آخر الأخبار
  البدور في زيارة ليلية لمستشفى الأمير فيصل: خطة لتخفيف الضغط على الطوارئ   الأوقاف: الحج بدون تصريح قد تصل غرامته إلى 18 ألف دينار   الفرجات: حركة النقل الجوي في الأردن بدأت تشهد مسارًا تصاعديًأ ملموسًا   ولي العهد عبر انستغرام: من نيقوسيا خلال مشاركتي في الاجتماع غير الرسمي للاتحاد الأوروبي والشركاء الإقليميي   ‏وزير الحرب الأمريكي: قدمنا هدية للعالم بما فعلناه في إيران   تحذير خبير للسائقين: حيلة شائعة لا تحميك من الكاميرات   ولي العهد يشارك في الاجتماع غير الرسمي للاتحاد الأوروبي والشركاء الإقليميين في قبرص   أجواء دافئة في معظم مناطق المملكة وحارة في الأغوار والعقبة   الإدارة الأمريكية تبدأ حملة مكثفة لسحب الجنسية من مهاجرين متجنسين   ترامب: وقت إيران ينفد ولن نبرم اتفاقاً لا يخدم مصالحنا   36.6 مليار دينار إجمالي الدين العام   الأردن ودول عربية وإسلامية تدين الانتهاكات المتكررة للوضع القائم في المقدسات بالقدس   صدور قانون معدل لقانون المنافسة لسنة 2026 في الجريدة الرسمية   لبنان يشكر الأردن على دعمه في مشروع تزويده بالكهرباء   البلبيسي: الأكاديمية الأردنية للإدارة العامة نقلة نوعية لإعداد القيادات   الأردن يوقع اتفاقية مع وكالة ناسا للمساهمة في اكتشاف الفضاء   توضيح حول حالة الطقس في الأردن خلال نهاية الشهر   رئيس مجلس الشورى الإيراني حميد بابائي: أول عائد ناتج عن رسوم عبور مضيق هرمز أُودعَ في حساب البنك المركزي   تقرير للأمن: نحو 23 ألف جريمة مسجلة في الأردن خلال 2025   رئيس الديوان الملكي يلتقي وفدا من تجمع أبناء محافظة الكرك

شمول 1222 عاملا في قطاع المياه بالضمان بأثر رجعي

{clean_title}
ردت المحكمة الإدارية العليا طعناً بشمول 1222 عاملا على نظام شراء الخدمات في سلطة المياه وشركة مياهنا بالضمان الاجتماعي.

وقال الناطق الإعلامي في مؤسسة الضمان أنس القضاة إن المحكمة الإدارية العليا أكدت صحة قرار لجنة شؤون الضمان، وسيتم شمول عمال شراء الخدمات بأثر رجعي من تاريخ شراء الخدمات.

وشمل القرار 931 عاملا من سلطة المياه و291 عاملا من شركة مياه الأردن (مياهنا) واليرموك والعقبة.

وتابعت المؤسسة التقرير الذي نشرته وكالة الأنباء الأردنية عن فئة العمال، العام الماضي، وتم الإيعاز بتشكيل لجنة من مفتشي مديرية التهرب التأميني في إدارة التفتيش ليصار بعدها إلى شمول هذه الفئة بمظلة الضمان الاجتماعي.

وأشار التقرير إلى أن عمال المياه يعملون بنظام شراء الخدمات، ويؤدون المهام الموكلة إليهم كبقية زملائهم المعينين بعقود دائمة غير محددة المدة، إذ يواجهون العديد من المشكلات، من أبرزها عدم توفير التأمين الصحي والإجازات السنوية والمرضية وعدم إشراك البعض في الضمان الاجتماعي.

وردت المحكمة الإدارية العليا الطعن المقدم من سلطة المياه استنادا لنص المادة 4 من قانون الضمان الاجتماعي والمادة 9 من نظام الشمول، حيث اعتبرت المحكمة أن المستدعية منشأة عامة ومشمولة بأحكام قانون الضمان الاجتماعي واتفاقها مع هؤلاء العمال بموجب شراء خدمات لا يمنع من شمولهم بأحكام قانون الضمان الاجتماعي .

واستندت المحكمة للمادة 4 من قانون الضمان التي تنص على خضوع الفئات المحددة في المادة المذكورة مهما كانت مدة العقد أو شكله والفقرة ب من ذات المادة حددت الفئات التي لا تخضع لأحكام قانون الضمان.

كما استندت المحكمة إلى المادة 9 الفقرة أ من نظام الشمول بتأمينات للمؤسسة التي تنص على ان الشخص يعتبر مؤمنا عليه ومشمولا بأحكام القانون إذا توفرت الشروط التالية: ان يؤدي عملا لدى المنشأة ويتقاضى أجرا مقابل العمل وأن يكون تابعا لإدارة المنشأة وتوجيهها وإشرافها حيث ان جميع الشروط متوفرة على عمل العمال الذين صدر قرار شمولهم.

واستندت على الفقرة ج من المادة 9 التي تنص على ان إرادة صاحب العمل أو العامل أو الاتفاق المعقود بينهما صراحة أو ضمنا لا تحول دون تطبيق أحكام المادة وشمول المؤمن عليه بأحكام القانون وبالتالي فإن الاتفاق مع هؤلاء العمال بعقود شراء خدمات لا يمنع من شمولهم بأحكام قانون الضمان الاجتماعي .

وبينت المحكمة ان تعميم رئاسة الوزراء بتاريخ 20 /11/ 2016 المتضمن انه على جميع الوزارات والدوائر الرسمية والهيئات والمؤسسات الحكومية والجامعات الرسمية والبلديات ومجالس الخدمات المشتركة ممن يقومون باستخدام عمال والتعاقد معهم بصورة شراء خدمات، الامتثال لأحكام قانون الضمان الاجتماعي في حال توافرت عناصر الوظيفة العامة .