آخر الأخبار
  الأردن يدين استهداف ميليشيا الحوثي مدينة الرياض بصاروخ باليستي   نحو 60 شكوى بشأن تسعيرة "البناشر" وتسعيرة جديدة خلال أيام   العراق يعيد شحنة أغنام من جورجيا بعد ثبوت إصابتها بالحمى القلاعية   القطاع الصحي .. 14 مركزًا صحيًا جديدًا وتوسعة مستشفيات وخدمات رقمية خلال عامين   نائب رئيس الوزراء: 70% من الخدمات المباشرة المقدمة للمواطنين تتم عبر البلديات   الأردن.. تجار يمتنعون عن بيع الدخان وسط أنباء عن رفع أسعاره   الأمانة: الأرصفة حق للمشاة والإزالة للأشجار المعيقة فقط   كاميرات ذكية ثابتة ومتحركة لمراقبة مخالفات الشحن   ضبط اعتداءات جديدة على المياه في الازرق وسحاب   الاقتصاد الرقمي تحذر من رسائل احتيالية تنتحل اسم تطبيق "سند"   عمان الأهلية تشارك بمؤتمر المشرق العربي للصادرات الزراعية   الدخل السياحي وحوالات المغتربين يعززان نشاط قطاع الصرافة   الأردن يطرح فرصا استثمارية بـ 15 مليار دولار في 15 قطاعا أمام الأوروبيين   نحو 19 ألف زائر لبانوراما البحر الميت خلال 7 أشهر   ارتفاع أسعار الذهب محليا إلى 88.90 دينارا للغرام   السبت .. طقس معتدل في اغلب المناطق   ترامب: أتفاهم جيدا مع الرئيس الصيني واجتماعنا سيكون جيدا جدا   ترامب: إيران تريد عقد صفقة .. وتصعيد أميركي يضغط على طهران   "المهن الميكانيكية": نحو 60 شكوى بشأن تسعيرة "البناشر" وتسعيرة جديدة خلال أيام   الرئيس التشيكي: قوة الأردن واستقراره مهمان لأوروبا والتشيك

الامارات :رجل يطالب بطرد شقيقته من منزل والده

Sunday
{clean_title}
رفع رجل دعوى قضائية لطرد شقيقته من منزل والده المحجور في امارة رأس الخيمة في دولة الامارات عليه بهدف الانتفاع منه، إلا أن محكمة ابتدائي مدني رأس الخيمة قضت بعدم قبول الدعوى، وألزمت المدعي المصروفات وأتعاب المحاماة.

وتفصيلاً، أفاد المدعي بأن المدعى عليها تعيش مع ثلاثة أبناء، وتستلم نفقتها منذ عام 1999، وأنها تقيم في منزل والدها «غصباً» حتى الآن، وأنها تعمل في وظيفة حكومية، ولها مصدر دخل، وأن أبناءها كبار، ويعملون، ولديهم مصدر دخل، وأنها ترفض إخلاء المنزل المملوك لوالدهم المحجور عليه ليقوم بالانتفاع منه، كما طالب بإدخال والده في الدعوى.

وأشار وكيل المدعى عليها إلى عدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون، ولعدم الحصول على إذن بإقامة الدعوى من قاضي التركات، وطالب بالتالي برفض الدعوى.

وجاء في منطوق حكم محكمة ابتدائي مدني، أن المدعي طلب إدخال والده في الدعوى بصفته قيّماً عليه، إلا أن المحجور عليه يعد عديم الأهلية، ولا يجوز أن يباشر الخصومة بنفسه، ومن ثم يكون طلب إدخاله في الدعوى غير مقبول، ولفتت إلى أنه لا يجوز للوصي رفع الدعوى إذا لم يكن في تأخير رفعها ضرر على القاصر أو ضياع حق له إلا بإذن المحكمة، ولا يجوز للوصي أو القيم أو الوكيل القضائي القيام بالأعمال المنصوص عليها في المادة 255 من قانون الأحوال الشخصية إلا بإذن المحكمة.

وأضافت أن المشرع منع الوصي على القاصر والقيّم على المحجور عليه من القيام بأي أعمال، ومنها رفع الدعوى باسمه، إلا بعد الحصول على إذن من القاضي المختص، وأن عدم حصول الوصي على إذن من محكمة الأحوال الشخصية برفع الدعوى يترتب عليه بطلان الإجراء، ما يوجب على المحكمة المرفوعة إليها الدعوى القضاء بعدم قبولها من تلقاء نفسها، لتعلق ذلك بالنظام العام ما لم يثبت لها وجود حالة استعجال تحتم رفعها تفادياً لحصول ضرر بالقاصر أو المحجور عليه أو بفقدان الحق المطالب به، وأشارت إلى أنه في حالة انتفاء صفة الاستعجال، فإن عدم الحصول على إذن يترتب عليه بطلان الإجراء.

وأضافت أن الدعوى المقامة من القيّم على المحجور عليه خلت مما يدل على حصول المدعي على إذن من محكمة الأحوال الشخصية برفع الدعوى، ويترتب على ذلك بطلان الإجراء، ويتعين على القضاء عدم قبول الدعوى، حيث أورد المدعي أنه يوجد ضرر لم يثبت لها وجود حالة استعجال تحتم رفعها تفادياً لحصول ضرر بالمحجور عليه في تأخير رفع الدعوى، وكان مناط توافر الضرر قريناً بتوافر صفة الاستعجال وهي تخضع لتقدير المحكمة.

وأوضحت المحكمة أن الثابت بصحيفة الدعوى أن المدعى عليها تشغل المنزل الذي يطالب بطردها منه منذ عام 1999 وهو قول كفيل بذاته ينفي صفة الاستعجال في الدعوى، التي تجيز رفعها قبل الحصول على إذن المحكمة المختصة، وبالتالي تكون الدعوى رفعت بغير الذي رسمه القانون، وتكون غير مقبول، وهو ما تقضي المحكمة بعدم قبول الدعوى، وألزمت المدعي المصروفات وأتعاب المحاماة.