آخر الأخبار
  وزير النقل: ضرورة الالتزام بمتابعة مؤشرات الأداء ومستويات الإنجار   خبير اقتصادي يطالب بتعديل شرائح فواتير الكهرباء في الأردن   الصين تستحوذ على 87% من سوق السيارات الكهربائية في الأردن خلال 2025   توصية نيابية برفع الرواتب التقاعدية المتدنية   استقرار سعر غرام الذهب عيار 21   إحباط 3 محاولات لتهريب مواد مخدرة عبر المنطقة الشرقية   الاردن 1.64 مليون مقترض خلال 3 أشهر   مصدر أمني: قاتل شقيقته في عمان متعاطٍ للمخدرات   شركة زين تتبرع بـ3 ملايين دينار لإنشاء شبكة "واي فاي" في 1500 مدرسة حكومية   الاردن 316 حالة استخدام للإسوارة الإلكترونية في عام 2025   أمانة عمان تنذر موظفين (أسماء)   الطاقة: انخفاض أسعار البنزين وارتفاع الكاز والديزل عالميًا   انقلاب شاحنة توزيع غاز بمنطقة باب عمان في محافظة جرش   الأمن العام يدعو المواطنين للتخطيط لرحلاتهم الصباحية مع بدء دوام المدارس   1.5 مليون طالب وطالبة يفتتحون الفصل الدراسي الثاني اليوم   الأرصاد: المملكة تحت تأثير تقلبات جوية وطقس متقلب حتى منتصف الأسبوع   ارتفاع مؤقت على درجات الحرارة يعقبه انخفاض وأمطار منتصف الأسبوع في المملكة   الضريبة: جولات للتأكد من الالتزام بنظام الفوترة الوطني .. ومهلة أسبوع   انتقادات لنظام حجز المواعيد العقارية والدائرة تعد بتسهيلات جديدة   التوقيت الصيفي مستمر في المدارس .. تعرف على مواعيد الحصص قبل رمضان

صالح العرموطي يسأل الخصاونة عن اسباب استمرار العمل بقوانين مؤقتة منذ عقود!

{clean_title}
وجه النائب المحامي صالح العرموطي سؤالًا نيابيًا، إلى رئيس الوزراء ووزير الدفاع الدكتور بشر الخصاونة، يطلب من خلاله معرفة اسباب استمرار تعامل الدولة الأردنية مع قوانين مؤقتة أُقرّت قبل عقود، وذلك رغم أن التعديلات الدستورية تنصّ على أن تُرسل الحكومة القوانين المؤقتة لعرضها على مجلس النواب في الدورة العادية المنعقدة أو التي تليها ولكنها لم تقم بذلك.

وطالب العرموطي الحكومة بإعادة النظر بالقوانين والتشريعات التي تتعارض مع أحكام الدستور لتصويب أوضاعها.

وتساءل العرموطي عن سبب عدم عرض تلك القوانين على مجلس الأمة لتصويب أوضاعها بالرغم من أنها سارية منذ عقود، كما تساءل عن سبب عدم مراجعة الحكومة كافة القوانين وتحويلها من مؤقتة إلى دائمة؟.


وتاليًا نص السؤال النيابي الموجه للحكومة من النائب صالح العرموطي:


سعادة رئيس مجلس النواب المكرم
رقم السؤال : ( )
استنادا لأحكام المادة (96) من الدستور وعملاً بأحكام المادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب أرجو توجيه السؤال التالي إلى دولة رئيس الوزراء ووزير الدفاع.

نص السؤال :

1. لماذا لم يتم إجراء أي تعديل على قانون مخصصات أعضاء مجلس الأمة رقم ١٧ لسنة ١٩٤٧ الصادر بتــاريخ ٢١ / ٥ / ١٩٤٧ وعمره قرابة 77عاما والذي لا يزال قانونا مؤقتا مخالفا بذلك أحكام الدستور والاستقرار التشريعي ؟

2. هل تعلم الحكومة أن قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية رقم 79لسنة 1966 لا يزال ايضا قانونا مؤقتا تجاوز عمره 58 عاما عندما كانت عمان قرية ؟

3. هل تعلم الحكومة أن هنالك أيضا تشريعات تتعارض مع سيادة الدولة و الدستور الأردني كقانون تسليم المجرمين الفارين الصادر عام 1927 وكذلك قانون محكمة أمن الدولة حيث لايزال رئيس الوزراء يشكل محكمة امن الدولة ويعين القضاة فيها ، الامر الذي يمس قانون استقلال القضاء ؟
 
4. لماذا لم يشمل هذه القوانين التحديث الاقتصادي والسياسي الذي تم ؟

5. لعلم الحكومة أن المادة ٩٤ من الدستور تنص على ما يلي "عندما يكون مجلس الأمة غير منعقد أو منحلاً يحق لمجلس الوزراء بموافقة الملك أن يضع قوانين مؤقتة لمواجهة الطوارئ التي بيانها:
أ- الكوارث العامة
ب- الحرب وإعلان الطوارئ
ج- الحاجة إلى نفقات ضرورية ومستعجلة لا تحتمل التأجيل ويكون للقوانين المؤقتة التي يجب أن لا تخالف أحكام الدستور قوة القانون على أن تعرض على مجلس الأمة فـي أول اجتماع يعقده، وعلى المجلس البت فـيها خلال دورتين عاديتين متتاليتين من تاريخ إحالتها وله أن يقر هذه القوانين أو يعدلها أو يرفضها فإذا رفضها أو انقضت المدة المنصوص عليها فـي هذه الفقرة ولم يبت بها وجب على مجلس الوزراء بموافقة الملك أن يعلن بطلان نفاذها فوراً، ومن تاريخ ذلك الإعلان يزول ما كان لها من قوة القانون على أن لا يؤثر ذلك فـي العقود والحقوق المكتسبة. (يسري مفعول القوانين المؤقتة بالصورة التي يسري فـيها مفعول القوانين بمقتضى حكم المادة (93) من هذا الدستور.) .

6. هل هنالك نية لدى الحكومة لتشكيل لجنة قانونية تضم كبار المحامين ونقابة المحامين والقضاة وأساتذة الجامعات لإعادة النظر بالقوانين المؤقتة وهي كثيرة وكذلك القوانين والأنظمة السارية المفعول التي تتعارض مع التعديلات الدستورية التي تمت ونزع الصلاحيات من السلطة التنفيذية المتعلقة بالقضاء والتشريع انسجاما مع مبدأ دولة المؤسسات والقانون ومبدأ الفصل بين السلطات ؟

7. هل تعلم الحكومة أن هناك قرارات صادرة عن المحكمة الدستورية رقم 1لسنة 2024 وهو قرار حديث بخصوص عدم دستورية العبارات المتعلقة بتاريخ سريان نظام الإقرارات الضريبية والمستندات ونسب الأرباح رقم 59لسنة 2015وكذلك قرار المحكمة الدستورية رقم 2لسنة 2021 بعدم دستورية المادة 9 من نظام إعفاء أرباح صادرات السلعة والخدمات لسنة 2016 وكذلك القرار الصادر عن المحكمة الدستورية رقم 5لسنة 2017 والقاضي بعدم دستورية العبارة بتاريخ سريان النظام المعدل لنظام الضريبة الخاصة على المبيعات رقم 97 لسنة 2016 وكل ذلك يستدعي ويستوجب تشكيل هذه اللجنة لإعادة النظر بالقوانين والأنظمة لتنسجم مع أحكام الدستور ؟
وتفضلوا بقبول الاحترام ،،،
المحامي النائب
صالح عبدالكريم العرموطي