آخر الأخبار
  نتنياهو: قد أوافق على وقف إطلاق نار بغزة   "الضمان" يوضح ما يتم تداوله حول تعيين مستشار إعلامي لديها براتب {3500} دينار   هل أغلقت "مفوضية اللاجئين" مكاتبها في الأردن؟ المفوضية تجيب وتوضح ..   تزامناً مع زيارة الملك .. العيسوي يتفقد مشاريع مبادرات ملكية في الكرك   الملك: خطة للمحافظة على قلعة الكرك وإعادة الحياة في شوارع المدينة القديمة ومبانيها   الملك ينعم بميدالية اليوبيل الفضي على شخصيات في الكرك (اسماء)   الأشغال تباشر بصيانة طريق الستين غربي إربد   إستلم أموالاً بالخطأ عبر "كليك" ورفض إعادتها .. والمحكمة تقرر!   إعلان هام صادر عن "المؤسسة الاستهلاكية المدنية" حول دوام الجمعة   النائب ناصر النواصرة يمطر "الحكومة" بـ12 سؤالاً نيابياً حول "نقابة المعلمين"   الاردن: خمسيني أعزب يقع ضحية احتيال على يد "خطّابة" - تفاصيل القضية   مصادر تكشف عن آلية جديدة لعمل "معبر رفح" الحدودي   أكثر من 190 ألف وافد للعلاج بالأردن منذ بداية العام   انخفاض أسعار المنتجين الصناعيين بنسبة 0.48%   حسان: إنجاز مشروع المدينة الرياضية في الكرك بمراحله الثلاث   الأعيان يشكل لجانه الدائمة ويختار رؤساءها والمقررين - اسماء   الإفراج عن 4 مهاجرين أردنيين احتجزوا لمدة شهر في المكسيك   الملك يلتقي وجهاء الكرك في موقع معركة مؤتة ويزور البوتاس   رئيس الوزراء جعفر حسان يصدر جملة من التوجيهات   الأرصاد: هذا موعد انحسار الكتلة الهوائية نهائياً والعودة للأجواء المستقرة

شخص 43 عاماً يخفي "تسوله" بتلاع العلي بثلاث علب فراولة .. تفاصيل

{clean_title}
قررت محكمة صلح شمال عمان حبس بائع فراولة متجول ثلاثة أشهر بجرم التسول.

وقالت المحكمة إنه في السادس من أيار الماضي ضبط المشتكى عليه البالغ من العمر 43 عاما اثناء قيامه بالتسول واستجداء المارة في منطقة تلاع العلي متظاهرا ببيع ثلاث عبوات من الفراولة مخفيا قيامه بالتسول.

وأكدت المحكمة في قرارها ان المادة 389 من قانون العقوبات نصت على ان "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة كل من استعطى أو طلب الصدقة من الناس متذرعا الى ذلك بعرض جروح أو عاهة فيه او اصطنعها أو بأي وسيلة أخرى سواء أكان متجولا ام جالسا في محل عام او عرض بقصد التسول سلعا تافهة أو العابا استعراضية أو غير ذلك من الاعمال التي لا تصلح بذاتها موردا جديا للعيش".

وقالت إن المشتكى عليه كان حامل بيده بضاعة قليلة الثمن متظاهرا ببيعها مخف بذلك تسوله المبطن وهو غايته المتوخاة من تجوله، وان بيع المواد زهيدة الثمن والتي لا تصلح بحد ذاتها موردا للحياة تعتبر أحد صور جريمة التسول بحسب توجه المشرع في التعديلات الاخيرة على قانون العقوبات التي أجريت العام الماضي 2022 مما يجعل أفعاله تشكل اركان وعناصر جرم التسول.