحل مكان الأونروا   لازاريني من عمّان: المساعدات تصل بالقطارة إلى غزة

أبو ظبي: 20 ألف درهم عقوبة امرأة شاركت طفلها في ضرب صديقه

{clean_title}
شاركت امرأة ابنها القاصر في الاعتداء على طفل آخر، وأحدثا به إصابات جسدية، وتمت محاكمتهما جزائياً، وتغريمهما 10 آلاف درهم، فيما قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام الولي الشرعي للطفل (المدعى عليه)، وإلزام المدعى عليها الثانية بأن يؤديا لوالد الطفل المُعتدى عليه مبلغ 10 آلاف درهم تعويضاً عمّا أصاب نجله من أضرار نفسية ومادية، ليكون إجمالي العقوبة 20 ألف درهم.

وأقام رجل بصفته والد قاصر، دعوى على صديق ابنه القاصر ووالدته، طالب فيها إلزامهما بأن يؤديا له مبلغ 100 ألف درهم، تعويضاً عمّا أصاب ولده من أضرار مادية ومعنوية ونفسية، وبإلزام المدعى عليهما برسوم الدعوى ومصاريفها ومقابل أتعاب المحاماة مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل، مشيراً إلى أن المدعى عليه الأول «القاصر» ووالدته المدعى عليها، اعتديا على ابنه القاصر، وقد تمت إدانتهما جزائياً بالاعتداء، ومعاقبتهما عن ذلك بالغرامة وقدرها خمسة آلاف درهم لكل واحد منهما مع إلزامهما بالرسوم القضائية.

من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن الثابت من الحكم الجزائي الصادر في حق المدعى عليهما أنه انتهى إلى إدانتهما عن تهمة (أتيا فعلاً ينطوي على القسوة من شأنه التأثير على التوازن النفسي للطفل المجني عليه بأن تعديا على سلامته البدنية، فأحدثا به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي والتي أعجزته عن أعماله الشخصية مدة لا تزيد على عشرين يوماً، على النحو المبين بالأوراق».

وأشارت المحكمة إلى أن الخطأ الذي دِين بموجبه المدعى عليهما هو ذاته الخطأ الذي على أساسه استند المدعي ولي القاصر في إقامة الدعوى الماثلة، ويكون الحكم الجزائي إذ قضى بالإدانة لثبوت الخطأ في جانبهما المتمثل في (الاعتداء على سلامة بدنه) قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله.

وعن طلب التعويض في مواجهة ولي المدعى عليه القاصر والمدعى عليها، أشارت المحكمة إلى أنه من المقرر وفقاً لقانون المعاملات المدنية «كل إضرار بالغير يلزم فاعله بالضمان»، لافتة إلى أن خطأ المدعى عليهما قد ألحق بابن المدعي أضراراً مادية وأدبية، تمثلت في التعرض لتعدٍ جسدي والألم، والتعدي على توازنه النفسي والشعور بالحزن والأسى، ولا تثريب على المحكمة إن هي قضت بتعويض إجمالي عن جميع الأضرار التي حاقت بالمُتضرر. وألزمت المحكمة المدعى عليهما بالرسوم والمصاريف، ورفض ما عدا ذلك من طلبات.