آخر الأخبار
  استرجاع "أموال الجزائر المنهوبة" .. قصر رجل أعمال مسجون للبيع بـ100 مليون يورو   رئيس الديوان الملكي الهاشمي يلتقي وفدا من "أكاديمية شباب الكرك"   مطالبات بتمديد إعفاءات مخالفات السير في الاردن   توقعات حول أسعار الاضاحي خلال عيد الاضحى القادم   البنك الأهلي الأردني يرعى يومًاط بيًامجانيًابالتعاون مع جمعيةالإغاثةالطبيةالعربية   رياديات يواصلن التميز في جائزة "ملهمة التغيير" من أورنج الأردن   بنك الإسكان يعقد الاجتماع السنوي الثالث والخمسين للهيئة العامة للمساهمين   مستشفى الجامعة الأردنية: تعطٌّل مؤقّت في خطوط الاتصال الأرضيّة بسبب عطلٍ فنيّ   الصحة تدرج "الجدري المائي" ضمن برنامج التطعيم الوطني   تفاصيل حالة الطقس حتى الاربعاء .. وأمطار قادمة للمملكة   "البوتاس العربية" تسجل أعلى نمو في الصادرات الوطنية بنسبة 46.5% في أول شهرين من عام 2026 مدعومة بأداء تشغيلي قوي   30 ألف محاكمة عن بُعد منذ بداية العام   الاقتصاد الرقمي: إنجاز خدمات "باقة زواجي" خلال 15 - 30 دقيقة   الملك لـ وزير الخارجية الكويتي: أمن الخليج أساس لأمن المنطقة والعالم   بتوجيهات من حاكم عجمان انطلاق طائرة إغاثة لغزة تحمل 3300طرد غذائي   الأونروا تخفّض ساعات تقديم الخدمات ودوام الطلبة 20% في الأردن   مستقلة الانتخاب توافق على اسم "حزب الأمة" بديلا للعمل الإسلامي   نقابة المهندسين تكشف سبب انزلاق صافوط وتحذر من الانهيارات   الزراعة تنفي ارتفاع أسعار الأضاحي: تجار يحاولون رفعها إعلاميا   استشاري أسري: الضغوطات والشعور بالظلم لا تبرر جريمة القتل

تجريم موظف حكومي بالاختلاس وإلزامه بدفع 1.3 مليون دينار

{clean_title}
جرَّمت الهيئة القضائية المختصَّة بجنايات الفساد لدى محكمة بداية عمَّان برئاسة القاضي أحمد العمري، وعضوية القاضي الدكتور مرزوق العموش، موظفًا حكوميًا بجناية الاختلاس، وقرَّرت وضعه بالأشغال المؤقتة لمدة ثلاث سنوات، وألزمته بدفع مبلغ مالي قيمته مليون و355 ألفا و934 دينارًا.

وأصدرت المحكمة قرارها وجاهيا، اليوم الأربعاء، خلال جلسة علنية، قابلا للاستئناف أمام المحكمة المختصَّة بذلك، وثبُت للمحكمة أنَّ المُدان يعمل مأمور مستودع للأعلاف في إحدى مناطق المملكة الشرقية، واستولى خلال فترة عمله على كميات من الشَّعير بطريقة مخالفة للقوانين المعمول بها وأدخلها إلى ذمته بشكل متعمد، وقرَّرت المحكمة تجريمه بجناية الاختلاس وفقا لأحكام المادة 174/1 من قانون العقوبات، وبدلالة المواد 2 و3 و4 من قانون الجرائم الاقتصادية والمادة 16 من قانون النَّزاهة ومكافحة الفساد.

وحكمت الهيئة القضائية على المُدان بالوضع بالأشغال المؤقتة لمدة 3 سنوات والرسوم والغرامة المالية بقيمة مالية قيمتها 677 ألفا و466 دينارا و890 فلسا بالإضافة إلى تغريمه مبلغ 500 دينار، وقرَّرت المحكمة تضمينه قيمة الأعلاف التي استولى عليها، والبالغة قيمتها 677 ألفا و466 دينارا و890 فلسا، لتصبح قيمة المبالغ المطلوبة منه مليونا و355 ألفا و934 دينارا.