آخر الأخبار
  بلدية إربد: تكثيف أعمال النظافة والرقابة على الأسواق في العيد   الإدارة المحلية ترفع الجاهزية لمواجهة المنخفض الجوي   أمطار غزيرة حتى ثاني أيام العيد   انتعاش تجاري عشية عيد الفطر   "الصناعة والتجارة" تطلق خطة رقابية موسعة تزامناً مع قرب حلول عيد الفطر   المركز الوطني لتطوير المناهج يؤكد أهمية الوعي بالمحتوى الرقمي الآمن   ارتفاع أعداد المسافرين عبر حدود العمري بسبب الأوضاع الإقليمية   الجمعية الفلكية الأردنية: رصدنا سابقا أهلّة أصعب من معطيات هلال شوال الحالي   صندوق المعونة الوطنية يبدأ صرف مستحقات المنتفعين قبل عيد الفطر   إطلاق خطة وطنية شاملة لتعزيز النظافة العامة خلال عطلة عيد الفطر   توقعات بزيادة الإشغال السياحي في عجلون خلال عطلة عيد الفطر   وزير الزراعة يؤكد أهمية متابعة كميات الخضار والفواكه الواردة لضمان انسيابية تزويد السوق   الإعلان عن فعاليات "أماسي العيد" خلال أيام عيد الفطر   عويدات يعلنون البراءة التامة من يزن.. وعشيرة الخريشا تصدر بياناً شديد اللهجة   المومني: القوات المسلحة تعاملت مع 218 تهديدا صاروخيا وطائرة مسيرة   إقامات سنوية .. الأردن يمنح تسهيلات للمستثمرين والمواطنين اللبنانيين   وصول طواقم المستشفى الميداني الأردني نابلس /10   نحو 150 مليون دينار كلفة الأزمة الإقليمية على الأردن خلال شهر   الأمن يحذر من الأحوال الجوية ويدعو لاتخاذ الاحتياطات اللازمة   المركزي الأميركي يثبت أسعار الفائدة

أبو ظبي: 20 ألف درهم عقوبة امرأة شاركت طفلها في ضرب صديقه

{clean_title}
شاركت امرأة ابنها القاصر في الاعتداء على طفل آخر، وأحدثا به إصابات جسدية، وتمت محاكمتهما جزائياً، وتغريمهما 10 آلاف درهم، فيما قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام الولي الشرعي للطفل (المدعى عليه)، وإلزام المدعى عليها الثانية بأن يؤديا لوالد الطفل المُعتدى عليه مبلغ 10 آلاف درهم تعويضاً عمّا أصاب نجله من أضرار نفسية ومادية، ليكون إجمالي العقوبة 20 ألف درهم.

وأقام رجل بصفته والد قاصر، دعوى على صديق ابنه القاصر ووالدته، طالب فيها إلزامهما بأن يؤديا له مبلغ 100 ألف درهم، تعويضاً عمّا أصاب ولده من أضرار مادية ومعنوية ونفسية، وبإلزام المدعى عليهما برسوم الدعوى ومصاريفها ومقابل أتعاب المحاماة مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل، مشيراً إلى أن المدعى عليه الأول «القاصر» ووالدته المدعى عليها، اعتديا على ابنه القاصر، وقد تمت إدانتهما جزائياً بالاعتداء، ومعاقبتهما عن ذلك بالغرامة وقدرها خمسة آلاف درهم لكل واحد منهما مع إلزامهما بالرسوم القضائية.

من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن الثابت من الحكم الجزائي الصادر في حق المدعى عليهما أنه انتهى إلى إدانتهما عن تهمة (أتيا فعلاً ينطوي على القسوة من شأنه التأثير على التوازن النفسي للطفل المجني عليه بأن تعديا على سلامته البدنية، فأحدثا به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي والتي أعجزته عن أعماله الشخصية مدة لا تزيد على عشرين يوماً، على النحو المبين بالأوراق».

وأشارت المحكمة إلى أن الخطأ الذي دِين بموجبه المدعى عليهما هو ذاته الخطأ الذي على أساسه استند المدعي ولي القاصر في إقامة الدعوى الماثلة، ويكون الحكم الجزائي إذ قضى بالإدانة لثبوت الخطأ في جانبهما المتمثل في (الاعتداء على سلامة بدنه) قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله.

وعن طلب التعويض في مواجهة ولي المدعى عليه القاصر والمدعى عليها، أشارت المحكمة إلى أنه من المقرر وفقاً لقانون المعاملات المدنية «كل إضرار بالغير يلزم فاعله بالضمان»، لافتة إلى أن خطأ المدعى عليهما قد ألحق بابن المدعي أضراراً مادية وأدبية، تمثلت في التعرض لتعدٍ جسدي والألم، والتعدي على توازنه النفسي والشعور بالحزن والأسى، ولا تثريب على المحكمة إن هي قضت بتعويض إجمالي عن جميع الأضرار التي حاقت بالمُتضرر. وألزمت المحكمة المدعى عليهما بالرسوم والمصاريف، ورفض ما عدا ذلك من طلبات.