آخر الأخبار
  البدور في زيارة ليلية لمستشفى الأمير فيصل: خطة لتخفيف الضغط على الطوارئ   الأوقاف: الحج بدون تصريح قد تصل غرامته إلى 18 ألف دينار   الفرجات: حركة النقل الجوي في الأردن بدأت تشهد مسارًا تصاعديًأ ملموسًا   ولي العهد عبر انستغرام: من نيقوسيا خلال مشاركتي في الاجتماع غير الرسمي للاتحاد الأوروبي والشركاء الإقليميي   ‏وزير الحرب الأمريكي: قدمنا هدية للعالم بما فعلناه في إيران   تحذير خبير للسائقين: حيلة شائعة لا تحميك من الكاميرات   ولي العهد يشارك في الاجتماع غير الرسمي للاتحاد الأوروبي والشركاء الإقليميين في قبرص   أجواء دافئة في معظم مناطق المملكة وحارة في الأغوار والعقبة   الإدارة الأمريكية تبدأ حملة مكثفة لسحب الجنسية من مهاجرين متجنسين   ترامب: وقت إيران ينفد ولن نبرم اتفاقاً لا يخدم مصالحنا   36.6 مليار دينار إجمالي الدين العام   الأردن ودول عربية وإسلامية تدين الانتهاكات المتكررة للوضع القائم في المقدسات بالقدس   صدور قانون معدل لقانون المنافسة لسنة 2026 في الجريدة الرسمية   لبنان يشكر الأردن على دعمه في مشروع تزويده بالكهرباء   البلبيسي: الأكاديمية الأردنية للإدارة العامة نقلة نوعية لإعداد القيادات   الأردن يوقع اتفاقية مع وكالة ناسا للمساهمة في اكتشاف الفضاء   توضيح حول حالة الطقس في الأردن خلال نهاية الشهر   رئيس مجلس الشورى الإيراني حميد بابائي: أول عائد ناتج عن رسوم عبور مضيق هرمز أُودعَ في حساب البنك المركزي   تقرير للأمن: نحو 23 ألف جريمة مسجلة في الأردن خلال 2025   رئيس الديوان الملكي يلتقي وفدا من تجمع أبناء محافظة الكرك

ما حكم الجمعيات المالية التي يشترك فيها مجموعة من الموظفين؟ .. "الافتاء الأردنية" تجيب

{clean_title}
قالت دائرة الافتاء الأردنية بأن حكم الجمعيات المتداولة بين الناس، بما فيهم الموظفين، جائز شرعًا، ولا يعتبر ربا.

واجابت "الافتاء" على استفسار عبر موقعها الالكتروني: "ما حكم الجمعيات التي يشترك فيها مجموعة من الموظفين. كأن يشترك مجموعة يدفع كلٌّ منهم (100) دينار شهرياً لمدة عشرة شهور، ثم يأخذ كل شهر أحدهم ألف دينار، وهكذا حتى يأخذ الجميع، وهل تدخل في باب "كل قرض جر نفعاً فهو رباً"؟"

ووضحت الافتاء بأن "فكرة الجمعيات المتداولة بين الناس التي تقوم على جمع مبلغ معين من المال من جميع المساهمين في الجمعية ثم دفعه لأحدهم بشكل دوري أمر جائز شرعاً، ولا يدخل في باب القرض الذي جر نفعاً لعدة أسباب، أولها: أن المشتركين يدخلون على سبيل المواساة والتضامن والتعاون، وليس على سبيل القرض. ثانياً: أن قاعدة "كل قرض جر نفعاً فهو رباً" تكلم العلماء فيها، وبيّنوا أن المنفعة المحرمة هي الزيادة على القرض، وليس كل منفعة مطلقاً، وفي صورة الجمعيات ليس هناك أي زيادة. ثالثاً: حرم الفقهاء صورة (أقرضني أقرضك)، وهذه الصورة غير متوفرة صراحة فيما ينشئه الناس من جمعيات.
لذلك جاء في "حاشية قليوبي" (7/ 338): " فالجمعة المشهورة بين النساء -بأن تأخذ امرأة من كل واحدة من جماعة منهن قدراً معيناً في كل جمعة أو شهر، وتدفعه لواحدة بعد واحدة إلى آخرهن- جائزة كما قاله الولي العراقي". والله أعلم."