آخر الأخبار
  الضمان الاجتماعي: حوادث الطريق أثناء الذهاب للعمل تُعد إصابات عمل   كم يبلغ حجم الذهب المدموغ في الأردن خلال 2025؟   سوريا ترد رسميا على ظهور ابنة صهر الأسد في اجتماع وزاري بدمشق   انسحاب شركات كبرى من التأمين الإلزامي نتيجة شراء الكروكات والتلاعب بها   أمانة عمّان تستكمل المرحلة الرابعة من تطوير شارع الجيش العلوي   الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة   السماح بحفر وتشغيل آبار مياه جديدة بالشَّراكة مع القطاع الخاص   الحكومة تقر مذكرة مع تركيا وسوريا لتطوير النقل والبنية التحتية   المعاني مديراً لمستشفى الأمير حمزة خلفا لـ ابوطربوش   القوات المسلحة تباشر تنفيذ التوجيهات الملكية بإعادة هيكلة الجيش   كاميرات مراقبة البيئة المتجولة .. تصل شمال المملكة   هذه هي التهم الموجهة لشاب قتل شقيقته "المحامية" في عمّان   تفاصيل حالة الطقس في المملكة حتى نهاية الاسبوع الحالي   إدارية النواب: سنضع آلية واضحة لمناقشة مشروع الإدارة المحلية   التربية تعلن أسماء الموظفين الفائزين بقرعة الحج   تفاهم أمريكي إسرائيلي لفتح معبر رفح   مستقلة الانتخاب تبدأ دراسة النظام الداخلي المرسل من العمل الإسلامي   البيئة: تعليمات فرز النفايات تحد من الضغط على المكبات   المياه تستكمل مشروع مياه عين الباشا بمنحة أمريكية قيمتها 9.5 مليون دينار   استبدال خط صرف صحي في إربد بعد فيضان مياه عادمة

تفاصيل إلغاء قرار لوزير العدل

{clean_title}
ألغت المحكمة الإدارية قرارا لوزير العدل بالإضافة لوظيفته يتعلق بعزل أحد الموظفين. ورفع المستدعي دعواه بحق وزير العدل بالإضافة لوظيفته وأمين عام وزارة العدل للشؤون الإدارية والمالية بالاضاقة لوظيفته يمثلهما رئيس النيابة العامة الإدارية للطعن بقرار صدر باسم وزير العدل في 21/9/2023.

وبين القرار وأصدرته المحكمة الإدارية برئاسة القاضي زياد الضمور وعضوية القاضيين الدكتور هشام ألمجالي والدكتور محمد البخيت بأن المستدعي قد طعن في قرار صادر باسم وزير العدل والموقع من الأمين العام للشؤون الإدارية والمالية في الوزارة فحواه على الكتاب المنتهي بالرقم 17171 بتاريخ 10/9/2023 والمتضمن اعتبار المستدعي معزولا.

وبينت تفاصيل القرار القابل للطعن لدى المحكمة الإدارية العليا أن المستدعي موظف من ملاك وزارة العدل ضمن الفئة الثالثة الدرجة الثالثة حيث تم ملاحقته بتاريخ 2/11/2022 بجرائم التهديد والابتزاز والذم والقدح والتحقير وعرض فعل مناف للحياء في قضية صلحية بمحكمة صلح جزاء الزرقاء.

وهنا رأت المحكمة أن جرائم التهديد والابتزاز والذم والقدح والتحقير التي تم إسنادها للمستدعي تم اسقاطها جميعا عنه تبعا لاسقاط الحق الشخصي للمشتكية وأن المستدعي قد تم إدانته بجرم القيام بفعل مناف للحياء وهنا لم يتم الحكم عليه بعقوبة الحبس ابتداء وحيث انه ووفقا لقرار تفسير القوانين رقم 22 فان المستفاد من النص المتعلق "بعزل الموظف" حكما واعتبار الخدمة منتهية فأنه يتعلق بالموظف الذي تكون العقوبة النهائية الواجب تنفيذها بحقه هي الحبس للمدة القانونية التي يتطلبها المشرع فاذا كانت العقوبة الواجب تنفيذها على الموظف هي الغرامة لاقتناع المحكمة ان الغرامة عقوبة كافية بسبب استعمال صلاحيات المحكمة في تحويل الحبس الى غرامة فان ذلك يعني انه لا يكون الموظف المحكوم بغير عقوبة الحبس مستحقا للعزل.

وحيث أن المستدعي في هذه الدعوى لم يتم الحكم عليه بعقوبة الحبس وإنما بعقوبة مجتمعية تمثلت بإلزامه بالقيام بعمل غير مدفوع الأجر لخدمة المجتمع لأربعين ساعة مجانا وقد اكتسب الدرجه القطعية فانه والحالة هذه لا يكون مفهوم العزل الحكمي من الوظيفه وإنهاء الخدمة منطبقا على حالته مما يتوجب معه إلغاء القرار المشكو منه.

ولهذا قررت المحكمة إلغاء القرار المشكو منه ورد الشكوى شكلا عن المستدعي ضده الثاني لعدم الخصومة وتضمين المستدعي ضده الأول نصف الرسوم والمصاريف قرارا وجاهيا بحق الطرفين قابلا للطعن لدى المحكمة الإدارية العليا.