آخر الأخبار
  قرارات صادرة عن رئاسة الوزراء   "الافتاء": غدا الاثنين أول أيام شهر ذي الحجة   وزارة الثقافة تنظم ندوة حول السردية الأردنية في معان الثلاثاء المقبل   وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية وإدارة السير تحذران المواطنين من روابط لدفع مخالفات السير   هيئة الإعلام: 500 دينار لصانع المحتوى المحترف .. تفاصيل   وزير الداخلية يدعو إلى الإبلاغ عن أي ممارسات قد تؤدي لإشعال الحرائق   رفع عدد العيادات الطبية للحجاج الأردنيين إلى أربع   بعد استهداف أبو ظبي بمسيرة .. الأردن يصدر بياناً وهذا ما جاء فيه   النائب أحمد الشديفات يتوقع إنخفاض في أسعار الاضاحي على عكس ما يروج له بعض التجار   مشاجرة داخل الجامعة الأردنية قبيل انتخابات اتحاد الطلبة   أمانة عمان: 6 حدائق ومتنزهات جديدة في 2026 ومشروع ممشى جديد في شفا بدران   مفاجأة غير مسبوقة لاسعار الأضاحي في الأردن قبل العيد   المستشفى الميداني الأردني/10 يبدأ تقديم خدماته الطبية في غزة   رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل وفداً عسكرياً ليبياً   مديرية الأمن العام تودّع بعثتها إلى الديار المقدسة لأداء مناسك الحج   الملك يستقبل وزير الدفاع الأسترالي   ارتفاع قيمة موجودات الذهب لدى البنك المركزي إلى 11 مليار دولار   هل يجوز شراء الأضحية بالتقسيط؟.. الإفتاء تجيب   عودة العمل بإصدار البطاقة التعريفية للأشخاص ذوي الإعاقة   مشروع لتشغيل أنظمة ذكية في 376 حافلة تخدم 6 جامعات رسمية

"الضمان": الإبقاء على تعديل إجازة الأمومة

Sunday
{clean_title}
ي حين تراجعت مؤسسة الضمان الاجتماعي عن غالبية تعديلاتها الأخيرة، لكنها وبشأن تحسين البيئة التشريعية الداعمة للنساء، ابقت على التعديلات الخاصة بالمرأة، وهي تعديل شروط استحقاق إجازة الامومة، بحيث يتم السماح بأن تكون مشمولة بتأمين الأمومة العام الماضي، لاستحقاقها إجازة الأمومة، وتعديل مادة في القانون بحيث تسمح للأرملة والمطلقة، الاستفادة من راتب والدها أو شقيقها المتوفى، حتى لو حدثت حالة الترمل أو الطلاق بعد الوفاة.



وتشير احصائيات مؤسسة الضمان، إلى أن عدد الأمهات العاملات المستفيدات من بدل تأمين الأمومة للعام الماضي بلغ عددهن 10.988 مقابل 10.501 للعام 2020.



وينص القانون، بنسخته الحالية في مادته (44)، على أن "للمؤمن عليها الانتفاع من تأمين الأمومة وفقاً للمدد المحددة في قانون العمل النافذ، شريطة أن تكون مشمولة بأحكام هذا التأمين خلال الأشهر الستة الأخيرة التي تسبق استحقاقها إجازة الأمومة. وأن تثبت الولادة بشهادة رسمية”.



خبيرات رحبن بالتعديلات، مبينات أن هناك حالات لم تستطع الاستفادة من تأمين الأمومة، نتيجة عدم انتظامهن في العمل خلال الأشهر الستة التي سبقت الإنجاب، مبينات أنه في حال إقرار التعديل سيتم توفير المزيد من الحماية للعاملات، وسيضمن حصول أكبر قدر منهن على تأمين بدل الأمومة.


خبيرة النوع الاجتماعي في منظمة العمل الدولية ريم أصلان، أهمية زيادة الحد الأدنى لمدة إجازة الأمومة في القطاع الخاص إلى 90 يوما، ما يجعل القطاع الخاص مواكبا للقطاع العام، بحيث تبلغ إجازة الأمومة 90 يوما، ومواكبا أيضا لاتفاقية منظمة العمل الدولية لحماية الأمومة.


وقالت أصلان "توفر غالبية البلدان المدرجة في مسح أجرته منظمة العمل الدولية مؤخرا، مزايا نقدية من خلال خطط الأمن القومي. وفي الدول ذات الاقتصادات المتقدمة، تزيد تلك المزايا، عبر أنظمة الضمان الاجتماعي. أما في الشرق الأوسط، فمعدلات الاعتماد على الضمان للحصول على مزايا إجازة الأمومة هي الأدنى عالميا”.


وبينت أن الأردن يعد ضمن أقلية صغيرة من الدول العربية، في تقديم مزايا الأمومة عبر نظام الضمان الاجتماعي. وفي معظم الدول العربية، يتحمل أصحاب العمل إجازة الأمومة مباشرة عن طريق أنظمة مسؤولياتهم.


مديرة مركز الاقتصاد النسوي ميادة أبو جابر، بينت أنه حتى تستفيد المؤمن عليها من تأمين الأمومة، فيجب أن تكون مشمولة بالضمان في الأشهر الستة الأخيرة التي تسبق الولادة، وبغير ذلك لا تستفيد، معتبرة أن هذا "يعد ظلما لها، فقد تضطر لترك العمل أو تنتهي خدماتها”.


كما أكدت ضرورة تعديل المادة (46) التي تنص على أنه "يوقف صرف بدل إجازة الأمومة في حال التحاق المؤمن عليها بعمل خلال هذه الإجازة. ويجوز للمؤمن عليها الجمع بين بدل إجازة الأمومة وما يستحق لها من راتب اعتلال العجز الجزئي الإصابي الدائم، أو راتب اعتلال العجز الكلي الإصابي الدائم”.


وتعليقا على هذه المادة، تقول أبو جابر إنها "تحدد للمرأة حالات للجمع بين بدل إجازة الأمومة والراتب، ويجب أن تكون الحالات مفتوحة أكثر، فتستفيد من بدل الأمومة أيضا إذا كانت تتقاضى راتبا تقاعديا مبكرا، أو راتب اعتلال عجز جزئي طبيعي