آخر الأخبار
  الحكومة: الجهات المعنية تتابع بعض الحسابات التي تنشر أخباراً ومعلومات مغلوطة أو مسيئة   تفاصيل حالة الطقس في المملكة حتى الثلاثة أيام القادمة   قرار صادر عن الاتحاد الاردني لكرة القدم بشأن مباريات الجولة 18   الملك يترأس اجتماعا لمجلس الأمن القومي لمناقشة التصعيد الإقليمي الراهن   الملك والعاهل البحريني يبحثان التصعيد الإقليمي الخطير   تفاصيل وكواليس اغتيال خامنئي ..   القضاة: مخزون السلع الغذائية في الأردن آمن ويكفي لمدة مريحة   الأردن.. الفرق بين النغمة الأولى والثانية في صافرات التحذير   نصيحة جديدة من الأمن الأردني بخصوص الشظايا   دائرة الجمارك الأردنية تحذر من روابط احتيالية لسرقة البيانات   النهار: ندرس تخفيض عدد أيام الدوام إلى 4 مع الحفاظ على عدد ساعات العمل   المومني: تطبيق القانون بحق كل من يسيء للوطن أو يمس أمنه واستقراره   إغلاق جزئي لجسر عبدون بدءا من العاشرة مساء   ارتفاع الإيرادات المحلية إلى 9.3 مليار دينار في 2025   روبيو للصفدي: الولايات المتحدة تتضامن مع الأردن في مواجهة الاعتداءات   الخرابشة: انقطاع تزويد الغاز الطبيعي من حقول البحر الأبيض المتوسط   السواعير وعبابنة والشافعي يؤدون اليمين أمام رئيس الوزراء   توضيح حكومي هام حول تخفيض عدد أيام الدوام الرسمي   الملكية الأردنية تعلّق رحلاتها إلى عدة دول بسبب إغلاق الأجواء - أسماء   الحكومة تعلن عن وظيفة قيادية شاغرة .. تفاصيل

الإمارات.. فتاة تطالب بـ 60 ألف درهم كتعويض والسبب !

{clean_title}
أقامت فتاة دعوى قضائية أمام محكمة العين الابتدائية في الإمارات، تطالب فيها بإلزام شاب بأن يؤدي لها مبلغ 60 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بها مع إلزامه بالرسوم والمصاريف.

وقالت شارحة لدعواها: إن المشكو عليه، تعرض لها بالطريق العام بأن قام بملاحقتها أثناء قيادتها لسيارتها والتف عليها بمركبته، بصورة تشكل خطراً على حياتها، وقد أدين المشكو عليه عن تلك الواقعة بموجب الحكم الجزائي، مشيرة في الوقت نفسه إلى أنه قد نتج عن فعل المشكو عليه ضرراً مادياً بها يتمثل بانشغالها عن مكتب المحاماة الخاص بها، بالإضافة إلى رسوم الدعوى وتصوير الأحكام القضائية، وضرر معنوي يتمثل فيما أصاب عاطفتها وشعورها، الأمر الذي حدا بها إلى إقامة هذه الدعوى للمطالبة بالتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بها.

وقدمت سنداً لدعواها صورة من الأحكام القضائية، وإذ تم عرض النزاع أمام مكتب تحضير الدعوى تم التواصل مع الشاكية، كما تم التواصل مع المشكو عليه وقدم مذكرة طلب في ختامها رفض الدعوى، وبناء عليه قرر القاضي المشرف إحالة الدعوى أمام هذه المحكمة بعد اكتمال تحضيرها.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها: إن المقرر قانوناً وفقاً لنص المادتين 50 من قانون الإثبات و269 أن الحكم الصادر في موضوع الدعوى الجزائية تكون له حجيته في الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية كلما كان قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكّون للأساس المشترك بين الدعويين الجزائية والمدنية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله، فإذا فصلت المحكمة الجزائية في هذه الأمور فإنه يمتنع على المحاكم أن تعيد بحثها ويتعين عليها أن تعتبرها وتلتزم بها في بحث الحقوق المتصلة بها.

ولفتت المحكمة إلى أن البين من الأوراق إدانة المشكو عليه في القضية الجزائية عن تهمة ارتكاب فعل من شأنه تعريض حياة الشاكية للخطر بأن قاد المركبة على الطريق العام وانحرف بها نحو مركبة الشاكية متخطياً الرصيف بصورة من شأنها تعريض حياة الشاكية للخطر، وقد أصبح هذا الحكم نهائياً وباتاً، وكان الفعل غير المشروع محل هذا الحكم هو الذي تستند إليه الشاكية في دعواها الماثلة، فيجوز في شأن المسألة المشتركة بين الدعويين حجية الأمر المقضي أمام هذه المحكمة، والتي تتقيد به ويمتنع عليها أن تخالفه أو تعيد بحثه وإنما يقتصر دورها على بحث الحقوق المدنية المتعلقة به.

وعليه قضت المحكمة بإلزام المشكو عليه بأن يؤدي للشاكية مبلغاً وقدرة 15 ألف درهم مع الرسوم والمصاريف