آخر الأخبار
  تحذير امني بشأن حالة الطقس في المملكة   وزير الطاقة يكشف عن تفاصيل قانون الكهرباء لسنة 2024 .. سارق الكهرباء بإنتظاره السجن وغرامة تصل لـ 10 آلاف دينار   سيدة ثلاثينية تقتل على يد "عمها" في منطقة كريمة   إعلان صادر عن القيادة العامة للقوات المُسلّحة الأردنية – الجيش العربي   قطع المياه عن مناطق واسعة في المملكة لـ72 ساعة بسبب أعمال "صيانة" - أسماء المناطق   مهم من التربية لطلبة تكميلي التوجيهي   تصريح حكومي حول ارتـفـاع أسـعـار المشـتقات النفطـيـة   ولي العهد : اللهم صيبا نافها   فيصل الفايز: سجل الجيش الأردني العربي المصطفوي والأجهزة الأمنية حافل بالبطولات ومسطر بالتضحيات   هل يشمل قرار إعفاء المركبات المنتهي ترخيصها مركبات العمومي؟ هيئة تنظيم النقل البري تجيب ..   حماية المستهلك عن أجور الأطباء الجديدة: كرم على حساب المواطن   وزير الداخلية الأسبق الحباشنة: إسرائيل تريد الأردن وفلسطين وسورية ولبنان وحتى المدينة المنورة   تصريح حكومي بخصوص دوام طلبة المدارس خلال المنخفض الجوي الحالي   هيئة تنشيط السياحة تختتم مشاركتها في معرض IBTM Barcelona 2024   لـ 6 ساعات.. فصل للتيار الكهربائي عن مناطق جنوب المملكة (أسماء)   الجيش في بيان جديد: مقتل شخص والقبض على 6 آخرين   تعديل أوقات عمل جــسر الملك حسين   الزيود: نطالب برفع الحد الأدنى للأجور إلى 500 دينار   الحكومة: لا تمديد لقرار إعفاء السيَّارات الكهربائيَّة   الأمانة: توجه لإنشاء مواقف لمركبات مستخدمي الباص السريع

الإمارات.. تطالب شاباً وعدها بالزواج برد 85 ألف درهم

{clean_title}
أيدت محكمة استئناف أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية في الإمارات حكماً لمحكمة أول درجة، قضى برفض دعوى، أقامتها فتاة ضد شاب اتهمته بالحصول على 85 ألف درهم منها، بعد أن وعدها بالزواج، وقضت محكمة الاستئناف برفض الدعوى.

وتفصيلاً، فقد أقامت فتاة دعوى قضائية ضد شاب، طالبت فيها إلزامه بأن يؤدي لها مبلغ 85 ألف درهم، ومخاطبة الجهات المختصة لتفريغ كاميرات أحد المراكز لإثبات لقائها بالمشكو عليه، وأخذه منها ظرفاً أبيض واستجوابه بشأنه، وكذا تكليفه بتقديم كشف حسابه البنكي، الذي دفع من خلاله المبلغ لصالح ملف تنفيذ قبله، واحتياطياً توجيه اليمين المتممة لها أو الحاسمة له، مشيرة إلى أن المشكو عليه اقترض منها المبلغ إثر وعده بزواجها، وقد امتنع عن ردها.

وخلال نظر الدعوى وجهت المحكمة اليمين الحاسمة للمشكو عليه، فحلفها بصيغة «أقسم بالله العظيم بأنني لم أقترض من الشاكية مبلغ 85 ألف درهم ولم تسلمني هذا المبلغ على سبيل القرض، وأن ذمتي غير مشغولة للشاكية بأي مبلغ في هذا الخصوص والله على ما أقول شهيد»، وقضت محكمة أول درجة برفض الدعوى، تأسيساً على حلف المشكو عليه لليمين الحاسمة بعدم صحة اقتراضه من الشاكية للمبلغ محل الدعوى، وعدم مديونيته لها، وبما لا حاجة من بعد لبحث طلباتها الاحتياطية بتفريغ الكاميرات والمخاطبة بشأن الحساب البنكي للمستأنف ضده لعدم جدواها.
ولم ترتض المستأنفة بالحكم واستأنفته، وطالبت بإلغاء الحكم المستأنف، والقضاء مجدداً لها بسائر طلباتها أمام أول درجة، ونعت على الحكم المستأنف التفات محكمة أول درجة عما تمسكت به من قرائن، تفيد بمديونية المستأنف ضده بمبلغ مطالبتها، فيما لو تم إجابتها لتفريغ الكاميرات، وكذا بشأن بيان كشف حسابه البنكي عن اليوم السابق للقائها، وحصوله على المبلغ، الذي سدده لصالح ملف التنفيذ قبله.

 

حيثيات

من جانبها، أوضحت محكمة الاستئناف في حيثيات حكمها أنه من المقرر أن الحكم بناء على حلف اليمين الحاسمة أو بناء على النكول عن اليمين له قوة الشيء المقضي فيه، فلا يقبل الطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن في الأحكام إلا إذا كان الطعن مبنياً على عدم جواز توجيه اليمين أو عدم تعلقها بالدعوى أو بطلان في الإجراءات الخاصة بتوجيهها أو حلفها، مشيرة إلى أن المستأنفة سبق وارتكنت لضمير خصمها «المستأنف ضده»، بما وجهته له من اليمين الحاسمة، وقد جاءت متعلقة بشخصه ومنصبة على المبلغ المطالب به، ومنوط التداعي،

وعليه حكمت المحكمة بهيئة غرفة مشورة بعدم جواز الطعن، وألزمت الشاكية بالمصروفات.