آخر الأخبار
  رصد 200 بركة زراعية في جرش وإجراءات للحد من مخاطرها   إجراءات وقائية وفتح عبارات وتفعيل غرف طوارئ لمواجهة المنخفضات الجوية   مديرية الأمن العام تحذر من الاستخدام الخاطئ للتدفئة   وزارة الأوقاف: عدد المستنكفين عن أداء الحج العام الحالي ما يقرب 800 شخص   البكار يُعلن تحديث منظومة التفتيش وتطوير "العمل المرن"   "الأوقاف" تدعو مواليد 1 نيسان إلى 31 كانون الأول 1954 لتسلّم تصاريح الحج الاثنين   مباحثات أردنية قطرية .. وهذا ما تم بحثه   الملك يستقبل رئيس الوزراء القطري   الأوقاف تدعو مواليد 1 نيسان إلى 31 كانون الأول 1954 لتسلّم تصاريح الحج   فصل التيار الكهربائي غداً الاثنين عن هذه المناطق - اسماء   مندوبا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي عشائر الحويان والمناصير وعازر   وزير الزراعة: منح تراخيص لاستيراد من 7 إلى 8 آلاف طن لتلبية احتياجات السوق من مادة زيت الزيتون   الحكومة: ارتفاع اسعار المشتقات النفطية في الاسواق العالمية   ارتفاع إجمالي الدين العام إلى 47.4 مليار دينار   توقيع اتفاقية ومذكرات تتعلق بالسياحة والاوقاف بين الأردن وقطر   تقرير يكشف أسباب انهيار سور قلعة الكرك   وزير الداخلية يتابع سير العمل في جسر الملك حسين   الأمن العام يحذّر من منخفض جوي مؤثر على المملكة ويدعو المواطنين للابتعاد عن مجاري السيول   إعلان صادر عن المؤسسة الاستهلاكية العسكرية حول زيت الزيتون التونسي   توقيع اتفاقية ومذكرات تتعلق بالسياحة والاوقاف بين الأردن وقطر

دولة عربية تقرر سجن من يستخدم فلاتر تشويه الوجوه

{clean_title}
حذّر قانونيان في الإمارات من سلوكيات يقع فيها بعض الأشخاص قد تعرّضهم للمساءلة القانونية، وهي استخدام «الفلاتر» على منصّات التواصل الاجتماعي التي تقوم بتشويه وجوه الأشخاص بشكل فكاهي، ونشرها على حساباتهم الخاصة، إذ يترتب على ذلك الفعل مسؤولية جزائية تجعل مرتكبيها متهمين بالاعتداء على خصوصية الآخرين والتقليل من شأنهم في حال أثبت صاحب القضية تعرّضه للضرر.

وأكدا أن العقوبة لمستخدمي «فلاتر» تشويه وجوه الآخرين ونشرها تصل إلى الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن 250 ألف درهم ولا تزيد على 500 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك لكل من استخدم نظام معلومات إلكترونياً أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، لإجراء أي تعديل أو معالجة على تسجيل أو صورة أو مشهد، بقصد التشهير أو الإساءة إلى شخص آخر. ونوها إلى أنه من حق المدعي تحريك دعوى مدنية يطالب فيها بتعويض مالي يفصل فيه القاضي بسلطته التقديرية بعد انتهاء جميع مراحل القضية الجزائية بإدانة الطرف الآخر.