آخر الأخبار
  البدور في زيارة ليلية لمستشفى الأمير فيصل: خطة لتخفيف الضغط على الطوارئ   الأوقاف: الحج بدون تصريح قد تصل غرامته إلى 18 ألف دينار   الفرجات: حركة النقل الجوي في الأردن بدأت تشهد مسارًا تصاعديًأ ملموسًا   ولي العهد عبر انستغرام: من نيقوسيا خلال مشاركتي في الاجتماع غير الرسمي للاتحاد الأوروبي والشركاء الإقليميي   ‏وزير الحرب الأمريكي: قدمنا هدية للعالم بما فعلناه في إيران   تحذير خبير للسائقين: حيلة شائعة لا تحميك من الكاميرات   ولي العهد يشارك في الاجتماع غير الرسمي للاتحاد الأوروبي والشركاء الإقليميين في قبرص   أجواء دافئة في معظم مناطق المملكة وحارة في الأغوار والعقبة   الإدارة الأمريكية تبدأ حملة مكثفة لسحب الجنسية من مهاجرين متجنسين   ترامب: وقت إيران ينفد ولن نبرم اتفاقاً لا يخدم مصالحنا   36.6 مليار دينار إجمالي الدين العام   الأردن ودول عربية وإسلامية تدين الانتهاكات المتكررة للوضع القائم في المقدسات بالقدس   صدور قانون معدل لقانون المنافسة لسنة 2026 في الجريدة الرسمية   لبنان يشكر الأردن على دعمه في مشروع تزويده بالكهرباء   البلبيسي: الأكاديمية الأردنية للإدارة العامة نقلة نوعية لإعداد القيادات   الأردن يوقع اتفاقية مع وكالة ناسا للمساهمة في اكتشاف الفضاء   توضيح حول حالة الطقس في الأردن خلال نهاية الشهر   رئيس مجلس الشورى الإيراني حميد بابائي: أول عائد ناتج عن رسوم عبور مضيق هرمز أُودعَ في حساب البنك المركزي   تقرير للأمن: نحو 23 ألف جريمة مسجلة في الأردن خلال 2025   رئيس الديوان الملكي يلتقي وفدا من تجمع أبناء محافظة الكرك

شخص 43 عاماً يخفي "تسوله" بتلاع العلي بثلاث علب فراولة .. تفاصيل

{clean_title}
قررت محكمة صلح شمال عمان حبس بائع فراولة متجول ثلاثة أشهر بجرم التسول.

وقالت المحكمة إنه في السادس من أيار الماضي ضبط المشتكى عليه البالغ من العمر 43 عاما اثناء قيامه بالتسول واستجداء المارة في منطقة تلاع العلي متظاهرا ببيع ثلاث عبوات من الفراولة مخفيا قيامه بالتسول.

وأكدت المحكمة في قرارها ان المادة 389 من قانون العقوبات نصت على ان "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة كل من استعطى أو طلب الصدقة من الناس متذرعا الى ذلك بعرض جروح أو عاهة فيه او اصطنعها أو بأي وسيلة أخرى سواء أكان متجولا ام جالسا في محل عام او عرض بقصد التسول سلعا تافهة أو العابا استعراضية أو غير ذلك من الاعمال التي لا تصلح بذاتها موردا جديا للعيش".

وقالت إن المشتكى عليه كان حامل بيده بضاعة قليلة الثمن متظاهرا ببيعها مخف بذلك تسوله المبطن وهو غايته المتوخاة من تجوله، وان بيع المواد زهيدة الثمن والتي لا تصلح بحد ذاتها موردا للحياة تعتبر أحد صور جريمة التسول بحسب توجه المشرع في التعديلات الاخيرة على قانون العقوبات التي أجريت العام الماضي 2022 مما يجعل أفعاله تشكل اركان وعناصر جرم التسول.