آخر الأخبار
  حالة قوية من عدم الاستقرار الجوي الأربعاء والخميس وتحذير من السيول   في التسعيرة الثانية .. ارتفاع أسعار الذهب و الليرات الإنجليزية والرشادية في الأردن الاثنين   الصبيحي: محفظة سندات الضمان ترتفع من 418 مليوناً إلى 10.3 مليار دينار   "السياحة والآثار" تؤكد عدم فرض رسوم إضافية على برنامج "أردننا جنة"   أسعار الذهب تتراجع بشكل حاد في الأردن   أجواء باردة وماطرة وتحذيرات من تدني الرؤية الأفقية   الأردن.. ليال باردة تمهد لوصول منخفض جوي نهاية الأسبوع   تحذيرات من ارتفاع تاريخي بأسعار المحروقات في الأردن   وزارة الشباب تفتتح مركزين جديدين للتسجيل ببرنامج “صوتك” في العاصمة وإربد   أمطار الربيع ترفع الموسم المطري بنسب تصل 23% .. وصمّا الأعلى هطولًا   5 بواخر ترسو على أرصفة ميناء العقبة .. و6 تصل الأسبوع المقبل   3170 ميجاواط أقصى حمل كهربائي مسجل الاحد   الخرابشة يؤكد ضرورة استمرارية التزويد الكهربائي بكفاءة وموثوقية   رئيس بلدية الطفيلة يدعو للإسراع في صيانة الطرق وإزالة الطمم ومخلفات السيول   الساكت يحذر من ركود تضخمي ويدعو لإجراءات تقشفية إذا استمرت الحرب   الإمارات: نبحث عن حلول تضمن أمنا مستداما في الخليج العربي   الأردن يعزي قطر وتركيا   أوقات دوام المدارس الحكومية بعد عطلة العيد   الأرصاد : أمطار الاعتدال الربيعي تعزز الموسم المطري وترفع المعدلات في مختلف مناطق المملكة   أربعينية تروج للمخدرات عبر "جلسات خاصة" في شقق مستأجرة في عمّان .. تفاصيل

تفاصيل إلغاء قرار لوزير العدل

{clean_title}
ألغت المحكمة الإدارية قرارا لوزير العدل بالإضافة لوظيفته يتعلق بعزل أحد الموظفين. ورفع المستدعي دعواه بحق وزير العدل بالإضافة لوظيفته وأمين عام وزارة العدل للشؤون الإدارية والمالية بالاضاقة لوظيفته يمثلهما رئيس النيابة العامة الإدارية للطعن بقرار صدر باسم وزير العدل في 21/9/2023.

وبين القرار وأصدرته المحكمة الإدارية برئاسة القاضي زياد الضمور وعضوية القاضيين الدكتور هشام ألمجالي والدكتور محمد البخيت بأن المستدعي قد طعن في قرار صادر باسم وزير العدل والموقع من الأمين العام للشؤون الإدارية والمالية في الوزارة فحواه على الكتاب المنتهي بالرقم 17171 بتاريخ 10/9/2023 والمتضمن اعتبار المستدعي معزولا.

وبينت تفاصيل القرار القابل للطعن لدى المحكمة الإدارية العليا أن المستدعي موظف من ملاك وزارة العدل ضمن الفئة الثالثة الدرجة الثالثة حيث تم ملاحقته بتاريخ 2/11/2022 بجرائم التهديد والابتزاز والذم والقدح والتحقير وعرض فعل مناف للحياء في قضية صلحية بمحكمة صلح جزاء الزرقاء.

وهنا رأت المحكمة أن جرائم التهديد والابتزاز والذم والقدح والتحقير التي تم إسنادها للمستدعي تم اسقاطها جميعا عنه تبعا لاسقاط الحق الشخصي للمشتكية وأن المستدعي قد تم إدانته بجرم القيام بفعل مناف للحياء وهنا لم يتم الحكم عليه بعقوبة الحبس ابتداء وحيث انه ووفقا لقرار تفسير القوانين رقم 22 فان المستفاد من النص المتعلق "بعزل الموظف" حكما واعتبار الخدمة منتهية فأنه يتعلق بالموظف الذي تكون العقوبة النهائية الواجب تنفيذها بحقه هي الحبس للمدة القانونية التي يتطلبها المشرع فاذا كانت العقوبة الواجب تنفيذها على الموظف هي الغرامة لاقتناع المحكمة ان الغرامة عقوبة كافية بسبب استعمال صلاحيات المحكمة في تحويل الحبس الى غرامة فان ذلك يعني انه لا يكون الموظف المحكوم بغير عقوبة الحبس مستحقا للعزل.

وحيث أن المستدعي في هذه الدعوى لم يتم الحكم عليه بعقوبة الحبس وإنما بعقوبة مجتمعية تمثلت بإلزامه بالقيام بعمل غير مدفوع الأجر لخدمة المجتمع لأربعين ساعة مجانا وقد اكتسب الدرجه القطعية فانه والحالة هذه لا يكون مفهوم العزل الحكمي من الوظيفه وإنهاء الخدمة منطبقا على حالته مما يتوجب معه إلغاء القرار المشكو منه.

ولهذا قررت المحكمة إلغاء القرار المشكو منه ورد الشكوى شكلا عن المستدعي ضده الثاني لعدم الخصومة وتضمين المستدعي ضده الأول نصف الرسوم والمصاريف قرارا وجاهيا بحق الطرفين قابلا للطعن لدى المحكمة الإدارية العليا.