آخر الأخبار
  الاردن .. نواب يطالبون بتأخير دوام المدارس الحكومية يوم 1 شباط 2026   إدارة السير: ضبط 161 حادثا مفتعلا خلال العام الماضي   وزارة العدل توسّع المزادات الإلكترونية تماشيا مع خطط التحول الرقمي   وزير الزراعة: الأردن يحقق تحسناً ملحوظاً في مؤشرات الأمن الغذائي العالمية   بعد شائعات حول توزيع الفاقد الكهربائي على فواتير المواطنين .. مدير شركة الكهرباء الأردنية حسن عبدالله: "مستحيل وغير مقبول أبدا"   الأردن.. عودة طوعية لنحو 182 ألف سوري إلى بلادهم   الجمارك الأردنية تؤكد ضرورة الاستفادة من نظام الموافقات المسبقة قبل الاستيراد   بعد تصريحات النائب قاسم القباعي .. السعايدة يرد: جميع الجلسات المتعلقة بهذا الشأن مصوّرة ومسجلة ولم يكن أي موظف من شركات الكهرباء حاضرا   صندوق النقد يتوقع استقرار النمو العالمي عند 3.3% و3.2% في 2026 و2027   الإعلامي محمد سعدون الكواري:"مفاوضات شاقة مع جمال السلامي لإقناعه بتدريب نادي قطر لكي نحقق الدوري"   مندوبا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي قبيلة الفايز   نمو التبادل التجاري بين الأردن وقطر بنسبة 55% يعكس عمق علاقات التعاون الثنائي   وفد اقتصادي أردني رفيع يزور الرياض لتعزيز الشراكة وعقد مجلس الأعمال   تفاصيل حالة الطقس في المملكة حتى الخميس   إحداهما تجاوزت 215 .. ضبط مركبتين تسيران بسرعات عالية جدًا   الأردن يحصل على قرض قطري بقيمة 25 مليون دولار للناقل الوطني للمياه   بعد تصريحات للنائب قاسم القباعي بشأن قيام تحميل “الفاقد الكهربائي” على فواتير المشتركين .. شركات توزيع الكهرباء الثلاث توضح وتنفي   الخبير في الشأن النفطي هاشم عقل يكشف عن توقعاته بشأن أسعار المحروقات للشهر المقبل   الأرصاد: الموسم المطري جيد ويتجاوز معدلاته الاعتيادية   الملك يلتقي أعضاء المكتب الدائم للنواب ويؤكد على تطوير آليات العمل الحزبي

الإمارات.. فتاة تطالب بـ 60 ألف درهم كتعويض والسبب !

{clean_title}
أقامت فتاة دعوى قضائية أمام محكمة العين الابتدائية في الإمارات، تطالب فيها بإلزام شاب بأن يؤدي لها مبلغ 60 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بها مع إلزامه بالرسوم والمصاريف.

وقالت شارحة لدعواها: إن المشكو عليه، تعرض لها بالطريق العام بأن قام بملاحقتها أثناء قيادتها لسيارتها والتف عليها بمركبته، بصورة تشكل خطراً على حياتها، وقد أدين المشكو عليه عن تلك الواقعة بموجب الحكم الجزائي، مشيرة في الوقت نفسه إلى أنه قد نتج عن فعل المشكو عليه ضرراً مادياً بها يتمثل بانشغالها عن مكتب المحاماة الخاص بها، بالإضافة إلى رسوم الدعوى وتصوير الأحكام القضائية، وضرر معنوي يتمثل فيما أصاب عاطفتها وشعورها، الأمر الذي حدا بها إلى إقامة هذه الدعوى للمطالبة بالتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بها.

وقدمت سنداً لدعواها صورة من الأحكام القضائية، وإذ تم عرض النزاع أمام مكتب تحضير الدعوى تم التواصل مع الشاكية، كما تم التواصل مع المشكو عليه وقدم مذكرة طلب في ختامها رفض الدعوى، وبناء عليه قرر القاضي المشرف إحالة الدعوى أمام هذه المحكمة بعد اكتمال تحضيرها.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها: إن المقرر قانوناً وفقاً لنص المادتين 50 من قانون الإثبات و269 أن الحكم الصادر في موضوع الدعوى الجزائية تكون له حجيته في الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية كلما كان قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكّون للأساس المشترك بين الدعويين الجزائية والمدنية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله، فإذا فصلت المحكمة الجزائية في هذه الأمور فإنه يمتنع على المحاكم أن تعيد بحثها ويتعين عليها أن تعتبرها وتلتزم بها في بحث الحقوق المتصلة بها.

ولفتت المحكمة إلى أن البين من الأوراق إدانة المشكو عليه في القضية الجزائية عن تهمة ارتكاب فعل من شأنه تعريض حياة الشاكية للخطر بأن قاد المركبة على الطريق العام وانحرف بها نحو مركبة الشاكية متخطياً الرصيف بصورة من شأنها تعريض حياة الشاكية للخطر، وقد أصبح هذا الحكم نهائياً وباتاً، وكان الفعل غير المشروع محل هذا الحكم هو الذي تستند إليه الشاكية في دعواها الماثلة، فيجوز في شأن المسألة المشتركة بين الدعويين حجية الأمر المقضي أمام هذه المحكمة، والتي تتقيد به ويمتنع عليها أن تخالفه أو تعيد بحثه وإنما يقتصر دورها على بحث الحقوق المدنية المتعلقة به.

وعليه قضت المحكمة بإلزام المشكو عليه بأن يؤدي للشاكية مبلغاً وقدرة 15 ألف درهم مع الرسوم والمصاريف