أيدت محكمة استئناف أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية في الإمارات حكماً لمحكمة أول درجة، قضى برفض دعوى، أقامتها فتاة ضد شاب اتهمته بالحصول على 85 ألف درهم منها، بعد أن وعدها بالزواج، وقضت محكمة الاستئناف برفض الدعوى.
وتفصيلاً، فقد أقامت فتاة دعوى قضائية ضد شاب، طالبت فيها إلزامه بأن يؤدي لها مبلغ 85 ألف درهم، ومخاطبة الجهات المختصة لتفريغ كاميرات أحد المراكز لإثبات لقائها بالمشكو عليه، وأخذه منها ظرفاً أبيض واستجوابه بشأنه، وكذا تكليفه بتقديم كشف حسابه البنكي، الذي دفع من خلاله المبلغ لصالح ملف تنفيذ قبله، واحتياطياً توجيه اليمين المتممة لها أو الحاسمة له، مشيرة إلى أن المشكو عليه اقترض منها المبلغ إثر وعده بزواجها، وقد امتنع عن ردها.
وخلال نظر الدعوى وجهت المحكمة اليمين الحاسمة للمشكو عليه، فحلفها بصيغة «أقسم بالله العظيم بأنني لم أقترض من الشاكية مبلغ 85 ألف درهم ولم تسلمني هذا المبلغ على سبيل القرض، وأن ذمتي غير مشغولة للشاكية بأي مبلغ في هذا الخصوص والله على ما أقول شهيد»، وقضت محكمة أول درجة برفض الدعوى، تأسيساً على حلف المشكو عليه لليمين الحاسمة بعدم صحة اقتراضه من الشاكية للمبلغ محل الدعوى، وعدم مديونيته لها، وبما لا حاجة من بعد لبحث طلباتها الاحتياطية بتفريغ الكاميرات والمخاطبة بشأن الحساب البنكي للمستأنف ضده لعدم جدواها.
ولم ترتض المستأنفة بالحكم واستأنفته، وطالبت بإلغاء الحكم المستأنف، والقضاء مجدداً لها بسائر طلباتها أمام أول درجة، ونعت على الحكم المستأنف التفات محكمة أول درجة عما تمسكت به من قرائن، تفيد بمديونية المستأنف ضده بمبلغ مطالبتها، فيما لو تم إجابتها لتفريغ الكاميرات، وكذا بشأن بيان كشف حسابه البنكي عن اليوم السابق للقائها، وحصوله على المبلغ، الذي سدده لصالح ملف التنفيذ قبله.
حيثيات
من جانبها، أوضحت محكمة الاستئناف في حيثيات حكمها أنه من المقرر أن الحكم بناء على حلف اليمين الحاسمة أو بناء على النكول عن اليمين له قوة الشيء المقضي فيه، فلا يقبل الطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن في الأحكام إلا إذا كان الطعن مبنياً على عدم جواز توجيه اليمين أو عدم تعلقها بالدعوى أو بطلان في الإجراءات الخاصة بتوجيهها أو حلفها، مشيرة إلى أن المستأنفة سبق وارتكنت لضمير خصمها «المستأنف ضده»، بما وجهته له من اليمين الحاسمة، وقد جاءت متعلقة بشخصه ومنصبة على المبلغ المطالب به، ومنوط التداعي،
وعليه حكمت المحكمة بهيئة غرفة مشورة بعدم جواز الطعن، وألزمت الشاكية بالمصروفات.