ي حين تراجعت مؤسسة الضمان الاجتماعي عن غالبية تعديلاتها الأخيرة، لكنها وبشأن تحسين البيئة التشريعية الداعمة للنساء، ابقت على التعديلات الخاصة بالمرأة، وهي تعديل شروط استحقاق إجازة الامومة، بحيث يتم السماح بأن تكون مشمولة بتأمين الأمومة العام الماضي، لاستحقاقها إجازة الأمومة، وتعديل مادة في القانون بحيث تسمح للأرملة والمطلقة، الاستفادة من راتب والدها أو شقيقها المتوفى، حتى لو حدثت حالة الترمل أو الطلاق بعد الوفاة.
وتشير احصائيات مؤسسة الضمان، إلى أن عدد الأمهات العاملات المستفيدات من بدل تأمين الأمومة للعام الماضي بلغ عددهن 10.988 مقابل 10.501 للعام 2020.
وينص القانون، بنسخته الحالية في مادته (44)، على أن "للمؤمن عليها الانتفاع من تأمين الأمومة وفقاً للمدد المحددة في قانون العمل النافذ، شريطة أن تكون مشمولة بأحكام هذا التأمين خلال الأشهر الستة الأخيرة التي تسبق استحقاقها إجازة الأمومة. وأن تثبت الولادة بشهادة رسمية”.
خبيرات رحبن بالتعديلات، مبينات أن هناك حالات لم تستطع الاستفادة من تأمين الأمومة، نتيجة عدم انتظامهن في العمل خلال الأشهر الستة التي سبقت الإنجاب، مبينات أنه في حال إقرار التعديل سيتم توفير المزيد من الحماية للعاملات، وسيضمن حصول أكبر قدر منهن على تأمين بدل الأمومة.
خبيرة النوع الاجتماعي في منظمة العمل الدولية ريم أصلان، أهمية زيادة الحد الأدنى لمدة إجازة الأمومة في القطاع الخاص إلى 90 يوما، ما يجعل القطاع الخاص مواكبا للقطاع العام، بحيث تبلغ إجازة الأمومة 90 يوما، ومواكبا أيضا لاتفاقية منظمة العمل الدولية لحماية الأمومة.
وقالت أصلان "توفر غالبية البلدان المدرجة في مسح أجرته منظمة العمل الدولية مؤخرا، مزايا نقدية من خلال خطط الأمن القومي. وفي الدول ذات الاقتصادات المتقدمة، تزيد تلك المزايا، عبر أنظمة الضمان الاجتماعي. أما في الشرق الأوسط، فمعدلات الاعتماد على الضمان للحصول على مزايا إجازة الأمومة هي الأدنى عالميا”.
وبينت أن الأردن يعد ضمن أقلية صغيرة من الدول العربية، في تقديم مزايا الأمومة عبر نظام الضمان الاجتماعي. وفي معظم الدول العربية، يتحمل أصحاب العمل إجازة الأمومة مباشرة عن طريق أنظمة مسؤولياتهم.
مديرة مركز الاقتصاد النسوي ميادة أبو جابر، بينت أنه حتى تستفيد المؤمن عليها من تأمين الأمومة، فيجب أن تكون مشمولة بالضمان في الأشهر الستة الأخيرة التي تسبق الولادة، وبغير ذلك لا تستفيد، معتبرة أن هذا "يعد ظلما لها، فقد تضطر لترك العمل أو تنتهي خدماتها”.
كما أكدت ضرورة تعديل المادة (46) التي تنص على أنه "يوقف صرف بدل إجازة الأمومة في حال التحاق المؤمن عليها بعمل خلال هذه الإجازة. ويجوز للمؤمن عليها الجمع بين بدل إجازة الأمومة وما يستحق لها من راتب اعتلال العجز الجزئي الإصابي الدائم، أو راتب اعتلال العجز الكلي الإصابي الدائم”.
وتعليقا على هذه المادة، تقول أبو جابر إنها "تحدد للمرأة حالات للجمع بين بدل إجازة الأمومة والراتب، ويجب أن تكون الحالات مفتوحة أكثر، فتستفيد من بدل الأمومة أيضا إذا كانت تتقاضى راتبا تقاعديا مبكرا، أو راتب اعتلال عجز جزئي طبيعي