آخر الأخبار
  توصية برفع سن تقاعد الذكور إلى 63 عامًا والإناث إلى 58   إحباط محاولة تهريب مخدرات بواسطة بالونات عبر المنطقة الشرقية   انخفاض الحوادث السيبرانية في الأردن 30% خلال 2025   "السيبراني": نشر معلوماتك البنكية والشخصية على وسائل الذكاء الاصطناعي خرق للخصوصية   الداخلية والمفوضية تدرسان زيادة مساعدات العودة الطوعية للسوريين   إعلان نتائج تكميلية التوجيهي مساء الخميس   تعرف على سعر غرام الذهب في السوق المحلي   مذكرة تفاهم بين عمان الأهلية ونقابة الصيادلة   عمّان الأهلية تشارك بأسبوع UNIMED في بروكسل وتوقع مذكرتي تفاهم دوليتين   البندورة بـ 30 والخيار 45 قرشا .. أسعار الخضار في السوق المركزي الأربعاء   مواعيد امتحانات الكفايات و مقابلات للتعيين .. تفاصيل   اغلاق الطريق الخلفي إثر اشتعال صهريج غاز مسال وشاحنة   النواب يعقدون جلسة رقابية لمناقشة ردود الحكومة على 14 سؤالا   طقس بارد اليوم وارتفاع ملموس على درجات الحرارة الخميس   أردني يعثر على 200 ألف درهم ويسلمها .. وشرطة دبي تكرمه   الجيش يفتح باب الالتحاق بدورة الأئمة الجامعيين   إحالة 25 ممارساً مخالفاً لمهنة طب الأسنان إلى المدعي العام   "الحسين للسرطان": 250 مليون دينار كلفة علاج مرضى السرطان في الأردن سنويا   تحذير امني من شراء الذهب عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي   بني مصطفى: تقديم المساعدات أداة أساسية لضمان وصول الخدمات لمستحقيها

حُكم أمريكي يلزم إيران بدفع 1.68 مليار دولار

{clean_title}
أمرت قاضية اتحادية في نيويورك البنك المركزي الإيراني ووسيطاً أوروبياً اليوم الأربعاء، بدفع 1.68 مليار دولار لأسر جنود قُتلوا في هجوم بسيارة ملغومة استهدف ثكنات لمشاة البحرية الأمريكية في لبنان عام 1983.

قالت القاضية لوريتا بريسكا إن قانوناً اتحادياً صدر عام 2019 جرّد البنك المركزي الإيراني من حصانته السيادية من الدعوى القضائية التي سعت إلى إنفاذ حكم ضد إيران بسبب تقديمها دعماً مادياً للمهاجمين.

ولم يرد محامو الطرفين على الفور على طلبات التعليق.

وأسفر تفجير في ثكنات مشاة البحرية عن مقتل 241 من أفراد القوات الأمريكية في 23 أكتوبر (تشرين الأول) 1983.

وأصدرت محكمة اتحادية حكماً قضائياً في صالح الضحايا وعائلاتهم ويلزم إيران بدفع 2.65 مليار دولار عام 2007 بسبب الهجوم.

وبعد ست سنوات، سعت الأسر للحصول على عائدات سندات يُزعم أنها مملوكة للبنك المركزي الإيراني وتتولى إدارتها شركة كلير ستريم للأعمال المصرفية، وهي وحدة مقرها لوكسمبورغ وتابعة لشركة دويتشه بورصة إيه جي، وذلك للوفاء جزئياً بحكم المحكمة.

وقال البنك المركزي الإيراني إن الدعوى القضائية غير مسموح بها بموجب قانون الحصانة السيادية الأجنبية الذي يحمي الحكومات الأجنبية عموماً من المساءلة في المحاكم الأمريكية.

وفي يناير (كانون الثاني) 2020، ألغت المحكمة العليا الأمريكية حكماً صادراً عن محكمة أدنى لصالح الأسر، وأمرت بإعادة النظر في القضية في ضوء القانون الجديد الذي تم اعتماده في الشهر السابق في إطار قانون تفويض الدفاع الوطني.

وقالت بريسكا إن قانون 2019 يخول للمحاكم الأمريكية السماح بمصادرة الأصول الموجودة خارج البلاد للوفاء بالأحكام ضد إيران في قضايا الإرهاب، "على الرغم من" أن القوانين الأخرى مثل قانون الحصانة السيادية الأجنبية تمنح حصانة.

وأمرت محكمة في لوكسمبورغ شركة كلير ستريم عام 2021 بعدم نقل الأموال حتى تعترف محكمة في ذلك البلد بالحكم الأمريكي واستأنفت كلير ستريم القرار.