آخر الأخبار
  التلفزيون الإيراني يؤكد مقتل علي خامنئي   (ستاندرد اند بورز) تثبت التصنيف الائتماني للأردن   أكثر 10 سلع استهلاكا في رمضان عربياً   الأردن.. توقع إتاحة خدمة الانتقال بين شركات الاتصالات بذات الرقم عام 2027   النرويج تنصح بتجنب السفر للأردن   الحكومة تعلن عن وظيفة قيادية شاغرة .. تفاصيل   نادي الحسين يؤكد سلامة بعثة الفريق في قطر ومتابعة التطورات أولًا بأول   مصادر: أضرار في محال تجارية بإربد جراء سقوط شظايا   "الخيرية الهاشمية" تواصل تنفيذ حملات الإفطار في غزة   وزارة الخارجية تدعو الاردنيين في الخارج الى توخي الحيطة والحذر   الامن العام : تعاملنا مع 73 بلاغاً لسقوط شظايا .. ونحذر من ضرورة عدم الاقتراب من اي اجسام مشبوهة   المومني: إجراءات فورية وإرشادات واضحة منذ بدء التصعيد   الصمادي: جاهزية سيبرانية على مدار الساعة واستجابة فورية لأي تهديد   اسرائيل تؤكد مقتل خامنئي والعثور على جثته   الحكومة تثبت سعر الكاز .. وقرش زيادة على البنزين 90 والديزل   التربية: لا تعطيل للمدارس الأحد والدوام كالمعتاد   الملك والرئيس المصري يشددان على ضرورة احترام سيادة الدول والاحتكام للحوار   مصدر عسكري: تم التعامل مع 49 من الطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية التي استهدفت الأراضي الأردنية   الشوبكي: الأردن أمام لحظة اختبار حقيقية   مصادر لرويترز: مقتل وزير الدفاع الإيراني وقائد الحرس الثوري

الامارات :رجل يطالب بطرد شقيقته من منزل والده

{clean_title}
رفع رجل دعوى قضائية لطرد شقيقته من منزل والده المحجور في امارة رأس الخيمة في دولة الامارات عليه بهدف الانتفاع منه، إلا أن محكمة ابتدائي مدني رأس الخيمة قضت بعدم قبول الدعوى، وألزمت المدعي المصروفات وأتعاب المحاماة.

وتفصيلاً، أفاد المدعي بأن المدعى عليها تعيش مع ثلاثة أبناء، وتستلم نفقتها منذ عام 1999، وأنها تقيم في منزل والدها «غصباً» حتى الآن، وأنها تعمل في وظيفة حكومية، ولها مصدر دخل، وأن أبناءها كبار، ويعملون، ولديهم مصدر دخل، وأنها ترفض إخلاء المنزل المملوك لوالدهم المحجور عليه ليقوم بالانتفاع منه، كما طالب بإدخال والده في الدعوى.

وأشار وكيل المدعى عليها إلى عدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون، ولعدم الحصول على إذن بإقامة الدعوى من قاضي التركات، وطالب بالتالي برفض الدعوى.

وجاء في منطوق حكم محكمة ابتدائي مدني، أن المدعي طلب إدخال والده في الدعوى بصفته قيّماً عليه، إلا أن المحجور عليه يعد عديم الأهلية، ولا يجوز أن يباشر الخصومة بنفسه، ومن ثم يكون طلب إدخاله في الدعوى غير مقبول، ولفتت إلى أنه لا يجوز للوصي رفع الدعوى إذا لم يكن في تأخير رفعها ضرر على القاصر أو ضياع حق له إلا بإذن المحكمة، ولا يجوز للوصي أو القيم أو الوكيل القضائي القيام بالأعمال المنصوص عليها في المادة 255 من قانون الأحوال الشخصية إلا بإذن المحكمة.

وأضافت أن المشرع منع الوصي على القاصر والقيّم على المحجور عليه من القيام بأي أعمال، ومنها رفع الدعوى باسمه، إلا بعد الحصول على إذن من القاضي المختص، وأن عدم حصول الوصي على إذن من محكمة الأحوال الشخصية برفع الدعوى يترتب عليه بطلان الإجراء، ما يوجب على المحكمة المرفوعة إليها الدعوى القضاء بعدم قبولها من تلقاء نفسها، لتعلق ذلك بالنظام العام ما لم يثبت لها وجود حالة استعجال تحتم رفعها تفادياً لحصول ضرر بالقاصر أو المحجور عليه أو بفقدان الحق المطالب به، وأشارت إلى أنه في حالة انتفاء صفة الاستعجال، فإن عدم الحصول على إذن يترتب عليه بطلان الإجراء.

وأضافت أن الدعوى المقامة من القيّم على المحجور عليه خلت مما يدل على حصول المدعي على إذن من محكمة الأحوال الشخصية برفع الدعوى، ويترتب على ذلك بطلان الإجراء، ويتعين على القضاء عدم قبول الدعوى، حيث أورد المدعي أنه يوجد ضرر لم يثبت لها وجود حالة استعجال تحتم رفعها تفادياً لحصول ضرر بالمحجور عليه في تأخير رفع الدعوى، وكان مناط توافر الضرر قريناً بتوافر صفة الاستعجال وهي تخضع لتقدير المحكمة.

وأوضحت المحكمة أن الثابت بصحيفة الدعوى أن المدعى عليها تشغل المنزل الذي يطالب بطردها منه منذ عام 1999 وهو قول كفيل بذاته ينفي صفة الاستعجال في الدعوى، التي تجيز رفعها قبل الحصول على إذن المحكمة المختصة، وبالتالي تكون الدعوى رفعت بغير الذي رسمه القانون، وتكون غير مقبول، وهو ما تقضي المحكمة بعدم قبول الدعوى، وألزمت المدعي المصروفات وأتعاب المحاماة.