آخر الأخبار
  الأردن .. إنتاج 170 ألف طن زيتون سنوياً   الصحة العالمية تحذّر من “نقص حادّ” في المواد الأساسية شمال غزة   مناطق لن تصلها المياه الأسبوع القادم لمدة 72 ساعة .. اسماء   أجواء باردة نسبيا في أغلب المناطق الجمعة   نتنياهو: قد أوافق على وقف إطلاق نار بغزة   "الضمان" يوضح ما يتم تداوله حول تعيين مستشار إعلامي لديها براتب {3500} دينار   هل أغلقت "مفوضية اللاجئين" مكاتبها في الأردن؟ المفوضية تجيب وتوضح ..   تزامناً مع زيارة الملك .. العيسوي يتفقد مشاريع مبادرات ملكية في الكرك   الملك: خطة للمحافظة على قلعة الكرك وإعادة الحياة في شوارع المدينة القديمة ومبانيها   الملك ينعم بميدالية اليوبيل الفضي على شخصيات في الكرك (اسماء)   الأشغال تباشر بصيانة طريق الستين غربي إربد   إستلم أموالاً بالخطأ عبر "كليك" ورفض إعادتها .. والمحكمة تقرر!   إعلان هام صادر عن "المؤسسة الاستهلاكية المدنية" حول دوام الجمعة   النائب ناصر النواصرة يمطر "الحكومة" بـ12 سؤالاً نيابياً حول "نقابة المعلمين"   الاردن: خمسيني أعزب يقع ضحية احتيال على يد "خطّابة" - تفاصيل القضية   مصادر تكشف عن آلية جديدة لعمل "معبر رفح" الحدودي   أكثر من 190 ألف وافد للعلاج بالأردن منذ بداية العام   انخفاض أسعار المنتجين الصناعيين بنسبة 0.48%   حسان: إنجاز مشروع المدينة الرياضية في الكرك بمراحله الثلاث   الأعيان يشكل لجانه الدائمة ويختار رؤساءها والمقررين - اسماء

قرار قضائي يؤكد دستورية المادة 98 التي تمنع تخفيف الحكم على الضحية "الأنثى"

{clean_title}

أكدت المحكمة الدستورية على دستورية الفقرة الثانية من نص المادة (98) من قانون العقوبات التي تتعلق بالعذر المخفف والتي أعطت حماية للأنثى رعاية لها عن الذكر بحيث اصبح من يرتكب الفعل بحقها وفقا لهذه المادة لا يستفيد من العذر المخفف كما لو كان ذكرا.

وتنص الفقرة الثانية من المادة (98) على أن " لا يستفيد فاعل الجريمة من العذر المخفف المنصوص عليه في الفقرة (1) من هذه المادة اذا وقع الفعل على أنثى خارج نطاق أحكام المادة (340) من هذا القانون.

وكان الطاعن طعن بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 98 من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 وتعديلاته، والتي تنص على ما يلي، "لا يستفيد فاعل الجريمة من العذر المخفف المنصوص في الفقرة (1) من هذه المادة إذا وقع الفعل على أنثى خارج نطاق أحكام المادة (340) من هذا القانون"، بداعي مخالفتها لأحكام المادة (6/1) من الدستور التي تنص على أن "الأردنيون أمام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وان اختلفوا في العرق أو اللغة أو الدين"، علما ان الفقرة الأولى من ذات المادة تنص على أن " يستفيد من العذر المخفف فاعل الجريمة الذي أقدم عليها بسورة غضب شديد ناتج عن عمل غير محق وعلى جانب من الخطورة أتاه المجني عليه" .

ويشار إلى أن مقدم الطعن قدم طلبه كي يستفيد من العذر المخفف اسوة بالأنثى، الا ان المحكمة رفضت طلبه.

وكانت النيابة العامة لدى محكمة الجنايات الكبرى أحالت مقدم الطعن - لمحاكمته عن تهمتي جناية الشروع التام بالقتل العمد بحدود المادتين (70 و1/328 من قانون العقوبات مكرر مرتين، وجنحة حمل سلاح ناري دون ترخيص بحدود المواد (3، 4، 11/د) من قانون الأسلحة النارية والذخائر؛ لتصدر بعد ذلك محكمة الجنايات الكبرى حكمها المتضمن وضعه بالأشغال المؤقتة لمدة 8 سنوات والرسوم محسوبة له مدة التوقيف، بعد الأخذ بالأسباب بالأسباب المخففة التقديرية لإسقاط المشتكية حقها الشخصي.

وقام المتهم بعد ذلك بتقديم طعنًا لدى محكمة التمييز؛ لتصدر بعد ذلك حكمها المتعلق بنقض القرار المطعون فيه.

وأكدت المحكمة الدستورية في قرارها، أن مسلك المشرع في تجريم أي فعل أو امتناع ووضع العقوبة المناسبة له، إنما يرتبط بالضرورة الاجتماعية والحفاظ على الأمن العام والسلم المجتمعي والموازنة الدقيقة بين مصلحة المجتمع والحرص على آمنه واستقراره من جهة، وحريات وحقوق الأفراد من جهة أخرى.

وشددت على أن ما استقر عليه الفقه والقضاء الدستوري أن المساواة أمام القانون ليست مبدأ تلقينيًا جامدًا منافيًا للضرورة العملية، أو قاعدة صمّاء تكفل الدقة الحسابية التي تقضيها موازين العدل المطلق بين الأشياء؛ ذلك أن مبدأ المساواة وفقًا لمفهوم النص الدستوري الوارد في الفقرة 1 من المادة 6 من الدستور يتضمن المساواة بين الأردنيين في الحقوق والواجبات.

وقالت، إن حقيقة المساواة ليست مطلقة بل نسبية بين من تماثلت ظروفهم أو مراكزهم القانونية؛ إذ يملك المشرع سلطة تقديرية بوضع الشروط التي تتحدد بمقتضاها المراكز القانونية التي يتساوى بها الأفراد أمام القانون.