آخر الأخبار
  الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية تجهّز القافلة الإغاثية الرابعة إلى لبنان   الحكومة تعدّل ضريبة "الجعة" والمشروبات الكحولية   إليكم تفاصيل الإرادة الملكية بالموافقة على تعديل نظام رواتب وعلاوات الأمن العام   أجواء لطيفة اليوم وطقس مناسب للرحلات والتنزه الجمعة   الأونروا: العجز المالي للوكالة يقدر ما بين 100 و200 مليون دولار   القناة 14 الإسرائيلية: تصفية قائد قوة الرضوان بحزب الله مالك بلوط ونائبه   قرار يهم آلاف الطلبة: نظام جديد لتوزيع المنح والقروض الجامعية   ماذا ينتظر طقس الأردن بعد الأجواء الباردة؟   خلال أقل من ساعتين .. الاجهزة الامنية تستعيد مبلغ مسروق من أحد المحال في عمّان   هام بشأن تعرفة التكسي الاصفر   الملك: استمرار التعاون الأردني القبرصي اليوناني لخدمة شعوبنا وإقليمنا   الحكومة تطلق "مبروك ما جاكم" .. تفاصيل   وزيرة التنميـة الاجتماعية تفتتح بازار ايد بايد الخيري في السلط   انتخابات غير مباشرة لمجالس المحافظات .. المصري يكشف ملامح الإدارة المحلية   الترخيص توضح حول السيارات غير المرخصة لأكثر من سنتين   بلاغٌ هام صادر عن دائرة الجمارك بشأن الرسوم الموحدة للطرود البريدية   وزير الداخلية يترأس اجتماع اللجنة العليا للإصلاح والتأهيل   موجة قادمة حارة للمملكة في هذا الموعد   محلل رياضي: يزيد أبو ليلى أفضل حارس بتاريخ الأردن   استحداث 3 خطوط نقل جديدة في عجلون لتحسين الخدمة داخل المحافظة

أبو ظبي: 20 ألف درهم عقوبة امرأة شاركت طفلها في ضرب صديقه

Thursday
{clean_title}
شاركت امرأة ابنها القاصر في الاعتداء على طفل آخر، وأحدثا به إصابات جسدية، وتمت محاكمتهما جزائياً، وتغريمهما 10 آلاف درهم، فيما قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام الولي الشرعي للطفل (المدعى عليه)، وإلزام المدعى عليها الثانية بأن يؤديا لوالد الطفل المُعتدى عليه مبلغ 10 آلاف درهم تعويضاً عمّا أصاب نجله من أضرار نفسية ومادية، ليكون إجمالي العقوبة 20 ألف درهم.

وأقام رجل بصفته والد قاصر، دعوى على صديق ابنه القاصر ووالدته، طالب فيها إلزامهما بأن يؤديا له مبلغ 100 ألف درهم، تعويضاً عمّا أصاب ولده من أضرار مادية ومعنوية ونفسية، وبإلزام المدعى عليهما برسوم الدعوى ومصاريفها ومقابل أتعاب المحاماة مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل، مشيراً إلى أن المدعى عليه الأول «القاصر» ووالدته المدعى عليها، اعتديا على ابنه القاصر، وقد تمت إدانتهما جزائياً بالاعتداء، ومعاقبتهما عن ذلك بالغرامة وقدرها خمسة آلاف درهم لكل واحد منهما مع إلزامهما بالرسوم القضائية.

من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن الثابت من الحكم الجزائي الصادر في حق المدعى عليهما أنه انتهى إلى إدانتهما عن تهمة (أتيا فعلاً ينطوي على القسوة من شأنه التأثير على التوازن النفسي للطفل المجني عليه بأن تعديا على سلامته البدنية، فأحدثا به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي والتي أعجزته عن أعماله الشخصية مدة لا تزيد على عشرين يوماً، على النحو المبين بالأوراق».

وأشارت المحكمة إلى أن الخطأ الذي دِين بموجبه المدعى عليهما هو ذاته الخطأ الذي على أساسه استند المدعي ولي القاصر في إقامة الدعوى الماثلة، ويكون الحكم الجزائي إذ قضى بالإدانة لثبوت الخطأ في جانبهما المتمثل في (الاعتداء على سلامة بدنه) قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله.

وعن طلب التعويض في مواجهة ولي المدعى عليه القاصر والمدعى عليها، أشارت المحكمة إلى أنه من المقرر وفقاً لقانون المعاملات المدنية «كل إضرار بالغير يلزم فاعله بالضمان»، لافتة إلى أن خطأ المدعى عليهما قد ألحق بابن المدعي أضراراً مادية وأدبية، تمثلت في التعرض لتعدٍ جسدي والألم، والتعدي على توازنه النفسي والشعور بالحزن والأسى، ولا تثريب على المحكمة إن هي قضت بتعويض إجمالي عن جميع الأضرار التي حاقت بالمُتضرر. وألزمت المحكمة المدعى عليهما بالرسوم والمصاريف، ورفض ما عدا ذلك من طلبات.