آخر الأخبار
  الصبيحي يدعو لشمول موظفي القطاع العام بتأمين التعطل   تقرير 2025: نمو لافت في الاستثمار بالأردن وتوسّع في الفرص والحوافز   الملك وسلطان عُمان يبحثان هاتفيا سبل خفض التصعيد في الإقليم   مجلس النواب يدرج معدل قانون الملكية العقارية على جدول أعماله   نقابة المحروقات: قرار بمنع بيع البنزين بالجالونات   "الأردنيون يتهافتون "على شراء لمبات الكاز رغم ارتفاع أسعارها   الأشغال تعلن حالة الطوارئ المتوسطة اعتبارًا من الغد   الأردنيون على موعد مع عطلة طويلة   البنك الأردني الكويتي يحصل على شهادة المواءمة مع المعيار الدولي   ثلوج فوق مرتفعات الجنوب الخميس   إصابة 23 شخصا جراء حرائق خلال عطلة العيد   الخرابشة: خيار الفصل المبرمج للكهرباء غير مطروح حاليا   أربعينية تروج للمخدرات عبر "جلسات خاصة" في شقق مستأجرة في عمّان .. تفاصيل   لا توجه حكوميا لتحويل الدراسة او العمل عن بعد   ارتفاع أسعار الذهب محليا   انخفاض الحوادث 52% في عطلة العيد   جمع ونقل 18,700 طن نفايات خلال عطلة العيد   أجواء باردة اليوم وعدم استقرار جوي وأمطار غزيرة الأربعاء والخميس   الزراعة: الأمطار ستنعكس إيجابًا على كميات القمح والشعير   المنتخب الوطني يبدأ تدريباته في تركيا

البنك المركزي يصدر قرارات جديدة بشأن وكلاء التأمين

{clean_title}
أصدر البنك المركزي 5 قرارات جديدة تخص عمل وكلاء التأمين، وبدأ العمل بها في مطلع أيلول الحالي، شملت الشهادات المهنية المتخصصة المعتمدة لوكلاء التأمين، ونماذج وكيل التأمين، والبيانات الدورية المطلوبة من وكيل التأمين وشركة التأمين، بالإضافة إلى تعامل وكيل التأمين غير المتفرغ الاعتباري بالعقود محددة المنافع والتغطيات، واستيفاء الرسم السنوي من مقدمي الخدمات التامينية.

وجاء في قرار الشهادات المهنية المتخصصة، الوثائق المطلوبة لغاية الترخيص في اعمال التأمينات العامة، وأعمال التأمين على الحياة، وأفرع تأمين دفعات الحياة، والتأمينات المرتبطة استثماريا، وصناديق التقاعد الجماعية، كما حدد الامتحانات المطلوبة والمعتمدة.

وتضمن القرار الثاني، الخاص بنماذج وكيل التأمين، النماذج المعتمدة بما يتوافق مع تعليمات ترخيص وكيل التأمين وتنظيم أعماله ومسؤولياته، والغاء قرار نماذج ترخيص وكيل التأمين وتجديده وإعادة قيده في السجل رقم 9 لسنة 2004 وتعديلاته.

القرار الثالث، بشأن البيانات الدورية المطلوبة من وكيل التأمين وشركة التأمين، ونص على " على وكيل التأمين تزويد البنك المركزي بشكل سنوي خلال مدة لا تتجاوز نهاية شهر آذار من كل عام بكشف حول الأعمال التي مارسها وكالة عن شركة التأمين" وفقا للنماذج المرفقة مع القرار، كما حدد الاستثناءات، والبيانات المطلوبة من الشركات بشكل دوري.

وحدد القرار الرابع، بشأن تعامل وكيل التأمين غير المتفرغ الاعتباري بالعقود محددة المنافع والتغطيات، الفروع التأمينية التي لا يحصل وكيل التأمين غير المتفرغ على الترخيص لممارسة اعمالها، كما جاء فيه "على وكيل التأمين-إنتاج غير متفرغ ووكيل التأمين- إصدار غير متفرغ ممارسة أعماله لعقود التأمين التي لا تتجاوز أقساطها ما يلي، أن لا يتجاوز قسط التأمين السنوي لعقد التأمين مبلغ (500) دينار أردني، أن لا يتجاوز قسط التأمين لعقد التأمين الذي يقل مدته عن 3 أشهر عن (150) دينار أردني".

أما القرار الخامس، المتعلق باستيفاء الرسم السنوي من مقدمي الخدمات التامينية، فجاء بنصه "على مقدم الخدمة التأمينية- باستثناء وكيل التأمين- تسديد الرسم السنوي المستحق عليه في حسابات البنك المركزي وذلك عند تقديم طلب تجديد الترخيص أو تجديد الموافقة حسب مقتضى الحال"، و"على وكيل التأمين تسديد الرسم السنوي المستحق عليه في حسابات البنك المركزي خلال شهر آذار من كل عام".