أكد الخبير الأمني والقانوني اللواء المتقاعد عمار القضاة، أنه مع تغليظ العقوبات على مخالفات السير لكون المسلكيات الخاطئة في استخدام المركبات أصبحت تصل نتائجها الكارثية بالنسبة لأعداد الوفيات والاصابات إضافة إلى الخسائر المادية.
وقال القضاة إنه نتج عن حوادث السير 562 وفاة في 2022، وفي 2021 بلغ 589 وفي العام الحالي نحو 270 وفاة.
وعن التسبب بالوفاة، أشار إلى أن القانون فلسفة ويجب ان يعالج السلوك البشري ويضبطه، لافتا إلى أن جميع المخالفات بالقانون ضمن الجرائم غير المقصودة، لكونه لا يكون لدى السائق القصد في التسبب بالوفاة.
ولفت إلى أن الدهس المقصود عمدًا يعد جريمة قصدية وليس خطأ، مشيرًا إلى أن البعض استخدم المركبة حتى تظهر الجريمة على انها بغير القصد.
وبين أن المادة 27 من القانون حددت عقوبة السائق الذي يتسبب بوفاة شخص، بالحبس من 3 اشهر - 3 سنوات او بغرامة من 1000 - 2000 دينار او بكلتا العقوبتين، منوهًا إلى قانون العقوبات حدد العقوبة من 6 اشهر - 3 سنوات.
وبين أن قانون السير قانون خاص هو الأولى بالتطبيق بما يتعلق بحوادث السير، وهو ما يجرى تطبيقه على جميع حالات التسبب بالوفاة بحوادث السير، الا اذا ثبت ان هناك قصد عمد في استخدام المركبة كوسيلة قتل.
"الحادث الذي ذهب ضحيته احد ضباط الامن العام، وكان سرعة السائق 145 كم، وكان تحت تاثير المسكرات ولم يتمثل لإشارات التوقف، ودهس الضابط وتوفي فورا، وكانت عقوبته من 3 شهور - 3 سنوات"، وفق القضاة، الذي استغرب عدم وجود نص يجرم هذا الفعل اسوة بالنص القانوني الذي يجرم مطلق العيارات النارية، خلال الافراح وتعود مرتدة.
واقترح أن يضع له جرما في القانون بحق من يقطع الإشارة الحمراء متعمدا او يسير بسرعة جنونية.
وأشار إلى عقوبة الحبس في قانون السير لا تطبق.
ولفت إلى تصرفات التصوير من قبل الهاتف، مبينًا أن معظم حوادث السير بسبب استخدام الهاتف.
وبين أن مخالفة قطع الاشارة الضوئية في دبي، تبلغ الف دينار،
عقوبة قطع الإشارة الحمراء في القانون السير الجديد، "الحبس من شهر - شهرين أو غرامة مالية تتراوح من 200 - 300 دينار وفي حال التكرار خلال العام تتراوح العقوبة، مشيرا إلى أن ما نشر امس من المصادر الرسمية تضمن خطا بإزالة حرف (أ) فيما يتعلق بالعقوبة مع الحبس حيث ان العقوبة بالنص الحبس او الغرامة وليس الحبس والغرامة.
ونوه إلى أن إضافة عدم الاخذ بالأسباب المخففة التقديرية في القانون، مشيرا إلى أنه تطرق في تقرير موسع مع عمون، عن الصلاحية التقديرية بموجب المادة 100 من قانون العقوبات، بتنزيل اي مخالفة إلى 5 دنانير، بيد أن التعديل قيد المحكمة بعدم النزول عن الحد الادنى."