أجابت دائرة الإفتاء العام الأردنية عن حكم بيع الشاة بالكيلو بعد الذبح وجاء ذلك رداً على سؤال " هل يجوز الاتفاق مع اللحام على شراء لحم هذه الذبيحة بعد ذبحها، كأن يشتري لحم هذه البقرة مثلاً بثمن ما تزن من لحم بعد ذبحها، على أن سعر الكيلو جرام من اللحم متفق عليه بين المتبايعين بثمن معين كعشرين مثلاً، ثم لو فرضنا صحة هذه المعاملة، فما حكم استعمالها في شراء الأضحية؟"
وقالت الإفتاء في إجابتها المنشورة على موقعها الإلكتروني،إنه لا يجوز بيع الشاة وغيرها من الأنعام على هذه الطريقة المذكورة في السؤال، كل كيلو لحم منها بعد الذبح بكذا؛ وذلك لأن اللحم منها قبل الذبح غير مشاهد، فيؤدي إلى وقوع الجهالة والغرر، وهما من مفسدات البيوع.
وتابعت" لكن من الممكن أن يصدر من المشتري وعد بأن يشتري لحم الذبيحة بعد ذبحها كل كيلو بكذا، ويتم البيع عند وزن اللحم، حيث يُعلم حينها مقدار المبيع، وكذلك الثمن، وهذا لا مانع منه شرعاً."
وأضافت "وقد اشترط الفقهاء لصحة البيع أن يكون البدلان مشاهدين، يقول الخطيب الشربيني رحمه الله: "يصح بيع الصبرة المجهولة الصيعان للمتعاقدين (كل صاع بدرهم)، وإنما صح هذا البيع؛ لأن المبيع مشاهد، ولا يضر الجهل بجملة الثمن؛ لأنه معلوم بالتفصيل والغرر مرتفع به" [مغني المحتاج 2/ 355]."
وختمت" أما الأضحية والعقيقة والدم المنذور، فلا بد من تمام ملكها قبل ذبحها، ولا يصح أن تُذبح على ملك اللحام، فتشترى حية ثم يتم ذبحها بنية الأضحية ونحوها".