آخر الأخبار
  البدور في زيارة ليلية لمستشفى الأمير فيصل: خطة لتخفيف الضغط على الطوارئ   الأوقاف: الحج بدون تصريح قد تصل غرامته إلى 18 ألف دينار   الفرجات: حركة النقل الجوي في الأردن بدأت تشهد مسارًا تصاعديًأ ملموسًا   ولي العهد عبر انستغرام: من نيقوسيا خلال مشاركتي في الاجتماع غير الرسمي للاتحاد الأوروبي والشركاء الإقليميي   ‏وزير الحرب الأمريكي: قدمنا هدية للعالم بما فعلناه في إيران   تحذير خبير للسائقين: حيلة شائعة لا تحميك من الكاميرات   ولي العهد يشارك في الاجتماع غير الرسمي للاتحاد الأوروبي والشركاء الإقليميين في قبرص   أجواء دافئة في معظم مناطق المملكة وحارة في الأغوار والعقبة   الإدارة الأمريكية تبدأ حملة مكثفة لسحب الجنسية من مهاجرين متجنسين   ترامب: وقت إيران ينفد ولن نبرم اتفاقاً لا يخدم مصالحنا   36.6 مليار دينار إجمالي الدين العام   الأردن ودول عربية وإسلامية تدين الانتهاكات المتكررة للوضع القائم في المقدسات بالقدس   صدور قانون معدل لقانون المنافسة لسنة 2026 في الجريدة الرسمية   لبنان يشكر الأردن على دعمه في مشروع تزويده بالكهرباء   البلبيسي: الأكاديمية الأردنية للإدارة العامة نقلة نوعية لإعداد القيادات   الأردن يوقع اتفاقية مع وكالة ناسا للمساهمة في اكتشاف الفضاء   توضيح حول حالة الطقس في الأردن خلال نهاية الشهر   رئيس مجلس الشورى الإيراني حميد بابائي: أول عائد ناتج عن رسوم عبور مضيق هرمز أُودعَ في حساب البنك المركزي   تقرير للأمن: نحو 23 ألف جريمة مسجلة في الأردن خلال 2025   رئيس الديوان الملكي يلتقي وفدا من تجمع أبناء محافظة الكرك

نظام يلزم مؤسسات بتعيين طبيب وممرض لسلامة العمال

{clean_title}
صدر في عدد الجريدة الرسمية الخميس، نظام العناية الطبية الوقائية والعلاجية للعمال في المؤسسات.

وبحسب النظام، فإنه على كل صاحب عمل وضع الترتيبات اللازمة لإجراء الفحص الطبي الدوري الذي يعنى بالمحافظة على لياقة العمال ومدى تأثر صحتهم بالإخطار المهنية ولاكتشاف إصابة العمال بأحد أمراض المهنة أو أي مرض يؤثر على صحته.

وكما يشترط على صاحب العمل تخصيص سجل طبي لكل عامل يحتفظ فيه بالفحوصات الطبية الدورية التي أجريت له على أن يتضمن السجل أسم العامل وتاريخ التحاقه بالعمل وطبيعة عمله ونتيجة الفحص الطبي، بالإضافة إلى نتائج الفحوصات الطبية الدورية والأعراض المهنية إن وجدت والمرض المهني المتوقع لذلك.

ويلزم النظام صاحب العمل باتخاذ الإجراءات والتدابير لضمان الحالة الصحية للعمال من فئات؛ المرأة الحامل أو المرضعة، والأشخاص ذوو الإعاقة، والمعرضون لمخاطر صحية خاصة.

ويشترط على صاحب العمل ارشاد العامل عند بداية عمله لمخاطر مهنته ووسائل الوقاية الواجب عليه اتخاذها.

ووفقًا للنظام، تجبر المؤسسات على تشغيل مسعف أو ممرض وطبيب، بحسب أعداد العاملين فيها.

وقسم النظام المؤسسات إلى فئتين الأكثر خطورة والأقل؛ وذلك على النحو التالي:

*المؤسسات الأكثر خطورة:

- أعداد العمال ( 50-100) : ممرض أو مسعف واحد، وطبيب بدوام جزئي.

- أعداد العمال (101 - 500): ممرضان، وطبيب بدوام جزئي.

- أعداد العمال (501- 1000): ممرضان، وطبيب بدوام كامل.

- أعداد العمال أكثر من ألف: 3 ممرضين، وطبيب بدوام كامل وطبيب بدوام جزئي.

*المؤسسات الأقل خطورة:

- أعداد العمال ( 50-100): ممرض أو مسعف واحد.

- أعداد العمال (101 - 500): ممرض واحد، وطبيب بدوام جزئي.

- أعداد العمال (501- 1000): ممرضان، وطبيب بدوام جزئي.

- أعداد العمال أكثر من ألف: ممرضان، وطبيب بدوام كامل.

ويقول النظام: تحديد درجة خطورة عمل المؤسسة يكون وفق المعايير والأسس التي ستصدر من قبل وزير العمل بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

وإذا تبين لوزارة العمل عدم إمكانية صاحب العمل توفير العناية الطبية الوقائية والعلاجية لأسباب جغرافية أو غيرها من الأسباب، فعلى صاحب العمل التعاقد مع مستشفى أو عيادة أو مركز صحي أو أي جهة.

ويلزم صاحب العمل الذي يستخدم أقل من 50 عاملًا بتوفير العناية الطبية الوقائية والعلاجية من خلال اخضاع أحد العاملين لديه لدورة تدريبية في الإسعافات الأولية لدى إحدى الجهات المعتمدة من هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية.