آخر الأخبار
  الأمير فيصل بن الحسين يؤدي اليمين الدستورية نائبا للملك   بعد تعرضه لإصابات بالغة في الجسم .. وفاة شاب عشريني بحادث سير بالاغوار الشمالية   قرار صادر عن لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي الأردني بشأن أسعار الفائدة   الهياجنة يدعو التجار إلى مقاطعة المنتجات الإيرانية   الاستهلاكية المدنية تبدأ حزمة من التخفيضات في فروعها   بلدية الرمثا تُنهي تجهيز متحف التراث   إعلان مهم للإناث من وزارة الأوقاف   السفير الكويتي الجديد في الأردن يسلم أوراق اعتماده   أورنج الأردن ووزارة البيئة تنظمان فعالية تطوعية بمناسبة يوم النظافة العالمي في غابة وصفي التل   الحكومة: "رعاية" يغطي علاج أكثر من 2100 مريض ويشمل 4.2 مليون مواطن   تسهيلات جديدة لقطاع الشاحنات.. مجلس الوزراء يقر توحيد العمر التسجيلي والترخيص حتى 8 سنوات   حسان: الوضع الإقليمي صعب والأزمات حولنا قد تطول لأشهر أو سنوات   منطقة تنموية جديدة في الشيدية وإعادة تأهيل حدائق ونادي المعلمين بمعان   الحكومة تكشف عن صورة تنموية متكاملة لمعان تكتمل خلال 2027   الأردن يعفي "الأونروا" من 3.3 مليون دينار أثمان كتب مدرسية   الحكومة تتعهد بدفع 50% من أجور العمالة الأردنية في مصانع "الروضة"   استقالة يزن محادين من مجلس مفوضي سلطة إقليم البترا   توقف تبادل النفط والكهرباء بين الأردن والعراق   العيسوي: الأردن يمضي بثقة نحو المستقبل بقيادته الهاشمية ووحدة أبنائه   الأمن العام: إلقاء القبض على سارق محمص في العاصمة خلال ساعات وضبط المبلغ المسروق

أبو ظبي: 20 ألف درهم عقوبة امرأة شاركت طفلها في ضرب صديقه

Sunday
{clean_title}
شاركت امرأة ابنها القاصر في الاعتداء على طفل آخر، وأحدثا به إصابات جسدية، وتمت محاكمتهما جزائياً، وتغريمهما 10 آلاف درهم، فيما قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام الولي الشرعي للطفل (المدعى عليه)، وإلزام المدعى عليها الثانية بأن يؤديا لوالد الطفل المُعتدى عليه مبلغ 10 آلاف درهم تعويضاً عمّا أصاب نجله من أضرار نفسية ومادية، ليكون إجمالي العقوبة 20 ألف درهم.

وأقام رجل بصفته والد قاصر، دعوى على صديق ابنه القاصر ووالدته، طالب فيها إلزامهما بأن يؤديا له مبلغ 100 ألف درهم، تعويضاً عمّا أصاب ولده من أضرار مادية ومعنوية ونفسية، وبإلزام المدعى عليهما برسوم الدعوى ومصاريفها ومقابل أتعاب المحاماة مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل، مشيراً إلى أن المدعى عليه الأول «القاصر» ووالدته المدعى عليها، اعتديا على ابنه القاصر، وقد تمت إدانتهما جزائياً بالاعتداء، ومعاقبتهما عن ذلك بالغرامة وقدرها خمسة آلاف درهم لكل واحد منهما مع إلزامهما بالرسوم القضائية.

من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن الثابت من الحكم الجزائي الصادر في حق المدعى عليهما أنه انتهى إلى إدانتهما عن تهمة (أتيا فعلاً ينطوي على القسوة من شأنه التأثير على التوازن النفسي للطفل المجني عليه بأن تعديا على سلامته البدنية، فأحدثا به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي والتي أعجزته عن أعماله الشخصية مدة لا تزيد على عشرين يوماً، على النحو المبين بالأوراق».

وأشارت المحكمة إلى أن الخطأ الذي دِين بموجبه المدعى عليهما هو ذاته الخطأ الذي على أساسه استند المدعي ولي القاصر في إقامة الدعوى الماثلة، ويكون الحكم الجزائي إذ قضى بالإدانة لثبوت الخطأ في جانبهما المتمثل في (الاعتداء على سلامة بدنه) قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله.

وعن طلب التعويض في مواجهة ولي المدعى عليه القاصر والمدعى عليها، أشارت المحكمة إلى أنه من المقرر وفقاً لقانون المعاملات المدنية «كل إضرار بالغير يلزم فاعله بالضمان»، لافتة إلى أن خطأ المدعى عليهما قد ألحق بابن المدعي أضراراً مادية وأدبية، تمثلت في التعرض لتعدٍ جسدي والألم، والتعدي على توازنه النفسي والشعور بالحزن والأسى، ولا تثريب على المحكمة إن هي قضت بتعويض إجمالي عن جميع الأضرار التي حاقت بالمُتضرر. وألزمت المحكمة المدعى عليهما بالرسوم والمصاريف، ورفض ما عدا ذلك من طلبات.