آخر الأخبار
  ولي العهد يشارك في الاجتماع غير الرسمي للاتحاد الأوروبي والشركاء الإقليميين في قبرص   أجواء دافئة في معظم مناطق المملكة وحارة في الأغوار والعقبة   الإدارة الأمريكية تبدأ حملة مكثفة لسحب الجنسية من مهاجرين متجنسين   ترامب: وقت إيران ينفد ولن نبرم اتفاقاً لا يخدم مصالحنا   36.6 مليار دينار إجمالي الدين العام   الأردن ودول عربية وإسلامية تدين الانتهاكات المتكررة للوضع القائم في المقدسات بالقدس   صدور قانون معدل لقانون المنافسة لسنة 2026 في الجريدة الرسمية   لبنان يشكر الأردن على دعمه في مشروع تزويده بالكهرباء   البلبيسي: الأكاديمية الأردنية للإدارة العامة نقلة نوعية لإعداد القيادات   الأردن يوقع اتفاقية مع وكالة ناسا للمساهمة في اكتشاف الفضاء   توضيح حول حالة الطقس في الأردن خلال نهاية الشهر   رئيس مجلس الشورى الإيراني حميد بابائي: أول عائد ناتج عن رسوم عبور مضيق هرمز أُودعَ في حساب البنك المركزي   تقرير للأمن: نحو 23 ألف جريمة مسجلة في الأردن خلال 2025   رئيس الديوان الملكي يلتقي وفدا من تجمع أبناء محافظة الكرك   7 نواب قد يمثلون أمام القضاء بعد فض الدورة العادية   حسان يتفقد مشاريع الخدمات السياحية وكورنيش البحر الميت   اجواء مناسبة للرحلات الجمعة .. والأمن يدعو للحفاظ على النظافة   تحويلات مرورية بين خلدا وصويلح الليلة   وصول قافلة المساعدات الإغاثية الأردنية المشتركة إلى لبنان   تعديل مؤقت على ساعات العمل في جسر الملك حسين الثلاثاء المقبل

البنك المركزي يصدر قرارات جديدة بشأن وكلاء التأمين

{clean_title}
أصدر البنك المركزي 5 قرارات جديدة تخص عمل وكلاء التأمين، وبدأ العمل بها في مطلع أيلول الحالي، شملت الشهادات المهنية المتخصصة المعتمدة لوكلاء التأمين، ونماذج وكيل التأمين، والبيانات الدورية المطلوبة من وكيل التأمين وشركة التأمين، بالإضافة إلى تعامل وكيل التأمين غير المتفرغ الاعتباري بالعقود محددة المنافع والتغطيات، واستيفاء الرسم السنوي من مقدمي الخدمات التامينية.

وجاء في قرار الشهادات المهنية المتخصصة، الوثائق المطلوبة لغاية الترخيص في اعمال التأمينات العامة، وأعمال التأمين على الحياة، وأفرع تأمين دفعات الحياة، والتأمينات المرتبطة استثماريا، وصناديق التقاعد الجماعية، كما حدد الامتحانات المطلوبة والمعتمدة.

وتضمن القرار الثاني، الخاص بنماذج وكيل التأمين، النماذج المعتمدة بما يتوافق مع تعليمات ترخيص وكيل التأمين وتنظيم أعماله ومسؤولياته، والغاء قرار نماذج ترخيص وكيل التأمين وتجديده وإعادة قيده في السجل رقم 9 لسنة 2004 وتعديلاته.

القرار الثالث، بشأن البيانات الدورية المطلوبة من وكيل التأمين وشركة التأمين، ونص على " على وكيل التأمين تزويد البنك المركزي بشكل سنوي خلال مدة لا تتجاوز نهاية شهر آذار من كل عام بكشف حول الأعمال التي مارسها وكالة عن شركة التأمين" وفقا للنماذج المرفقة مع القرار، كما حدد الاستثناءات، والبيانات المطلوبة من الشركات بشكل دوري.

وحدد القرار الرابع، بشأن تعامل وكيل التأمين غير المتفرغ الاعتباري بالعقود محددة المنافع والتغطيات، الفروع التأمينية التي لا يحصل وكيل التأمين غير المتفرغ على الترخيص لممارسة اعمالها، كما جاء فيه "على وكيل التأمين-إنتاج غير متفرغ ووكيل التأمين- إصدار غير متفرغ ممارسة أعماله لعقود التأمين التي لا تتجاوز أقساطها ما يلي، أن لا يتجاوز قسط التأمين السنوي لعقد التأمين مبلغ (500) دينار أردني، أن لا يتجاوز قسط التأمين لعقد التأمين الذي يقل مدته عن 3 أشهر عن (150) دينار أردني".

أما القرار الخامس، المتعلق باستيفاء الرسم السنوي من مقدمي الخدمات التامينية، فجاء بنصه "على مقدم الخدمة التأمينية- باستثناء وكيل التأمين- تسديد الرسم السنوي المستحق عليه في حسابات البنك المركزي وذلك عند تقديم طلب تجديد الترخيص أو تجديد الموافقة حسب مقتضى الحال"، و"على وكيل التأمين تسديد الرسم السنوي المستحق عليه في حسابات البنك المركزي خلال شهر آذار من كل عام".