آخر الأخبار
  الجمارك: أصناف "جوس" تدخل المملكة مخلوطة بزيت الحشيش   تقارير: إسرائيل توافق على اتفاق لوقف إطلاق النار مع لبنان   العيسوي: الأردن، بقيادة الملك، ثابت على مواقفه تجاه أمته وعصي على التحديات   الملك يوجه رسالة في اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني   قرارات هامة صادرة عن "مجلس الوزراء"   توضيح هام بخصوص المساعدات الاردنية المتجهة لقطاع غزة   الاحتلال يبدأ بالتخطيط الهندسي لبناء حاجز أمني على الحدود مع الأردن   هل انهت "أونروا" عقود موظفيا الفلسطينيين؟ عدنان أبو حسنة يجيب ويوضح ..   سلسلة منخفضات جوية قادمة للمملكة في هذا الموعد!   الطراونة مطمئناً الاردنيين: 90% من الاصابات بالفيروسات التنفسية الحالية تتعافى من تلقاء نفسها   درجات الحرارة هي الأبرد منذ سنوات بتشرين الثاني - تفاصيل   "برنامج الأغذية العالمي" يتحدث عن المساعدات المرسلة من الاردن الى قطاع غزة   توضيح بخصوص حالة الطقس خلال الأيام القادمة في المملكة   خبير تأمينات يطالب برفع الحد الأدنى للأجور إلى 290 دينارًا   الاردن: مواعيد امتحانات الفصل الأول والعطلة الشتوية وأوقات الدوام الجديدة   الجيش ينفذ إنزالاً جوياً جديداً لمساعدات على شمال غزة   تنفيذ 3372 عقوبة بديلة عن الحبس منذ بداية العام وحتى نهاية تشرين الأول   طلبة قسم العلاج الطبيعي في عمان الأهلية يزورون مستشفى الحسين بالسلط   عرض فيلم وجلسة حوارية في عمان الاهلية عن السينما السعودية   عمان الأهلية تشارك في الملتقى الرابع للطلبة العرب الدارسين في الجامعات الأردنية

ما حكم الجمع بين الصلاتين لمن تقتضي طبيعة عمله ذلك؟ .. الإفتاء الأردنية تُجيب

{clean_title}
ردت دائرة الإفتاء العام الأردنية على سؤال ورد اليها حول حكم الجمع بين الصلاتين لطبيب يقوم بإجراء عملية جراحية تستغرق عدة ساعات.


وقالت دائرة الافتاء في جوابها ان الطبيب إذا أمكنه تأخير إجراء العملية أو أداء الصلاة قبلها أو بقي بعد الانتهاء منها وقت يتسع لأداء الصلاة حرم عليه التأخير.


أما إذا تعذر ذلك، فقد أجاز الفقهاء رحمهم الله تعالى تقديم الصلاة أو تأخيرها للحاجة أو إذا خاف عند أدائها في وقتها فوات واجب شرعي، أو فوات منفعة طلب الشارع المحافظة عليها، كفوات نفس أو مال أو عرض.


وتاليًا الاجابة كاملة:

حمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

الواجب على المسلم المحافظة على أداء الصلاة على وقتها ما أمكن، لقوله سبحانه وتعالى: (إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا) [النساء: 103]، ولقوله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أَيُّ العَمَلِ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ؟ قَالَ: (الصَّلاَةُ عَلَى وَقْتِهَا) رواه البخاري.

والطبيب إذا أمكنه تأخير إجراء العملية أو أداء الصلاة قبلها أو بقي بعد الانتهاء منها وقت يتسع لأداء الصلاة حرم عليه التأخير.

أما إذا تعذر ذلك، فقد أجاز الفقهاء رحمهم الله تعالى تقديم الصلاة أو تأخيرها للحاجة أو إذا خاف عند أدائها في وقتها فوات واجب شرعي، أو فوات منفعة طلب الشارع المحافظة عليها، كفوات نفس أو مال أو عرض.

قال الإمام الرملي رحمه الله في [حاشيته على أسنى المطالب 1/ 274]: "قوله كتأخيرها للجمع، يجري هذا كما قال صدر الدين الجزري في الاشتغال بإنقاذ الغريق، ودفع الصائل عن نفس أو مال، والصلاة على ميت خيف انفجاره."

وجاء في [بغية المسترشدين في تلخيص فتاوى بعض الأئمة من المتأخرين 2/ 275]: "حكى الخطابي عن أبي إسحاق جوازه في الحضر للحاجة، وإن لم يكن خوف، ولا مطر، ولا مرض، وبه قال ابن المنذر".

وفي [الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف 2/ 336] من كتب السادة الحنابلة: "يجوز الجمع لمن له شغل أو عذر يبيح ترك الجمعة والجماعة، كخوفه على نفسه، أو حرمه، أو ماله، أو غير ذلك. انتهى. وقد قال أحمد في رواية محمد بن مشيش: الجمع في الحضر إذا كان عن ضرورة مثل مرض أو شغل. قال القاضي: أراد بالشغل ما يجوز معه ترك الجمعة والجماعة من الخوف على نفسه أو ماله. قال المجد في شرحه وتبعه في مجمع البحرين: وهذا من القاضي يدل على أن أعذار الجمعة والجماعة كلها تبيح الجمع... قلت: صرح بذلك في الوجيز. فقال: ويجوز الجمع لمن له شغل أو عذر يبيح ترك الجمعة والجماعة".

وعليه، فإذا انشغل الطبيب بإجراء عملية جراحية، وتعذر عليه معها أداء الصلاة في وقتها خوفاً على المريض، جاز له أن ينوي جمعها تأخيراً. والله تعالى أعلم.