آخر الأخبار
  البدور في زيارة ليلية لمستشفى الأمير فيصل: خطة لتخفيف الضغط على الطوارئ   الأوقاف: الحج بدون تصريح قد تصل غرامته إلى 18 ألف دينار   الفرجات: حركة النقل الجوي في الأردن بدأت تشهد مسارًا تصاعديًأ ملموسًا   ولي العهد عبر انستغرام: من نيقوسيا خلال مشاركتي في الاجتماع غير الرسمي للاتحاد الأوروبي والشركاء الإقليميي   ‏وزير الحرب الأمريكي: قدمنا هدية للعالم بما فعلناه في إيران   تحذير خبير للسائقين: حيلة شائعة لا تحميك من الكاميرات   ولي العهد يشارك في الاجتماع غير الرسمي للاتحاد الأوروبي والشركاء الإقليميين في قبرص   أجواء دافئة في معظم مناطق المملكة وحارة في الأغوار والعقبة   الإدارة الأمريكية تبدأ حملة مكثفة لسحب الجنسية من مهاجرين متجنسين   ترامب: وقت إيران ينفد ولن نبرم اتفاقاً لا يخدم مصالحنا   36.6 مليار دينار إجمالي الدين العام   الأردن ودول عربية وإسلامية تدين الانتهاكات المتكررة للوضع القائم في المقدسات بالقدس   صدور قانون معدل لقانون المنافسة لسنة 2026 في الجريدة الرسمية   لبنان يشكر الأردن على دعمه في مشروع تزويده بالكهرباء   البلبيسي: الأكاديمية الأردنية للإدارة العامة نقلة نوعية لإعداد القيادات   الأردن يوقع اتفاقية مع وكالة ناسا للمساهمة في اكتشاف الفضاء   توضيح حول حالة الطقس في الأردن خلال نهاية الشهر   رئيس مجلس الشورى الإيراني حميد بابائي: أول عائد ناتج عن رسوم عبور مضيق هرمز أُودعَ في حساب البنك المركزي   تقرير للأمن: نحو 23 ألف جريمة مسجلة في الأردن خلال 2025   رئيس الديوان الملكي يلتقي وفدا من تجمع أبناء محافظة الكرك

قرار قضائي يؤكد دستورية المادة 98 التي تمنع تخفيف الحكم على الضحية "الأنثى"

{clean_title}

أكدت المحكمة الدستورية على دستورية الفقرة الثانية من نص المادة (98) من قانون العقوبات التي تتعلق بالعذر المخفف والتي أعطت حماية للأنثى رعاية لها عن الذكر بحيث اصبح من يرتكب الفعل بحقها وفقا لهذه المادة لا يستفيد من العذر المخفف كما لو كان ذكرا.

وتنص الفقرة الثانية من المادة (98) على أن " لا يستفيد فاعل الجريمة من العذر المخفف المنصوص عليه في الفقرة (1) من هذه المادة اذا وقع الفعل على أنثى خارج نطاق أحكام المادة (340) من هذا القانون.

وكان الطاعن طعن بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 98 من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 وتعديلاته، والتي تنص على ما يلي، "لا يستفيد فاعل الجريمة من العذر المخفف المنصوص في الفقرة (1) من هذه المادة إذا وقع الفعل على أنثى خارج نطاق أحكام المادة (340) من هذا القانون"، بداعي مخالفتها لأحكام المادة (6/1) من الدستور التي تنص على أن "الأردنيون أمام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وان اختلفوا في العرق أو اللغة أو الدين"، علما ان الفقرة الأولى من ذات المادة تنص على أن " يستفيد من العذر المخفف فاعل الجريمة الذي أقدم عليها بسورة غضب شديد ناتج عن عمل غير محق وعلى جانب من الخطورة أتاه المجني عليه" .

ويشار إلى أن مقدم الطعن قدم طلبه كي يستفيد من العذر المخفف اسوة بالأنثى، الا ان المحكمة رفضت طلبه.

وكانت النيابة العامة لدى محكمة الجنايات الكبرى أحالت مقدم الطعن - لمحاكمته عن تهمتي جناية الشروع التام بالقتل العمد بحدود المادتين (70 و1/328 من قانون العقوبات مكرر مرتين، وجنحة حمل سلاح ناري دون ترخيص بحدود المواد (3، 4، 11/د) من قانون الأسلحة النارية والذخائر؛ لتصدر بعد ذلك محكمة الجنايات الكبرى حكمها المتضمن وضعه بالأشغال المؤقتة لمدة 8 سنوات والرسوم محسوبة له مدة التوقيف، بعد الأخذ بالأسباب بالأسباب المخففة التقديرية لإسقاط المشتكية حقها الشخصي.

وقام المتهم بعد ذلك بتقديم طعنًا لدى محكمة التمييز؛ لتصدر بعد ذلك حكمها المتعلق بنقض القرار المطعون فيه.

وأكدت المحكمة الدستورية في قرارها، أن مسلك المشرع في تجريم أي فعل أو امتناع ووضع العقوبة المناسبة له، إنما يرتبط بالضرورة الاجتماعية والحفاظ على الأمن العام والسلم المجتمعي والموازنة الدقيقة بين مصلحة المجتمع والحرص على آمنه واستقراره من جهة، وحريات وحقوق الأفراد من جهة أخرى.

وشددت على أن ما استقر عليه الفقه والقضاء الدستوري أن المساواة أمام القانون ليست مبدأ تلقينيًا جامدًا منافيًا للضرورة العملية، أو قاعدة صمّاء تكفل الدقة الحسابية التي تقضيها موازين العدل المطلق بين الأشياء؛ ذلك أن مبدأ المساواة وفقًا لمفهوم النص الدستوري الوارد في الفقرة 1 من المادة 6 من الدستور يتضمن المساواة بين الأردنيين في الحقوق والواجبات.

وقالت، إن حقيقة المساواة ليست مطلقة بل نسبية بين من تماثلت ظروفهم أو مراكزهم القانونية؛ إذ يملك المشرع سلطة تقديرية بوضع الشروط التي تتحدد بمقتضاها المراكز القانونية التي يتساوى بها الأفراد أمام القانون.