آخر الأخبار
  العيسوي: الاستثمار بالإنسان أساس الرؤية الملكية والأردن يواصل بناء مستقبله بثقة   فرقة عمان الأهلية تتألّق وسط جمهور حاشد بمهرجان جرش   عمّان الأهلية تستضيف وفدين من جامعتي ديميتري كانتيمير الرومانية وبوليتكنك فلسطين وتشارك بفعالية في مالطا...صور   صندوق النقد الدولي حوّل 188 مليون دولار بعد استكمال مراجعتين للأردن   ضبط اعتداءات على خطوط مياه لتعبئة صهاريج في الرمثا   الرخصة الإلكترونية أصبحت معتمدة لدى الأمن العام والإدارات المرورية   النواب يضيف السكك إلى تعريف الطريق في معدل (الملكية العقارية)   نائب ينتقد تعطل تطبيق «سند» ويطالب الحكومة بالتوضيح   مجموعة البنك الأردني الكويتي تعلن نتائجها المالية للنصف الأول من عام 2026   بعد معارضة واسعة .. النواب يسمح باستملاك الربع القانوني من الأراضي لسكك الحديد دون تعويض   استقرار أسعار الذهب محليا الأحد   "الزلازل الأردني" يرصد هزة العراق بقوة 4.5 على مقياس ريختر   صندوق أموال الضمان: القرار الاستثماري مستقل وغير مرتبط بالقرار الحكومي   أبوغوش توضح سبب رفض تعديل السكك الحديدية في "الملكية العقارية"   النقل البري: استكمال تشغيل مشروع النقل بين المحافظات نهاية آب   إصابة شخصين بحادث تصادم بين مركبتين على طريق عمان - إربد   أجواء حارة حتى الثلاثاء وتراجع الكتلة الهوائية الحارة اعتبارا من الأربعاء   أبو طير: لا حرب كاملة ولا هدنة مستقرة .. المنطقة أمام سيناريوهات خطرة   الامن العام : 12 مصاب بالتسمم في منطقة الهاشمية .. وضبط مالك المطعم وإغلاقه   هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن تختتم فعاليات «شهر التميز» برعاية معالي وزير الطاقة والثروة المعدنية

الإمارات.. فتاة تطالب بـ 60 ألف درهم كتعويض والسبب !

Sunday
{clean_title}
أقامت فتاة دعوى قضائية أمام محكمة العين الابتدائية في الإمارات، تطالب فيها بإلزام شاب بأن يؤدي لها مبلغ 60 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بها مع إلزامه بالرسوم والمصاريف.

وقالت شارحة لدعواها: إن المشكو عليه، تعرض لها بالطريق العام بأن قام بملاحقتها أثناء قيادتها لسيارتها والتف عليها بمركبته، بصورة تشكل خطراً على حياتها، وقد أدين المشكو عليه عن تلك الواقعة بموجب الحكم الجزائي، مشيرة في الوقت نفسه إلى أنه قد نتج عن فعل المشكو عليه ضرراً مادياً بها يتمثل بانشغالها عن مكتب المحاماة الخاص بها، بالإضافة إلى رسوم الدعوى وتصوير الأحكام القضائية، وضرر معنوي يتمثل فيما أصاب عاطفتها وشعورها، الأمر الذي حدا بها إلى إقامة هذه الدعوى للمطالبة بالتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بها.

وقدمت سنداً لدعواها صورة من الأحكام القضائية، وإذ تم عرض النزاع أمام مكتب تحضير الدعوى تم التواصل مع الشاكية، كما تم التواصل مع المشكو عليه وقدم مذكرة طلب في ختامها رفض الدعوى، وبناء عليه قرر القاضي المشرف إحالة الدعوى أمام هذه المحكمة بعد اكتمال تحضيرها.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها: إن المقرر قانوناً وفقاً لنص المادتين 50 من قانون الإثبات و269 أن الحكم الصادر في موضوع الدعوى الجزائية تكون له حجيته في الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية كلما كان قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكّون للأساس المشترك بين الدعويين الجزائية والمدنية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله، فإذا فصلت المحكمة الجزائية في هذه الأمور فإنه يمتنع على المحاكم أن تعيد بحثها ويتعين عليها أن تعتبرها وتلتزم بها في بحث الحقوق المتصلة بها.

ولفتت المحكمة إلى أن البين من الأوراق إدانة المشكو عليه في القضية الجزائية عن تهمة ارتكاب فعل من شأنه تعريض حياة الشاكية للخطر بأن قاد المركبة على الطريق العام وانحرف بها نحو مركبة الشاكية متخطياً الرصيف بصورة من شأنها تعريض حياة الشاكية للخطر، وقد أصبح هذا الحكم نهائياً وباتاً، وكان الفعل غير المشروع محل هذا الحكم هو الذي تستند إليه الشاكية في دعواها الماثلة، فيجوز في شأن المسألة المشتركة بين الدعويين حجية الأمر المقضي أمام هذه المحكمة، والتي تتقيد به ويمتنع عليها أن تخالفه أو تعيد بحثه وإنما يقتصر دورها على بحث الحقوق المدنية المتعلقة به.

وعليه قضت المحكمة بإلزام المشكو عليه بأن يؤدي للشاكية مبلغاً وقدرة 15 ألف درهم مع الرسوم والمصاريف