آخر الأخبار
  المفوضية: 228 ألف لاجئ سوري عادوا من الأردن إلى سورية .. و70 دينارًا لكل عائد   السير: حجز مركبتين قادهما سائقيهما باستعراض   السعودية تدعو لحماية الملاحة وترتيبات أمنية شاملة   نقيب الصيادلة يحذّر: تطبيقات توصيل الأدوية مطالبة بإثبات الترخيص والتتبع الدوائي   منخفض جوي قادم للمنطقة .. والأردن وفلسطين بعيدتين عن تأثيره   أطباء أردنيون وخبراء يفتحون النار على "نظام الطيبات"   اعتداءات على قناة الملك عبدالله في الأغوار الشمالية .. والاجهزة المختّصة تتحرك!   ترامب يكشف موقفه من مقترح إيران لوقف إطلاق النار لمدة 7 أيام   النشامى يواصل تحضيراته لمواجهة سوريا وديا الأحد   مندوبا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي آل فانوس   الصفدي: لن نسمح بأي تهجير فلسطيني نحو الأردن وسنتصدى له   ترامب يرفض "خطة الـ 7 أيام" الإيرانية .. "القصف بعد الانتخابات"   الملكة رانيا تهنئ الأميرة سلمى بعيد ميلادها: كل عام وضحكة البيت بألف خير   متى يجوز للمؤمّن عليها العزباء سحب اشتراكاتها من الضمان   جبهة باردة وأمطار غزيرة تضرب اجزاء من بلاد الشام في هذا الوقت   "القبول الموحد" تعلن عددا من المواعيد للطلبة بشأن تقديم الطلبات الإلكترونية   زراعة الكورة تدعو مربي الثروة الحيوانية لتجديد دفاتر حيازة الأغنام   صحة جرش: إجراء أكثر من 7 آلاف فحص لعينات مياه   الترخيص المتنقل "المسائي" للمركبات ببلدية دير أبي سعيد الأحد   وزير العمل يستقبل نظيره المصري في عمّان لبحث تعزيز التعاون العمالي

ما حكم الجمعيات المالية التي يشترك فيها مجموعة من الموظفين؟ .. "الافتاء الأردنية" تجيب

Saturday
{clean_title}
قالت دائرة الافتاء الأردنية بأن حكم الجمعيات المتداولة بين الناس، بما فيهم الموظفين، جائز شرعًا، ولا يعتبر ربا.

واجابت "الافتاء" على استفسار عبر موقعها الالكتروني: "ما حكم الجمعيات التي يشترك فيها مجموعة من الموظفين. كأن يشترك مجموعة يدفع كلٌّ منهم (100) دينار شهرياً لمدة عشرة شهور، ثم يأخذ كل شهر أحدهم ألف دينار، وهكذا حتى يأخذ الجميع، وهل تدخل في باب "كل قرض جر نفعاً فهو رباً"؟"

ووضحت الافتاء بأن "فكرة الجمعيات المتداولة بين الناس التي تقوم على جمع مبلغ معين من المال من جميع المساهمين في الجمعية ثم دفعه لأحدهم بشكل دوري أمر جائز شرعاً، ولا يدخل في باب القرض الذي جر نفعاً لعدة أسباب، أولها: أن المشتركين يدخلون على سبيل المواساة والتضامن والتعاون، وليس على سبيل القرض. ثانياً: أن قاعدة "كل قرض جر نفعاً فهو رباً" تكلم العلماء فيها، وبيّنوا أن المنفعة المحرمة هي الزيادة على القرض، وليس كل منفعة مطلقاً، وفي صورة الجمعيات ليس هناك أي زيادة. ثالثاً: حرم الفقهاء صورة (أقرضني أقرضك)، وهذه الصورة غير متوفرة صراحة فيما ينشئه الناس من جمعيات.
لذلك جاء في "حاشية قليوبي" (7/ 338): " فالجمعة المشهورة بين النساء -بأن تأخذ امرأة من كل واحدة من جماعة منهن قدراً معيناً في كل جمعة أو شهر، وتدفعه لواحدة بعد واحدة إلى آخرهن- جائزة كما قاله الولي العراقي". والله أعلم."