أصدر البنك المركزي الأردني تعميماً لكل شركات الصرافة العاملة في المملكة، بيّن فيه أن كل تعليمات ترخيص شركات الصرافة ذات المسؤولية المحدودة الصادرة بموجب قرار مجلس إدارة البنك المركزي، بتاريخ 27/2/2007 وتعديلاتها، وتعليمات وشروط ترخيص شركات الصرافة الصادرة بموجب قرار مجلس إدارة البنك في تاريخ 30/7/1992 ملغاة حكماً.
وأضاف التعميم أن إلغاء هذه التعليمات جاء في ظل صدور نظام ترخيص جديد لشركات الصرافة( رقم 39 ) لعام 2021، والذي تضمن شروط ومتطلبات الترخيص التي تواكب المتغيرات المتسارعة وطبيعة الأعمال والخدمات التي يُقدمها القطاع الصيرفي في الأردن.
وارفق البنك مع التعميم الدليل الإرشادي لترخيص شركات الصرافة، والنماذج المُعتمدة لترخيص شركات الصرافة، وتجديد ترخيصها، والتوقف المؤقت عن ممارسة أعمال الصرافة.