نقضت محكمة التمييز حكما لمحكمة الجنايات الكبرى يقضي بوضع ام ضربت ابنتها الطفلة البالغة من العمر 8 سنوات حتى الموت، بالاشغال المؤقتة مدة 8 سنوات بعد تعديل التهمة المسندة اليها من جناية القتل العمد الى جناية الضرب المفضي إلى الموت.
وكشف قرار المحكمة تفاصيل صادمة لواقعة قيام ام بتعذيب وضرب ابنتها الطفلة حتى الموت حيث أكد أنه بعد ولادة الام المتهمة لطفلتها الضحية في عام 2016 بأيام مرضت الطفلة فأخذتها جدتها لابيها للاقامة عندها ورعايتها وبقيت عندها حتى بلغت من العمر 4 سنوات وتعلقت كل منهما بالاخرى، وبعدها أعادتها لمنزل والديها وانتقلت للعيش في منطقة أخرى مع ابنها الاخر.
وأثناء فترة إقامة الطفلة مع أفراد أسرتها كانت تتعرض للضرب والإساءة من قبلهم وتعيش في ظروف سيئة حيث تم سجن والدها عدة مرات وكانت والدتها المتهمة تقوم بضربها بواسطة يديها وبواسطة بربيش على أنحاء متفرقة من جسمها كونها تريد الذهاب إلى جدتها وكان الجيران يسمعون صوت بكاء الطفلة أثناء قيام المتهمة بضربها وكانوا يشاهدون آثار ضرب وحروق على جسمها، وقامت احداهن بتصوير آثار الضرب على جسم المغدورة وأرسلتها إلى جدة الطفلة وانتشر خبر تعذيبها في المنطقة، وتم وضع منشور على صفحة الفيسبوك تضمن توجيه نداء إلى مدير الأمن العام من أجل مساعدتها وحمايتها من المتهمة.
وتم إحالة موضوع الطفلة إلى إدارة حماية الأسرة واحتصلت على تقرير طبي يشعر بوجود علامات إيذاء وتعذيب على جسمها وأنها تعاني من سحجات ظفرية على الوجه والجبهة عليها قشرة مصلية سهلة النزع ووجود انسكاب دموي حول العينين بلون أصفر وأخضر وسحجات ظفرية على الظهر في طور الشفاء ووجود انسلاخ في الجلد وقدر الطبيب الشرعي عُمر الإصابات الموصوفة من عشرة أيام إلى ثلاثة أسابيع ومدة تعطيل الطفلة بأسبوع واحد.
احيلت المتهمة في حينها الى المدعي العام الذي قرر اعتبارها وزوجها والد الطفلة مشتكى عليهما بجرم الايذاء وقرر احالتهما للمحاكمة أمام محكمة الصلح التي قررت فيما بعد اسقاط دعوى الحق العام عنهما لعدم متابعة الشكوى مدة تزيد على ستة أشهر وتم استئناف الحكم واعيدت الى محكمة الصلح التي بقيت تنظر القضية حتى تاريخ وفاة الطفلة..
وأكد القرار استمرار المتهمة بالإساءة إلى ابنتها الطفلة وكانت تقوم بضربها على أنحاء متفرقة من جسمها وقد شاهدتها احدى الجارات وهي تقوم بضربها وشد شعرها والدعس برجلها على رقبتها ثم ضربت رأسها بالحائط حتى تبولت الطفلة على نفسها فقامت الام المتهمة بعمل حمام لها بالماء البارد وتركتها ترتعش من البرد، وبعدها بأيام طلبت المتهمة من الطفلة تنظيف الصالون الا ان الطفلة تأخرت ثم لحقت بوالدتها المتهمة الى المطبخ ووقفت خلفها وعندما شاهدتها المتهمة واقفة ولا تقوم بالتنظيف قامت بضربها بيدها على وجهها واصطدم رأس الطفلة بالحائط فتغير وضعها مباشرة واستفرغت حيث اخذت المتهمة تصرخ وحملت ابنتها وهي فاقدة للوعي وطلبت من جارتها ان تقرأ عليها قرآن وفي مساء ذات اليوم عادت الجارة لتفقد الطفلة التي كانت نائمة فيما كانت الام في زيارة لمنزل شقيقها وفي اليوم التالي رجعت الام الى المنزل وتفقدت ابنتها فوجدتها متوفية.
ووجدت محكمة الجنايات الكبرى انه لم ترد أية بينة تشير إلى أن نية المتهمة قد اتجهت إلى ضرب الطفلة بأداة من شأنها أن تؤدي إلى وفاتها أو أنها قصدت قتلها أو توقعت وفاتها وأن القدر الثابت للمحكمة أن نية المتهمة قد اتجهت الى ضرب الطفلة والمساس بجسدها إلا أن أفعالها قد تعدت قصدها وما تتوقعه وأدت إلى وفاة الطفلة وبالتالي فوجدت المحكمة أن إرادة النتيجة غير متوافرة لدى المتهمة وقد انهار أحد عناصر الركن المادي لجريمة القتل.
وعدلت محكمة الجنايات الكبرى التهمة المسندة للمتهمة من جناية القتل العمد الى جناية الضرب المفضي الى الموت وقضت بوضعها بالاشغال المؤقتة مدة اثنتي عشر عاما ولاسقاط الحق الشخصي عنها خفضت العقوبة الى الاشغال المؤقتة مدة ثماني سنوات.
لم يقبل مساعد نائب عام محكمة الجنايات الكبرى بالقرار فطعن به أمام محكمة التمييز.
وقالت محكمة التمييز في قرارها إن محكمة الجنايات الكبرى أوردت بقرارها وضمن فقرة التطبيقات القانونية بتوافر الركن المادي لجريمة القتل في حين توصلت بنتيجة قرارها إلى تعديل الوصف الجرمي من جناية القتل العمد إلى جناية الضرب المفضي للموت وبالتالي فإنها لم تناقش الركن المادي لجناية الضرب المفضي للموت والذي قامت بتجريم المميز ضدها به بعد أن قامت بالتعديل إليه باعتبار أن جناية الضرب المفضي للموت أحد صور الإيذاء الذي تتعدى فيه النتيجة قصد الفاعل بحيث تحصل الوفاة نتيجة فعل الإيذاء ودون أن يقصد الفاعل القتل.
وبالتالي كان على محكمة الجنايات الكبرى وفي ضوء الوقائع الثابتة لديها أن تطبق القانون على الواقعة تطبيقاً سليماً الأمر الذي لا يتوفر في القرار المميز مما يستدعي نقضه.