آخر الأخبار
  الضمان: ارتفاع عدد المؤمن عليهم الفعّالين إلى أكثر من مليون و705 آلاف   الأردن يدين افتتاح جمهورية كولومبيا سفارة لها في القدس   الأردن وأستراليا يصدران بيانًا مشتركًا في ختام مباحثات الملك ورئيس الوزراء الأسترالي   تحذير أردني من مكاتب سياحية غير مرخّصة   الأردن: إغلاق أكثر من 60 صفحة إلكترونية لبيع زيت الزيتون   3592 جمعية خيرية خاضعة لإشراف التنمية الاجتماعية في الأردن   الأمن الوقائي يضبط مشغلا غير مرخص لتصنيع الأجبان في قضاء الخالدية   الأردني هاني الدباس يتأهل ضمن أفضل 10 مرشحين لجائزة أفضل مدير فندق في الشرق الأوسط لعام 2026   أورنج الأردن ترعى هاكاثون عمّان للذكاء الاصطناعي بتنظيم "فكر" وبالشراكة مع Replit   العمل: إصدار تصريح ودفع 500 دينار عن السنوات السابقة لمن لم يصدره من قبل   النائب الصفدي يعلن عدم ترشحه لانتخابات رئاسة مجلس النواب   الملك يجري مباحثات مع رئيس الوزراء الأسترالي   القبض على محتال إلكتروني عبر بيع هواتف خلوية وسرقة العربون   انخفاض أسعار الذهب محليا إلى 84.50 دينارا للغرام   طقس معتدل الأربعاء و انخفاض ملموس على الحرارة الخميس   د. شلبي من عمّان الأهلية يشارك ببرنامج إيراسموس+ للتبادل الأكاديمي في هنغاريا   أ.د. قموه من عمّان الأهلية يشارك بأبحاث علمية بإجتماع الأكاديمية الأمريكية لعلم البصريات   انتخاب الاردن عضوًا في مجلس حقوق الإنسان الأممي حتى عام 2029   ترامب: ربما أطلب من تركيا التدخل في اليمن   مدير المدينة: 86% نسبة إنجاز المشاريع من الخطة الاستراتيجية

أبو ظبي: 20 ألف درهم عقوبة امرأة شاركت طفلها في ضرب صديقه

Thursday
{clean_title}
شاركت امرأة ابنها القاصر في الاعتداء على طفل آخر، وأحدثا به إصابات جسدية، وتمت محاكمتهما جزائياً، وتغريمهما 10 آلاف درهم، فيما قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام الولي الشرعي للطفل (المدعى عليه)، وإلزام المدعى عليها الثانية بأن يؤديا لوالد الطفل المُعتدى عليه مبلغ 10 آلاف درهم تعويضاً عمّا أصاب نجله من أضرار نفسية ومادية، ليكون إجمالي العقوبة 20 ألف درهم.

وأقام رجل بصفته والد قاصر، دعوى على صديق ابنه القاصر ووالدته، طالب فيها إلزامهما بأن يؤديا له مبلغ 100 ألف درهم، تعويضاً عمّا أصاب ولده من أضرار مادية ومعنوية ونفسية، وبإلزام المدعى عليهما برسوم الدعوى ومصاريفها ومقابل أتعاب المحاماة مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل، مشيراً إلى أن المدعى عليه الأول «القاصر» ووالدته المدعى عليها، اعتديا على ابنه القاصر، وقد تمت إدانتهما جزائياً بالاعتداء، ومعاقبتهما عن ذلك بالغرامة وقدرها خمسة آلاف درهم لكل واحد منهما مع إلزامهما بالرسوم القضائية.

من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن الثابت من الحكم الجزائي الصادر في حق المدعى عليهما أنه انتهى إلى إدانتهما عن تهمة (أتيا فعلاً ينطوي على القسوة من شأنه التأثير على التوازن النفسي للطفل المجني عليه بأن تعديا على سلامته البدنية، فأحدثا به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي والتي أعجزته عن أعماله الشخصية مدة لا تزيد على عشرين يوماً، على النحو المبين بالأوراق».

وأشارت المحكمة إلى أن الخطأ الذي دِين بموجبه المدعى عليهما هو ذاته الخطأ الذي على أساسه استند المدعي ولي القاصر في إقامة الدعوى الماثلة، ويكون الحكم الجزائي إذ قضى بالإدانة لثبوت الخطأ في جانبهما المتمثل في (الاعتداء على سلامة بدنه) قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله.

وعن طلب التعويض في مواجهة ولي المدعى عليه القاصر والمدعى عليها، أشارت المحكمة إلى أنه من المقرر وفقاً لقانون المعاملات المدنية «كل إضرار بالغير يلزم فاعله بالضمان»، لافتة إلى أن خطأ المدعى عليهما قد ألحق بابن المدعي أضراراً مادية وأدبية، تمثلت في التعرض لتعدٍ جسدي والألم، والتعدي على توازنه النفسي والشعور بالحزن والأسى، ولا تثريب على المحكمة إن هي قضت بتعويض إجمالي عن جميع الأضرار التي حاقت بالمُتضرر. وألزمت المحكمة المدعى عليهما بالرسوم والمصاريف، ورفض ما عدا ذلك من طلبات.