آخر الأخبار
  الجيش العربي: اعتراض صاروخين من أصل 3 استهدفت أراضي المملكة   طقس الجمعة: أمطار غزيرة ورياح نشطة وانخفاض درجات الحرارة في الأردن   ممر دولي جديد يربط موانئ شرق السعودية بالأردن عبر قطارات البضائع   ترامب: تمديد قرار تعليق ضرب المحطات النووية الإيرانية حتى 6 نيسان   "مصفاة البترول": وصول شحنتين من النفط بإجمالي مليونَي برميل   العراق: نرفض أي استهداف أو اعتداء على الأردن   هام لسالكي الطريق الصحراوي   ترامب: لا يمكن السماح لـ"المجانين" بامتلاك سلاح نووي   طقس العرب: لهذا السبب صنفنا المنخفض بـ (الدرجة الرابعة)   جمعية وكلاء السيارات: مخزون السيارات الجديدة متوفر وبأسعار مستقرة، ولا تغيير على أسعار العروض الحالية   أمانة عمان: لا شكاوى منذ بدء المنخفض الجوي   توجيه صادر عن وزير الإدارة المحلية المهندس وليد المصري بخصوص حالة الطقس   الطاقة: ارتفاع أسعار المحروقات عالمياً   خصومات مخالفات السير ورسوم الترخيص تدخل حيز التنفيذ   "التعليم العالي" يقرر عقد دورة أخيرة لامتحان الشامل   الاردن يدين الاعتداءات الإيرانية على الامارات   مديرية الأمن العام تجدّد تحذيراتها من المنخفض الجوي السائد وتدعو لأخذ أعلى درجات الحيطة والحذر   هام من نقيب الصيادلة بشأن مخزون الأدوية في الأردن   إرادتان ملكيتان بالسفيرين الشريدة وسمارة   إصابة أردني إثر سقوط شظايا صاروخ في ابوظبي

الإفتاء عن ارتفاع المهور: لا يجوز لولي الامر أن يتاجر بأبنته

{clean_title}
قال الدكتور معاذ قدورة من دائرة الإفتاء العام، إن الإسلام شرع الزواج لعفاف المرأة والرجل، ولبناء بيت يقوم على السكينة والمودة، والزواج سنة سنها لعباده والناس اجمعين، والزواج سنة كونية، ومن اجل تحقيق هذه السنة الكونية ذلل ما يؤدي اليها.

وأضاف قدورة، خلال استضافته على أثير الأمن، الاحد، أن الشرع ذلل المهر، وطلب الشرع عدم المغالاة في المهور، والمهر بأبسط تعريف هو كل ما تستحقه المرأة على الرجل، بموجب العقد او بالدخول حقيقة، وحكم المهر واجب، أي الوجوب بدليل الكتاب والسنة والاجماع، وقول الله تعالى ( وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا).

وأكد، أن الحكمة من المهر هو لعظمة عقد الزواج حيث يعتبر ميثاق غليظ، والرجل اذا انفق مالا ظهرت جديته في الالتزام بالعقد، والرجل بيده القوامة ومقابل ذلك يلتزم بالمهر حتى يعلم عظمة عقد الزواج وجديته.

وأشار إلى أن العقد إعانة للمرأة لترتيب أمور الزواج من ذهب وكسوة، ولتستعين به على البيت الجديد، وهو تكريم للمرأة كونها المطلوبة وليست الطالبة للزواج.

وقال قدورة، إن بعض العلماء أجازوا أن يكون القران الكريم مهرا، في حين أن بعض الفقهاء أن القرآن الكريم ليس مالا، وأن شرط المهر أن يكون مالا، ولكن بعض المذاهب وخاصة المذهب الحنفي أجاز أن يكون المهر عبارة عن القران الكريم، بدليل حديث الرسول: ( جوزتك بما معك من القران) ، ويجوز أيضا ان يعلمها القران او الفقه مقابل أن يكون ذلك مهرا لها، مشيرا إلى أنه في حالة الطلاق يكون المهر نظير مثيلاتها من اقاربها او من حولها حيث تأخذ مهر المثل.

ونصح قدورة أولياء الأمور، أن الزواج هو حق للمرأة، وعندما يأتي رجل ليتقدم للمرأة، لابد لولي الامر أن يستشير ابنته من حيث صفاته وأخلاقه ووضعه المادي، ولا يجوز أن يفترض أن المهر من حقه، وليس للأب أن يتاجر بأبنته، ولا يجوز له أن يرفع قيمة المهر، فالمهر حق للمرأة.

وقال، يجب الاقتداء بسنة الرسول عليه الصلاة والسلام، وحث الشرع على عدم المبالغة والمغالاة في المهور، وأن اعظم النساء بركة ايسرهم صداقا، وتيسير الأمور لا تعقيدها على المتزوجين.

وعن الزواج من غير المسلمة، قال قدورة، إنه يجوز للرجل الزواج من غير المسلمة، شريطة أن تكون كتابية، أي من الديانة اليهودية او المسيحية، ولها الحق في المهر بنفس احكام المرأة المسلمة.

ولفت إلى أنه لا حرج ان يكون في المهر منفعة وهو جائز، حيث تعتبر المنفعة من الأموال المتقومة، كإيجار البيوت التي لها قيمة، وكل صح بيعه او تأجيره يصح أن يكون مهرا.