آخر الأخبار
  وزير الخارجية المصري: رفح لن يكون بوابة للتهجير وندعو لنشر قوة استقرار دولية في غزة   تفويض مديري التربية حول دوام الاحد   الحكومة: إجراء قرعة اختيار مكلفي خدمة العلم الاثنين   محافظ العقبة: إنقاذ 18 شخصا تقطعت بهم السبل في القويرة   تسجيلات للأسد: لا أشعر بالخجل فقط بل بالقرف   أمانة عمّان: لا إغلاقات ولا أضرار في العاصمة والأمور تحت السيطرة   تفاصيل ملابسات جريمة قتل داخل محل خضار في الأزرق   آمنة ابو شباب تنعى زوجها ياسر ( رجل القضية والمواقف )   تجار يكشفون معلومات جديدة حول زيت الزيتون المستورد أماكن بيعه   الارصاد تحذر المواطنين من تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة   ولي العهد: أداء جبار من النشامى الأبطال   رئيس مجلس النواب مازن القاضي: مشكلتنا في الأردن ليست الفقر، بل البطالة   علوان يحصد جائزة افضل لاعب في مباراة الأردن والكويت   إعادة فتح طريق المفرق – إيدون بعد إغلاقه جراء الأمطار   علوان: الاعبين قدموا أداء جبار وسنقاتل لتحقيق العلامة الكاملة   جمال سلامي يعلق على مباراته اليوم أمام المنتخب الكويتي   الترخيص المتنقل "المسائي" للمركبات بلواء بني كنانة الأحد   أمانة عمان: 4600 موظف و200 ورشة جاهزة للتعامل مع الحالة الجوية   مهرجان الزيتون يعلن إعادة الرسوم لأصحاب الأفران والمخابز   المصري: مديونية البلديات تجاوزت 630 مليون دينار

الامارات :رجل يطالب بطرد شقيقته من منزل والده

{clean_title}
رفع رجل دعوى قضائية لطرد شقيقته من منزل والده المحجور في امارة رأس الخيمة في دولة الامارات عليه بهدف الانتفاع منه، إلا أن محكمة ابتدائي مدني رأس الخيمة قضت بعدم قبول الدعوى، وألزمت المدعي المصروفات وأتعاب المحاماة.

وتفصيلاً، أفاد المدعي بأن المدعى عليها تعيش مع ثلاثة أبناء، وتستلم نفقتها منذ عام 1999، وأنها تقيم في منزل والدها «غصباً» حتى الآن، وأنها تعمل في وظيفة حكومية، ولها مصدر دخل، وأن أبناءها كبار، ويعملون، ولديهم مصدر دخل، وأنها ترفض إخلاء المنزل المملوك لوالدهم المحجور عليه ليقوم بالانتفاع منه، كما طالب بإدخال والده في الدعوى.

وأشار وكيل المدعى عليها إلى عدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون، ولعدم الحصول على إذن بإقامة الدعوى من قاضي التركات، وطالب بالتالي برفض الدعوى.

وجاء في منطوق حكم محكمة ابتدائي مدني، أن المدعي طلب إدخال والده في الدعوى بصفته قيّماً عليه، إلا أن المحجور عليه يعد عديم الأهلية، ولا يجوز أن يباشر الخصومة بنفسه، ومن ثم يكون طلب إدخاله في الدعوى غير مقبول، ولفتت إلى أنه لا يجوز للوصي رفع الدعوى إذا لم يكن في تأخير رفعها ضرر على القاصر أو ضياع حق له إلا بإذن المحكمة، ولا يجوز للوصي أو القيم أو الوكيل القضائي القيام بالأعمال المنصوص عليها في المادة 255 من قانون الأحوال الشخصية إلا بإذن المحكمة.

وأضافت أن المشرع منع الوصي على القاصر والقيّم على المحجور عليه من القيام بأي أعمال، ومنها رفع الدعوى باسمه، إلا بعد الحصول على إذن من القاضي المختص، وأن عدم حصول الوصي على إذن من محكمة الأحوال الشخصية برفع الدعوى يترتب عليه بطلان الإجراء، ما يوجب على المحكمة المرفوعة إليها الدعوى القضاء بعدم قبولها من تلقاء نفسها، لتعلق ذلك بالنظام العام ما لم يثبت لها وجود حالة استعجال تحتم رفعها تفادياً لحصول ضرر بالقاصر أو المحجور عليه أو بفقدان الحق المطالب به، وأشارت إلى أنه في حالة انتفاء صفة الاستعجال، فإن عدم الحصول على إذن يترتب عليه بطلان الإجراء.

وأضافت أن الدعوى المقامة من القيّم على المحجور عليه خلت مما يدل على حصول المدعي على إذن من محكمة الأحوال الشخصية برفع الدعوى، ويترتب على ذلك بطلان الإجراء، ويتعين على القضاء عدم قبول الدعوى، حيث أورد المدعي أنه يوجد ضرر لم يثبت لها وجود حالة استعجال تحتم رفعها تفادياً لحصول ضرر بالمحجور عليه في تأخير رفع الدعوى، وكان مناط توافر الضرر قريناً بتوافر صفة الاستعجال وهي تخضع لتقدير المحكمة.

وأوضحت المحكمة أن الثابت بصحيفة الدعوى أن المدعى عليها تشغل المنزل الذي يطالب بطردها منه منذ عام 1999 وهو قول كفيل بذاته ينفي صفة الاستعجال في الدعوى، التي تجيز رفعها قبل الحصول على إذن المحكمة المختصة، وبالتالي تكون الدعوى رفعت بغير الذي رسمه القانون، وتكون غير مقبول، وهو ما تقضي المحكمة بعدم قبول الدعوى، وألزمت المدعي المصروفات وأتعاب المحاماة.