آخر الأخبار
  رصد 200 بركة زراعية في جرش وإجراءات للحد من مخاطرها   إجراءات وقائية وفتح عبارات وتفعيل غرف طوارئ لمواجهة المنخفضات الجوية   مديرية الأمن العام تحذر من الاستخدام الخاطئ للتدفئة   وزارة الأوقاف: عدد المستنكفين عن أداء الحج العام الحالي ما يقرب 800 شخص   البكار يُعلن تحديث منظومة التفتيش وتطوير "العمل المرن"   "الأوقاف" تدعو مواليد 1 نيسان إلى 31 كانون الأول 1954 لتسلّم تصاريح الحج الاثنين   مباحثات أردنية قطرية .. وهذا ما تم بحثه   الملك يستقبل رئيس الوزراء القطري   الأوقاف تدعو مواليد 1 نيسان إلى 31 كانون الأول 1954 لتسلّم تصاريح الحج   فصل التيار الكهربائي غداً الاثنين عن هذه المناطق - اسماء   مندوبا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي عشائر الحويان والمناصير وعازر   وزير الزراعة: منح تراخيص لاستيراد من 7 إلى 8 آلاف طن لتلبية احتياجات السوق من مادة زيت الزيتون   الحكومة: ارتفاع اسعار المشتقات النفطية في الاسواق العالمية   ارتفاع إجمالي الدين العام إلى 47.4 مليار دينار   توقيع اتفاقية ومذكرات تتعلق بالسياحة والاوقاف بين الأردن وقطر   تقرير يكشف أسباب انهيار سور قلعة الكرك   وزير الداخلية يتابع سير العمل في جسر الملك حسين   الأمن العام يحذّر من منخفض جوي مؤثر على المملكة ويدعو المواطنين للابتعاد عن مجاري السيول   إعلان صادر عن المؤسسة الاستهلاكية العسكرية حول زيت الزيتون التونسي   توقيع اتفاقية ومذكرات تتعلق بالسياحة والاوقاف بين الأردن وقطر

الامارات :رجل يطالب بطرد شقيقته من منزل والده

{clean_title}
رفع رجل دعوى قضائية لطرد شقيقته من منزل والده المحجور في امارة رأس الخيمة في دولة الامارات عليه بهدف الانتفاع منه، إلا أن محكمة ابتدائي مدني رأس الخيمة قضت بعدم قبول الدعوى، وألزمت المدعي المصروفات وأتعاب المحاماة.

وتفصيلاً، أفاد المدعي بأن المدعى عليها تعيش مع ثلاثة أبناء، وتستلم نفقتها منذ عام 1999، وأنها تقيم في منزل والدها «غصباً» حتى الآن، وأنها تعمل في وظيفة حكومية، ولها مصدر دخل، وأن أبناءها كبار، ويعملون، ولديهم مصدر دخل، وأنها ترفض إخلاء المنزل المملوك لوالدهم المحجور عليه ليقوم بالانتفاع منه، كما طالب بإدخال والده في الدعوى.

وأشار وكيل المدعى عليها إلى عدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون، ولعدم الحصول على إذن بإقامة الدعوى من قاضي التركات، وطالب بالتالي برفض الدعوى.

وجاء في منطوق حكم محكمة ابتدائي مدني، أن المدعي طلب إدخال والده في الدعوى بصفته قيّماً عليه، إلا أن المحجور عليه يعد عديم الأهلية، ولا يجوز أن يباشر الخصومة بنفسه، ومن ثم يكون طلب إدخاله في الدعوى غير مقبول، ولفتت إلى أنه لا يجوز للوصي رفع الدعوى إذا لم يكن في تأخير رفعها ضرر على القاصر أو ضياع حق له إلا بإذن المحكمة، ولا يجوز للوصي أو القيم أو الوكيل القضائي القيام بالأعمال المنصوص عليها في المادة 255 من قانون الأحوال الشخصية إلا بإذن المحكمة.

وأضافت أن المشرع منع الوصي على القاصر والقيّم على المحجور عليه من القيام بأي أعمال، ومنها رفع الدعوى باسمه، إلا بعد الحصول على إذن من القاضي المختص، وأن عدم حصول الوصي على إذن من محكمة الأحوال الشخصية برفع الدعوى يترتب عليه بطلان الإجراء، ما يوجب على المحكمة المرفوعة إليها الدعوى القضاء بعدم قبولها من تلقاء نفسها، لتعلق ذلك بالنظام العام ما لم يثبت لها وجود حالة استعجال تحتم رفعها تفادياً لحصول ضرر بالقاصر أو المحجور عليه أو بفقدان الحق المطالب به، وأشارت إلى أنه في حالة انتفاء صفة الاستعجال، فإن عدم الحصول على إذن يترتب عليه بطلان الإجراء.

وأضافت أن الدعوى المقامة من القيّم على المحجور عليه خلت مما يدل على حصول المدعي على إذن من محكمة الأحوال الشخصية برفع الدعوى، ويترتب على ذلك بطلان الإجراء، ويتعين على القضاء عدم قبول الدعوى، حيث أورد المدعي أنه يوجد ضرر لم يثبت لها وجود حالة استعجال تحتم رفعها تفادياً لحصول ضرر بالمحجور عليه في تأخير رفع الدعوى، وكان مناط توافر الضرر قريناً بتوافر صفة الاستعجال وهي تخضع لتقدير المحكمة.

وأوضحت المحكمة أن الثابت بصحيفة الدعوى أن المدعى عليها تشغل المنزل الذي يطالب بطردها منه منذ عام 1999 وهو قول كفيل بذاته ينفي صفة الاستعجال في الدعوى، التي تجيز رفعها قبل الحصول على إذن المحكمة المختصة، وبالتالي تكون الدعوى رفعت بغير الذي رسمه القانون، وتكون غير مقبول، وهو ما تقضي المحكمة بعدم قبول الدعوى، وألزمت المدعي المصروفات وأتعاب المحاماة.